الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابي عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة الدفاع عنكم ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق في فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامة وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله عن عبيد الله وحدثنا قتيبة محمد بن روحاني الليثي بن سعد وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك اخبرنا الضحاك اكو يعني بن عثمان وحدثني هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرني موسى ابن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن صلى الله عليه وسلم انه رأى نخامة في قبلة المسجد الا الا الضحاك فان في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث ما لك حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقد. جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزوري. عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رآنا رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهاها ان يبزق الرجل عن يمينه دينه او امامه. ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثني ابو الطاهر وحرمله قال حدثنا ابن عن يونس قال وحدثني زهير ابن حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثني ابي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة بمثل حديث ابن عيينة وحدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن انس فيما قرئ عليه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة او مخاطا او نخامة فحكها. حدثنا ابو بكر ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير حدثنا ابن علية مهران عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فاقبل على الناس فقال ما بال احدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع فيتنخع امامه. ايحب احدكم ان يستقبل؟ فيتنخع في وجهه فاذا تنخى احدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه وعلى بعض. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرناه شيء قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن قاسم ابن مهران عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية وزاد في حديث هشيم قال ابو هريرة وكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا قال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكف كفارة دفنها حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التبن في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حدثنا عبد الله بن اما لابن اسماء الضبعي وشيبان بن فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واسر مولى بن عيينة عن يحيى بن عقيد ابن عقيل عن يحيى ابن يعمر عن ابن اسود الدين عن ابي عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي اعمالهم حسنها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالي هل هذا يماط عن الطريق؟ وجدت في مساوئ اعمالها النخاع كونوا في المسجد لا تدفن. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا كهمس. عن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخاع فدلكها بنعله. وحدثني يحيى ابن يحيى قال اخبرنا قال اخبرنا يزيد ابن عن عن الجريري عذاب على يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع بدلك بنعله اليسرى. باب جواز ات بالنعلين حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا بشر ابن المفضل ابن المفضل عن ابي مسلمة سعيد ابن سعيد ابن يزيد قال قلتن لانس ابن مالك رضي الله عنه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا ابو الربيع الزهراني. حدثنا باعد بن العوام حدثنا سعيد بن يزيد او ابو مسلمة قال سألت انسا بمثله باب كراهة الصلاة في ثوب له اعلى حدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب قال وحدثني ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلم. وقال شغلتني اعلام هذه فاذهبوا بها الى ابي جهل. واتوني بان بجانيته بان بجانية حدثنا حرمل ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة اذا قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميسة ذات اعلام فنظر الى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة الى ابي جهل الى ابي جهل ابن حذيفة واتوني بانبجانية فانها لا تني انفا في الصلاة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميس كانت له خميسة لا علم. فكان يتشاغل بها في الصلاة. فاعطاها ابا جهل واخذ كساء له ام بجانية؟ باب كراهة الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمرصاقا في الجدار القبلة فحكوا ثم اقبعوا الناس فقال ان اذا كان احد يصلي فلا يبص قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى مساقه من طريق او من طريق ابي اسامة ومن طريق عبيد الله من طريق الليث ومن طريق اسماعيل ابن علية ومن طريق الضحاك بن عثمان ومن طريق موسى بن عقبة كلهم عن نافع. عن ابن عمر اننا رأى نخامة في قلب المسجد الا الظحاك ويذنخون في اوتوا القبلة معنى حديث مالك انه رأى رخامة في قبلة المسجد وفي رواية نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. والفرق بينهما ان الحفاظ الاكثر يرونه نخامة في قبلة المسجد وفي حديث مالك والضحاك نخامة في جهة القبلة فهنا يكون النخامة كانت في داخل المسجد. وفي حديث مالك والضحاك انها في جهة القبلة مطلقا وحديث ما لك صحيح لكن يحمل ما اطلق هناك على ما قيد في رواية الاكثر فيكون معنى انه رأى رخامة في قبلة المسجد وسيأتي الحديث عن مسألة من بصق الى جهة القبلة ثم ساق ايضا من طريق سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يرزق الرجل عن يمينه او امامه لكن يبزق عن يساره تحت قدمه ثم ساقه ايضا من طريق ابي هريرة بسيب معناه ثم رأى ساقه ايضا من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان سمير رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رصاقا في جدار القبلة واول خاطا او لخام فحكه وهكذا ثم ساقه من طريق القاسم عن ابي رافع ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخام في قمة المسجد فاقبل الناس فقال ما بال احدكم يقوم استقبل مستقبلا مستقبل ربه فيتنخع فيتنخع امامه ويحب ان يريد ان يستقبل فيتنخع في وجهه اذا تنخى احدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ثم ساق ايضا من طريق ابي وبمعناه الا زنا فحيث وشيب قال يرد ثوب بعضه بعض يرد ثوبه بعضه او بعضه على بعض ثم ساق من طريق انس هناك احد يصلي في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه والعن يمينك عن شماله تحت قدمه وساقوا ايضا قال البزاق مسجد خطيئة وكفارتها دفنها مساق حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه انها من مساوئ هذه الامة واعمالها البزاق في المسجد هذي الاحاديث كلها تدل اولا على مسائل المسألة الاولى تدل على تحريم البصاق الى جهة القبلة حال الصلاة وهذا هو الصحيح الجمهور على الكراهة وانه يكره للمصلي ان يبصق الى جهة القبلة جاء داخل صلاته والصحيح لدي المحققون ان بصق المصلي الى جهة القبلة ويصلي لا يجوز وذلك ان الله امامه سبحانه وتعالى وان وان الله ينصب وجهه قبل وجه عبده اذا صلى فلا يجوز ان يبصق المصلي جهة القبلة ولا شك ان من تعمد ذلك مع علمه بان الله امامه واراد امتهانه كفر لان هذا لا يصل الا من زنديق محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اما اذا بصق دون ان يستعين معناته ان يقول له لا يجوز. اما ان كان جاهلا ومثله يجهل فيعذر بجهله الى الجهة القبلة لا يجوز ايضا فيه ان الله سبحانه وتعالى يقابل العبد في صلاته ويواجهه في صلاته ولا يعني ذلك ان الله سبحانه وتعالى يخلو منه عرشه بل هو فوق عرشه واذا صلى العبد نصب الله وجهه قبل وجه عبده ومع ذلك هو فوق السماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى والله على كل شيء قليل يفعل ما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة وهي مسألة اذا اراد ان يتبخر فكيف يفعل المصلي؟ نقول لا يبصق عن يمينه ولا يبصق جهة القبلة وانما يبصق عن يساره او تحت قدمه اليمنى ويخير اما ان كان عن يساره احد فلا يجوز ان يبصق عن يساره واما اذا لم يكن على يسار احد فانه يطفق على يساره فان كان على يساره شخص او غيره بصق تحت قدمه اليسرى ودلكها فان كان المسجد يعني هناك من يتأذى بهذا البصاق او كان المسجد كفرش فانه يبصق في ثوبه ويرد بعضه على بعض يعني مثل مساجد الان ما نقول له ابسط في المسجد بل نقول ليس ثوبك باكرم من المسجد وانما تبصق في ثوبك وترد بعضه على بعض وبعد ذلك تغسله ونقول ايضا ان البصقة بالمسجد خطيئة وانها ذنب وان كفارة ذلك لمن وقع منه الذنب مع الاستغفار ان يدفن هذه هذه البصقة. وذلك اذا كانت الارض بالحصى او تراب او بحس اما ان كانت مثل الفرش هذا فنقول لا يجوز وانما يبصق في ثوبه لان العلة الموجودة في الملابس توجد ايضا في الثوب. فلا يكرم الثوب على فرش المسجد اذا هذي اللي حيكون لها تدل على المنع من البصق الى جهة القبلة. ايضا التنخر وهي ان يبصق الى جهة القبلة. هذا في حال هذا في حال الصاد. يبقى المسألة في حال خارج الصلاة هل يبصق الى جهة القبلة؟ ام جمهور على الكراهة وانه يكره للمسلم ان يضحك على جهة القبلة مطلقا. سواء في المسجد او في غير المسجد وقد جاء الحذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه ان من بصق الى جهة القبلة جاءت تفلت بين عينيه يوم القيامة. جاءت تفلت بين عينيه يوم القيامة اذا بصق الى جهة القبلة فاذا كان خارج المسجد واراد ان يبصق فلقل ابصق عن جهة اليسار تبصق تحت قدمك اليسرى ابصق الى الجهة اليمنى لكن لا تبصق الى جهة القبلة. اما في المسجد فلا يصدق ايضا جهة يمينه حتى نقول خارج المسجد. يبقى لا يبصق عليه من جهة يمينه. لان يمينه ملك. وهذا الملك لا لا في المسجد ولا في غير المسجد فيكره البصق الى جهة اليمين مطلقا وامن القبلة فيحرم في المسجد ويكره خارج المسجد ثم ذكر حديث يحيى ابن عقيل عن يحيى ابن يعمر ابي ذر الاسود ابي ذر ابن سبق قال عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فوجدت محاسن اعمالها الاذى يماض على الطريق ووجدت مساوئها اعمالها مساوئ النخاع والمسجد لا تدفن هذي من مساوئ هذه الامة من الاعمال السيئة التي عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عن ابي عبيدة رحمه الله انه رجع من الشام يذكر ذلك ترجمة انه رجع لاجل بصقة بصقه ونسيت منها فرجع اميالا بل الاف يعني الاف الكيلوات او كذا حتى يدفن تلك البصقة التي اخطأ في بسطها في المسجد ومن ما سقى المسجد لضرورة فانه يلزمه ان يدفن هذه البصقة ولا يجوز له ان يتركها لانها خطيئة وكفارة هذه الخطيئة ان يدفنها. باب جواز الصلاة في النعلين. الصلاة في النعال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في نعليه وثبت ايضا كأنه صلى غير منتعل صلى الله عليه وسلم وجاء عند الطبراني في الكبير والاوسط عند مسلم الشامي من حديث يعن ابن شداد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود ضلوا في نعالكم قالوا اليهود فنقول الصلاة في النعال سنة الصلاة في في النعال سنة لمخالفة اليهود ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون في الاذى في النعل اذى. فاذا كان في النعل اذى فلا يصلي بها ويلحق بالنعال الخفاف اذا لم يجد النعال يصلي في الخفين حتى يدرك هذه السنة ولا نقول بوجوب الصلاة في النعلين. لان النبي صلى الله عليه وسلم حافيا وصلى غير منتعل صلى الله عليه وسلم وامره صلوا في نعالكم على الاستحباب على التأكيد من اجل تحقيق مخالفة اليهود. اما اذا كانت المساجد الان مفروشة بفرش والاعون وهذه من حذاء الاحذية وهذه النعال. يطأ بها المسلم الاذى وقد يتأذى الناس والمصلون بصلاته بها فيقول لا تصلي بها ويكره لك ان تصلي بها والحالة هذه اما في صحراء في برية فان من السنة ان يصلي في نعليه ولا يهجر هذه السنة. مالك الذي رواه مش مفظل عالنبي مسلمة سيدنا يزيد عن قال كان المصلى قال نعم كان يصلي فقال نعم وقد ثبت ايضا في عمرو شعيب عن ابي عن جد انه كان يصلي به عليه ولا ويصلي في غير نعليه صلى محتفيا وصلى منتعالا صلى الله عليه وسلم وحديث هذا في البخاري ثم ذكر باب كراهية الصلاة في ثوب له اعلام ذكر حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة انه يصلى في خميس لها اعلام ومعنى اعلام ليس مع اعلام معناها لها الوان. لها اعلام الوان متفرقة فلما لبسها النبي وسلم اخذت هذه الاعلام ببصره فاخذ ينظر في هذا العلم الذي هو مثل الرقم لمثل هذه الاية تسمى اعلام هذه تسمى اعلام هذه الالوان وهذه النقوش تسمى اعلام فلما صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة وهي عبارة عن كساء يلبسه رأى في هذه الاعلام فشغلته في صلاته فامر النبي وسلم فقال ردوها الى ابي جهم بجانيته وهي عبارة عن كساء له لانها اشغلته عن الصلاة ويؤخذ من هذا كراهة الصلاة في شيء يشغل المصلي كراهة ان يصلي في شيء يشغله صلاة كراهة ليصلي في مكان فيه شيء يشغله كراهة يصلي في الى قبلة فيها شيء يشغله فيكره المسلم ان يصلي في مكان او بثياب او الى جهة فيها ما يشير عن صلاته. وهذا على الكراهة لا على التحريم وان صلى فان صلاته صحيحة لكنه فعل ما يكره فانها الهتني انفا في صلاتي وهذا كثير. يحصل كثير من المصلين تجده يصلي ثياب مثلا ثوب يكون فيه اعلام يكون فيه اشياء فيلتفت ينظر في ثوبه وينظر في ساعته وينظر في كبكه وينظر في آآ هيئته فيشغله ذلك عن الصلاة فالواجب على المسلم والسنة في حق المسلم اذا صلى ان يصلي بشيء لا يلفت نظره وبصره اليه فان ذاك اكمل في خشوعه. في الصحيحين والبخاري ايضا ثم ذكر هشام العلوي عن ابيه عن عائشة كانت له خميس لها علم فكان يتشاغل بها عن الصلاة فاعطاها ابا جهم واخذ كساء له هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب تحصيل كمال الخشوع في الصلاة وهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يحرص ان يكمل صلاته فكيف بمن هو دونه من المقصرين المفرطين فهم اولى بذلك ان ان ان يتخذوا ما يقبلوا بهم على صلاتهم. وان يبتعدوا عن كل شيء يشغلهم يشغلهم في صلاتهم والله اعلم. انه يا شيخ اذا قلنا سنة يا بسم الله اذا كانت يحتمل الجوال اذا كان في هناك اذا كان في هذا فانها يمنع منها. والصحيح انها الصحيح انها سنة. والنبي صلى وترك وصلى الله وسلم وحديث بحديث اعلى بن شداد عن ابي شداد الاوس قال صلوا في نعالكم ابو جهل يختلفان ايه والان البصاق خطيئة حتى لو كان محتاج اليه خطيئة ثم اذا كان اذا كان اذا كان محتاج وسط الارظ فكفرته نفس الحكم ما يوضع حتى ايش تكريم المساجد؟ لا كذا كانت تخرج الوقت وتشال وتزاد بسرعة امره واسع اذا كان يتغير دائما على وجهه وفي القبلة قبل وجهه في الصلاة اي قبلة المسجد. ايه. وفي القبلة ليش من الصلاة؟ حتى خارج الصلاة في القبلة احنا قبلتنا هذي الان وقدامنا. لو لصق بصق هناك هذا بصق الجهد القبلة هذا اللي ذكره. ايه لو كان مثلا هو جاي كذا قبل وجهه ما في مشكلة المقصود جهة القبلة. اي نعم. قبل وجهه لانه يصلي يعني عشان يصلي في صلاته فلا اذا كان يصلي فلا اذا كان احد يصلي. فلا يبصن قبل وجهه. فان الله امانه. واضح الكلام النووي معكم الحديث كم؟ خمس مئة وخمسة وخمسين ثلاث مئة وخمسة وخمسين الف وميتين الف تلتمية خمسة وخمسين صح لا تصح. اذا كان فيها نجاسة بس في مظلة النجاسة. مظلة النجاسة في النعال. هذا اللي حديث الشيخ خالفوا اليهود والله الى كاينة عندك شلون يكون مستحب ومخالف لليهود الا قل ليش الوالد؟ انهم صلى وهو صلى منفعلا محتفيا يجب على الشخص ان يصلي مرة لا لا انه سلم صلى ولن يدرك السنية بالصلاة مرة واحدة. لو صلى مرة واحدة قلب اليهود حصدت المخالفة ليس دائما لو صلى مرة واحدة يقول حصلت المقاربة