الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمة الله على صحيح مسلم قال باب متى يقوم الناس للصلاة وحدثني محمد بن حاتم بن عبيد وعبيد الله بن سعيد ولا حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف حدثنا ابن ابي كثير عن ابي سلمة وعبدالله بن ابي قتادة عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم اذا اقيمت او نودي. وحدثنا ابو بكر نبي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن معمر عن عن ابو بكر حدثنا وحدثنا ابن علية عن حجاج ابن ابي عثمان قال وحدثنا اسحاق ابن اخبرنا عيسى ابن يونس وعبد الرزاق ابن عن معمر وقال اسحاق واخبرنا الوليد ابن مسلم عن شيبان كلهم مع يحيى ابن ابي كثير عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد اسحاق في روايته في رواية في رواية حديث وشيبان حتى تروني قد خرجت حدثنا هارون ابن معروف وحرمنة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة اخبرني تراني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول اقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مصلاه حتى اذا قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج الينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا وحدثني ابن حرب حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا حدثنا ابي عمرو يعني الاوزاعي حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة فالناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام مقامه فاومأ اليهم بيده. المكان كم فخرج وقد اغتسل ورأسه يطوف ينطف الماء فصلى بهم. وحدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزوري قال حدثنا ابو سلمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الصلاة كانت تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وحدثني سلمة ابن ابن شبيه حدثنا الحسن ابن حدثنا زهير حدثنا سيمالك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال كان بلال يؤذن اذا دحض فلا يقيم حتى حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا خرج فاذا خرج اقام الصلاة حين باب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك تلك الصلاة. وحدثنا ابن يحيى قال قرأت على ما لك عن ابن شاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير ابن حق. قال وحدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ابن المبارك عن ولا ازاعي ومالك بن انس ويونس قال وحدثنا ابن نمير حدثنا به قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث احد منهم مع الامام وفي حديث عبيد الله قال فقد ادرك الصلاة كلها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عن ابن سعيد عن الاعرابي يتحدثون عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح فقد من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب طوب الشمس فقد ادرك العصر. وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن يونس ابن يزيد. عن الزهري قال حدثنا عروة عروة طبعا عايشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني ابو الطاهر وحرمل كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عروة ابن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها والسجدة انما هي الركعة والسجدة ما هي الركعة وحدثنا وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن اشلب وحدثنا حسن ابن الربيع حدثنا عبد الله ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن عن ابن عباس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ومن ادرك من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك وحدثناه عبد الاعلى بن حماد حدثنا معتمد قال سمعت معمرا بهذا الاسناد باب اوقاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب احاديث تتعلق متى يقوم الناس للصلاة واحد يتعلق باي شيء تترك الصلاة قال حدثني محمد ابن حاتم وعبيد الله ابن سعيد قال حدث يحيى ابن سعيد عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن ابي كثير ابي سلمة وعبدالله بن ابي وعبدالله بن ابي قتادة عد قتادة قال عن ابي قتادة قال قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال ابن حاتم اذا اقيمت او الودي ثم رواه من طريق حجاج ثم رواه ايضا من طريق سفيان عن معمر وقال ابو بكر وحدث ابن علي عن الحجاج لابي عثمان وساقه ايضا من طريق عيسى ابن عبد الرزاق عن معمر وايضا من طريق شيبان كلهم عن يحن بكثير يعني رواه معمر. وحجاج النبي عثمان وكذلك الوليد بن شيبان كلهم يرويه عنهم كثير ان عبد الله ابن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد اسحاق حتى تروني قد خرجت اي ان هؤلاء يروونه بلفظ اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. زاد اسحاق وشيبان حتى تروني قد خرجت. وهي بمعنى التي قبله لكن فيها زيادة وهي زيادة خروجه صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة مسألة متى متى يقوم المأموم وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يرى انه يقوم بشروع المؤذن بالاقامة ومنهم من يرى انه يقوم اذا قال قد قامت الصلاة ومنهم من يرى الامر على حسب حال المأموم ان كان ثقيلا بكر بقيامه وان كان خفيفا قام قبل تكبير الامام ومنهم من يفرق بين حال وجود الامام من عدمه فاذا كان الامام في المسجد فانه يقوم مع قوله قد قامت الصلاة واذا كان الامام غير موجود في المسجد وان وينتظر فلا يقام حتى يرى الامام وهذا القول قول الحسن وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني اي اذا رأيتموني وقد اقيم الصلاة فقوموا ولان اقامة اقامة المؤذن للصلاة والامام غير حاظر يترتب عليه انتظار المأمومين حضور الامام وهذا قد يشق عليهم بطول القيام فمن اجل هذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اقيمت الصلاة وهو لم يحضر الا يقوموا حتى يروه خرج ولكن هل ينطبق هذا الحكم الان نقول اذا اقام المؤذن الصلاة فانه سيقدم من كان حاضرا ولا ينتظر الامام بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فانه سينتظر حتى يخرج وحتى يأتي فهنا نقول اذا كان الحال مشابه لحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون الامام في غرفته ويخرج بعد اقامة المؤذن للصلاة فانهم لا يقومون حتى يروه اما اذا كان الامام اذا كان المؤذن اذا اقام الصلاة سيصلي من كان حاظ من المؤمن المأمومين فانه يقوم اذا سمع قوله قد قامت الصلاة واذا كان الرجل ثقيل قد لو اخر قيام الى قوله قد قالوا صلاة تفوته تكبيرة الاحرام مع الامام فنقول السنة ان يبكر بقيامه ان يبكر بقيامه وان يعجل بقيامه حتى تستوي الصفوف وتعتدل فالواجب نقول واجب هذه المسألة ان يقوم قبل ان يكبر الامام حتى يكبر معه وما قبل ذلك اذا كان سيدرك تكبيرة الاحرام فهو يدور في دائرة الجواز ومسألة ايهما افضل؟ ولا شك ان تعجيلهم بالقيم وقيام قوله قد قامت الصلاة اذا كانوا خفافا ان هذا مناسب لحال الاقامة لانهم كما جاء عن اسماء رضي الله تعالى عنه كان يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وهو فعل اكثر السلف ايضا انهم يقومون كذلك ذكر ايضا حديث ابي هريرة من طريق من طريق يونس عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة بو حميد عن ابي هريرة انه قال اقيمت الصلاة فقمنا تعدلنا الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله الله وسلم هذه فائدة تدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقومون قبل ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الخبر قال فعجلنا الصفوف قبل ان يخرج وسلم حتى اذا قامت مصلاه قبل ان يكبر ذكر فانصرف فقال مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج الينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى بنا اراد مسلم بهذا الحديث ان قوله لا تقوم حتى تروني ليس على الوجوب اذا قلنا ان هذا الحديث الى هذا الحديث اما بعده متأخر عنه. اما اذا قلنا ان حديث لا تقوم حتى تروني متأخر. فيكون قيامهم رظي الله تعالى عنهم قبل ان ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وان يأمرهم بعدم القيام وعلى كل حال اذا قاموا وانتظروا فالامر في ذلك ليس على التحريم وانما هو على مراعاة حالهم فالافضل للمأموم اذا كان الامام لم يخرج من من مقصورته او من مكان الذي سيخرج منه ليصلي. هذا ينتظر حتى يخرج فان قاموا قبل خروجه فلا حرج ولا بأس في ذلك ويدل عليه حديث ابي هريرة ثم قال هنا حدان الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وصفى الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقال فاومى اليهم بيده ان مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم هذا بمعنى الحديث اللي قبله ثم رواه من طريق إبراهيم موسى قال اخوان المسلم عن الاوزاعي عن الزهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة ان ان الصالة كانت تقام هنا هذا العين الحديث اعم ان الصلاة كانت تقال وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم مقامه وهذا الحديث فيه اختصار تختصر يد مسلم رحمه الله تعالى وهو حي طويل كما ذكر هنا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة اقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف. اي حديث ابن وهب وعن يونس وحديث ايضا الاوزاعي عن عن الزهري من رواية ابي عمرو حديث ابو عمرو عن ابو زايد رواه ابو زيد ابن حرب عن مسلم على الصواب واخرجه رواه ابراهيم موسى عادل الاولاني بصري الاوزاعي فاختصره فاحاديث الاوزاعي وحديث ابي يوسف الاوزاعي وفيه ان الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم نقول هذا مختصرا لان هذا يفيد اي شيء يفيد ان هذا فعلهم دائما وانهم يفعلون ذلك دائما وهذا ليس بصحيح. وانما هذا في قصة واحدة وهي ان ان الصحابة قالوا فعدلوا صفوفهم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى يكبر قال على مكانكم ثم ذكر انه قد احتلم او قد اصابته اصابه آآ جماع من زوجته وليس الذي يغتسل فرجع فاغتسل ثم صلى بهم. جاء عند اهل السنن انه كبر حديث ابي بكر انه كبر ثم لما كبر الناس وقال مكانكم ومضى واغتسل ورجع والناس بتكبيرتهم السابقة وكبر بما اتموا معه وهذي الزيادة من كرة. والصحيح انه لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم وانما قبل تكبيره بعد اقامة الصلاة قال مكانكم وهل لذلك بعض البيوت يجوز هذه الصفة وانه يجوز ان يكبر الامام بعد مأمومه ويصح ائتمام المأموم به يذكر مثل هذه القصة وهذي كما ذكرت انها خطأ والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر قبل ان يكبر نبه وذكر وذكر من الانتظار ولم يكبر قبل ذلك قال هنا كان بلال قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وحدثني سلمة بن شبيب وحدثنا حسن بن اعين طالع حدا زهير عن سماك عن جابر سمرة قال كان بلال يؤذن اذا دحضت الشمس اذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج اقام الصلاة حين يراه وهذا هو السنة ان المؤذن لا يقيم حتى يرى الامام اذا كان بينه وبينه علامة انه اذا خرج اقام. واما اذا لم يكن الامام موجود فان المؤذن يرى من يراه من المسلمين فيصلي فيقيم له واما اذا كان الامام قد جعل بينه وبين المؤذن علامة ان يقول له اقم او انه يضيء مصباحا فيقيم نقول الامر في ذلك واسع لكن المؤذن لا يقيم من قبل نفسه اما بامر الامام فيقيم واما ان يجعله الامام علامة اذا رآه انه يقيم. كان يجعل له اذا رأيتني فاقم قول ان الامام املك بالاقامة الامام هو الاملك بالاقامة وليس المؤذن ان يفتات على الامام باقامة الصلاة قال باب هنا ذكر ايضا ما يتعلق بمسألة باي شيء تترك الصلاة الصلاة هناك ما تدرك به الصلاة وهناك ما تدرك به الجماعة وهناك ما يدرك به الوقت عندنا وقت وعندنا جماعة وعندنا صلاة اما الوقت اما الوقت فيدرك فيدرك الوقت يدرك الوقت بادراك جزء من من الصلاة في الوقت. واقل ذلك ان يركع. اذا ادرك المصلي ركعة من الصلاة قبل رجوع فقد ادرك الوقت اذا ادرك المصلي ركعة قبل اذا ادرك المصلي الركوع قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت. سواء كان فجرا او مغرب او عشاء اما الجماعة فتدرك بجزء من الصلاة مع الامام ولو كان قبلك ولو كان قبل سلامه واما الصلاة الصلاة يعني احنا عندنا الصلاة وهي الوقت الذي يدرك به. اما اما ادراك ليس الصلاة ادراك الركعة ادارة الجماعة وادراك الوقت وادراك الصلاة الصلاة بعد انه يدرك آآ الركعة ادراك الركعة يكون ادراك الركعة بادراك الركوع فيشترك الوقت والركوع بادراك الركعة واما الجماعة فتدرك الصلاة اذا ادراك الصلاة وادراك الوقت هو بادراك ركعة وادراك الجماعة بادراك جزء من الصلاة فهذا ما يتعلق بمسألة الادراك. ذكر هنا ما يدل على المعنى حديث ابي هريرة عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا عام في جمعة وجماعة وان من ادرك من الجمعة ركعة فقد ادرك الجمعة. من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. ويدخل في ادراك ادراك ايش؟ ادراك الوقت الصلاة تدرك بركعة والوقت ايضا يدرك بركعة ثم ساقه من طريق ابي سلمة الى مقام ادرك ركع الصفا قد مع اليمين فقد ادرك الصلاة اي انه ادرك هذه الصلاة من جهة انه ادرك الركعة ثم ساق من طريق مالك وكذلك يونس وكذلك آآ ابن نمير وكذلك رواه جمع من الحفاظ كل هؤلاء ويعبد الله ومالك ويونس وابن المبارك وابن عيينة يروون عن ابي هريرة بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث احد منهم مع الامام. اذا لفظت مع الامام هذه من تفرد بها يونس يعني رواها يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة فزاد في من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة وخالفه من تأمل خالفه ابن عيينة وخالفه ايضا ابن مبارك ومالك بن انس ويونس وعبيد الله عن الزهرة بسلمة ولم يذكر احدهم مع الامام فعلى ان تقول لفظة مع الامام انها شاذة وليست محفوظة والمحفوظ عدم ذكرها ولان المراد ليس الجماع والمراد اي شيء المراد الصلاة ولو قيدنا او صححنا هذه الزيادة لقلنا ان الجماعة لا تدرك الا به شيء الا بركعة وان من لم يدرك ركعة منه لا يترك الصلاة مع الامام وهي الجماعة لكن نقول هذه اللفظة ليست محفوظة لان الحفاظ يروونها دون ذكرها وهو المحفوظ عن ابي هريرة. قد روي من اكثر من طريق فليس فيها مع الامام آآ ايضا ذكر حديث مالك عن وابن يوسف بن سعيد والاعرج عن ابي هريرة من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغش فقد ادرك العصر وايضا جاء من طريق عائشة من طريق يونس ابن يزيد عن الزهرة العروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس فقال او من الصوف قد ادرك من قبل ان تطلع فقد ادركها والسجدة انما هي الركعة وحديث عائشة هذا جاء بهذا اللفظ من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة بلفظ سيفسر فسرت السجدة هنا كما قال الزهري ذلك انما هي الركعة ولان من ادرك السجدة فقد ادرك لزاما الركعة لان هذا ليس ادراك جماعة انما ادراك وقت وصلاة. فمن سجد لو اتى الانسان وسجد دون ان يكبر ويركع صلاته بالاجماع باطلة فلا بد ان يسبق السجود القيام والركوع من ادرك السجدة فمن باب اولى يكون قد ادرك الركوع لكن لو لم لو لم يدرك السجدة يقول يدرك الوقت ويدرك الصلاة ويكون معنى السجدة هنا بمعنى الركعة كما قال كما قال الزهد رحمه الله تعالى والسجدة انما هي الركعة. قال هنا يقول حكى الحميري الجمع عن ابن اسماعيل المسلم قال ان بعض الاوقات قال والسجدة هي الركعة وهو من افراد مسلم اي الحديث الصحيح ليس فيه انما من ادرك ركعة يعني يحتاج انه النووي موجود ايش قال؟ عند اي لحظة انما السجدة هنا موجودة لقيت ايش قال؟ ثاني شي؟ لا في بسباب وهذا اما يقيم النزول الى انه قال هنا انه احد يحتاج لنظر من لقاء هذا القول. وانما والسجدة انما هي الركعة وهذا صحيح. معناه صحيح ان السجدة هي ركعة. خاصة ان الاحاديث كلها جاءت من ادرك ركعة ادرك من ادرك ركعة وليس فيها من ادرك السجدة جميل الحديث في هذا الباب حديث هريرة فيها انه من ادرك ركعة وساق من طريق الزهد عن ابي سعيد ابي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد ابن اسلم وايضا ساقه من طريق معمر عن الطاووس عن ابي عن ابن عباس عن ابي هريرة من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك من ادرك الفجر ركعة قبل ان تطلع وقد ادرك وهذه الاحاديث كلها تدل على ان الوقت يدرك بركعة وان الصلاة تترك بركعة واما الجماعة فتدرك في جزء من الصلاة واما رواية مع الامام فنقول هذه الرواية شاذة البخاري عندك خمس مئة وعندك البخاري خمس مئة وسبعة وثمانون مئة وخمس مئة وتسعة وسبعين اقفل موجود لك هنا خمس مئة وستة وسبعين فش اجا جديد. انا حاط على موقف ترى في موقف حاطه هنا عقل الحديث عقل الحديث اه ست مئة وسبعة. خمس مئة ست مئة صلاة. ايوه الصبح نعم ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. يقول الامام لفظ الامام هذه هذي من ادرك مع الامام نقول شاذة. ها؟ يونس لا تفردة آآ تفرد بها. آآ تفرد بها يونس الصفيحة التابعة نكتب مع الامام ناظر ندرك مع الامام وندرك ركعة من مع الامام من مع الامام ها؟ وجدته؟ ما لك شي ومن هذا نقول هو الصحيح انها تدرك الصلاة بالركوع وتدرك وتدرك اه الجماعة بجزء من الصلاة ويدرك الوقت ايضا بالركوع. هذا صويا من رواية وزيادة مع الامام فنقول هذه ليست محفوظة وقد اعلها مسلم ايضا في صحيحه وليست محفوظة والمحفوظ ما رواه الجمع عن الزهري بدون ذكر دون ذكر هذه اللفظة مع الامام بل من ادرك مطلق الادراك مع صلاة الادراك ادراك الجماعة. ادراك فضلها حتى ولو كان حتى لو كان لكن يفوت عاد. فاتوا خير عظيم وايضا عندنا ان من كان حريصا على الصلاة ومن عادته المحافظة عليها في جماعة المسلمين فخرج وقد صلوا وصلوا بعض الصلاة وادرك بعض الكتب من اجل الجماعة كاملة. واذا اتى وقد صلوا الصلاة كلها وصلى وحده كتب له اجر جماعة كاملة بحرصه السابق ابو هريرة عند النسائي باسناد صحيح انه يكتب له الصلاة كاملة في شيء مع الامام لك مسلم بس؟ بس فقط يقول هذا ليس محفوظ نعم والله تعالى اعلم مسلم هل هو او هو بعض بعض رواة مسلم بعض الرواة هنا يقول وقال والسجدة ركعة وهو من ان بعض الرواة قال والشركة هي من الذي قاله؟ من هو؟ نحتاج الى ظروف بحث. لكن يبحث فيها يبحث في هذه اللفظة نعم من