السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله قال باب نجاة الدم وكيفية غسله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة. وحدثني محمد ابن نحاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثني قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. ثم تصلي فيه. وحدثنا ابو بكر وحدثنا ابو كريبر وحدثنا ابو كريب. حدثنا ابن نمير. وحدثني ابو الطاهر اخبرني ابن وهب. اخبرني ابن عبد الله ابن سعد ابن مالك ابن انس وعمرو ابن الحارث كلهم عن هشام ابن عروة بهذا الاسناد مثل حديث يحيى ابن سعيد باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وحدثنا ابو سعيد الاشج وابو قريب محمد بن العلا. واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع حدثنا الاعمش قال سمعتم من يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة. واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين. ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة. ثم قال لعله يخفف عنهم اما لم ييبسا. حدثني احمد ابن يوسف الاجدي حدثنا معا بن اسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال وكان الاخر لا يستنزه عن البول عن البول او من البول كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الازار. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب. واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان احدانا اذا كانت حائضا. امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتى تزر بازار ثم يباشرها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حدثني عن ابن حجر السعدي واللفظ له اخبرنا علي ابن مسهر اخبرنا ابن اسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عائشة قال كان احدانا اذا كانت حائضا. امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان تاتزر في في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كما كان رسول الله. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا خالد ابن عبد الله عن الشيماني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نسائه فوق الازهار وهن حيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن مخرمة. وحدثنا هارون ابن سعيد ذي الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمة عن ابيه عن عن قريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وانا حائض. وبيني وبينه ثوب. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام هنيئا عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثت ان ام سلمة حدثتها قالت بينما انا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حض فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤلها والاتكاء على حجرها وقراءة القرآن فيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن جهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني يدني الي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد ابن قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة وعمرة ابن عبد بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما نسأل عنه الا وانا مارة ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه. ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان اذا كان معتكفا وقال ابن رمح اذا كانوا ومعتكفين وحدثني هارون ابن سعيد حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي اخرجه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيثمة عن هشام اخبرنا عروة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه وانا في حجرة فأرجل رأسه وانا حائض. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ذهبت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة الخمرة من المسجد قالت فقلت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يديك في يدك حدثنا ابو كريب حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمر من المسجد قلت اني حائض فقال تناولها فان الحيضة ليست في يدك. وحدثني زهير بن حرب وابو ابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى ابن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن ابي عازم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال يا عائشة ناولني الثوب. فقالت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. فناولته. حدثنا ابو بكر بن ابي وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن عن مصعر. وسفيان عن المقدام بن شريح. عن ابيه عن عائشة قال كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. فيشرب واتعرق العرق انا حائض ثم اناولك العرق واتعرق العرق شوف الفرق بين يتعرق العرق عندك العرق تسكين الراء ولا فتحة؟ لا للتسكين اكل العرب العرق هذا هو العظم. يعني من باب نسميه حنا نسميه ايش؟ اعرش العرق شي ثالث والله يستر واتعرق العرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا داوود ابن عبد الرحمن المكي عن موصول عن امه عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض. فيقرأ القرآن وحدثني زهير ابن حرب. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت على ناس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في الى اخر الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فبلغ ذلك كاليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. فجاءه سيد بن حضير وعباد ابن بشر فقالا يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلا سامعهن فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما افستقبلهما هدية هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم ارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في تاب الطهارة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال احدنا وكيع ابن الجراح حدثنا هشام بن عروة وحدثنا محمد ابن حاتم واللفظ لا حدثني يحيى ابن سعيد هو القطان عن هشام ابن عروة عنه قال حدثتني فاطمة هنا خطأ فاطمة هي من هي؟ هي فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة. اه زوجة هشام ابن عروة فاطمة هي فاطمة بنت منذر. قال اسماء بنت ابي بكر الصديق قالت جاءت امرأة الى النبي وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحث ثم تقرص والحديث ثم ساق من طريق مالك وعمر الحارث كلهم عن هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث ساقه الامام مسلم ليبين ان الواجب في دم الحيض انه يغسل الحيض نجس بالاجماع ولا خلاف بين العلم في نجاسته. وانه يجب غسل قليله وكثيره. في الصحيح من اقوال اهل العلم وهل يعفى عن يسيره؟ يقول الصحيح انه لا يعفى عن يسيره. وذلك امر اسماء ان تحته ثم تغسل ثم تصلي في ثوبها. فافاد هذا الحديث ان اليسير ايضا من دم الحيض انه لابد من غسله. ودم الحيض وذكرت محل اجماع وقد نقل النووي وغيره من اهل العلم ان كذلك نقله ايضا نتمنى نقله الامام احمد قال لا اعلم فيه خلاف ونقل ونقله غير واحد من اهل العلم كابن المنذر وغيره الى ان الدم نجس وقد نقل في ذلك شيء من الخلاف في مسألة دم الشهيد والدم واليسير وما خاض قيحا وصير الدم هل هو نجس او لا؟ ومنهم من قصر النجاسة على الدم المسفوح. ويمكن ان نحرر المسألة فنقول ان الدم ينقسم الى اقسام. القسم الاول دم الحيض. وهذا نجس بالاجماع. القسم الثاني دم الدم المسفوح. الذي يجري ويسيل فهذا ايضا نجس بالاجماع. وهما يراق عند ذبح الذبيحة وهذا محل اتفاق واجماع. واختلفوا فيما عدا ذلك اختلف من يرى هناك من يرى ان الدم الذي ليس مسفوح انه طاهر ليس بنجس ولكن لا يعلم عن احد من السلف الصالح او من المتقدمين من قام بنجاة الدم وانما الذي نقل عنهم ان من من كان يعفو عن الشيء اليسير كابن عمر كفل دما وحكى ابن ابي ابن ابي اوفى بثرة. وكذلك سعيد وغيره انهم هذا يبصق دما وهذا يحك فيفركه ولم يوقع ان احدا منهم غسلت ذلك الموضع. فافاد هذا ان اليسير قد يقال ان انه يعفى عنه. اما غير اليسير فانه نجس بالاجماع. وقد نقل النووي وابن رشد وابن المنذر يغيروا اهل الحفاظ على ان الدم نجس على ان الدم نجس وهو الصحيح وهو الصحيح. وبعض المتأخرين يخرج من هذا جميع الدماء غير المسفوح ودم الحيض. ومنهم من يخرج دم الشهيد وهذا كما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم مات الشهداء كان يأمر ان يدفن بثيابهم. فقالوا هذا دليل على ان دم الشهيد ليس من اجل لو كانت لامر بغسله لكن نقول ان دم شهد له حكم خاص وهو انه يبعث بدمائه يوم القيامة من باب ان يكون طابعا له عند الله عز وجل على انه قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى ان دمه اذا بعث يوم القيامة يخرج لونه لون الدم وريحه ريح المسك. فيكون له حكم خاص. وليس فيه ان لقاءه يدل على على طهارته وانما يدل على انه ترك لمقصد اعظم وهو ان يبقى هذا الاثر امام الله عز وجل. اما ما يكون في اثناء اللحم من الدماء فهذا يعفى عنها للمشقة والضرورة. كذلك الدم اليسير الذي يخذل الجروح. يعفى عنه ايضا اذا كان يسيرا نقطة ونقطتين وما وافعله لكونه يسيرا. لا ان اصل الدم لا ان الدم طاهر كما يقول بعضهم. فالصحيح ان الدم نجس والله سبحانه وتعالى حرم الدم حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير فافاد ان الدم محرم قليله وكثيره فلا يجوز اكل الدم الا فجاء النص به وقد جاء النص في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا حلت لنا ميتتان ودمان. فاما الدمان الذي احلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الكبد والطحال وما عدا الكبد الطحال من الدماء فلا يجوز ان يأكلها الانسان لا يجوز ان يأكلها وانما جاز في الكبد الطحال فافاد قوله احلت ان ما عدا الكبد الطحال من الدماء انه محرم ولا يجوز للمسلم المسلم ان يأخذ دما من يأخذ دما فيشربه ولو كان الدم مما مما ذبح يعني مثل بعض الناس يذبح الضب ويشرب الدم الذي الذي اراقه من هذا نقول هذا محرم ولا يجوز. لو ذبح شاة ايضا فدمها نجس ومحرم. لو ذبح اي شيء يؤكل لحمه فالدم الذي يخرج منها سواء من من من العنق او من اليد او من القدم اي دم يسير ويسيح منها فانه نجس ولا يجوز شربه ولا يجوز واكله ايضا وانما يعفى عن الدم الذي يكون في اثناء اللحم ويظهر ويعلو على المرق او ما شابه ذلك فان يعفى عنه للمشقة ودفع الحرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الباب يدل على ان الدم نجس وان الدم اذا وقع في الماء وتغير الماء بهذا الدم ان الماء ينجس. اما اذا لم يتغير فانه يبقى على الطهورية. هناك دم من الدماء في قوله جل وعلا انه طاهر. وهو دم لك لان الله عز وجل احل ميتته. فاذا كانت ميتته حلال فدمه ايضا حلال. الا ان بعضهم يرى ان ان السمك ليس له ذنب وان دمه ماء ابيض فليس له حكم الدماء. لكن نقول يعني هول مسألة هل يجوز ان يأخذ الانسان انما السمك ويشربه وشربا نقول الصحيح انه لا يجوز لانه يبقى في حكم الدم فكما حرمنا الدم فيما يؤكل لحمه فكذلك نحرم الدم في ميتة البحر فلا المسلم ان يشرب دم يرى انه طهور الصحيح انه اذا كان لها دم اذا كان لها دم فانها فان وان اجزنا اكله تبعا لا استقلالا فلا يعني ذلك انه طاهر انه طاهر اذا ساح والاصل ان ان السمك ليس له ليس له دم يسيح ولا ولذلك موتها يكون في خروجها للماء ولا تكون ولا يكون تذكير ولا يكون موتها بتذكيتها. فمجرد خروج السمك لمن ما تموت ويجوز لك وهذا لان ليس لها دم ليس لها نفس سائلة ليس لها نفس سائلة. قال بعد ذلك باب المذي ده ابو الداعي بنجهزه على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. هذا القول التبويض من الامام النووي واما مسلم فقد قال وحدثنا ابو سعيد الاشد وحدث ابو كريم محمد العلاء واسحاق ابراهيم الحنظلي قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكي حدثنا الشيطان اسمه المجاهد يحدث عن طاؤوس عن ابن عباس. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما اما انهما اما انهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير اما احدهم كان يمشي بالنميمة واما الاخر كان يمشي اما لو كان لا يستبدل من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله وكانت الويلة وكان الاخ لا يستنزه من البول يستبرأ هي في البخاري واما يتنزه ويستتر فيستتر في الصحيحين واما يستبرأ فهي في البخاري دون مسلما. وليست في الاصول ايضا في بعض طرق الامام البخاري. قوله هنا هذا الحي يدل على ان البول نجس. ونجاسة البول خاصة الادمي محل اجماع بين اهل العلم. واهل العلم لا يختلفون في نجاسة بول الادمي وما عدا من الابوال ما عدا من بول الادمي فانها تقسم الى اقسام. بول ما يأكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه اما الذي يؤكل لحمه فبوله طاهر على الصحيح من اقوال اهل العلم. وكذلك رجيعه. واما ما لا يؤكل بل لحمه فعامة اهل العلم بل هو شبه الاجماع بل هو اجماع واتفاق العلم ان ان بوله نجس اذا نقول بول ما لا يؤكل لحمه نجس اتفاق وهناك من اومى الى ان البخاري يذهب الى ان بول ما لا يؤكل لحمه طاه لكن صحيح انه ليس هناك شيء صرع البخاري وقوله قال بول الانسان فمعناه ان من اشد الابوال نجاسة هو بول الانسان بهذا المفهوم ان ما عداه طاهر. فلنقول ان بول ما لا يؤكل لحمه نجس بالاتفاق. واما ما يؤكل لحمه فالصحيح من اقوال العلم ان انه الله ليس بنجس ودليل ذلك حديث العرانيين حيث في الصحيحين انه امر العرينيين ان يشرب من البان الابل وابوالها هذا هو الصحيح. هذا ما يتعلق البول. اذا البول بول الانسان نجس بالاتفاق والاجماع وكذلك بول ما لا يؤكل لحم الجسم بالاتفاق واما غيره من الابواب التي يؤكل لحمها فهي طاهرة. هناك بول اخر نجاسته ليست نجاسة مغلظة وهي نجاسة بول. بول الصبي قد مر بنا نجاسة مخففة لا مغلظة. في هذا الحديث فيه نكتة اسنادية او فائدة اسنادي او لطيفة. وهي ان وقع خلاف على مجاهد في هذا حديث فقد رواه منصور عن عن رواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة ورواه الاعمش عن مجاهد عن طاوس ابن عباس رواه مجاهد المنصور عن مجاهد ابن عباس ورواه الاعمش فجعله عن مجاهد عن طاووس على ابن عباس والحديث صحيح سواء جاء من طريق ابن سواء جاء من طريق مجاهد او من طريق طاووس عن ابن عباس وذلك ان مجاهد لا يعرف بالتدليس هذا اولا. وثانيا انه جاء في رواية الاعمش جاء في رواية الاعمش ذكر طاؤوس. فيشفى يمكن ان يقال انها بمزيد متصل انه هو صحيح سواء برواية طاووس عن ابن عباس او برواية مجاهد ابن عباس فانه سمع ابن عباس وليس بمدلس حتى يرد حديثه بالتدليس. ويكون قد اخذ من طريقين مرة اخذه ابن عباس مباشرة. وقبل ذلك اخذه اخذه عن طاووس ابن عباس فلا فلا يعل بهذا الحديث وانما ذكره الدار قطب التتبع ليبين فيه اختلاف عند عند فيه اختلاف على على على مجاهد رحمه الله تعالى. قوله بعد كتاب الحيض. الحيض اصله من الحيض من الحيضان وهو السيلان. يقال حاض الوادي اذا سال. وسمي الحيض حيضا لان الرحم يسيل بالدم في وقت مخصوص على مخصوصة في وقت مخصوص يسمى ويسمى حيضا لسيلانه ولجريانه. هذا هذا سبب مسمى الحيض بذلك والحيض نجس باجماع المسلمين. ويترتب عليه احكام كثيرة. يذكر بعض ان لها عشرة عشرة احكام تتعلق بالحيض من تلك الاحكام انه يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام وانه يمنع من الطلاق ويمنع ايضا يمنع من ويمنع من قراءة القرآن عند الجمهور ويمنع ايضا من دخول المسجد عند الجمهور. ويمنع ايضا آآ من آآ من الطلاق ذكرناها وايضا يتعلق به العدد على قول من يرى ان العدة والطهر العدة هو الحيض فيعتد به الحيض فهذه ويمنع ايضا من يمنع ايضا من جماع الرجل لزوجته. هذا كله يتعلق باحكام باحكام الحيض. قال هنا في حكم مباشرة الحائض الحائض مباشرتها اه يمكن ان نحرر ذلك على التقسيم الآتي فنقول اولا ان الحائض يجوز مباشرتها فيما فوق فيما فوق السرة وما دون الركبة وهذا باتفاق اهل العلم. وان كان هناك قول شاذ لا يعتد بالالتفت اليه بالمنع مطلقا لكن الذي عليه عامة اهل العلم ان الحظ يجوز مباشرة فيما فوق السرة وهم يدون الركبة. يحرم الاتفاق ايضا ان يجامعها في فرجها حال حيضها هذا محل اجماع. وانما اختلفوا في مباشرتها فيما دون الفرج اي يتجنب الفرج ويجامعها فيما دون ذلك. هل يجوز او لا يجوز؟ والمسألة فيها خلاف. يذهب الجمهور الى المنع من باب حريم الفرج. وانه لا يقربه حتى لا يقع في الحرام ومنهم من يجوز ذلك ويرى ان المحرم هو الفرج محرم فرج دون غيره. والصحيح التفصيل كان الرجل يأمن على حاله من الترسل والتبادي اذا قربوا من الفرج الا ان يقع ان لا يقع فيه فنقول لا اساء بان يباشرها فيما دون الفرج. اما اذا لم يأمن ذلك ولم يأمن الترسل في ان يقع عليها في فرجها فانه لا يجوز له ان ان يباشرها فيما فيما قرب من الفرج او في حريم الفرج. ولذلك قول عائشة وكان املككم لاربه فمن كان لا يملك اربه فلا يجوز. اما من ملك اربه فيجوز ان يباشرها في اي موضع من جسدها ما عدا ما عدا الفرج وهو محرم بالاتفاق. واما الدبر فيحرم في كل وقت الدبر حلقة الدبر تحرم في كل في وقت سواء في الحيض او في غيره فاما المراد هنا فقط الفرج انه لا يجوز في حال الحيض الحيض فيجوز ان جا بين افخاذها بين اليتيها اباء في صدها في في ما شاء من جسدها نقول لا حرج لا حرج في ذلك دليل هذا دليل المنع قوله تعالى يسألك عن المحيض قل هو اذى. والخلاف ما المراد بالمحيض؟ هل هو يعود على الدم؟ او يعود على الحائض التي هي الهيئة والحال؟ او يعود على محله على خلاف بين العلم؟ من قال انه على الحائض منع من اتيانها مطلقا وقربها مطلقا وهو الحال والهيئة. من قال ان المراد بذلك الدم قصر الحكم على على الدم وهو محله فقال لا يجوز في حال دمها. ومن قال ان المراد بذلك آآ محل الحيضات فقال ايضا انه يحرم ان يباشرها في محل الحيض وهو الفرج وهذا هو الصحيح وقد دل على ذلك النص الصحيح انس بن مالك الصحيح قال سورة المصلح كل شيء الا النكاح. فاجاز لهم النبي وسلم ان يصنع كل شيء الا النكاح. ذكر هنا احاديث منع المنصور عن إبراهيم عن اسود عن عائشة قال كانت احدانا اذا كان احداني اذا حاضت اذا كانت حائض امرها وسلم فتاتزم بازار ثم يباشرها. وهذا من باب تنزله صلى الله عليه وسلم ان ان تقع عليه شيء من دمها او شيء من حيضها فكان يأمرها ان تعتز فيباشرها فيما فوق ذلك. قالت ايضا حدثه وذكر ايضا الحديث عن مسلم اخبره ابو اسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عائشة قال كانت حدايا كانت حائضا الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتزف في فور حيضتها. ثم يباشرها ثم يباشرها. قالت وايكم كان يملك اربه؟ كما كان صلى الله عليه وسلم ثم ساقه من طريق شد شد عبد الله بن شداد عن ميمونة قال كان يباشر نسائه فوق الازار وهن حيظ وهذا دليل على انه يجوز ان يباشر فوق الازاعة كما ذكرت محل اتفاق. ولا يفيد المنع فيما دون ذلك وان فيه ان الانسان كان يباشر فوق الازار فليس فيه مما كان دون الازار. وقد جاء النص انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح اه من باب الاضطجاع الحائض هذا يدل هذا التويب يدل على ان الحائض ليست بنجسة. للحيض ان الحائض والمرأة الحائض ليست بنجسة وانها تبقى على طهارتها. وان الحيض هو دم نجس في محله وعند خروجه. واما ذات المرأة فانها تبقى على طهارتها السابقة الا انه يتعلق بهذا الحيض احكام ذكرناها كمنعها من الصلاة منعها من الصيام منعها من الطواف منعها من قراءة القرآن على قول بعضهم منع من دخول المسجد هذه احكام تتعلق بحال الحيض. لكن بذات المرأة نقول هي طاهر. هي طاهرة اي انها ليست بنجسة كما قال في الجنوب ان المؤمن لا ينجس. نقول كانت الحيض لا. نقول كذلك الحيض لا تنجس. وليس الحيض وليست الحائض التي هي المرأة بحال وجود الدم فيها وانما يكون الحيض هو النجس واما المرأة فتبقى على طهارتها السابقة. ودليل ذلك ان النبي كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وكان يتكئ في حجر ميمونة وفي حجر ازواجه صلى الله عليه وسلم وينام معهم ويلتحف معهم في لحاف واحد ولو كانت نجسة حال حيضها لما جاز ان يمس اه سؤرها وعرقها وما شابه ذلك لافاد هذا ان هذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم خلافا لليهود واهل الجاهلية فكانوا يرون المرأة حال حيظ انها نجسة فيجتنبونها. ذكر حديث عن ابيه عن كريب قول ابن عباس عن ابن عن ميمونة قال اسمها قالت كانوا سيضطجعوا معي وانا حائض وبيني وبينه ثوب. هذا الحديث اه فيه مخرب مكيفات مخرب المكيف نبيه فيها فيها كلام للعلم لان منهم يقول انه لم يسمع منه انما هو كتاب وقد اكثر مسلم من رواية اخرى من عن ابيه فيبقى انها مناولة والمناولة الصحيح اذا اذا ثبت انه ناوله اياه كتابا وجده انها صحيحة على الصحيح لكن يعل بها اذا كان فيها شيء المخالفة والنكارة. قال هنا ثم ساقه من طريق يحيى ابن ابي كثير حدثنا ابو سلمة عن ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بينما انا مضطجعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في حيضته فقال لها انا فزت؟ فقالت نعم قلت فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ما يدل ايضا على انها ليست بنجسة حال حال حيضها. ثم ذكر حديث انه قال كنت انا واصلي وقت بناء واحد من الجنابة قول باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها نقف على هذه المسائل ثم يأتيني بعد ذلك ان شاء الله يتعلق باحكام الحائض من جهة ما يحل ما يجوز لها وما وما تمتنع عنه والله اعلم