الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولجميع الحاضرين. بواب الامام النووي عليه رحمة الله. على صحيح مسلم. قال باب الدليل على ان نوم لا ينقض الوضوء. حدثني زهير بن حرب. حدثنا اسماعيل بن علية. وحدثنا شيبان بن ابن فروخ. حدثنا عبد والدي كلاهما عن عبد العزيز عن انس قال اقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجيء لرجل وفي حديث عبد الواحد ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام الى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا به حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع انس بن مالك قال اقيمت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام اصحابه ثم جاء فصلى بهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد وهو ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انسا يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. قال قلت من انس. قال اي والله. حدثني احمد بن سعيد بن صخري الدارمي حدثنا حبان وحدثنا حماد عن عن ثابت على انه قال اقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب يتعلق او هذه الاحيان يتعلق بحكم بحكم النوم او تتعلق فيمن نام هل ينتقض وضوءه او لا ينتقض؟ الامام مسلم رحمه الله تعالى ساق هذه الاحاديث ليبين ان النوم اليسير ان النوم اليسير الذي يعقل معه النائم ما يكون حوله ان نومه غير ناقض ان نومه ان نومه غير ناقظ. وان نومه ينتقض اذا نام نوما لا يشعر به مع نفسه. ولاجل هذا ساقه هذه الاحاديث فساق اولا حديث عبد الوارث عن العزيز صهيب عن انس انه قال اقيمت الصلاة وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله يناجي الرجل فما قرصت حتى نام القوم. هنا ذكر انهم ناموا ثم رواه ايضا من طريق شعبة عن انس قال اقيمت الصلاة والنبي يناجي رجل فلم يزل يناجيه حتى نام اصحابه ثم جاء فصلى بهم يصلى بهم وهم قد ناموا ولم يذكروا وضوءا. ثم جاء ما هو اصلح من هذا ما رواه ايضا شعبة عن قتادة عن انس قال كان قد ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون فذهبت فاثبت النوم واثبت الصلاة ونفى الوضوء فهذا من اصلح الادلة الدالة على ان المسلم اذا نام نوما وهو قاعد او يشعر بنفسه ان نومه لا ينقض وضوءه وذكر الى حديث ثابت عن انس قال اقيمت الصلاة العشاء فقال رجل لي حاجة اي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا. هذه الاحاديث تدل او تكون حجة لمن يرى ان النوم ليس بناقظ مطلقا نهتج بهذه الاحاديث من يرى ان النوم ليس بناقظ مطلقا ويحتج بها ايضا من يرى ان النوم اليسير لا ينقض اذا كان يسيرا. ويحتج بها ايضا من يرى ان النوم الذي لا ينقض هو نوم من كان او من امكن مقعدته من الارض وذلك ان ان الجالس في المسجد اذا جلس فانه يجلس متمكنا مقعدته من الارض كل هؤلاء قد يحتجون بمثل هذه الاحاديث. وذهب اخرون وهذه المسألة فيها اكثر من سبعة اقوال. الى ان النوم ناقض مطلقا الى ان النوم ناقض مطلقا سواء كان يسيرا او كثيرا او قليلا. العبرة انه اذا نام فان نومه ان نومه ناقض واحتج من قال بهذا القول بحديث بحديث آآ حديث حديث صفوان صفوان رضي الله تعالى عنه وفيه ولكن من غائط او او نوم مثلا لا ننزع في هذا اليوم لكن بالغائط او بول او نوم. وهذا دليل على ان الغائط والبول كما هما ناقضان ان النوم مثلهم فيكون ناقض كالبول والنوم. كالبول والغائط. وكما ان البول والغائط لا يفرق بين كثيره وقليله اتى ذلك ابنهم لا يفرق بين قليله وكثيره هذا حجة من قال بان النوم ناقض مطلقا. ويحتج ايضا بحديث علي ومعاوية العين وكاء السه. فاذا نابت العين استطلق الوبكاء. واذا استطلق كخرجت اه قد يخرج الحدث والريح ولا يشعر. واحتج اخرون بان النوما الذي ينقض هو نوم الساجد او الراكب وقال اخر العكس انه ينقض في جميع احوال نومه الا اذا نام جالسا ساجدا او راكعا منهم من قال ينقض الى مساجد وراكع ومنهم من قال لا العكس اذا لا مساجد او راكعا فان نومه لا يكون ناقض واحتج بحي الضعيف. انظر يا عبدي ينام بين يديه وروحه وروحه عندي انه ينام روحه يقول الله عز وجل انظر عبدي جسده بين يدي وروحه عندي اذا نام وهو يصلي وهذا الحديث ظعيف. اه القول الصحيح في هذه المسألة التي تدل عليها يجمع بها النصوص ثبت في هذه الاحاديث انهم كانوا ينامون ويصلون ويتوضأون فلابد ان نفهم ما معنى هذا النوم الذي نامه اصحابه ويتوضأون؟ وهناك من يرى ان النوم فقط انما انما النوم انما انما الوضوء على من نام مضطجعا رواه داود باسناد ضعيف. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهنا لابد ان نجمع بين هذه الاحاديث. فنقول لصاحب هذه المسألة حتى تجتمع الاحاديث نقول ان النوم الذي لا ينقض الوضوء النوم الذي لا ينقض الوضوء هو النوم اليسير هو النوم اليسير الذي يشعر معه يشعر معه المسلم بنفسه. او نام وهو ممكن لمقعدته من الارض حتى لو كان ثق كثيرا او كان غير شاعرا بنفسه وممكن يوقعه في الارض كان ينام وهو وهو جالس متربع فان له فان نومه لا يكون وعلى هذا نقول ان النوم مظنة الحدث وليس هو الحدث. هو مظنة الحدث وليس هو حدث. فاذا نام نوما يسيرا يشعر بجانبه فلا ينقض وضوءه. واذا نام نوما عميقا وهو ممكنا مقعد الارض فنوم وضع ليس بناقض لانه العلة لاجلها اصبح النوم ناقضا في حقه انتفت. فكيف نجيب على قول من على احاديث التي تج بها من قال بالنوم اولا نقول حديث صفوان بن عفان المرادي انه دلالته دلالة دلالة اقتران ولا يلزم من ذكره من اقترانه بالغائط والبول انه انه يوجب الوضوء ان هناك ادارة الوضوء. وذلك ان مساقه هنا في مسح الخفين فان الانسان اذا نام اذا نام انه يمسح ولو نام. يمسح ولو نام ولا يخلع ولا يخلع خفيه. فحكمه يتعلق ان ان الخف لا ينزع في حال الغائط ولا في حال البول ولا في حال النوم. الحكم اذا يتعلق بمسألة الخف فهل الخوف ينزع كما ينزع عند الجنابة؟ اذا الانسان ينزع خفه اجماعا. فهل ينزعه اذا احدث حدثا كالغائط والبول او كنوم نامه فذكر النوم من باب انه عارض يعرض على على لابس الخف عارض يعرض على لابس الخف فالخف لابس الخف تعرض عليه عوارض تعرض عليه الجنابة يعرض عليه الحدث يعرض عليه البول يعرض عليه الغائط يعرض عليه النوم فالجنابة ناقض او مبطلة للمسح الخفيف بالاجماع. يبقى عند العوارض الاخرى وهي الغائط والبول والنوم. النوم ينام ويقول هل يخلع ولا يخلع؟ يقول لا يخلع تغوط وتوظأ واستجمر او استنجى ينزع خفر يقول لا ينزعه. اذا ذكره ذكر النوم مع الغاز البول ليس انه ناقض وانه من باب ذكر له ان الخف لا ينزع فدلالته هنا ليست دلالة صريحة ان البول عندما ان النوم عندما ذكر مع البول والغائط انه ناقض وانما ذكره هنا من باب ان الخف لا عندما يعرض هذا للابس الخف فهذي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم لا حدث فيه. اما حديث علي ابن ابي طالب وحديث معاذ ابن ابي سفيان فهما حديثان ضعيفان لا يصحان النبي صلى الله عليه وسلم ففي احدهما شيخ لبقية او ابن عطاة مجهول وحديث معاوية ايضا حديث معاوية ضعيف فلا يصح بهذا الباب شيء وهو اه العيب بكاء السهل. فيبقى عندنا ان النوم مظنة الحذاء قال موسى الاشعري رظي الله تعالى عنه وكان يأمر اهله اذا نام ينظر هل سمعوا له صوتا او اوجدوا له ريحا؟ فان قالوا نعم توظأ وان لم ذلك مضى على صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام اي تنام عيناه وقلبه يقظ صلى الله عليه وسلم ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ واصحابه اذا قاموا يصلون يتوضأون فهذا القول والصحيح نقول اذا النوم الاصل فيه انه ناقض الا في حالتين في حالة النوم اليسير الذي يشعر بنفسه وفي حالة نوم المتمكن فان نومه لا ينقض الوضوء والا الاصل ان الانسان اذا عميقا فانه ينزل منزلة من؟ الذي اغمي عليه والذي فقد فقد عقله فهو لا يشعر فيما اذا نام نوما عميقا ما يخرج منه فاذا نام على جنب نام مضطجعا نام راكعا نام مضطجعا نام على جنب ممكن ان نام آآ مسترخيا فان الوضوء ينتقض عند ولو قال قائل ما سمعت صوتا اقول قد يكون قد خرج خرج ريحا خرج ريح خرج ريح فيلزمه الوضوء على الصحيح والله تعالى اعلم. حديث الباب تحمل على الجالس. الجالس والنوم اليسير الامام ممكن ممكن بالقلب يعني هذا يمكن والعميق اذا كان ممكن واليسير اذا كان يعني يسمع له غطيطة صوت الصوت قد يحصل يقول يحصل حتى انه اليسير قد يحصل بعضهم يرى انه اذا ضابط اليوم الكثير لا رأى فيه رؤيا. ولم يرى فيه شيء ما رأى لو طالت المدة يعني يا شيخ بالساعات ايضا الجالس ما يقدر اصلا يطول مثل في السفر يا شيخ او في طائرة روسيا الدابة ابدا لكن ما يقدروا ينطون ترى سبحان الله ينمي