بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال بل قال باب جواز حمل الصبيان بالصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن سليم عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي العاصم الربيع فاذا قام حملها واذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك حدثنا محمد ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عثمان ابن ابي سليمان وابن وابن عجلان سمع سمع عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي قتادة الانصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بنت ابي العاصي وهي ابنة زينب بنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه. فاذا ركع وضعها فاذا رفع من السجود اعادها. حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن البكير. قال وحدثنا هارون ابن سعيد لئنه حدثنا ابن ان اخبرني محرمة عن ابيه عن عمرو بن سليم الزراقي قال سمعت ابو ابا قتادة الانصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وامامة بنت ابي عاصي على عنقه فاذا سجد وضعها حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد ابن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزراقي سمع ابا قتادة يقول بيننا بينا نحن في المسجد جلوس خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير انه لم يذكر انه ام الناس في تلك الصلاة باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم ان نفرا جاؤوا ان نفرج بن سعد قد تماراوا في المنبت من اي عود هو؟ فقال اما والله اني لاعرف من اي عود هو. ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه سلم اول يوم جلس عليه قال فقلت له يا ابا عباس فحدثنا قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى امرأة قال ابو حازم انه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لاعوادا اكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي في ايام طرفا الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس اني صنعت هذا لت لتأتموا بي ولتعلموا ولتعلموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القادر القرشي. حدثنا ابو حازم ان رجلا ان رجالا اتوا سلبنا سعد قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي حازم قال اتهم ابن سعد فسألوه من اي شيء منبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ساقوا الحديث نحو حديث ابن ابي حازم باب كراهة الاختصار في الصلاة وحدثني الحكم ابن موسى القنطري حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو خالد وابو اسامة جميعا عن هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهائي يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية ابي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كراهة مسح الحصى وتسمية التراب بالصلاة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثناه وكيع حدثنا هشام الدستوائي. عن يحيى بن ابي عن ابي سلمة عن معيق قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لابد فاعلا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال حدثني ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن معايق ابن انهم سألوا رسول سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة وحدثني عبيد الله بن عمرو القواريري حدثنا خالد عن ابن الحارث حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني معيقب وحدثنا وابو بكر بن ابي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن ابن سلمة قال حدثني معيقب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة. باب النهي عن البصاق بالصلاة وغيرها. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي. قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وساقا في جدار القبلة فحكموا ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق فلا يبص قبل وجهه فان قبل وجهه اذا صلى. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامة وحدثنا ابن نمير حدثنا به جميعا عن عبيد الله وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث ابن سعد وحدثني زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل يعني يعني ابن علية عن ايوب وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فهديك اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان وحدثني هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج ابن محمد قال ابن جرير اخبرني موسى اخبرني موسى ابن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رخامة في قبلة المسجد الا الضحاك فان في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث ما لك. حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وامر ناقد جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة مسجد فحكى بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه. ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا حدثني طاهر وحرمنة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني زهير ابن حرب حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابي كلاهما عن ابن شهاب عن عن حميد ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النخامة بمثل حديث ابن عيينة وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن يا ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة او مخاطا او نخامة فحك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم مهران عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فاقبل على الناس فقال ما ما بال احدكم يقوم مستقبلا مستقبل ربه فيتنخع امامه ايحب احدكم ان يستقبل فيتنقع يستقبل احسن الله اليك ان يستقبل فيتنخع في فاذا تنخع احدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وحدثني وحدثنا شيبان ابن فروخ. حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا اخبرناه شيء. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن القاسم ابن مهران عن ابي رافع عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث اشيم قال ابو هريرة كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس يحدث عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يرزقن بين ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقطيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارة هذا دفنها حدثنا يحيى ابن يا حبيبي الحارثي حدثنا خالد عن ابن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتبلو في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حدثنا عبد الله بن محمد ابن اسماء الضبعي وشيبان ابن فروق قال حدثنا مهدي ابن ميون حدثنا واصل المولى مولى ابي عيينة عن يحيى ابن عن يحيى ابن يعمر عن ابي الاسود عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يمات عن الطريق وجدت في مساوئ النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حدثنا عبيدة بن معاذ عن بني حدثنا ابي حدثنا كهمس. عن يزيد بن عبدالله بن عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله او حدثني يحيى ابن يحيى اخبرنا اخبرنا يزيد ابن زريع عن عن الدريري عن ابيه العلا يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلك كا بنعله اليسرى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ان الاذقاء رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد وقبل ذلك قال عبد الله بن مسلمة ان قعنب وقتيب سعيد قال حدثنا ما لك عناء بن عبدالله بن الزبير ثم ساق من طريق من طريق اخر عن مالك قال ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن سليم الزرقي عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت ليلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واليد بابي العاص ابن الربيع فاذا قال حملها واذا سجد وظعها الحديث قال يحيى قال مالك؟ قال قال يحيى قال مالك؟ قال نعم. قال نعم ثم ساقه ايضا من طريق سفيان عن عثمان بن سليمان وابن عجلان سمع ابن عبد الله ابن يحدث عمرو ابن سليم الزرق عن ابي قتادة الانصاري قال رأيت زمي اما يؤم الناس وامامة بنت ابي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي وسلم على عاتقه فاذا ركع وظعها واذا رفع من السجود اعادها ثم ساقه من طريق مخرج المكيل عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي وفيه ان يصلي للناس وامامة بنت ابي العاص على عاتقه ثم ساقوا من طريق عبد الحميد بن جعفر عن سيد المقبوري عن عمه سليم بينما نحن في المسجد جلوس وفي هذه الاحاديث وقع اولا من جهة المتن وقع فيه شيء من الاختلاف فمالك رحمه الله تعالى يرويه عن عابر بن عبدالله بن الزبير عن ابي عن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن عثيمين الزرقي وفيه انه كان يصلي دون ان يذكر وهو يؤم الناس ورواها عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان. فزادا فيها يا ام الناس ورواه ايضا مخرج بن بكير عن ابيه عن عمرو وذكر انه خرج فصلى بالناس ورواها سعيد المقبري عن عمرو سليم عن ابي قتادة ان ظاهره انه صلى بالناس فعندنا مالك يروي الخبر وليس فيه ذكر الامامة. وابن عجلان وعثيم يذكران انه اما الناس وكذلك في حديث مخرم وكذلك فيما يظهر من حديث سعيد ابن حي سعيد بن سعيد بن ابي سعيد المقبولي انه خرج وهو من المسجد فصلى بالناس مما يدل على انه صلى وهذا يبين الامام مسلم ان فيه اختلاف في ذكر مسألة هل صلى للصلاة وهو وهي فريضة؟ او هي نافلة. والفرق في ذلك ان النافلة مما يتوسع فيها ويتساهل فيها فهل يأخذ الحكم ايضا في الفريضة اي ان يخرج ان يسلم ويصلي بالناس وامامة على عاتقه منهم من قال ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال ان هذا منسوخ ومنهم من قال ان هذه في صلاة النافلة في الفريضة. والصحيح في هذه المسألة ان حديث مالك لا ينافي الاحاديث الاخرى وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وامامة على عاتقه وان هذا العمل وهذه الحركة اليسيرة انها لا تضر انها لا تظر ولا تبطل الصلاة وهو لم يتحرك بذلك عابثا او تحرك ما لا فائدة فيه وانما تحرك لكمال لطفه ورحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الجارية فخرج وهي متعلقة به ومن كمال رحمته ولطفه انه لم يتركها. وانما اخذها معه صلى الله عليه وسلم المسجد وفي اخذها له عدة فيها عدة احكام اولا جواز ادخال الصبيان للمسجد وانه لا حرج في ذلك اذا امنت المفسدة الحكم الثاني ايضا جواز حمل الصبي وان الاصل في ثياب الصبي الاصل في ثيابه الطهارة حتى تتيقن النجاسة الحكم الثالث ان من ان هذه الحركة وهذا العمل يعد في العمل اليسير الذي لا يبطل الصلاة الحكم الرابع ايضا في هذا الحديث كما يدل على عظيم شفقته صلى الله عليه وسلم وان من ارحم الناس بالاطفال صلى الله عليه وسلم اذا رأى الاقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعظ ولده قال او تقبله يا رسول الله قال ان لي عشر مرات ما قبلت واحدا منهم. قال النبي اواملك ان نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. ويدل على شفقتي ورحمة صلى الله عليه وسلم فهذه لحي تدل على جواز ادخال الصبي المس وانه لا حرج في ذلك وايضا يدل على ان من حمل صبيا ان الاصل في ثيابه ولعابه والاصل ما يخالطه انه على الطهارة حتى يثبت خلافه. فان ثبت عن رؤية النجاسة كغائط او بوله فلا يجوز ان يحمله الحالة هذه تجد يحمله الحالة هذه اما اذا كان يدور على مدار الظن فالاصل نقول هناك ظاهر وهناك اصل الظاهر ان الصبي لا يخلو النجاسة لكن هنا قاعدة انه يتعارض اصل وظاهر فان الاصل هو الذي يقدم هذي احد الامثلة في تقديم الاصعد على الظاهر وقد يعكس ويقدم الظاهر العصر اذا كان القرين دال على ان الظاء هو الذي هو الغالب ثمن نقول هذا يدل على الجواب الحديث صحيح ومالك عندما ذكر انه لم يؤم الناس لا تظعف رواية انه واما فانها جاء من طريق من عجلان وعثمان ابن سليمان ومن طريق وان كانت رواية عن ابيه كتابا ومنهم من يعينه ولا يحتج بها والصحيح انها محفوظة ومنهم من يقولن لم يسمعوا انما هي كتاب ونقول ان الكتاب يحتج به واما حديث سعيد المقبل ايضا فانه يدل على انه صلى بالناس وهو حاملا لها. وايضا نقول لو قلنا وسلمنا انها في النافلة فانما صح في النافلة يصح في الفريضة الا ما دل الدليل على تخصيصه بالنافلة قال بعد ذلك حدثنا يحيى ابن يحيى فقتيبة بن سعيد كلاه عبد العزيز بن عبد العزيز ان محمد ابن ابي حازم عن ابيه ان نفرا جاءوا يرحمك الله الى سهيل الى الى سهل ابن الى بن سعد بن سعد الساعدي وقد تباروا في المنبر من اي عود هو اي لو من الطرفة او من شر الغابة او من الاثل قال ابى والله اني لاعرف من من اي عود هو ومن ومن عمله اول يوم جلس عليه قال فقلت له يا ابا عباس حدثنا قال ارسم لامرأة يقال ابو حازم انه ليسمي يومئذ انظري غلامة النجار ليعلو لي اعوادا اكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات قال نص صريح انه عمل ثلاث درجات وهي منبر النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول ان السنة ثلاث وهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات لذاتها او ان الذي عمل هو الذي اجتهد والصحيح انه اذا عمل ثلاثا من باب موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل وان عمل اثنتين اربعا فلا حرج وخمسة بلا حرج والمقصد انه بالمنبر يستطيع ان يكلم الناس ويراه الناس ويراهم فلا نقل نثاث سنة ولا نقول ان الاربعة سنة وانما نقول السنة وان يخطب على منبر والا يرتقي ويعل علوا كبيرا ولا يجعلها درجة واحدة ثم امر الله وسلم فوضعت هذه المواضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رسم قام عليه فكبر وكبر الناس ورأوه على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر او حتى رجع القهقري ثم اتى فيصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته. الحديث. هذا الحديث وفي الصحيحين ايضا في البخاري وجابوا طريقين الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم تحرك على المنبر وانه كان يتقدم ويتأخر فصلى في اصل المنبر فاذا اراد ان يسجد رجع القهقري حتى يسجد في اصله يعني غطي المنبر صلى الله عليه وسلم وكبر ليراه الناس وليتعلموا الصلاة منه فاذا اراد ان فاذا ركع ركع ركعنا على المنبر فاذا اراد ان يسجد نجلا درجة ودرجين وثلاث وسجد وفيها دليل على ان الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة وان ثلاث حركات او اكثر لا تبطل الصلاة وعن من يؤمن يقيدها ويحددها بثلاث حركات فليس عليه دليل من حرك فطرت صلاته من تحرك ثلاث حركات بطلت الصلاة نقول هذا ليس بصحيح بل لو تحرك اكثر من ذلك فلا حرج ويكون وتكون الحركة مما يحتاجها المصلي. اما الحركة التي لا يحتاجها ومن العبث فان كانت كثيرة ابطلتها وان كانت يسيرة فهو عبث يذهب شيئا من اجرها وفي هذا الحديث احكام ايضا فيه جواز الصلاة على المنبر والصلاة على المكان المرتفع وانه لا يشترط الصلاة على اصل الارظ بل الارض هي كل ما يسعى للمصلي سواء كان متصل الارظ اوكار منفصلا عنها تسمى ارض وفيه ايضا ان الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة والحديث كما ذكرت في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم اراد من ذلك ان يعلم اصحابه فلو ارتفع الامام عن المأمومين وكان في ذلك مصلحة فلا حرج. ولو نزل الامام على المأمومين مصلحة فلحى. وقد ورد النهي والكراهة ان يكون الامام اعلى من المأمومين جاء لك باسناد صحيح عن عمار وحذيفة وهو يدل على الكراهة الا ان يكون هناك حاجة فان كان هناك حاجة فلا حرج والا الاصل ان يكون الامام المأموم في مصف واحد قال بعد ذلك باب كراهية الاختصار هذا قول النووي قال وحتى يضحك ابن موسى القنطري حدثنا عبد الله بن مبارك وحدثنا ابو بكر بن شيب احد البخاري وهو اسامة جميع الاشياء عن محمد عن ابي هريرة هشام ابن حسان عن محمد ابن ابي هريرة ان النبي نهى ان يصلي ركعتا مختصرا او مختصرة وفي رواية نهى وسلم الحديث. الحديث ايضا رواه البخاري واختلفي مسألة الاختصار ما المراد بها منهم من قال الاختصار وان يخلوا ان يخل بأركان الصلاة ويختصر اركانه وواجباتها وهذا قول ضعيف والصحيح ان الاختصار هو ان يضع ان يضع يديه على حقويه ان يضع يديه على خاصرته هكذا وقد جاء عن عائشة ان ذلك فعل يهود وجاء باسناد صحيح عنها عن مسروق عن عائشة انها قالت هذا فعل يهود وجاء عن ايش باسناد منقطع ان هذا حال اهل النار وراحتهم. وجاء ايضا عن عائشة انه ان انه فعل الشيطان وجاء عن مجاهد وعن غير واحد من السلف انهم قالوا ان الشيطان لما انزل من لما اهبط نزل مختصرا وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان انه قال الاختصار هو الصلب في الصلاة فقد كره عامة السلف الاختصار بل نقول ان وضع اليدين الخاصة في الصلاة ان تعبد الله بذلك فهو مبتدع ضال وهو اثم وان فعله دون تعبد لتعب او فانه مما يكره ولو قيل بالتحريم لكان اولى. لانه ان قصد التشبه بالصلب عندما يقول هذا هو الصلب الصاج من حديث زياد بن صبيح. عن ابن عمر انه قال هذا هو الصلب في الصلاة اي كانه صلب نفسه فعلى هذا نقول ان الاختصار وضع يديها الخاصرة لا يجوز اذا كانت التشبه او التعبد. سواء تشبه بالصليب او تشبه بعباد النار او تشبه بالشيطان او تعبد الله بهذا انه سنة فهذا محرم ولا يجوز. اما ان كان جاهلا في علم يعلم ذلك والحديث في الصحيحين قال ايضا مسح الحصى وتسوية التراب. حدثه بكر بشيبة عن يحيى ابن كثير عن ابي سلم عن المعيقين قال لك المسح في المسجد المسها مسجد يعني الحصى قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة ثم ساقه ايضا قال فقال باسم الصلاة قال واحدة مساقه قال ان كنت فاعلا فواحدا اي ذكر له من طريق هشام بن يحيى من طريق فايضا آآ خالد عن هشام فقال فيه حدثني معيقين ان ان ابا سلمة سمع الخبر من معيقيب وهذا يدل على انه حفظ فهي زيادة ثقة وتقبل وقد روى حديث عن هشام ولم يذكروا التصريح بالتحديث ورواه خالد ابن الحارث عن هشام الاستوائي وهزاد فيه قال حدثني معيقين وهي زيادة ثقة تقبل فيكون ابو سلمة سمعه من اعيقيم وايضا ان بسام لا يعرف بالتدليس فعدلته ايضا تقبل لكنه مسلم اراد زيادة في التوثيق وزيادة في تقوية الخبر. وقوله ان كنت فاعلا ان كنت لا بد فاعلا فواحدة. اولا مس المسح في الصلاة له حالتان مسح المصلي جبينه وهو يصلي ومسح الما يواجه المصلي من الحصى اما مسح واحدة فلا كراهة فيه ولا حاجة في ذلك لاذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اما ما زاد عليك فهو على الكراهة باتفاق اهل العلم وذلك ان الرحمة تواجهه. جاء في ذر رضي الله عند اهل السنن فان الرحمة تواجهه ولا شك ان الرحمة اذا واجهت فانك اذا حركتها ابعدتها اي هذا من الرحمة وايضا ان فيه نوع تكبر اذا مسح الحصى وازاله واشغله في صلاته هذا فيه محاذير المحذور الاول ان فيه نوع كان فيه نوع كبر حيث انه لا يدري ما ان يمس الحصى بجفاته او يمس الارض بجبهته. ايضا فيه فيه عبث لا فائدة فيه. فيه عبث فيه عبث فيه عبث لا فائدة فيه فيكره ذلك وقد نقل النووي الاتفاق على كراهية مسح الحصى فيما زاد على واحدة. اما الواحدة فانه يجوز ان يمسح اذا اراد ان يسوي التراب حتى يظع حتى يظع له مكان يسجد عليه وخاصة اذا كان هناك ما يشوش عليه في صلاته كان يكون هناك شوك او حصى او زجاج يؤذيه فنقول يجوز لك ان تزيله بل يجوز حتى في المرة الثانية اذا كان هناك ما يؤذي اما اذا كان لا من باب من باب ان لا يمس الحصى او لا يمس التراب فهذا مما يكره بالاتفاق. قال بعد ذلك ايضا باب النهي عن البساط هنا ذكر عدة احاديث في مسألة البصاق ومسائل بساق المسجد لها مسائل كثيرة لعل نقف عليها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد