الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين بوب الامام النووي على رحمة الله على صحيح مسلم قال باب وجوب في قضايا الصوم على الحائض دون الصلاة. حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة. عن معاذ وحدثنا حماد عن يزيد الرشد عن معاذة ان امرأة سالت عائشة فقالت اتقضي احدانا الصلاة اتقضي احدانا الصلاة ايام محيضها؟ فقالت عائشة احرورية انت تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا تؤمر بقضاء. وحدثنا محمد بن المثنى نبينا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذ انها سألت عائشة اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة احرورية انت قد كنا قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض افاء افأمرهن ان يجزن قال محمد بن جعفر تعني يقضين. وحدثنا ان يجزينا احسن الله اليكم نعم فامرهن ان يجزين. قال محمد بن جعفر تعني يقضين. وحدثنا وحدثنا عبد ابن حميد. اخبرنا الرزاق اخبرنا معمر عن عاصي. عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحيض تقضي الصوم؟ ولا اتقض الصلاة؟ فقال تحرورية انت. قلت لست بحرورية. ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. وحدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النظر ان ابا مرة مولى ام هاني ابنة بنت ابي طالب اخبره انه سمع سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن سعيد ابن ابيه ان ابا مرة مولى ان حدثه ان ام هاني بنت ابي طالب حددته انه لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وباعلامك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه ثم اخذ ثوبه فالتحد به ثم صلى ثمان ركعات صبحة الضحى وحدثنا ابو كريب حدثنا موسى عن الوليد بن كذيب عن سعيد عن سعيد بن ابي هند بهذا الاسناد وقال فسترته ابنته فاطمة فاطمة بثوب. فلما اغتسل اخذه فالتحل به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الاعمش عن سان ابن ابي الجعد عن من علي ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء. وسترته فاغتسل. باب تحريم من نظرينا العورات حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال اخبرني زيد بن اسلم عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد وحدثني بن عبدالله ومحمد بن رافع قال حدثنا قال حدثنا ابن ابي فدي اخبرنا الضحاك ابن عثمان بهذا الاسناد وقال ما كان عروة عرية الرجل وعلية المرأة. نعم ترك عواه العوام وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فقال فر الحجر بثوبه قال فجمح موسى باذنه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو اسرائيل انها سوات موسى قالوا والله ما بموسى من بس. فقام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذ ثوبه فطفق قال ابو هريرة والله انه بالحجر ندب ندب ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر ضرب موسى بالحجر. باب الاعتناء بحفظ العورة. وحددنا ابن ابراهيم الحنظلي ومحمد ابن حاتم ابن ميمون جميعا عن محمد ابن ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج وحدثني اسحاق ابن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبدالله يقول لما لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر الى الارض وطمحت وطمحت وطمحت عيناه الى السماء ثم قام فقال ازاري ازاري. فشد عليه ازارا. قال ابن رافع في روايته على على رقبتك ولم يقل على عاتقك. وحدثنا زهير بن حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة. وعليه زار فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارا كما جعلته على منكبك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبي. فسقط مغشيا عليه. قال ما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. حدثنا سعيد بن يحيى الاموي. حدثنا ابي حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن الانصاري اخبرني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف عن المسود ابن مخرمة قال اقبلت بحجر احمله ثقيل وعلي نزار خفيف. قال من حل ازاري ومعي الحجر. لم استطيع ان اضعه حتى بلغت. حتى بلغت به الى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى ثوبك فخذه ولا تنشر ولا تمشوا عراة باب ما يستتر به لقضاء الحاجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب بقضاء الصوم قال اللغوي باب وجوب قضاء الصوم على الحاج دون الصلاة هذه المسألة تتعلق بمسألة قضاء الصلاة على الحائض او للحائض وهذه المسألة محل اجماع بين اهل العلم ان المرأة اذا حاضت لم يلزمها ان تقضي ما فاتها من الصلوات ولا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة انما ينسب للخوارج فانهم الزموا المرأة ان تقضي الصيام وان تقضي الصلاة معا وهذه من بدعهم ومنكراتهم واما اهل العلم فمجمعون متفقون على ان المرأة لا تقضي ما فاتها من صلاة في ايام حيضها. ودليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى منع الحائض حال حيضها من الصلاة وهذا ايضا محل اجماع وذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه من نقصان دينها انها تدع الصلاة ايام حيضها وقد انعقد الاجماع في زمنه صلى الله عليه وسلم وبفعله وفعل الصحابيات جميعا ان لم يكن يأمر النساء اذا تركن ايام الحيض ان يقضين صلاتهن التي ترى اللاتي تركنها في ايام الحيض وهذا هو يدل عليه عدم العلم. الان ما هو الدليل على عدم القضاء هو عدم امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يقظين الصلاة. وهذا استدلال صحيح من عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت ما ما تخلصوا الرزقات احرورية انت. كن نحيض ولا نؤمن بالقضاء ولو كان واجبا لامرهم بالقضاء كما امرهن بقضاء الصوم فافادنا ان الصوم يقضى على الحائض. واما الصلاة فلا تقضى. وعندما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها احرورية انت حرور هذه منطقة ومكان كان يسكنه الخوارج ويقطنه الخوارج فنسب من رأى فنسب من ذهب مذهب الخوارج الى هذه البلدة والى هذا المكان في سكناهم فيه فقال احرورية انت بهذا القول؟ اي لا يقول هذا القول ولا يأمر به الا الخوارج الا الخوات هم الذين يأمرون المرأة ان تقضي الصوم والصلاة. والقوارب دليلهم دليلهم ان الصلاة قد كلفت بها المرأة وليس هناك دليل من منعها من القضاء وكانهم لا يرون عدم فعل عدم امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اليقظين انه حجة وهذا على اصل من اصولهم ان السنة ليست ليست حجة لا يرون السنة حجة في اقامة شرع الله عز وجل لم يكتفون بالقرآن والقرآن امر المسلم بالصلاة فتركه للصلاة ايام الحيض قالوا تؤمر بالقضاء كما امرت بقضاء بقضاء الصوم وهذا لا شك انه قول باطل ومبتدع وقول محدث والذي عليه الاجماع ان المرأة المسلمة اذا حاضت لا يجب لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تصوم فهي طهرت قضت الصوم ولم تقضي الصلاة بالاجماع. لك هنا حديث حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن معاناة وحدهما لم يزيد الرشق عن معادلة العدوية ان امرأة سألت عائشة اتقضي احدانا الصلاة ايام المحمحيضية؟ قالت عائشة احر لتأتي قد احدانا تحيض على عهده صلى الله عليه وسلم ثم لاتوا بقضاء هذا دليل واضح وصريح على ان الحياة لا تقضي الصلاة. وساق من طريق شعبة ان ادعموا هذا عن عائشة بنفسي المعنى ثم ساقها ايضا من طريق المعمر عن عاصم هو الاحول عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحال تقضي الصوم تقصد؟ قالت احروريا انت قلت لست بحر ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤوا بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا دليلها وهو دليل صحيح صريح على ان الحائض لا تقضي الصلاة اذا تركت ايام حيضها. قول باب التستر تستر مغتسل بثوب ونحوه. آآ المسلم مأمور ان احفظ عورته والا يبديها والا يظهرها ولا يجوز له ان يري عورته احدا لا يحل له ذلك. وانما يحل اظهار العورة واراء العورة من اجاز الشاعر له ذلك ويجوز للرجل ان يبدي عورته لزوجه ولما ملكت يمينه. واما ما عدا الزوجة وملك اليمين فلا يجوز فلا يجوز له ان يبدي عورته عورته لغيرهم ولغير الزوجة ولغير ما ملكت اليمين وكانت المرأة لا يجوز ان تبدي عورتها الا لزوجها او الا لزوجها فقط الا لزوجها فقط او في مقام الضرورة وفي مقام اه الحاجة التي توجب تجوز ذلك. وكذلك الرجل يبدي عورته بمقام الضرورة تبدأ العورة في ثلاث مواضع الرجل في مقام مع الزوجة ويعمل ملكة اليمين وفي مقام الضرورة. والزوجة تبدي عورتها لزوجها او في بقار الظرورة فقط. واما اذا اه اما اذا اما اذا اما اذا كان وحدة وحده او كانت وحدها الله احق ان يستحي منه سبحانه وتعالى. ويجوز كشف العورة في حال الاغتسال وفي حال قضاء الحاجة اذا احتاج الانسان ان يقضي حاجته جاز له ان يكشف عورته. وكذلك عند الاغتسال يجوز ان يكشف العورة. واذا كان اغتساله اه بمرأة من الناس وجب عليه ان يستتر وجب عليه يستتر حتى لا يرى الناس عورته. واما اذا كان وحده فانه يجوز له ان يغتسل عريانا ولو لم يكن هناك ما يستره لكن الادب والاكمل ان يستتر بساتر ولا يبدي فرجه الى السماء ادبا وحياء الى الله عز وجل. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا قرأت على ما لك عن ابي النضر ان ابا ان ابا مطرة مولى عقيم او مولى امي اخته ان اخبر انه سمع ام هاني تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فاطمة ابنته تستره بثوب قل له وسلم كان يغتسل وفاطمة تستره بثوب. ولا شك ان لا يجوز كان لا يبدي عورته الا لزوجه وما ملكت يمينه. وهنا ابنته يدل على انه لا يزال يبدي عورته لابنته. فكان يستتر عند اغتساله حتى لا تراه ابنته. ولا يراه من هو اجنبي عنه صلى الله عليه وسلم قادر يعلم ان المسلم مأمور ان يتستر عند اغتساله وعند تعريه حتى لا يراه من لا يحل له ان يرى عورته. قال محمد بن رمح ابن المهاجر اخبار ليه عن يزيد النبي الحبيب عن سيدنا بهند الا ابى مرة مولى عقيل حدثه ان ام هانئ حدثته انه لما كان الفتح اتت رسوله الله صلى الله عليه وسلم وهو بي على مكة قال وسلم الى الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه فالتحى به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى الصحيح ان اللفظ الذي ثبت هنا قال وذلك ضحى. اي انه صلاها وقت الظحى وليست هي سبحة الظحى. المحفوظة قالت وقت ظحى اي ثمان ركعات وقت الضوء وقد اختلف العلم في هذه السبحة في هذه الصلاة. هل هي لاجل الفتح وفتح مكة؟ او هي لاجل الضحى ومنهم من يرى انه من صلاها ضحى وهي صلاة الضحى وهي وهو اصح واصبح دليل في مسألة صلاة الضحى عند هؤلاء. وهناك احاديث اخرى تدل على ذلك ومنهم من قال ان الصلاة هذه هي صلاة الفتح. وانه يشرع اذا فتح بلدا او فتح حصنا او فتح مدينة ان يصلي ثمان ركعات ان يصلي ثمان ركعات عند فتح الحصن والمدينة وقد فعله سعد وقاص رضي الله تعالى عنه وفعله غيره وحده الصحابة وعلى كل حال نقول ان صلاها ضحى فصلاة الضحى ثابتة وان صلاها بسورة الفتح فهي ايضا سنة وتفعل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال حدثنا ابو كريم حدثنا ابو اسامة عن الوليد كثير عند سيد الهند عليها اسناده قال فسدت ابنته فاطمة بسوف لما اغتسل اخذه التحف به ثم قام وصلى ثمان ركعات ثمان سجدات وذلك هذا هو الاصح انه فعل ذلك وقت الضحى وقت الضحى صلى الله عليه وسلم. قال ابراهيم الحنظلي اخبرنا موسى القارئ العباس عن ميمونة رضي الله تعالى قالت وظعت لاسلم ماء وسترته فاغتسل هذا ايضا فيه دليل على ان المسلم مأمور يستتر حتى ممن يحل له ان ينظر الى عورته فيلونه زوجه ومع ذلك استتر منها صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال ادبه وحياءه صلى الله عليه وسلم المسلم عند الاغتسال ان يستتر ان يراه احد ومن الادب انه يغتسل ان يستتر عن آآ ان يستتر حال اغتساله ولو كان الرائي له زوجه مع انه ويجوز للمرأة ان تغتسل مع زوجها وقد ثبت في الصحيحين انه كان يغتسله عائشة من اناء واحد يغتسلون جميعا فان فاد هذا المرأة من واحد واحد اما اذا كانت لا تغتسل معه فان من الادب ان يستتر عن نظرها هذا من الادب وان فعل وان اغتسل بمرأى منها نقول وذلك جائز فالنصر كان يستتر وميمونة ويستتر عن ميمونة انها سترته فاغتسل وسترته فوق اسباب تحريم نظر العورات. النظر الى العورات محرم لا يجوز للمسلم ان ينظر الى عورة مسلم. وعورة المسلم كما مر بنا اما السوءة اما اما السوءتان فهو محل اتفاق محل اتفاق واجماع انه لا يجوز ان ينظر الى قبل الرجل ولا الى دبره. وهذا محل اتفاق. والذي عليه الاكثر ان عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة فلا يجوز له ان ينظر ما فوق ركبته والى ما تحت سرته هذا بالنسبة للرجل اما كلها عورة المرأة كلها عورة فلا يجوز للرجل ان ينظر الى عورة امرأة اجنبية عنه. اما ان كانت ممن اه من محارمه او من اه ممن اه من محارمه. سواء على التأبيد او بالصبر او من تحرير احدى المحارم التي هو على التأبيد كالاخت وبالنسب الذي هم بالنسب وبالسنن نقول يجوز لهن ان يبدين له ما يضرب العادة فتظهر شعرها ورأسها وعنقها ويديها وذراعيها وقدميها لا حرج في ذلك. اما ان تبدي لها ان تبدي له بطنها او ظهرها او شبه ان هذا ايضا الا في مما تمنع منه المرأة. مما تمنع منه المرأة ولو كان الذي يراها من محارمها. اما الزوجة وما ملكت اليمين فيجوز للرجل ان ينظر منها ان ينظر الى كل شيء من جسدها كل شيء من جسدها يجوز له ان ينظر اليها. اما المرأة الى المرأة فالصحيح انها تبدل للمرأة مثلها ما يضرب العادة العنق وشيء من الصدر وشيء من الشعر واليدين ذراعين والقدمين والساقين نقول لاحد ذلك. اما ان تبدي لها البطن والظهر الثديين فهذا مما تمنع المرأة ولو كانت بمرأة لمرأة مثلها على الصحيح من اقوال اهل العلم فهنا قال لا ينضح الذكر هنا حدثنا ابوك بشيبة قال حدث يزيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال اخبرني زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه حزب قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد. معنى ذلك ان يتباشرا في ثوب واحد يتنحفا بثوب واحد حتى تمس عورته عورة صاحبه فهذا ايضا لا يجوز لا يباشره في يوم واحد ولا تفظي المرأة للمرأة في الثوب الواحد يلتحفان بثوب واحد فتمس العورة. العورة هذا ايضا لا يجوز. سواء كان رجل او امرأة. واضحة يدل على تحريم النظر الى عورة الى وفي الغير سواء كان رجل او امرأة لا يجوز ان ينظر الى عورة غيره قوله باب جواز الاغتسال عريان في الخلوة هذا دليل على انه يجوز للمسلم ان يغتسل عريانا في خلوته واما اذا كان مع جماعة فانه يحرم عليه ان يغتسل عريانا. وقد ذكرنا هذه المسألة. لكن يبقى الادب والكمال ان يستتر حتى ولو كان عريانا. ان يضع هناك سترا لهم فان هناك من الجن من يراه ومن الشياطين. فيخشى عليه الضرر والاذى فاذا كان في برية او في صحراء نقول اجعل لك سترا اما اه خيمة او او ستارا او حجابا تغتسل خلفه ولا تبدو امام العراء معاريا يراك الشياطين والجن فان ستر ما بين عورات بني ادم وعرج قول بسم الله ومن الادب ان كنت لا ترى قد يكون هناك من يراك وانت لا تشعر فمن الادب ان تستتر اما اذا كان وحده واراد الغسل فنقول هو يدور في قام الجواز لكن افضل الادب ان يستتر. وقد جاء في حديث باهز بن حكيم عن جده انه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ولا ذر؟ قال احفظ عورتك الا زوجك والملكة يمينك قالت يا رسول ارأيت ان كنت وحدي؟ قال فالله احق ان يستحيا منه لانه هناك من الناس من آآ نزع جلباب الحياء وتجده يتعرى في بيته دون سبب بل هناك من النساء من تتعرى في بيتها دون سبب. وتتمشى في بيتها وبين غرفها بغير بغير شيء يسترها وقد سئلت عن ذلك من بعض النساء ومن بعض الرجال من يفعل ذلك بل رجل يقول انا في البيت اتمشى عريان عريان لا المس شي ابدا بينما الغرفة لغرفة نقل فقلت الله احق ان يستحي منه هذا الفعل مدعاة لتسلط الشياطين اما المرأة هو من باب اولى للمرأة لان الشياطين تعجب وتفتن بالنساء ولا يجوز لها ان فلا فتبلع المرأة ان تكشف عورتها الا لحاجة. فالاصل ان المسلم لا يبدي عورته الا لحاجة. اذا كان بغير حاجة فانه يمنع من كشفها لقوله صلى الله عليه وسلم فالله حق ان يستحيا ذكر هنا قصة موسى عليه السلام. وهذه القصة وقع فيها اشكال اه حيث ان ستر العورة من الفطرة ان ستر العورة من الفطرة وذلك ان ادم عليه السلام لما اكل الشجرة بدت له سوءته فطفأ يقسو عليه الجنة فكانت فطرة انه لا يريد ان ترى عورته عليه سلام الله عز وجل فكيف كان بنو اسرائيل يغتسلون العراة من اهل من قال ان هذا كان في شريعته ومما خانوا فيه الفطرة. وان موسى عليه السلام بقي على الفطرة السليمة فكان يغتسل وحده ولا يبدي من قال عند بعدها يغتسلون العراة اي انهم يبدون شيئا من اجسادهم يسترون السوأتين فقط ويبدون باقي اجسامنا موسى اجسام فكان يكره ان يرى من جلده شيء حتى الجلد الذي هو الصدر او البطن والظهر كان يستحي ان يرى احد منه ذلك. فتعاظم بنو اسرائيل هذا الفعل وقالوا لا هذا الستر الا ان به عيب او مرض فاراد الله ان ان يبرئ موسى مما اتهم او مما مما اه عيد به او مما وصف به انه ادر ومعنى ادم وكبير خصلتين الخصيتين اي ما يسمى الان بوقتنا ما يسمى بعج الذي هو كبر في الخصيتين فهذا مرض فقالوا ما يمنع الا انه ادر اي معي كبير عظيم فاراد الله ان يبرئه من هذا فلما اغتسل وكان يستر عورته المغلظة انطلق الحجر بثوبه فتخرج يتبع الحجر يقول ابن حزم وليس بدينه كان قد بدأت سوءتيه وانما كان عليه شيء يستر يستر سوءته المغلظة وكانت ترى جايين يعرف حجم هذه الخصيتين من وراء من وراء الثوب. فعرفوا انه ليس به اذى. ليس به اذى وانه معافى من هذا المرض فبرأه الله قالوا وكان عند الله وجيها. الذي عينه هنا سواء قلنا انه كان في شرع بني في شريعتهم ان الاغتسال عراة جائزا عندهم او وقلنا ان هذا اليس التعري بالكامل وانما ظهور شيء من الجسد؟ فان موسى عليه السلام كان ممن يمتنع ان يبدي شيئا من جسده وان يرى الناس شيئا من عورته كان يحتاط يحتاط لذلك وموسى اذا ضرب الحجر لان الحجر فعل فعل من يعقل. فلما رأوه في يفعل ويعقل انه اخذ اخذ هذا الثوب ضربه ينبذ بالحجر مرتين وثلاثة وسبعا يضربه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر وهذا مما اراده الله عز وجل ان يطهر وان يبرأ موسى مما وصفه بني اسرائيل به بعد ذلك من باب الاعتداء عمر عن همام عن ابي هريرة فهو حي طويل كان موسى يغتسل وحده فقال والله لا يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر. هنا يغتسل معنا دليل على ايش؟ انهم يغتسلون جماعات وليس فيها من كانوا تبدي اه وانها او تبدو سوءاتهم لانه قد يبدي الصدر والبطن والفخذين والرجلين قد تبدو هذي اما سواء مغلقة فليس بدليل على ابداع تائهة سوءة موسى قد يكون نظره من وراء هذا اللباس اللي كانوا يستروه فعرفوا ان ليس في سوءته عيب ولا مرض ولا سقم. فبرأه الله من مقام على قوله باب الاعتداء بحفظ العورة والله اعلم