الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي على رحمة الله على صحيح مسلم قال باب سترة المصلي حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى ابن طلحة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي مؤخرا مؤخرتي مثل مؤخرتي اسأل الله ان موخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير واسحاق بن ابراهيم. قال اسحاق اخبرنا وقال ابن نمير حدثنا حدثنا عمر ابن الطنافسي عن سماك ابن حرب عمر حسين عمر بن عبيد طيب ايوا كمل ايوا وصلنا عن سماك ابن حرب عن موسى ابن طلحة عن ابيه قال قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال مثل مثل موخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضرهما ثم لا ايضرهما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن من يزيدنا اخبرنا سعيد ابن ايوب ابن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلين. فقال مثل موخرة الرحل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا عبد الله بن يزيد اخبرنا حيوة عن ابينا سعود محمد بن عبدالرحمن عن عروته عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي قال حدثنا محمد ابن مثنى حدثنا عبد الله بن نمير رحمك الله وحدثنا ابن وحدثنا ابن نمير واللفظ حدثنا به حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه. فيصلي اليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر. فمن فمن ثم اتخذها الامراء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان يركز وقال ابو بكر كان يغرز العنزة ويصلي اليها زاد ابن ابي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة حدثنا احمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وقال ابن نمير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعيد. تحدث عن ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب جميعا انه وكيع قال زهير حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عون ابن ابي جحيفة فعن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالابطح في قبة له حمراء من ادم. قال فخرج بلال بوضوءه فمن فمنا الى وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه. قال فتوضأ واذن بلال. قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا. وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم ان الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار. الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. حدثني محمد ابن حاتم حدثنا باز حدثنا عمر ابن ابي زائدة. حدثنا عمرو بن ابي جحيفة ان اباه رأى رسول صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلن يد صاحبه. ثم رأيت بلالا اخرج عنزة فركزا وخرج رسول صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة فصلى الى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنسة. وحدث قبل منصور وعبد ابن حميد قال اخبرنا جعفر ابن عون اخبرنا ابو عميس قال وحدثني القاسم ابن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا ما لك بن مغول كلاهما عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان عمر ابن ابي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك ابن المغول فلما كان بالهاجر خرج بلال فنادى بالصلاة. حدثنا محمد قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عن ابيه عن ابيه ابي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديثه الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت فارسلت له كان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. حدثنا حرمة حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرنا اخبرني يونس عن ابن اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس اخبره انه قبل انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واسحاق ابن ابراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد. ولم يذكر فيه منى ولها عرفة. وقال في حجة الوداع او يوم الفتح باب منع المار بين يدي المصلي. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم. عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. فان اباه فليقاتل فانما هو شيطان. حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا سليمان ابن المغيرة حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال بينما انا وصاحب لي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمام انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورأيت منه قال بينما انا مع ابن سعيد يصلي يوم الجمعة الى شيء يستره من الناس. اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساقا الا بين يدي ابي سعيد. فعاد ودفع في نحره اشد من الدفعة الاولى فمثل فمثل قائما فنال من ابي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على فشكى اليهما لقي. قال ودخل ابو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن اخيك جاء يشكوك؟ فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. حدثني هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع. قال حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي هدي عن الضحاك ابن عثمان عن صدقة ابن يسار عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه. فان ابى فليقاتله فان معه القرين. حدثني اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا ابو بكر حنفي حدثنا الضحاك وابن عثمان حدثنا صدقة ابن يسار قال سمعت ابن عمر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمية الايه؟ حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النظر. عن بشرى ابن سعيد عن زيد ان زيد ابن خالد الجهني ارسله الى الى ابي في جهيم الى ابي جهيم يسألوا ماذا؟ ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين يدي المصلي؟ قال ابو جهيمن ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنة. حدثنا حدثنا عبد الله ابن ابن هاشم ابن حيان العبدي. حدثنا وكيع عن سفيان بن عن سالم عن ابي النظر عن سال من ابي النضر عن بشرى بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى الى ابي جهيم الانصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك باب دنو يصلي من الستر يبقى بقى بصوت الهيئة المصلية نعم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد ومكب شيبة جميعا قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى ابن طلحة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل موخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك ثم ساق من طريق سماك عن موسى ابن طلحة عن ابيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا فقال مثل موقظة الرحل تكون بين يدي احدكما لا يضر ما مر بين يديه ما ضر لا يضر ما مر بين يديه وجاء في الوقاية فلا يظر من مر من مر بين يديه ثم ساقوا ثم جاء ايضا من حديث سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة انها قالت صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل موخرة الرحم ثم ساقوا من طريق عائشة ايضا انه سئل قال كمنخرة الرحل ثم ثم رواه من طريق نافع عبيد الله عن نافع بن عمر انه قال كان يوم العيد امر امر بالحرب كيف توضع بين يديه فيصلي اليها؟ والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء وساق من طريق عبيد الله عن ناهر ابن عمر كان يركز العنزة ويصلي اليها وذكر ايضا عبيد الله عن الله بن عمر وكان يعرض راحلته وهو يصلي اليها ثم ساق ايضا الخان الاحمر عن عبود الله عن ناهر بن عمر انه كان سيصلي الى راحلته فقال ابن مريم صلى الى بعيره صلى الى بعيره هذه الاحاديث كلها تدل على على سنية اتخاذ السترة وفي السترة مسائل المسألة الاولى في حكم اتخاذ السترة اختلف العلم في ذلك فذهب جماهير اهل العلم الى ان اتخاذ السترة سنة وان من لم يتخذ سترة فلا اثم عليه واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في منى الى غير جدار فصلى عند الكعبة والناس يمرون يديه وذكروا شيء من هذه الاحاديث وقالوا ان حين جاءت هي الامر باتخاذ السترة تدل على الاستحباب داعي للوجوب وبهذا قال جماهير الفقهاء وقال اخرون بوجوب اتخاذ السترة واعتمدوا واحتجوا بقول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي لا ستره وليدنو منها. وينسب هذا انه من الله قول ابن حزم الله تعالى واما من سبق ابن حزم فكلهم يرون ان السترة سنة الا ان هناك رواية عن مالك وهي القول الثالث انه اذا خشي ان يكون هناك من يمر بين يديه او يقطع عليه صلاته فاتخاذها واجب وهذا القول هو اقرب هذه الاقوال ان اتخاذ السترة سنة الا ان يخشى او يكون في مكان يوجد من يمر بين يديه فعندئذ نقول يجب عليك ان تتخذ سترة. اما اذا كان في مكان ليس هناك من يمر وليس هناك من يقطع عليك صلاتك فان اتخاذ يكون سنة وليس بواجب المسألة الثانية كم يكون بينه وبين السترة السترة السنة ان تكون قريبة من المصلين والكمال في ذلك ان يكون بينه وبين السترة من قيامه اليها قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع ويكون بين سجوده بينها ممر شاة هذا هو السنة. فان كانت ابعد من ذلك في يسير فلا حرج. اما اذا كانت بعيدة حتى لا يسمى انه صلى الى سترة فانها لا تكن سترة له فاذا رآه رآه الناس فقد اتخذ جدارا بعيدا ظن منه سترة ليس هذا بسترة لان السترة ان تكون قريب منها وان يرى كالرائي فيرن فيراك تصلي الى هذا المكان او الى هذا العمود او الى هذه السترة. اذا ثلاث اذرع فما زاد شيئا يسيرا هو هو والهواء المسائل تكون بين المصلي وبين سترته ممشاة يا شيخ وهو ساجد بينه وبين سجود اذا سجد يكون بين موضع السجود وبين السترة والمرشاة. وهو قائم يكون بينه وبين ستر قدر. ثلاث اذرع المسألة الثالثة قدر السترة السترة يصلي اليها المسلم. قال في حديث ابي ذر عائشة وحديث آآ طلحة من بيت الله رضي الله تعالى عنهما جميعا انه قال اذا صلح لك الى موخرة الرحل لم يضرهما من مر من مر وراء ذلك ومؤخرة الرحل هي قدر ذراع قده يراع وقيل قدر ثلثي ذراع. قدر ذراع وقيل قدر الذراع هذا ذراع كامل فقيل قدر ثلثي الذراع وهو الاصح اي قدر ذراع بلا كف اللي يقدر الذراع هذا بلا كف هذه هي السترة شبر ونصف فيكون الست القدس شبر ونصف هذا والسنة وهذا القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الى اقل من ذلك طل الى اسطوانة صلى الى عجزة والعناية هي عبارة عن رمح صغير اطول من الذراع اطول من الذراع فصلى الى الى عمود صلى الله عليه وسلم واما الصلاة الى الخط طويلة ان يضع شيئا يسيرا كفنجال او اقل من ذلك ويقل ويظن انه صلى الله عليه وسلم يقول ليس بصحيح وحديث فليخط خطا نقول هو حيث منكر. حديث الخط هو حديث منكر وليس بصحيح. وراويه مجهول لا يعرف ومع جهالته وقع فيه ايضا اضطراب مرة يقول عن ابيه عن جده ورثه يقول عن ابيه عن ابي هريرة الحديث ضعيف من جهة اضطرابه من جهة جهالة الراوي فقد تفرد اسماعيل ابن جعفر عن حل عن هذا الشيخ الذي لا يعرف فهو شيخ مجهول فعلى هذا نقول ان الخط لا يجزئ وما فوق الخط كقدر الاصبع او او الاصبعين نقول لا يجزئ بل اقل ما يجزي من ذلك ثلثي ذراع هاي شبر وشيء شبر ونصف هذا اقل ما يجزئ في في السترة الا ان لا يجد شيئا فيظع ما يوازي الشبر حتى لو وضع كرتون منديل يوقفه يقول يسمى سترة عند عدم عند القدرة على ما هو كاخرة الرحم اما مسألة عرظه وسمك وكثافته فليس في ذلك حد بل له ان يصلي الى جدار عظيم السعة وله ان يصلي لا سهم الدقيق فلو نصب عودا دقيقا وصلى اليه سمي سترة سمي سترة فاستره عمن وراءه وانما العبرة بالقائم ان يكون الستر تكون شيئا تكون شيئا قائما يستره ان يقطع عليه ان يقطع عليه احد صلاته هذه مسألة الثالثة. المسألة الرابعة ما القدر الذي اذا مر المار قطع صلاتك لا شك ان القدر الذي يقطع الصلاة اذا مر بين يدي سجوده. اذا مر بين يدي سجوده سمى قد قطع صلاته. اما اذا مر وراء ذاك وقع فيه خلاف والصحيح انه اذا مر وراء ما يسمى رمية بحجر مثلا من هنا للجدار. ومر وراء الجدار نقول ليس هذا ما نريد المصلي ولا يقطع الصلاة ولو صلى الى غير سترة اذا كان بعيدا عنه مروا بمكان بعيد فلا يقطع صلاته. ومنهم من يضبطه برمية بحجر منهم من يضبطه بانه اذا مشى الى رده انقطعت صلاته ان يمشي الى ان يصل الى الذي يمار يسمى شيخ خطوات كثيرة اكثر من اربع خطوات خمس خطوات فكانوا انقطعوا الصلاة ومنهم من يرى ان الضابط هو العرف فمتى ما رأى الناس ان هذا لم يضمن يديه يسمى غير مار. ولا يسمى قاطع لصلاته. وهذا هو لا اقول انه اذا كان بعيدا لا يمر بيد المصلي فلا اثم عليه ولا حرج عليه. هذه المسألة الرابعة المسألة الخامسة حكم المرور للمصلي هل هو يصلي حرام ولا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم ماذا عليه لان يقف اربعين. وفي رواية قال مئة خير له من ان يمر وانما يستثنى من ذاك مقام الاضطرار وعدم وجود طريق غير طريق المصلي فهذا له حكم يخصه لكن الاصل نقول المصلي لا يجوز اذا هذه الاحياء ذكرها الانفس ايضا ذكر هنا حديث سفيان عن عودة ابي جحيفة عن ابيه انه قال اتيت نسلم وهو بمكة وهو بالابطح في قبة له حمراء القبة هي معنى كالخيمة من ادن او من ادم من جلد يعني قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال فتوضأ اذن بلال قال فجعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا الحين يطول. والشاهد من هذا الحديث قوله قوله هنا الشاة من هذا الحديث ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين. وهذا الحديث رواه البخاري ايضا بنفس هذا المتن وفيه دلالة ان مكة كغيرها من جهة اتخاذ السترة فالنبي في هذا في هذا المقام كان في مكة ومع ذلك اتخذ سترة في مكة وليسوا في الحرم لكنه في مكة وعلى هذا وقع خلاف هل مكة؟ هل مكة يتخذ فيها سترة او لا يتخذ. وهل تقطع الصلاة فيها او لا تقطع ذهب الجمهور الى ان مكة تستثنى من ذلك للحرج والمشقة فقالوا ان مكة الذي يصلي في الحرم ومر بين يديه رجال ونساء فان صلاته لا تنقطع للحرج والمشقة وذهب اخر بن عمر رضي الله تعالى ماله للبخاري ان السترة في مكة وفي غيرها وعند مسلم ماء يتخذ سترة في عند الكعبة وبعيدا عنها. ولا يلزمه ان يصلي عند الكعبة. فاذا علم انه سيقطع المصلون والطائفون صلاته يقول لا يجوز لك ان تصلي بين الطائفين بل يحرم لانك ستفسد عليهم طوافهم وستضر بالطائفين. وايضا تتسبب في ان يقطع الناس صلاتك فلك ان تصلي اما خلف المقام واما ان تصلي في مكان ترى تتخذ فيه سترة فان اتخذت سترة وحصل زحام شيء ومر نساء بين يديك فلا حرج عليك ولا اثم عليك ولا تنقطع صلاتك لان هذا مما يشق دفعه ويشق منعه فالمشقة تجلب التيسير. ثم ساق من طريقي ايضا ساقه اه في قال حديث قال فصلى الى العنزة بالناس ركعتين العنزة هي كما ذكرت هي زجم هي هي يزج من حديد او عصا فيها زج بالحديد تغرس في الارض مثل الرمح الصغير عصا فيها زج من حديد طول الذراع فاو اكثر من الذراع يتكئ عليها ينكت بها الارض يفعل بها ما يحتاجه يجعلها مثل السترة له. يجعلها مثل الساترة له عند قضاء حاجه صلى الله عليه وسلم يعلق عليها ثوبه يعلق عليها رداءه صلى الله عليه وسلم قال وابن حدث الحكم قال سمعت ابا جحيفة قال صلى الله عليه وسلم بالهاجر للبطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين قال شعبة وزاد فيه عون عن ابيه عن ابي جحيف وكان وكان يمر من ورائها اي وراء سترة المرأة والحمار والكلب وهنا قاعدة نقول المرأة والحمار والكلب اذا مروا من وراء السترة فانهم لا يقطعون الصلاة اتفاقا واذا كان المرء والحمار لا يقطع الصلاة فمن باب اولى غيرهم من المارين وانما متى يقطعون اذا مروا بين يدي المصلي اي مروا بينه وبين سترته قطعوا صلاته قال هنا ايضا عن عبيد الله ابن عباس في قصة حديث ابن عباس هذا انه اقبل راكبا وهو قد ناهز الاحتلام على اتاري وانه يوم يقول فالرسول يصلي بالناس في منى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلتان تركع هذا الحديث يحتجب من قال ان السترة ليست بواجبة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة في منى وان المرور بيدي المصلين لم يقطع الصلاة فهذا حجة من قال بعدم اتخاذ صفة بهذا الحديث. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وليس فيه دلالة على ما ذهب اليه القائلون بعدم الوجوب او بعدم اتخاذ وجوب اتخاذ السترة اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الينا غير جدار وهذا يدل على الجواز. يدل على الجواز ان يصلي المسلم لغير فترة واضح و وان الصلاة سترة غير واجبة الا في حالة واحدة حالة اذا علم ان هناك من يمر بيديه في طريق فان اتخاذه يكون واجبا اما اذا كان في البر او في صحراء فصلي لغير ستر بقول لا حرج عليه ولا اثم عليه الامر الثاني احتجاجهم بان المرأة لا تقطع الكلبة الحمار لا يقطع الصلاة بهذا الحديث نقول هذا الحديث ليس في حجة لان الحمار مر بيدي الصف ولم يمر بيدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاجماع لقبلنا الاجماع ان سترة الامام سترة لمن خلفه وان المأمومين سترتهم هو الامام سترة المؤمنين الامام. فالصف الاول سترته الامام. والصف زاد سترته بالصف الاول فالامام ما دام انه يصلي فالمصلون حكمهم حكم الامام اذا مر اذا مر المار بيد المصلي نقص نقصت صلاة الامام وان صلاة المأمومين اذا قطعت صلاة الامام بطلت صلاة المأوين اما اذا مر الاتان ومرت الكلاب او مرت النساء بين يدي الصف فان صلاته لا تنقطع وهذا بالاتفاق نقل عن عمرو عن عن هل الحكم العمر الغفاري انه رأى ان المروء بين الصف يقطع الصلاة ولا يرى ان سترة الامام سترة لمن خلفه لكن هذا يعتبر قول الضعيف والذي عليه الاتفاق ونقل فيه الاجماع ان الامام صدفة سترا خلفه وهذا دليلهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير سترة والاتان مرت بيده الصف ومع ذلك لم تقطع الصلاة. اخذ بعض ان ان قوله يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار ان هذا الحكم يدل على ان الحمار لا يقطع لكن نقول ليس لي حجة لان هذا المرور لم يكن بيدي المصلي وانما كان بيده الصف وهنا المصلي الذي يأخذ حكم القطع والامام فاذا بطلت صلاة الامام فقطعت صلاته قطعت صلاة من خلفه قال هنا ثم ساق ايضا من حديث باب قال باب العمار قرأناه؟ نعم. قال ذكر الماحي زيد ابن اسلم العطاء الخدري عن ابيه قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احد يمر فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله. ثم ساق من طريق ابي صالح السمان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان ذكر قصة من بني امية رجل بني من بني معيط اراد ان جاز بين يديه بن سعيد الخدري فضربه حتى هم ان يقتل حتى تقاتلا وتدافعا ثم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يمر او يشتاق بيده فليدفع في نحره فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ثم ساقوم طريق الضحاك بن عثمان عن صدقة نساء عبد الله بن عمر قال اذا كان يصلي فلا يدع احدا يمر بيديه فان اب فليقاتله فان معه القرين. هذا الاسناد فيه ضعف لكن يغني عنه الذي قبله ثم سأقوم طريق الضحاك عن صدق عن ابن عمر مثله ثم ساقه من طريق ما لك عن عن قسم السعيد عن زيد النخال الجهني انه ارسله الى ابي جهيمن يسأله ماذا صلى الله عليه وسلم في المار بيد المصلي قال ابو جهين قال وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر يديه جا عند عند الحاكم وغيره عن ابي هريرة لو يعلم المار ماذا عليه ان يقف خيرا لن يقف مئة عام خير له من المصلين ففي قوله اربعين خيرا لولا المراد باربعين هن لم يذكر اربعين سنة اربعين شهرا اربعين اسبوعا والاصل ان المراد ان يقف اربعين اربعين اقل ما يقال في اربعين يوما ولا شك ان وقوع الاربعين يوما يدل على عظيم الفعل الذي سيفعله ذلك المار تعظيم شناعته فكيف لو كان المراد اربعين سنة مما يقوي ان المراد اربعين سنة ما جاء ابو هريرة لان يقف مئة عام لان يقف مئة عام وهذا دليل على حرمة المرور بين يدي المصلين وانه لا يجوز للمسلم ان يمر بين يديه نصلي اذا صلى الى سترة والمار بين المصلى واحوال ذكرناها قبل ونعيدها الحالة الاولى الحالة الاولى ان يصلي المصلي الى سترة والمار له طريق غير طريق المصلي. فهنا نقول يحرم مروره ويأثم الحالة الثانية المار ليس له طريق الا بين يدي المصلي المار ليس هو طريقه الى يد المصلي والمصلي لم يصلي لا سترة. المصلي والمصلي لم يصلي لا سترة فان فنقول هنا اذا استطاع المار ان ينتظر. انتظر حتى يفرغ المصلي من صلاته او يقدم المصلي حتى يمر من ورائه. فان لم يستطع واضطر الى المرور فان التفريط على المار لا على فان التفريق على المصلي وليس على فهنا لا يأثم المال لاضطراره. الحالة الثالثة ان يصلي ان يصلي المصلي الى غير سترة والمار له طريق غير طريق المصلي فهنا نقول لا يمر كم مرة فهو اثم والمصلي مقصر الحالة الرابعة ان يصلي المصلي لا سترة والمار ليس له طريق الا بين يدي المصلي ومروره اضطرارا مع اني ما اتصور هذا لكن لو وجد واضطر الى المرور من يد المصلي بينه وبين سترته فقد يقال بعدم اثمه للاضطرار كان الضرورة تبيح المحرمات لكن ذكر هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وهذا قد اني انا ما اتصور انه يكون مصلي سترة ليس له طريق اقل احوالهم وراء السترة اقل ذلك ان يقدم المصلي فيمر من ورائه وهذا متيسر ولله الحمد. اذا هذا الباب يتعلق باحكام السترة باحكام السترة. وان السترة فيها ان اتخاذ سنة بالاجماع وان السنة في اتخاذ ان تكون قدر مغفرة الرحل. وان السنة في السترة ان يدنو اليها ويكون قريبا منها ان انه يحرم على المرور بين يدي المصلي حال صلاته ان المصلي يتغسل سواء كان هناك من سواء كان في خلاء او في بيته لان الشيطان يقطع العبد صلاته فليس الذي يقطع فقط الانس بل حتى الجن يقطعون عن المصلي صلاته فيكون اتخاذ سترة سنة مطلقة اه رأيت اناسا او لم ترى فان اتخاذ سنن حتى لو كنت في بيتك وحدك حتى لو كنت في فلاة في مكان خالي فان السنة ان تتخذ سترة. اما اذا وجد من يقطع ويمر فان اتخاذ يكون على الصحيح واجب والله اعلم