بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ما من اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الامام النووي عليه رحمة الله باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر جميع يعني اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني العلاوة عن ابيه عن ابي هريرة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعن؟ اتقوا اللعانين. اللعانين. احسن الله اليكم. اللعانين. قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي في طريق الناسع في ظلهم باب استنجاء بالماء من التبرز. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن عطاء عن ابي ميمونة عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو اصغرنا فوضعها عند سدرتهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته. فخرج علينا وقد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع وغندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي عن عطاء بن ابي ميمونة انه سمع انس ابن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل وانا وغلام نحوي دعوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علية حدثني حدثني روح ابن ابن القاسم عن عطاء ابن ابي ميمونة عن مالك؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرج لحاجة فاتي بالماء فيغتسل به باب المسح على حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي واسحاق ابن ابراهيم وابو كريب. جميعا عن ابي معاوية وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام قال جرير ثم توضأ وسعى على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ومشى على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة وحدثنا ابو اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس وحدثنا محمد بن ابي عمر قال سفيان وحدثنا من جابر ابن الحارث التميمي اخبرنا ابن موسى كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي معاوية غير ان في حديث عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبدالله يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا بو خيثمة عن الاعمش عن شقيقه عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائم فتنحيت فقال فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند فتوضأ فمسح على خفيه. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جارين عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. فلقد رأيت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة خلف حائط فقام. كما لا يقوم احدكم فبال فانتبهت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن روح بن المهاجري اخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن يحيى ابن سعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة عن عن ابيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجة فاتبعه المغيرة بدعوة فيها اما فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى وحدثناه محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد؟ وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن عن الاسود ابن هلال يعني المغيرة ابن شعبة قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اذ نزل فقضى حاجته. ثم جاء فصببت عليه من عداوة كانت معي فتوضأ مسى على خفيه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فقضى حاجتهم ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه. فتوضأ وضوء للصلاة ثم مسع الاخف ثم صلى وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم وجميعا عن عيسى ابن يونس قال اسحاق اخبرنا عيسى حدثنا الاعمى المسلمين عن مسرور عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته وبالهداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة. فاخرجهما من فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه. ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا حدثنا زكريا عن عامر قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي امعك ما قلت نعم فنزل على راحلته فمشى حتى تغار في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من العداوة فغسل وجهه وعلي جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها. حتى اخرجهما من اسفل الجبة فغسل ذراعيه راسي. ثم هويت ينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما وحدثني محمد بن حاتم حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعبي عن مروتة ابن المغيرة عن ابيه انه وظأ نبيا صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسى على خفين فقال له فقال اني ادخلتهما طائرتين باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدنا اسماعيل اخبرني علاء ابن عبد الرحمن عن علي بن حمد بن يعقوب مولى الحرقة عن ابي هريرة قال اتقوا اللعانين قالوا ما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس وفي او في ظلهم هذا الحديث تفرد به مسلم رحمه الله تعالى دون البخاري وذلك ان البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج بالعلاء بن عبدالرحمن عن ابيه شيئا. والصحيح ان احاديث العلاء بعبدالرحمن الصحيح انها صحيحة الا ما تفرد فيه من الاصول التي استنكرت عليه فقد تفرد باصول استنكرها بعضهم عليه من ذلك النهي عن الصيام منتصف شعبان وهذا احد لحيته انتكر ان التي اه استنكرت على العلاء والا مروياته توافق بذات الثقات. وهذا الحديث اخرجه منه صححه مسلم قد اخرج هذه الصحيفة بيعدل في مواضع مواضع كثيرة واكثر منها رحمه الله تعالى. ومسألة التخلي في طريق الناس او في ظلهم جاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث معاذ ابن جبل وجاء من العباس وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهم واسانيدهم فيها ضعف المعاذ فيه ضعف وحديث ابن عمر ضعيف وايضا ابن عباس ضعيف لكن لا شك ان البول في طريق الناس او البول في ظلهم او البول في مواردهم وقضاء الحاجة عند مثل هذه الاشياء فانه لا يجوز محرم وفاعل ذلك عادة يلعنه الناس ويسبونه ويشتمونه اتقوا اللعانين اي اتقوا ما يسبب لعنكم اتقوا ما يسبب لعنكم وفيه دلالة على ان المسلم لا يضع نفسه في مواطن السوء والسب والشتم فان هذه الموارد فيها افساد فان البول في موارد الناس وفي ظله في طريقهم فيه افساد لطريقهم وفيه الحاق الاذى بالناس الذي يمرون بها الطريق او يجلسون في هذا المكان. وعلى هذا نقول هذه قاعدة ان كل امر يتضر به الناس لانه لا يجوز اي شيء يحصل فيه افساد لاموال الناس او لمن او للممتلكات الخاصة والعامة فانه يحرم ولا يجوز لان ان كان خاصا فهذا تعدي على حق الغير وان كان عاما ففيه ايضا تعدي على حق غيرك الذي تشاركه فيه فلا يجوز من يبول لا في طريق الناس ولا في اماكن الظل التي التي يأوي اليها الناس عند اشتداد الحر ولا في مواردهم التي يجتمعون فيها ويريدونها ولا على ولا تحت الاشجار المثمرة لان في البول تحت افساد لتلك الثمار. ولا على ضفاف الانهار التي يرتادها الناس يشربوا من تلك المياه فان هذا كله لا يجوز لان فيه افساد لهذا لهذه آآ الاشياء فقاسم اتقوا اللعانين اي ما يسبب لعنكما وسبكما وشتمكما. قالوا اللعنان ذكر الشاب الذي هو اللاعس باللعن البول في طريق الناس او في ظلهم. قوله بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالاستنجاء قال حدثنا يحيى ابن يحيى التجيبي قال اخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن خادم الحرمين هو الحبذان عطاء بن ميمون عن عثمان دخل حائطا وتبعه غلام معه ميظات هو اصغرنا فوظعها عند سدرة وسلم الحاج فخرج علي وقد استنجى بالماء. قد يشكل هذا الحديث لان مسلم ساقه هنا ليس لاجل ما نبوب عليه النوبة بالاستنجاء. وانما ليبين كان الذي قد يقع في هذا الحديث قال في ظل الناس وفي طريقهم فليس كل ظل ينهى عن البول تحته ليس كل غل وليس كل حائط ينهى عن البول فيه. فالنبي دخل حائط قوم هذا الحائط مثل قول القوم ومع ذلك قضى حاجته صلى الله عليه وسلم فيهحمل ان قضاء حاجته في ذلك الحائط لم يكن تحت شجرة مثمرة ولم يكن تحت ظل يرده الناس وهذا يدل على انه اذا كان هناك حائشة نخل اي آآ حائش نخل مثل الحائط الصغير الذي يكون فيه نخل بعضنا بعض وبالانسان تحت احد تلك تحت ذلك الحش انه لا حرج فيه بشرط ان لا يكون هذا ظلا يستظل الناس اما اذا كان شجرة صغيرة مثلا ولها ظل يسير لا لا يستطيع ان بها الرجل فنقول لا بأس بالبول تحتها ولا بالبول عندها وانما الذي يمنع منه والشجر الكبير الذي يستظل به يستظل به الناس فعلا المسلم ذكر هذا من باب آآ عندما ذكر النهي عن البول في طريق الناس في ظلهم خشي ان يكون هناك اشكال في مسألة البول فالاشكال ان المولى تحت الاشكال الاشجار او مسألة دخول الحائط الحائط هو البستان الصغير ولا شك ان البستان يحتوي على اشجار وانه دخل فيه وبال صلى الله عليه وسلم فلا يلزم البول بين الاشجار ان يمنع منك كما يمنع من البول تحت الشجرة. فقد يصيبه الانسان تحت الابين اشجار ولا يلزم من ذلك انه يبول تحت شجرة مثمرة او او لها ظل فائدة. الفائدة الثانية ايظا فيها ان استنجى بهذا الماء. استنجى بهذا الماء قال وقد خرج علينا وقد استنجى بالماء هذا نص صريح من الاسماء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بذلك الماء وهذا فيه رد على اصيلي الذي قال ان لفظة استنجبت بما ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول انس بن مالك وانما من قول عطاء ابن ميمونة او من قول من من دونه وهنا ينص انس على ان الذي ينص انس انه استنجى بذلك قال فقضى وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء فدليل صريح واضح ان المستنجي هو من هو النبي صلى الله عليه وسلم قوله وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال محمد المثنى محمد ابن جعفر ابن الخطاب ميمونة انه سمع انس يقول رضي الله عنه يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي الى الماء وعنز فيستنجي بها. ايضا هذه دليل ان ان لفظة الاستنجاء لم يتفرد بها عاد ابن ابي وانما رواه ابو الوليد الطيالسي او ابو داوود الطياسي وانما رواه ايضا اندر ورواه ايضا الوكيع وغندن اوثق الناس في شعبة فافاد ثبوت هذه اللفظة من طريق شعبة وثبوت ايضا من طريق عطاء الميمونة وهي لفظة فاستنجى الماء وافادت ايضا ان الذي قال لك ومن؟ هو انس بناك رضي الله تعالى عنه يكون في حكم المرفوع وهذا هو المحفوظ. فمن اعلها ليس قوله بصحيح وانما قوله عليل ومردود على قائله ولكن اخرجها البخاري واخرجها مسلم ولا اشكال فيها فما ساقه مسلم من طريق روح ابن القاسم العطاء عن انس قال كان فاتيه بالماء فيغتسل به. هذا ايضا في نص انه كان يغتسل بذلك الماء. قول باب لسع الخفين ذكر هنا احاديث تتعلق في حكم المسح على الكفين. اول حديث ذكره حديث جرير بن عبدالله. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم. يورده المحدثون. ويحتج به الفقهاء يفرحون به لان هناك من يقول من مبتدعة وغيرهم ان المسح على الخطين قد نسخ قد نسخ ونسخته ونسخه او نسخته اية قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ليلة المائدة قالوا هذه ناسخة للمسح على الخفين فكانوا يفرحون بحي جابر بن عبدالله لان اسلامه لم يكن لبعد نزول اية المائدة وهو يقول في الحديث وقد رأيته سيمسح على خفيه فافاد هذا الحديث ان المسح على الخفين غير منسوخ وانه مسح بعد نزول اتي المائدة صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه الحديث الذي ساقه النووي المسلم يبين ان المصحف لم ينسخ وان حكمه باقي وانه محكم الى قيام الساعة قال لما ابراهيم كان يعجب هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد لجوء المعدة. ثم ساقه ايضا من طريق الاعمش آآ عيسى وسفيان قال كان اصحاب عبدالله كان اصحاب عبدالله يعجبهم هذا الحديث اي علقمة والاسود وابن يزيد لانه اسلامه كان بعد نزول المائدة. قوله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبر بو خيثمة عن الاعمش عن شقيقه وابن سلمة بن وائل عن حذيفة قال كنا نسلم فانتهى الى سباطة قو فبال قال فتخل فتنحيت فقال ادله فدنوت حتى قمت عندها فتوظأ مسح على خفي هذا حديث هذا الحديث حديث صحيح وقد اخرجه البخاري بدون لفظ دون لفظة المسح على الخفين انما اخرجه مقتصرا على البول والتنحي. اما نفس الخفين فقد اخرجها مسلم وحده ولم يخرجها البخاري رحمه الله تعالى والبخاري اخرج من طريق منصور عن ابي وائل عن آآ عن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وفيه فاتى اسمها فقمت خلفه فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبهتم فشار اليه فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ ولم ولم يذكر المسح على الخفين ومع ذلك نقول ان الاعمى الثقة وزيادته هنا مقبولة زيادة الثقة وهي مقبولة فيقول وسلم مسح على على خفيه بعد صلى الله عليه وسلم وفيه قول لموسى هنا قال عندما رأى كان ابو موسى يشد البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل ان صابها جلد احدهم بول قار او المقاريض هذا هذا الحديث موسى صحيح وساوي ذلك ان ابا موسى كان يرى ان يعني اتاه خبر ان اتى وخبرا ان البول عامة عذاب القبر منه وان آآ الذين يعذبون القبر انهم بسبب البول فكان يشدد في امر البول وكان يقول في قارورة حتى يأمن ارتداء البول له فقال حذيفة هلا قصر لا يشجع نفسه فاني رأيت رسول الله يبول وهو قائم في صباطة قوم وهذا دعاء ايش؟ على التساهل في مسألة انه لا يشجع على نفسه في هذا البول بشرط انه يبحث عن ما يرتد عليه بول وقدره ابو داوود انه كان اتخذوا ارتاد مكانه يرتاد لبوله مكانا. رخوة رواه ابو داوود باسناد ضعيف فهنا قول ابو موسى قول آآ قول ابي موسى يقرض جلد جلد ابن قريد المراد بالجلد ليس الجلد الذي هو البشرة وانما المراد بالجلد الثوب الذي يلبسه الاسرائيلي. يعني كان بعظهم يظن ان البول اذا وقع على الاسرائيلي وعلى من كان قبلنا على اللحم انه يقطع لحمه. وهذا لم يقل به احد وانما المراد بالجلد هنا ما يلبسون من ثياب ما يلبسون من ثياب وجلود فكان نعامة لبسهم هي كانوا اذا اذا اصاب الثوب بولا لم يغسل كما في هذه الشريعة وكان فيها نحن في هذه الامة وانما كانوا يقطعونه ان يقص الثوب ويرمي هذي القطعة وهذا فيه من ايش فيه دلالة على ان الله سبحانه وتعالى خفف علينا شريعته سبحانه وتعالى ولا شك ان اليهود لما شددوا شدد الله عليهم وان هذه الامة رخى رحمها الله عز وجل ويسر لها اه دينها وامورها فالحمد لله على نعمة الاسلام اه قوله هنا ايضا ساقه من طريق سعد ابن ابراهيم عنان عروة ابن غيرة عن ابيه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة في عداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حيث فتوضأ مسع الخفين وفي رواية ابن رمح فكان آآ آآ مكان حين حتى فهذا الحديث كلها التي ساقها حديث وراد وحديث العروة وحديث اه الاسود بن هلال آآ وايضا حديث مسروق كلها تفيد وحديث ايضا مسروق حديث ايضا عورة بنغيرة كلها تفيد المسح على خفيه بعد مات بعدما بال وبعد ما اراد يتوضأ هل تفيد ان المسح على الخفين مشروع والمسح الخفي الرخصة رخصة في اصله وهو ايضا آآ سنة في مخالفة المبتدعة وشريعة شرعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا شك ان من فعلها على وجه التعبد انه مأجور من باب الاستنان وسلم فانه مأجور والا فهي في الاصل رخصة اذا لبس الرجل على قدميه اذا لبن اذا لبس آآ المسلم او المسلمة آآ خفا او جوربا وستر قدميهما انه يجوز له بشروط سابقة وهي المسألة ان يدخلون على طهارة وان يكون مدة المسح وان يكون ثابت نفسها للفرظ ان يمسح عليه على الخفين. اه نقف على مسائل المسألة الخفين سنذكرها كاملة باذن الله عز وجل ما يتعلق عند حديث آآ نتلاقاو عند الحديث مئتين واربعة وسبعين