الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين قال الامام مسلم في تكملة باب المسح على الخفين قال حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى قال كان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا جلد احدهم كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا جديد فلقد رأيتوني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة خلف حائط فقام كما احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبع فاتبعه فاتبعه المغيرة باداوة فيها ما صب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ مسى على الخفين وفي رواية وفي رواية ابن رمح ما كان حين حتى وحدثناه محمد ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم مسح على الخفين وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن عن الاسود بن هلال عن رتبنا شعبة قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من عداوة كانت معي فتضامس على الخفين. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم من عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ لداوة فاخذتها ثم خرجت معه. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني قضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. فذهب فذهب يخرج يده يده منكم وضاقت عليه فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوء للصلاة. ثم مسح على خفيه ثم صلى وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم علي ابن خشرم جميعا عن عيسى ابن يونس قال اسحاق اخبرنا عيسى حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق المغيرات ابناء شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بنداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه. فضاقت الجبة فاخرجهما من تحت الجبة. فغسل ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا به حدثنا زكريا عن عامر ان قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في في مسير فقال لي اما كما قلت نعم فنزل على راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الهداوة فغسل وجهه وعليه جبة من الصوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اويت انزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين ومسح عليهما وحدثني محمد ابن موسى حدثنا اسحاق ابن منصور. حدثنا عمر عن ابي زائدة عن الشابي عن عروة ابن المغيرة عن ابيه انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعى على خفيه فقال له فقال له فقال اني ادخلتهما طائرتين باب المسح على الناصية وحدثني محمد ابن عبد الله ابن ابن ايش وين الحديث اه ست مئة وثلاثة وثلاثين مية وثلاثين هو من ميتين واربع وسبعين. الفين واربعة وسبعين محمد باب المسح على الامام على الناصية والامام بعده اول حديث اول حديث في هذا الباب ايه محمد بن وحدثني محمد بن عبدالله بن بزيع طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين انما ذكر هنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في قصة تشدد ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه في بوله وانه كان البول رضي الله تعالى عنه فكان يبول في قارورة وذلك انه بلغه ان بني اسرائيل كان اذا اصاب احدهم البول قرض الجلد الذي يصيبه البول اولا المراد بالجلد هنا هو الثياب التي يلبسها يلبسها اللابس وليس المراد بالجندي هنا الجن الذي هو جن البدن وبشرة البدن فهذا ليس ممن كل به بني اسرائيل قبلنا وانما كلفوا بقطع الثياب اذا وقع عليها البول وهذا يدل على سماحة هذا الدين. وعلى تخفيف ربنا لنا وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمحة ففي هذه الشريعة اذا اصاب البول الثياب او البدن او ما اصاب اي شيء فان الواجب فيه غسله وازالته. ولا يقرض شيء من ذلك اما من كان قبلنا فانهم كانوا اذا اصاب البول شيئا من ثيابهم او شيء من امتعتهم قرضوا ذلك الثوب اه استشهد حذيفة رضي الله تعالى عنه انه لا يشدد في هذا التشديد والتكلف الذي كان يتكلم موسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حذيفة لقد رأيت وسلم اتى سباق كتبان وهو قائم وكانه يقول الرسول لم يتكلف هذا كله تكلفته بابي قوم انما كان يبول على سباطة والمقصود ان السباط كانت بعيدة والبول يقع في والبول يقع فيها عن بعد فلم يتكلم ان ينظر هل تطاير شيء او لم يتطاير شيء؟ الاصل انه لم يتطاير شيء هذا هو الاصل فهذا الذي اراده ابو موسى والذي ساق المسلم لاجل هذا الحديث لم يسقه لاجل هذه المسألة وانما ساقه لزيادة منصور وهي قوله ومسى على خفيه انه ما زاده الاعمش رحمه الله تعالى انه قال ومسى على خفيه وهذه اللفظة اختلف فيها على ابي وائل فرواها منصور من المعتمر عن اه عن ابي وائل عن حذيفة ولم ولم يذكرها ورواها الاعمش فذكرها رحمه الله تعالى الاعمش يرويها فذكر مسح الخفين ومنصور ذكرها ولم يذكر هذه الزيادة والبخاري رحمه الله تعالى عندما ساق حديث حذيفة هذا اقتصر على رؤية منصور وكأنه رجح رواية منصور على الاعمش رحمه الله تعالى والاعمش ثقة وهو من المكثرين ايضا عن ابي وائل فزيادته لا تقبل فزيادته هنا تقبل ونقول هذا من الاحاديث الصحيحة الدالة على المسح على الخفين الدال على المس على الخفين واحاديث الخفين كثيرة في الصحيحين حديث المغير ابن شعبة وفي البخاري حديث عمرو ميت الظمري وفي مسلم حديث حذيفة وفي مسلم حديث كعب بن عجرة هذي كلها في الصحاح واحاديث مثلا الخفين ثابتة عن سبعا اربعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال المبارك ليس فيه اختلاف فقالوا احمد ليس في نفسي منه شيء والحسن البصري يقول نحن في اربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تفيد ان المسح على الخفين انه مشروع وهذا امر وظحناه سابقا وقلنا المسألة انه سنة ورخصة سنة لمخالفة مخالفة المبتدعة ورخصة لمن لبسه وادخله على طهارة ان له ان يمسح عليه شروط المسح على الخفين هناك شرط متفق عليه هو ان يلبس على طهارة كاملة. هذا الشرط واتفق بين الائمة الشرط الثاني ان يستر محل الفرض ان يستر غالي محل الفرض ويبقى عليه اسم الخف باقيا هذا ايضا محل اتفاق انه يشترط هذا الحكم الشرط الثالث ان يكون الخفاء طاهرا فلا يجوز المسح على شيء نجس لان النجس الواجب فيها ان يخلع الواجب فيها ان يخلع الشرط الرابع ان يكون مباحا غير مغصوب ولا مسروق فلا يجوز ان يمشي على خف مسروق او اه مغصوب. الثاني وش يا شيخ تاني محل الفرض الشرط الخامس على الصحيح ان يكون المسح في مدة المسح. ان يكون المسح في ان يكون المدة التي وقتها الشارع والشارع وقت المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام لياليها للمسافر هذا هو التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر هنا مسائل يدخل الخف نزع الخف هذه شروط المسألة الخفين اه مساء تتعلق الخفين المسألة الاولى في صفة المسح على الخفين الصفة الصحيحة المشروعة للنبي صلى الله عليه وسلم وان يمسح اعلى الخف ان يمسح اعلى الخف واعلى الخف من من رؤوس الاصابع الى اصل الساق هذا الذي يمسح والمس عليه تغليبا لا آآ تتبعا للمسح على جميع القدم هذا والسنة ان يمسح اعلى الخف المسألة الثانية الافضل مسح الخفين ان يمسحهما جميعا وان مسح اليمين ثم اليسار فلا حرج المسألة الثالثة ان الخف لا يبطل حكمه الا في حالات او في ثلاث حالات الحالة الاولى ان يحدث حدثا اكبر الخف الحالة الثانية ان ان تنتهي مدة المسح في بطل حكم الخف الحالة الثالثة ان يخلع الخفين فاذا خلعهما بطل حكمهما ثلاث مسائل وما وما عدا ذلك لانه يمسح يمسح عليه الى انتهاء المدة قال الحدث الاكبر الذي يوجب الغسل يبطل حكم التيمم المسألة الرابعة المسألة الرابعة نقول ان خلع الخف وانتهاء مدته لا يبطل الوضوء قلع الخف وانتهاء المدة لا يبطل الوضوء بل لو انتهت المدة وخلع خفها على طهارة سابقة فان طهارته تمضي ويكون طهارته صحيحة ذكر حديث هنا حديث ابن شعبة وفيه نسمة على خفيه فجاء عدة طرق من طريق الاسود بن هلال على المغيرة من طريق مشروقة المغيرة تنطلق عروة بن المغيرة عن ابيه من طريق ايضا اه اه باساليب كثيرة كلها فيه ان نسمسها على خفيه وقادعهما اني ادخلتهما طاهرتين. هذا دليل على اشتراط الطهو الحديث كما ذكرنا انه في الصحيحين وحين يتوضأ مسيء على خفيه فقال له اني ادخلت المطار يعني كلها تدل على انه يشترط في اللبس على الخفين ان يلبس على طهارة الباب الذي بعده سم باب المسح على الناصية والعمامة. وحدثني محمد بن عبدالله بن بزيع. ابن بزيع ابن بزيع حدثنا يزيد ابن عن ابن زريع حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابي قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال اما كما فاتيته بمطهر بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة القى الجبة على على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب ركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومأ اليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبق سبقتنا حدثنا امية بن ابن بسطام ومحمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بكر بن عبدالله عن ابن عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وحدثنا محمد ابن عبد الاعلى حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن بكر عن الحسن عن عن ابن المغيرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن حاتم جميعا ان يحيى القطاني قال ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن التيمي عن بكر ابن ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه قال بكر وقد سمعت ابن وقد سمعت من ابن المغيرة عن النبي الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن قال حدثنا ابو معاوية وحدثنا اسحاق اخبرنا عيسى ابن يونس كلاهما عن الاعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الاعمش اسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فانتقل رحمه الله تعالى مسألة المسح على العمامة والخفين ان او ان ناصر الامام ذكرنا ما يتعلق بالنص على الناصية المسح على الخفين ذكرناه وانه مشروع باتفاق اهل العلم اما مسك المسعى الناصية فجمهور اهل العلم لا يجوزون الاقتصاد المسألة الناصية ويلزمون ان يمسح على شيء من الرأس مع ناصية لا يجوزون مسح العمامة استقلالا بل يلزمون اذا مس على عمامته ان يمشي على شيء من رأسه. سواء ناصيته او اه شيئا من رأسه واما ان يمسح على العمامة فقط فقالوا ان هذا لا يجوز لان الله امرنا ان نمسح برؤوسنا وقال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم قالوا هذا دليل على ان الواجب ان يمسح على رأسه وهذا حجة الجمهور وذهب جمع من الصحابة وهو قول الامام احمد واهل الحديث الى جواز المسح على العمامة استقلالا ولا يلزم ان يمشي على شيء من الرأس وحجة الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار ومسى على عمامته وناصيته صلى الله عليه وسلم ومسح جمع من الصحابة على عمائمهم ومساحة ام سلمة على خمارها فالصحيح جواز ذلك لان الرأس يعطى حكم ما لان ما ستر الرأس يعطى حكم الرأس فيا شتى رأسه بخمار وعمامة وشد على رأسه فان له ان يمشي على ذلك الغطاء الذي غطى به رأسه وهذا من رخص هذا الدين ومن سماحته اه ذكر حديث ابن بزيع عن يحي ابن زريع عن يزيد ابن زريع الطويل عن عروة هنا فيه خطأ فجميع الحفاظ يرون هذا الحديث عن بك ابن عبد المزني عن حمزة ابن المغيرة واخطأ محمد ابن بازية كما قال ذلك الدارقطني فجعلوا من رواية عروة بن مغيرة اي سلك الجاد في هذا لما المشهور في الرواية عن ابيه هو هو عروة. واما حمزة فهو قليل. الرواية ولذلك سلك الجادة ومع ذلك نقول الحديث المحفوظ انه من طريق حمزة ابن المغير عن ابيه وعروة ايضا سمع من ابيه لكن هذه اللفظة لم يروها الا هذا الاسناد رواه الحفاظ من طريق حمزة ابن المغيرة عن ابيه وفيه زيادة تفرد بها مسلم دون غيره. ودار الحديث على هذا الاسناد وهي زيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبدالرحمن ابن عوف وفاتته ركعة فقام وقضاها صلى الله عليه وسلم هذي الزيادة لم تأتي البخاري وانما جاءت في صحيح مسلم من طريق حمزة ابن مغيرة عن ابيه واما اصل القصة فهو الصحيحين اصل القصة في الصحيحين وليس فيها هذه الزيادة وهي زيادة انه تخلف وصلى ابن عوف رضي الله تعالى عنه ولذلك لم يخرجها البخاري رحمه الله تعالى وانما اخرجها مسلم الشافعي والحديث قوله ورسى على ناصيته والامامة. مشى على ناصيته والعمامة. فهذا دليل على جواز المسح على ان على العمامة ولو كان يجوز المسح عليها للزم مسح على بقية رأسه لان الله يقول وامسحوا برؤوسكم. فامر بالمسح على الرؤوس فالباء هنا للالصاق اي يمسح على جميع رأسه. فلما مسح بناصية ومسح العمامة دل هذا على جواز مسح العمامة والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ان يخرج ناصيته لاجل ان يمسى عليه وانما كانت امامته منحسرة فمسح ما ظهر فمسح ما ظهر من رأسه ومسح ما ما ستر من رأسه بالعمامة وهذا هو الصحيح. يقول من كان باديا شيئا كان باديا ان كان بالي شيء من رأسه فانه يمسح على ما بدأ ويمسح الباقي على عمامته واما ان يتكلف ان يقضي شيئا من الرأس فهذا ليس يدل عليه هذا الحديث لم يتكلف وانما وقع هذا اتفاقا ان ناصيته كانت بادية فمسى عليه ومسى على عمامته ثم ساقه ايضا من طريقي قال هنا عن الحسن عن ابن المغيرة لم يذكر له عروة ولم يكن له الحمد والصحيح انه حمزة قال وقد سمعت من ابن المغير توظف مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. اما جعل الخفين فهو ثابت المسح على الناس ايضا جاء فيها الحديث. الحي اللي بعده حديث عيسى ابن يونس عن الاعمش الحكى ابن عبد الغني ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة هذا الحديث وقع فيه اختلاف واضطراب في هذا الاسناد فمرة يرويه جماعة علي الاعمش رواه ابو معاوية وعيسى ابن وعيسى وابن فضيل وعلي المسلم وجماعة عن الاعمش عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال ومرة يروى عن الاعمش عن الحكم عن ابن ليلى عن البراء عن بلال ترويه زائدة وعمر ابن وعمار ابن رزيق ومرة يروى اه عن الاعمش الحكم ليلى عن بلال رواه سفيان الثوري. عن سفيان الثوري يرويه من طريق الاعمى عشان الحكم الاعمى شأن الحكم عن سفيان الثوري من اولى سفيان الثوري الاعمش الثوري على الاعمى عشان الحكم ليلى عن بلال. وهذا الاسناد المنقطع بلوات سفيان منقطعة والرواية الاكثر انها متصلة ومرة يعني روى شعبة ومنصور عن بلال يعني الاصح في هذا الحديث ما رواه الحفاظ ورواية الحفاظ الاكثر ان من طريق الحكم عن ابن ابي ليلى عن بلال. فيكون الاسناد معلوم الانقطاع. هذا الاسناد معلول بالانقطاع هذه علته وذلك ان شعبة ومنصور المعتمر وابالي تغلب وزيد بن ابي انيسة رووه عن الحكم عن عبدالرحمن عن بلال ورواه سفيان الثوري عن الحكم رواه سفيان الثوري الاعمى عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن بلال فهدوا هي اصح رواية واهوية ان ان الاسناد منقطع فابن ابي فابن ابي ليلى او فابن ابي ليلى لم يسمع من بلال. فالحديث معلول بالانقطاع فيه معلول ومسلم رجح رواية بن معاوية وعلي بن مسهر وابن فضيل على وصله فجاء من طريق ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنه وهذا لا شك انه معاوية من اوثق الناس في الاعمش ولاجل هذا قدم قدم آآ مسلم رواية ابن معاوية على سفيان الثوري وعلى رواية الحفاظ. وكانه يقول انه محفوظ من الجهتين. لكن نقول الصحيح الذي عليه الاكثر ان طريق النبي ليلى عن بلال مباشرة وليس بينهما واسطة ومع ذلك نقول مسح الخمار والمسح على الرأس هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد مسى على عمامته صلى الله عليه وسلم ومسح او مسح ايضا من جاهز عمله من الظن عند مسلم عند البخاري على عمامته وعلى خفيه. في البخاري انه مسع العمامة وعلى الخفين فهذا اصح ما ورد في هذا الباب حديث عم امية الضمري عند البخاري واضح؟ هذا نقود لكن ولا يشتاط بمسعى العمامة ما يشتاط مسح الخفين فلا يشترط فيها ان تلبس على طهارة بل يجوز ان تمسح على اي حال كان انه لبس على طهارة وهي طهارة مشى عليها. وانما تنزع العمامة في الحدث الاكبر فقط. الذي يبطل نزع العمامة هو الحدث الاكبر اما غيره هيكبر فيجوز مسحه مطلقا. يعني يجوز المسح عليها شهر لا توقيت لها ولا ولا وقت ما دمت ملابسا لها فيجوز لك ان تمشي عليها والله اعلم تهلاي هنا باب التوقيت في مسح الخفين وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن عن عمرو ابن قيس ملاي عن الحكم عن الحكم ابن عتيبة عن القاسم ابن مخيم ابن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك ابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال كان سفيان اذا ذكر اذا ذكر عمرا اثنى عليه وحدثنا اسحاق اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عامر عن زيدان ابن ابي انيسة عن الحكم بهذا الاسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح ابن هان قال سألت عائشة ابن سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائتي عليا فانه اعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نعم هذا الباب يتعلق بمسألة التوقيت توقيت المسح على الخفين وهذا الحديث هو اصح حديث جاء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التوقيت وقد اخرجه مسلم في صحيحه وجاء في ذلك احاديث اخرى ناحية صفوة بن عسال المرادي حديث ابي بكرة وبالحديث اه ايضا خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وابي ابن عمارة وجروا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون الى التوقيت جاء في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت للمسافر يوم وليلة وللمقيم ثلاثة ايام بداريها ثلاث ايام بلياليها ومسند البخاري لم يخرج هذا الحديث للاختلاف الذي وقع في هذا الحديث. فقد وقع فيه اختلاف بين رفعه وبين وقفه ورفعه ووصله. ولاجل البخاري هذا الحديث اما مسلم تعالى فترجح لديه ان الحديث متصلا صحيحا وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالتوقيت اخذ جماهير اهل العلم اخذ جماهير اهل العلم وجاء عن بعض الصحابة انه اطلق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والمحفوظ عن عمر رضي الله تعالى عنه يرى التوقيت ايضا وما جاء عن عقبة بن عابد انه قال له اصبت نقول هذا له حكم خاص في مسألة الاطلاق فمن كان حاله كحال عقبة انه يشق عليه الوقوف لنزع خفيه فانه يجوز له المسح اكثر من المدة المعتبرة فينزل هذا الحكم على من كان له حاجة او ضرورة يمسح على الخف اكثر من ذلك والا الاصل ان يعمى بالاحاديث احاديث التوقيت وكل حديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يوقت فانه حديث منكر والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بنادية وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان يمسح على خفه اذا لبسه اكثر من هذا التوقيت. فان كان مقيما لم يمسح يوم الا يوم وليلة وان كان مسافرا لم ايضا الى ثلاث ايام بلياليها وهذا من مدة المسح بعد الحدث تبتدأ تبتدأ المدة فاذا احدث ثم مسح فان مدته تعتبر من اول مسح بعد حدث هذا هو اما حديث ولو ولو استزدادناه لزادنا نقول هذا رأي وظن ولا يعمل بالظنون في مثل هذا المقام خاصة انه جاء النص الصريح الواضح ان التوقيت يوم وليلة للمقيم وثانيا بهاريها للمسافر فهذا الذي عليه جماهير اهل العلم انه يوقف الناس على الخفين وهذا التوقيت خاص بالخف جميع الممسوحات لا توقيت فيها وانما الذي يوقت في الممسوح والخف فقط. اما العمامة فلا توقيت فيها الجبيرة لا توقيت فيها وهذه الممسوحات يمسح الجبيرة يمسح على اه العمامة وهذه لا توقيت فيها اما الخف فقد جاء فيه التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار ابن شريح ابن هاني حديث شريح ابن هاني عن انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها هذا واصح حديث جاء في توقيت المسح على الخفين والله اعلم شيخنا الله يحفظك من يشق عليه نزع الخف فانه يجوز له زيادة مدة المسح مثلا شخص مجاهد او مسافر او مريض ويتعب ان منا بخوف نقول امسح ما يمكن خف قدمك. الى يا شيخ. الى يأتي يستطيع. لانه عنده واحد شخص مريض الان ولا يستطيع ان ينزل خفيه. مريض ويشق عليه غسل القدمين يقول توضأ والبسهما ثم اتركهما حتى حتى يوجد ما يوجب الغسل الاكبر وهو الجنابة حكم خاص