بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. روى بالامام النووي يعني رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب دنو المصلي من السترة. حدثني يعقوب ابن ابراهيم الدر حدثنا ابن ابي حازم حدثنا ابي عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن المثنى والاخور ابن المثنى. قال اسحاق اخبرنا وقال ابن وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني يعني ابن ابي عبيد عن سنة عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه حددنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن المثنى ولفظ ابن المثنى قال عاق واخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد عن ابن ابي عبيد عن سلمة وهو ابن الاكوع انه كان يتحرى موضع امكان المصحف يسبح فيه وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين والقبلة قدر من الرشات. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا مكي. قال يزيد اخبرنا قال كان ابو سلمة يتحرى الصلاة عند عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها باب قدر ما يستر المصلي. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا اسماعيل ابن قال وحدثني زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن يونس عن عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار الحمار والمرأة والكلب الاسود. قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان. حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا سليمان ابن المغيرة قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا وهبنا الجليل حدثنا ابي قال وحدثنا اسحاق ايضا اخبرنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت سلمى بن سلمى بن ابي يا ليقال وحدثني يوسف بن حنبل المعني. حدثنا زياد البكائي عن عاصم بن الاحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال يونس كنحو حديثه وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا اخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن الاصم حدثنا يزيد ابن الاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ويقي ذلك ان مؤخرة الرحل باب الاعتراض بين يدي المصلي. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعرور الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عينت عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة هناك اعتراض الجنازة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشة لقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة. فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت وحدثني عمرو ابن علي حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن عن ابي بكر ابن حفص عن عروة ابن الزبير قال قال عائشة رضي الله عنها ما يقطع صلاة قالت فقلنا المرأة والحمار فقالت ان المرأة لدابة سؤل دابة سوء لقد رأيت لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة اعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمر الناقد وابو سعيد لاشج قال حفص قال حدثنا حفص ابن غياث قال وحدثني عمر بن حبس بن غياث واللفظ واللفظ له حدثنا ابي حدث الاعمش حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قال قال الاعمش مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة قد شب بالحمير والكلاب. والله لقد رأيتني والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وان على السرير بينه وبين القبلة مضطجعا. فتبدوني فتبدوني الحاجة فاكره ان اجلس فاوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسلوا من بين رجليه. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسط السرير فيصلي فاكره انس فاكره انس نحاف فانسل من قبل رجله فانسلوا من قبل رجل السرير حتى انسلم النحافي. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجنا في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فاذا واذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبدالله. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبدالله بن شداد بن الهادي قال قال حدثني ميمونة قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن ومن قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبدالله قال سمعت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعليه بعض وعليه بعض وعليه بعضه الى جنبه. باب الصلاة في ثوب واحد من صفة اللبس. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اول حدثني حرام عليكم اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس قال وحدثني عبد ليتحدث وحدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيد ابن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد النسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب قال عمر حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي قال قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايصلي احدنا في ثوب واحد؟ فقال اوكلكم هم يجدوا ثوبين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء حدثنا ابو كريب حدثنا ابو ابو اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عمر ان عمر ابن ابي سلمة اخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الاسناد غير انه قال متوشحا ولم يقل مشتملا وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد ابن زيد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عمر عن عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يصلي في بيت ام سلمة بثوب قد خالف بين طرفيه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث وعن يحيى ابن ابن سعيد عن ابي امامة عن سهل ابن حنيف عن عمر على بيئة امامة عن ابن سهل ابن حليف ابن عمر ابن ابي عن عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب يصلي في ثوب واحد ملتحف فمخالفا بين طرفيه زاد عيسى ابن حماد في روايته قال على منكبيه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الاسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة ابن يحيى. اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو ان ابا ان ابا الزبير المكي حدث وانه رأى جابر ابن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع حدثني يعمل الناقد واسحاق ابن ابراهيم واللفظ ليعم. قال حدثني عيسى ابن يونس اخبره حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر حدثني ابو سعيد انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيت يصلي في ثوب واحد متوشحا به وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا بمعاوية قال وحدثني سهيل بن سعيد حدثنا علي بن كلاهما يعني الاعمش بهذا الاسناد وفي رواية ابي قريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية ابي بكر متوشحا به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى. الحديث الذي فيه منع الماء. صالح باب دنون حدث يعقوب يعقوب ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم وهو عبد العزيز حدثني ابي وابو حازم سلم الدينار عن سعد بن سعد السعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجدار ممر الشاة في الحديث ثم ساقه ايضا من طريق سلة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه من طريق يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة وهب الاكوع انه كان يتحرى موضعا كان المصحف يسب موضع مكان المصحف موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قد ممر الشاه وساقه ايضا من طريق مكي قال حدثنا يزيد عن سلمة وفيه قال اراك تتحرى الصلاة عندها يا اسطوانة؟ قال رأيت من يتحرى الصلاة عندها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان بين بين بين سترته قدر ثلاث اذرع وثبت حسابي سعد الساعدي وسائر الاكوع انه كان بيني وبين بين مصلاه وسترته ممر شاة ولا تعارض بين الخبرين فالمراد بحديث ابن عمر بقوله قدر هذا رعب اي بين قدميه موضع وقوفه وموضع سترته فيكون بينه وبين السترة قدر ثلاثة اذرع واما احاديس اهل سعد الساعدي وسلم الاكوع فالمراد بين موضع سجوده وبين السترة فيكون هناك ثلاث اذرع ذراعان من قيامه الى سجوده وذراع من سجوده الى سترته فيكون السنة للمصلي اذا صلى ان يصلي الى سترة وان يدنو منها وان يكون بينه وبين سترته قدر من رشاة اي قدر ذراع. يكون قدر بينه وبين السترة قدر ذراع اي اذرع الواحدة ما يقارب شي براد هذا هو الذراع الواحدة هذا هو السنة وقد جاء عن ابي داوود واهل السنن اذا صلح يقول اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها وهذا يدل على تأكيد الدنو من السترة. وسبب ذلك انه يستطيع ان يمنع المار. اذا اراد احد ان يمر لديه منعه منعه من المرور بخلافه وكانت سترة بعيدة فانه قد يمر بينه وبين سترته ولا يستطيع رده ولا منعه. فمن السنة للمصلي اذا صلى ان يدنو من سترته وان تكون قريبة منه. ويكون بين سجوده وسوء بين السترة قد ممر شاة قال بعد ذلك باب قدر ما يستر المصلي هنا في حي السلام لك وقبل ان اتكلم عن هذا في حيسام لك هو انه كان يصلي عند اسطوانة يوضع عليها المصحف هذا ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك مصاحف يوضع عليها الا توضع عليه توضع عليها هذه الاسطوانة وانما واو اخبر بموضع توضع فيه المصاحف وان هذا الموضع الذي كانت توضع في عهد رضي الله تعالى عنه كان النبي يصلي اليه وصلاة اليه لانه اسطوانة عمود في المسجد يتخذه رسولنا صلى الله عليه وسلم سترة له. وهذا يدل صلى الى سترة ودنا منها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هنا حديث ابن علية عن يونس عن حميد عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر قال وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحم فاذا لم يكن بيني مثل اخرة الرحل فانه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الاسود قلت يا ابا ذر ما بال الكريم الاسود من الكلب الاحمر والاصفر قال يا ابن اخي قال الكلب الاسود شيطان والكلب الاسود شيطان ثم ساقه باسناد اخر عن حماد عن عاصم الاحول حديث زياد البكائي عن عاصم الاحول قال كلها عن حميد ابن هلال باسناد يونس كنحو حديثه اي الخبر رواه ايضا سليمان ابن المغيرة. وابن بشار قال جعفر حدها شعبة شعبة سليمان ابن غيرة وشعبة يا ابن علية رواه ابن جرير وكذلك المعتمر سليمان ارسل ارسلنا بذيال وكذلك زياد البكاء عن عاصم الاحوى كل هؤلاء عن حميد بن هلال يعني حديث حميد بن هلال الذي رواه جمع رواه شعبة ويونس ورواه ايضا آآ جليل ورواه ايضا آآ ابن ابي الديال فهل تفرج رواه جمع عن عن حمير بن هلال عن عبد الله ابن رظي الله تعالى عنه قال هنا ايضا ورواه عبيد الله بن عبد الله صم وقال احد يزيد ابن الصمع الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل موخرة الرحم. اذا حديث قطع الصلاة بالنسبة للمرأة والكلب والحمار جاء من طريقين جاء من طريق ابي هريرة وجاء من طريق ابي ذر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الخبر قالت عدلتمونا بالكلاب وشبهتمونا بالحمر تعاظم منها انها قرنت مع الكلاب والحمير وفهم عائشة هنا رضي الله تعالى ليس بصحيح فليس ذكرى مع الكلاب والحمير انها تشبههم او ان المرأة تقارن بهؤلاء وانما المشابه هنا بقطع الصلاة المرأة تقطع الصلاة وعلة قطعها ليست علة الكلب والحمار فان الحمار انه فيه حكمة وفيه امر تعبدي اما انه لنجاسته واما انه يقطع الصلاة لكونه يرى شيطان ليس له الذي يحركه واما الكلاسوت فهو ايضا شيطان فهذا الذي دل على انه يقطع الصوت الكلب والمرأة والحمار واما المرأة فقطع للصلاة من باب الافتتان بها من باب انها قد تفتن المصلي فتقطع صلاته. ويبقى اننا سواء علمنا العلة التي لاجلها قطعت الصلاة بهؤلاء او لم نعلم فان المسلم متعبد ومتعبد بان بان يسمع ويطيع وان يؤمن بخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم. فذهب جماهير الفقهاء الى ان الصلاة لا يقطعها شيء لا الكلب ولا المرأة ولا الحمار وان المرء اذا صلى فمرت امرأة بين يديه فان الصلاة لا تنقطع لكنها تنقص صلاته. واحتج بحي رواه ابو سعيد الخدري قال قدرة قال لا يقطع الصلاة شيء وادرء ما استطعتم فيقطع الصلاة شيء ويدرء ما استطعت وهو حي ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا ايضا بحديث عائشة التي احتجت به عائشة على ان المرأة تقطع الصلاة واحتجوا ايضا بحديث ابن عباس في ان مرت وركعت يده الصف ولم ولم تقطع الصلاة وغير ذلك ان لم يصلي لا صلى الى غير سترة ولو كان المرء والكلب يقطع الصوت وجبت المصلي لا سترة. وهذا هو اكثر ما احتج به اولئك من جهة التعليل قال ان المرأة الحمار لا يقطع الصوت لان لان المصلي يصلي ولا يبطل صلاة الا ما دل الدليل على انها تبطل هذه الاشياء لا يثبت انها تبطل الصلاة لا من جهة وضوئه. هذا كلها تعليم. والصحيح الذي ذهب اليه جمع من اهل العلم وهو يراعي الاحمد المشهور المذهب احمد له عدة روايات في الباب مرة انه رأى الكلب والحمار والمرأة يقطع الصوت مرة قال ان الكلب يقطع دون المرأة والحمار ومرة قال ان المرأة لا تقطع الحمار يقطع له عدة روايات على حسب الاحاديث. والصحيح في هذه المسألة ان المرأة تقطع وان الكلب وان الكلب الاسود خاصة يقطع الصلاة وان الحمار يقطع الصلاة واما ما احتج به من قال لانها لا تقطع بحديث ابي هريرة بحديث ابي سعيد هو رحيل ضعيف وبيحيي ابن عباس في قصة فان اتان لم يمر لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مر بين يدي الصف. فالصف سترته هي سترة الامام فلو مرت الاتان بين يدي الامام لكان احتجاجهم صحيح واما صلاة لغير سترة في منى لا يدل على ان ان المرأة والحمار يقطعن الصلاة فالنبي صلى مع علمه وظن انه ليس هناك ما يمر لامرأة ولا كلب ولا حمار ولو مرت لمنعها ولو قدر ان مر شيء من ذلك لقلنا اننا يقطع ولا يقطع لكن يبقى ان الاصل ان قال يقطع الصلاة والاصل في قوله يقطع الصلاة انه يقطعه يبطلها. وهذا هو الاصل في لفظ القطع ولا نحمل القطع هنا على الكمال على نفي وعلى نفي الكمال وانما نحمده على انه يقطعها حقيقة ويبطل الصلاة فهذا حديث ابي هريرة حديث ابي ذر يدلان الا ان المرأة والكلب الاسود والحمار يقطعان الصلاة. وان الغذاء صلى الى مثل مؤخرة الرحل وهي قدر ذراع او ثلثي ذراع ومر وراءها من مر فان صلاته لا تنقطع. ويقي من ذلك قدر اخرة الرحل وهي عمود يتكئ عليه الراكب على رحله قدر الذراع فهذا اذا صلى الانسان الى مثل هذه الاخرة لمثل هذه الآخرة فصلاته صفاء فلا يقطع صلاته شيء مر وراءها من مر اما اذا مر بين السترة وبين المصلي مارك المرأة والكلب والحمار قطعت قطعت صلاته قال وذلك وحدثنا لك حديث سفيان بن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة انه كان يصلي من الليل وانا معترظة بين يدي بينه وبين القبلة كاعتراظ الجنازة ثم ساقه من طريق هشام عن ابي عن عائشة يصلي صلاة الليل كله ولم يعتق بين يديه بينه وبين القبلة فاذا اراد ان ان يوتر ايقظني فاوترت ثم ساقه من طريق بكر ابي بكر بن حفص عن العروة عن عائشة عندما قيل قالت فقلن المرأة والحمى قالت ان المرء لدابة سوء لقد رأيتني بين رسول الله معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي ثم ساقه من طريق الاحمش عن ابراهيم انس ابن عائشة وفيه قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد لقد رأيت سنصلي وانا على السرير بيني وبين القبلة مضطجع فتبدو لي الحاجة فاكره ان اجلس فانسلوا من عند رجليه يبي عنده شي السرير او من امامه. مساق ايضا من حديث ابراهيم عن اسود عن عائشة فيه فيتوصل السرير فيصلي وهو ان نسلحه اصلح ما نستقبله بوجهه هل مع الاسنان نستقبل وجهه فانسل من قبل رجلي السرير حتى ان سلم اللحافي وهذه عائشة بمعنى وفيه كنت ولا يسلم ورجلاي في قبلتي فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي. واذا قابضتها قالت ليس لها فيها مصابيح وهذا كله يدل على اعتراضها ونومها معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساقها ايضا من طريقه شد ميمون اي من حديث يشد عبدالله بن شداد الهادئ عن خالته ميمونة كان يصلي وانا حذاءه وانا حاذه ربما اصابني ثوبه. هذا هو حذاءه يحتمل انها انها نائمة امامه وقليل لكن حذاءه الصحيح ان بجانبه وليس هذا مما يناسب ذكره في هذا الباب الا ان نقول ان المرأة مجاورتها واعتراضها لا يعني قطعها للصلاة. مساق من طريق عائشة وانا الى جنبه وانا حائض وعلي وعليه بعضه الى جنبه. هذه الاحاديث حديث عائشة وميمونة ومن حيث شابه فيها مسلا انه كان يصلي وعائشة معترضة من يديه وقد احتج احمد بان هذا يدل على ان امرأة لا تقطع صلاة الرجل وكذلك ذهب جمهور الفقهاء الى هذا الاعتراض وانه لا تقطع الصلاة لانها معترظة ولو كان مرورها يقطع فمن باب اولى الاعتراض يكون اولى لان معترظة بمفاتنها والصحيح نقول ان نقصر الحكم على ما جاء به النص. النص قال يقطع صلاة الرجل المرأة ولا يسمى قاطعا الا اذا مر عميا من جهة يمين للمصلي الى يساره اذا مر من يمنتي لا يسراه قطع صلاته اما اذا كان معترضا حتى لو صلى الى حمار او الى كلب معترض يديه لا نقول بقطع صلاته وانما يقطع اذا مر اذا اتى من جهة اليمين اليسار يسمى قاطع وهذا يسمى القاطع قطع عليه استقباله القبلة بمروره اما اذا كان معترظا فانه لا يسمى قاطع حتى يمر فعلى هذا نقول لا تعارض احاديث العشر ليس فيه المرور وان فيه الاعتراظ فاذا صلت المرأة معترظة بين زوجها نقول لا تقطع الصلاة على الصحيح ومن رأى ان العلة هي الافتتان بالوراء قال من رأى ان العلة هي الافتتان قال ان اعتراضه اعظم فتنة من مرورها وهذا حق لكن نقول نص جاء في قوله يقطع صلاة الرجل والمرأة والكلب والحمار اذا مرت بيدي ان نصلي فهذا حجة من قال انها لا تقطع المرأة بهذا الحديث في قصة عائشة واعتراضه بين النبي صلى الله عليه وسلم. واما جلوس الحاضر جنب المصلي وعليها مرت وعلى المصلي مرط من ذلك المرط التي هي عليه. نقول هذا دليل على ان النجاسة نجاة المرأة ليست نجاسة حسية وانما نجاستها في فرجها بموضع الدم واما مرطها وسؤرها وعرقها فكله طاهر. وهنا مثلا اذا صلى الانسان بثوب فيه بعضه فيه دم وبعضه الذي عليه ليس فيه دم هل تبطصات الفقهاء يبطلون صلاته؟ لان لانه اذا تحرك بالرداء تحرك النجاسة والصحيح انه اذا لم يباشر النجاسة باللبس ولم يباشرها بالسجود فصلاته صحيحة ولا تنقطع ولا تبطل صلاته. عن ابي هريرة في مسألة الصلاة في الثوب الواحد حكم الصلاة ثواب الواحد. مر بنا ان الكمال يصلي الانسان في ثوبيه وان يأخذ كامل زينته عند صلاته وهذا هو الكمال. خذوا زينتكم عند كل مسجد واما القدر المجزي في الصلاة فقد ذكرنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب عليه ان يستر ما بين سرته الى ركبته وان يستر عاتقيه هذا هو الواجب واذا لم يكن عنده قدرة فانه يستر المغلظة من ذلك فيستر ما بين السرة الركبة ويكشف ويكشف عاتقيه واذا كان الرجل عنده ثوب فينظر في ثوب كان واسعا فانه يلتحف به وان كان ضيقا فليس عنده ما يغطي عاتقيه فانه يعتذر به والنبي كان يترشح به يتوشح به يأخذه كاملا ويرمي بجانبه الايسر على الايمن والايسر والايمن على الايسر متوشحا به يخالف بين طرفيه يدخل احد الطرف من تحت الايسر والثاني من الطرف الايمن ثم يعقدهما في قفاه. يسمى ايضا هذا متوشحا يسمى القى بين طرفي طرفه على عاتقه اي هذا احد على عاتق هذا والاخر على العاتق الاخر كل هذا يدل على ان الرجل كان ثوبه واسع فانه يلتحي به وان كان ضيقا فانه يعتزر به وان كان عنده سعة لبس ثوبان لبس ثوبين توبا يأتزر به وثوبا يرتدي اياه. هذا هو السنة. وذكر في هذا الباب احاديث ابي هريرة قال او لكلكم ثوبان سئل عن الصلاة ثوب واحد لمن ليس له قدرة؟ قال وكلكم ثوبان فصار صحيح. اما اذا كان عنده قدرة فتقول يجب ان يغطي ايظا عاتقيه عن ابي هريرة قال ان يصلح ثوبه قال او لكلكم او كلكم يجد ثوبين اي ليس هناك من يقضي على الثوبين في في كل وقت مساءكم طريق ابي هريرة بنفس المعنى انه قال لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا يحمل اذا كان الثوب واسعا فانه يجب ان يغطي عاتقيه وسوءتيه وعورته ويغطي عورته. اما اذا كان ظيقا فانه يغطي ما بين السرة والركبة واذا كان عنده سعة قد طلع السوء تغطى ما بين السوبر وغطى العاتقين ايضا هناك احد هشام العروة عن ابيه عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة اخبره قالت يصلي في يوم واحد مشتملا به في بيت ام سلمة وهذا يدل على ايش؟ على الجواز وان من السنة يصلي واحد ثوب واحد لا حرج وان هذا من يجوز يجوز ان يصلي في ثوب واحد ولا حرج عليه في ذلك هذا كله يدل على الجواز ثم ساق ايضا من حديث ابي امامة سهلة الحنيف عن عمره وسلم عن ابيه عن امه انه قال عن ابي سلمة قال رأيت يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. هذا كله يدل على الجواز. سفيان بن الزبير بن جابر قال يصلي في دور واحد متوشحا به اي ملتحفا صلى الله عليه وسلم ثم ساق من طريق عمرو ابي زويل جابر انه راجع يبدا يصلي في ثوب واحد والشعب عنده وعنده ثيابه وقال جابر يصنع ذلك جاء ابن عبد الله رضي ثبت انه صلى في ازار واحد ولم يغطي عاتقيه وكانه لم يبلغه حديث آآ لا يصاحبك ثوب ليس على عاتق ابنه شيء. وانه اخذ يصلي ثوب واحد والناس امره قال ان كان واسعا فالتحب به وان كان ضيقا فائتزر به. لكن نقول الواجب على المسلم اذا صلى ان يستر عاتقيه وعورته تبي يصير ركبة فان لم يكن عنده قدرة على ستر العاتقين سترى ما بين السرة والركبة يفعل ما يستطيع ويتقي الله على قدر استطاعته. وساق من طريق يونس عن ابي النعمة لابي سفيان عن جابر النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه دخل يصلي على حاصله يسجد عليه قال ورأيت يصلي في ثوب واحد متوشحا به وهذا ايضا بمعنى الذي قبله الذي عنده في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوبين فصلى في ثوب واحد وان المسلم اذا صلى كتاب واحد فان السنن ان يلتحف به ويتوشحه وان كان ضيقا فان الواجب ان يستر ما بين السرة والركبة هذا هو الواجب وهو على حسب استطاعته وقدرته والله تعالى اعلم