الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال صفة غسل الجنابة. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي. حدثنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ تأمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل فيدخل اصابعه في وصول الشعر حتى اذا رأى ان قد ان قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال وحدث جرير وحدثنا علي ابن حجر حدثنا علي ابن مسر وحدثنا من كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن انشاء من في هذا الاسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة ثم ذكر نحو حديث ابي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين وحدثناه عمرو ناقد وحدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في ثم توضأ مثل وضوءه الى الصلاة. وحدثني علي ابن حجر السعدي. حدثنا عيسى ابن يونس. حدثنا اعمش عن سان ابن ابي الجعد عن كريم عن ابن عباس قال حدثني قال حدثتني خالتي ميمونة قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثة. ثم دخل يده في الاناء ثم افرى به على فرجه. وغسله ثم ضرب بشماله الارض فدلك هذاكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسي ثلاث حفنات من كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك غسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده. وحدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيمة وابو كريب ولا شج اسحاق كلهم عن وكيع. وحدثناه يحيى ابن يحيى وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية. كلاهما عن بهذا الاسناد وليس في حديثهما افراغ ثلاث حفلات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف وصف الوضوء كله. يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث ابي معاوية ذكر المندي ذكر المنديل وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمنديل فلم يمسه. وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا ابو عاصم عن حظرة بن ابي سفيان عن القاسم عن عائشة عن عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه بدا بشق رأسه بدا بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال ما على رأسه باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد في حالة واحدة وغسل احدهما بفضل اخر. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابن من شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو من اناء هو الفرق من الجنابة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيماء وعمروني الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان كلاهما عن الزور عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت اغتسل انا في الاناء الواحد. وفي حديث سفيان من اناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة اصر اصعب نعم صلى الله عليه وسلم وحدثني عبيد وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة انا واخوك من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فدعت فدعت باناء قد قدر الصاع باناء قدر الصاع فمن اغتسلت وبيننا وبيننا وبيننا وبينها ستر. وافرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. حدثنا هارون ابن سعيد العينين حدثنا ابن وهم اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال قالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم منصب الماء على الاذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت كنت اغتسل وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. وحدثني محمد ابن رافع حدثنا شباب حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عن حفصة ابن انت عبد الرحمن ابن ابي بكر وكانت تحت المنذر ابن الزبير ان عائشة اخبرتها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اي واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنع بن قعنب. قال تحدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء تختلف ايدينا فيه تختلف ايدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمة عن عاصي من الاحول؟ عن عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه من اناء بيني وبينه. واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. قالت وهما جنبان. وحدثنا قتيبة ابن سعيد وابو بكر بن ابي جميعا عن ابن عوينة قال قتيمة حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي عن ابي الشعثاء عن عن ابن عباس قال اخبرتني ميمونة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد. وحدث اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد ابن ابن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو ابن دينار قال قال اكبر علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعث ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه كان يغتسل بفضل ميمونة. حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة عبيدالله ابن معاذ حدثنا ابي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر قال سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلوا بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك بمكوك طالبة كوكب احسن الله اليك. قال ابن المثنى بخمس مكاكي. وقال ابن معاذ عن عبد الله ابن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد ان حدثنا وكيع عن مصعر عن ابن جبر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. وحدثنا ابو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشرنا المفضل قال ابو كامن حدثنا بشر حدثنا ابو ريحانة عن عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله يغسله الصاع من الماء من جنابة ويوضئه المد. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن علي. وحدثني علي ابن حجر. حدثنا اسماعيل عن ابي طيحانة عن سفينة قال ابو بكر صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول قول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر او قال ايطهر ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثه. باب استحباب احسن الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا حديثين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وذكر في هذا ان حديث عائشة يشابه حديث ميمونة من جهة غسل القدمين بعد فراغه من غسله وهذا فيه نظر حيث ان هذه اللفظة التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى وهي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه في حديث عائشة الصحيح انها لا تثبت وذلك ان ليتفرد بها من اصحاب هشام بن عروة وابو معاوية محمد ابن خازم ومحمد ابن معاوية روايته عن غيري ابي روايته عن غير الاعمش فيها شيء من الضعف وخاصة اذا روى هذا الحديث جل اصحاب الزهري جل اصحاب هشام ابن عروة كجرين وعلي بن مسهر وابن نمير ووكيع كل هؤلاء يروونها عن يروونه عن هشام ابن عروة ولا يذكر احد منهم انه غسل قدميه بعدما بعدما فرغ من غسله هذا اولا اولا ان هشام ابا معاوية روايته عن غير الاعمش فيها ضعف اي فيها فيها ضعف يسير. الامر الثاني ان جل اصحاب هشام لا يذكرون هذه اللفظة. الامر الثالث ايضا ان هشام كان ينكر ذلك كان ينكر انه يغسل قدميه بعد الوضوء ولو كانت عنده محفوظة لما انكرها فقد روى ايوب السختيان عن هشام قال يغسل قدمه قال الوضوء الاول اي كان اسم اذا ارادته ان يغتسل توضأ وضوء والصلاة فافاد هنا ان حديث عائشة صفته اذا اراد ان يغتسل اخواني اولا ان يبدأ فيغسل يديه ثم يأخذ حفنة الماء فيضرب بها فرجه فيزيل ما علق به من اذى من زخم او من آآ اثر الجنابة او اثر الجماع ثم يغسل يده بتراب او باشنال بتراب حتى يذهب ما علق بيده من اثر من اثر المني ثم يتوضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رأسه ويغسل قدميه ثم بعد ذلك يأخذ ثلاث حفنات حفنة بجانب شقه الاي رأس الايمن وحفل رجال بشقه الايسر وحفل لشقه لرأسه كاملا ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا الذي اتى في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الذي رواه مسلم بهذا اللفظ قال ثم افاض على سائر جسده اما لفظة ثم غسل الرجلين يقول هذه لفظة شاذة وليست محفوظة. واما حين ميمونة رضي الله تعالى عنها فيشابه حديث عائشة وهو في الصحيحين ايضا اما لفظة آآ حديث عائشة فهي شاذة ولا تثبت. اما حديث ميمونة فقد ثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل قد بعدما اخ بعدما فرغ من غسله وقد قال اهل العلم ان تأخير غسل القدمين لان مغاسلهم كان فيها شيء من الطين والاذى فكانوا يحتاجون اذا خرجوا المغتسل هم ان يغسلون ان يغسلوا اقدامهم واما من كان مغتسله بلاط او ما يسمى بالرخام او ما شابه ذاك مما لا يلحق بالمغتسل اذى من التراب الذي تطأ الاقدام عليه عندئذ نقول يأخذ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا والسنة سنة ان يتوضأ وضوء الصلاة كاملا. ثم يغتسل غسل كامل حديث عائشة. ويحمل بحيث ميمونة تأخير الغسل انه كان هناك شيء من الاذى. فاذا اراد المسلم ان يطبق هذه السنة ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل جسده كاملا ثم يغسل القدم بعد ذلك فنقول لا حرج في ذلك لكن لابد ان نعلم ان هذا معلل بعلة انه كان هناك شيء يوجب غسل القدمين او انه يحتاج الى غسل غير زات الاذى الذي علق الذي علق بهما ساقه من طريق سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة وذكر فيه انه في صفة نصف النفقات فغسل كفيه مرتين او ثلاثة ثم يدخل وفي الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب شماله الارض اي ازال ما علق به من زخم من اثر المني او الجنابة وغسله بشماله ثم ظرب شماله فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه ثم افضى رأسي ثلاث محفلات ملء كفي ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن عن عن عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتى المنديل فرده هذا الحديث اه في الصحيحين بنفس هذا اللفظ وفيه ما ذكرت ميمونة رضي الله تعالى عنها. واما رد المنديل آآ للمغتسل نقول هو سنة وقد ثبت عنه وسلم عند ابي داوود انه اوتي بلحاب الورس فالتحف به ايضا متنشفا به صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذا ما يتعلق بالغسل. اما اما الوضوء فلا يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء تمدن بعد وضوئه وترك التبندن فهو حديث باطل. اما في الغسل فثبت حديث ميمون انه رده وجاهد سعد ابن من حديث سعد ابن عبادة حديث قيس ابن سعد ابن عبادة انه انه اغتسل عندهم يقول فاتوا الملح فالتحف بها التحف التحاف يدل على انه اخذها تنشفا صلى الله عليه وسلم. فان تنشف الغسل فلا حرج وان تركه فهو الافضل وان ترك فهو الافظل والسنة لان رده واخذ ينفظ يديه ينفظ الماء بيديه صلى الله عليه وسلم وذلك ان الماء يوزن جعل الجنة وقال ان الماء يوزن اي يوزن لك يوم القيامة في ميزان حسناتك. وايضا ان الماء الذي يتساقط من من جسد المغتسل ومن جسد المتوضأ انه يتساقط معه الذنوب والخطايا ويكفر الله به السيئات. فابقاؤه وتساقطه افضل من تنشيفه الا ان يكون في تركه غار كان يبرد الانسان او يلحقه مرض بتركه فنقول الافضل السنة ان يتمندل من باب الحفاظ نفسه وحمايتها من المرض ثم ساقه ايضا من طريق الاعمش بنفس بنفس الا ان فيه ثلاث حفلات على الرأس وفي حديث وكيع وصل الوضوء. لم يأتي بحديث صحيح ان بدأ بشقه الايمن وبدأ بشقه الايسر على وجه على وجه التفصيل وانما جاء ذاك في عموم حديث عائشة وحفصة كان يعجبه التيمن في شأنه كله في ترجله تبحره وتطهره فاخذ من هذا ان السنة ليبدأ بشقه الايمن ثم يعقب عليك بشقه الايسر. لكن جاء على وجه الخصوص ان التيامن كان في شرأسه دون جسده. فالسنة هي من اراد ان يغتسل نقول ابدأ برأسك فارس شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم اغسله كاملا ثم خذ ماء كامل على سائر جسدك هذا هو السنة فان قال اريد ان اخذ ان يبدأ باليمين ثم يسار اقول لا حرج ويدخل تحت علوم يجب التيمم في شأن كله في ترجله وتبعله وتطهره. قول باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد. اولا لابد ان نفهم ونعلم انه ليس هناك قدر لا يجوز تجاوزه في الغسل والوضوء ولا وليس هناك قدر لا يجوز النقص ايضا ان ينقص عنه المسلم في وضوء وغسله. وانما ورد في ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ المد واغتسل بالصاع واغتسل بقدر ثلاثة اصاع او ثلاثة اصع وهو الفرق. وجاء ايضا انه اغتسل بقدر اربعة امداد فما دونها ايضا لو توضأ بثلثي رد فالواجب في ذلك والواجب الذي يلزمه المسلم هو ان يغسل جسده كاملا. لان الغسل غسلان غسل مجزأ وغسل كامل. فالواجب ان يغسل جسده كاملا وان يجمع مع غسل كامل الوضوء والاستنشاق سواء كان بصاع او باقل من ذلك وكذلك الوضوء الواجب ان يغسل اعضائه الاربع مع اه الثلاثة مع مسح رأسه فان غسلها باقل من مد فلا حرج وان غسلها بنصف مد فلا حرج. لكن لكن السنة والافضل ان يكون وضوء بقدر المد وغسله بقدر الصاع. مع ان هذا قد لا يفعله كثير من الناس بل اكثر الناس اذا اغتسل اغتسل باصع كثيرة وليس بصاع ولا بصاعين ولا بثلاثة. قال هنا ذكر من حديث مالك عن ابن شعبة العروة عن عائشة كان هو الفرق من الجنابة وهو قدر ثلاث ثلاث اصبع ثم لك ايضا من طريق عائشة ايضا يغتسل القدح وهو الفرق وكنت اغتسل وهو في الاناء الواحد. هذا مما يحتج بمن قال بجواز وضوء المرأة وضوء الرجل بفضل المرأة واغتسال الرجل بفضل المرأة لكن ليس بدلالة انهما يغتسلان جميعا والذي منع انما خص بالخلوة بهذا الماء فاذا لم تخلو به فانه يجوز بالاجماع والاتفاق. ثم ذكر ايضا حديث عائشة في صلة وضوء في صلة غسله صلى الله عليه وسلم قالت فدعت بنا قدر الصاع فاغتسلت بينه وبينها ست وفرات على رأسها ثلاثة قال وكان رجلها يأخذن من رؤوسهن حتى تكون لك الوفرة وهذا دليل على جواز قص المرأة لرأسها اذا استغنت عن التزين به لان لما حرم عليهن الرجال وسلم اخذن رؤوسهن لان ليس لهن مجال للتجمل به والتزين به لانهن محرمات على جميع الرجال. ثم ذكر ايضا حديث عن ابيه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال اتيت عائشة وكان اذا التزم بد اذا اغتسل بدا بيمينه فصب عليها من الماء فرأسه ثم صب الماء على الاذى الذي بيده به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ صد على رأسه. ومخرج بكير عن ابيه لم يسمع منه ولا حديث وانما هي اه وانما هو كتاب وجده وجده في كتاب ابيه. ومع ذلك اعتمده مسلم واخرجه واحتج به. قال ايضا حديث ذكر هنا حديث ان النصر كان يغتسل بقدر اناء يسع ثلاث امداد او قريب من ذاك هذه اللفظة في ان انها كانت تغتسل هو واياها في اناء واحد قدره ثلاث امداد لكن الاصح من هذه الرواية روايات ان بقدر الفرق والفرق قدره ثلاثة اصع ومع ذلك لو قلنا بصحة هذه الرواية فانها تعمل انها كانت انها كانت يكفي لهما جميعا ان يغتسلوا منها جميعا اه غسل غسل الجنابة لابدانهم. قال وحدث يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثة عن عاصم الاحوال عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل وجه رسول الله من اناء بيني وبينه بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي وهذا من باب ملاطف الانسان لزوجه وهذا ايضا الادب والخلق الرفيع ان يلاطف الرجل زوجته وان يغتسل وياها غسلا واحدا. ولا يشترط التستر فيما بينهما بل يجوز ان تصلوا يرى بعضهم بعضا ولا حرج عليهم في ذلك. ويكون ذلك من باب الملاطفة وادخال السرور على اهله وزوجه كما فعل وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه والنبي اغتسل عائشة ومع ميمونة رضي الله تعالى عنها. ثم ذاك ايضا من حديث احاديث ميمون حديث ابن عيينة قال اخبره حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثان عن ابن عباس قال اخبرتني ميمونة انها انها كانت تغتسل وهي في اناء واحد هذا الحديث جاء بهذا اللفظ ورواه ايضا آآ ابن جريج عن عمر ابن ذر قال اكبر علم والذي يخطر على بالي ان ابا ان ابا وهو جابر اخبرنا عن ابن عباس انه كان يغتسل بفضل ميمونة. وهذا الحديث اخرجه مسلم بهذا اللفظ. وقد اعلوا بعضهم بهذا الشك. الا ان عبر بدينار شكه احب الينا من يقين غيره فهو للحفاظ الكبار والائمة فحيث انه يتحرى ويتورع قال بهذا اللفظ ومع ذلك قد رجح ان غالب ظنه واكبر ما يخطر بباله انه اخذ من ابي الشعثاء اخذه من ابي الشعثاء وقد جاء ذلك من حديث ابن عباس عندما اغتسل بفضل ميمونة. فنقول هذا الحديث لا علة فيه بل هو صحيح وفيه دليل على جواز الاغتسال. بفضل المرأة ويحمل النهي عن الوضوء المرأة والاغتسال بفضلها على الكراهة عند وجود غيره وهذا يدل على الجواز اذا قلنا بصحة حي حميد عن ابي الرجل كما صحب ابو هريرة. ايضا قال هنا انه كان احد عبدالله بن عبدالله بن مالك وهو البخاري ايضا كان يغتسل بخمس ويتوظأ بمكوك والمكاكي بمعنى المد ان يغتسل بخمسة امداد ويتوظأ بمد بمد واحد ثم لك ايضا بحديث انس الذي توضأ بالمد ويغتسل نص ساعة وهذا لفظ البخاري يتوضأ بالمدبر بالصاع الى خمسة امداد وهو بمعنى المكوك والمكاكي قوله بعد ذلك آآ ذكر ايظا ما في قدر احدهم ريحان وسفينة كان يغتسل يغسله الصاع ويتوظأ بالمد هذا ايظا مر بنا حديث انس وعائشة وحديث اه ابي المليح كلهم يدل على انه كان يغتسل بالصاع بالمد فهذا هو القدر الذي كان يفعله النبي وسلم وهو سنة ان يتوضأ الانسان بالمد ويرتز بالصاع وليس مع ذلك انه لا يجوز اكثر منه ولا يجوز اقل منه انما الظابط والعبرة في ذلك هو ان يغسل ما امر بغسله ان كان جسدا كاملا من الجنابة او اعضاءه التي يجب غسلها في جهة الوضوء فاذا غسلها باي قدر من الماء فان وضوءه صحيح لكن السنة والافضل ان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والله اعلم