الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم اذا اخر للامام. حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد. قال وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن ابي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة عن وقتها قال قمت فما تأمرني قال صل الصلاة فلوقتها فاذا ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة. ولم يذكر ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا ابن يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجهوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر انه سيكون بعدي امراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها. فان صليت لوقتها كانت لك نافلة وانا كنت قد احرزت صلاتك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبة عن ابي عمران عن عبدالله ابن الصامت عن ابي ذر قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجد على طرافي وان اصلي الصلاة لوقتها. فان ادرك فان ادركت القوم وقد صلوا كنت قد احرزت صلاتك. وانا كانت لك وحدث نيح بن حبيب حارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعب عن بديل قال سمعت ابا العالية يحدث عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب على فخذه كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك. فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد غسل. وحدثني زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل ابن إبراهيم علي مؤمن عن ابي عالية البراء قال اخر ابن زياد الصلاة فجاني عبد الله ابن الصامت فالقيت لهم كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته فعض على شفته وضرب فخذ وقال اني سألت ابا ذر كما سألتني فضرب فخذيك ما ضربت فخذك وقال اني سألت رسول الله اني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخني كما وقال صل الصلاة لوقتها فان ادركتك الصلاة معه فصل. ولا ان تقل اني قد صليت ولا اصلي. وحدثنا عاصم ابن النضر التيمي وحدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة. عن ابي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال كيف ثم او قال كيف انت؟ اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم ثم ثم ان اقيمت الصلاة فصلي معهم فانها زيادة خير وحدثني ابو غسان المسماع حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني ابي عن معمط عن ابن عالية البراء قال قلت لعبدالله ابن الصامت عن ابي العالية. احسن الله اليك. عن ابي العالية البرائي البراء. احسن الله اليك. البراء قال قلت لعبدالله ابن الصامت يصلي يوم الجمعة خلفهم مرر فيؤخرون الصلاة قال فاضرب فخذي ضربة اوجعتني وقال وبادر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ ابي ذر. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التجديد بالتخلف عنها. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمس وعشر بخمسة وعشرين جزءا حدثنا ابو بكر ابن ابي حدثنا عبده الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفظل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار من صلاة الفجر عن ابو هريرة اقرأوا ان شئتم قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وحدثني ابو بكر ابن اسحاق حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن عن الزهري قال اخبرني سعيد وابو سلمة ان ابا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل حديث عبد الله على عن معمر الا انه قال بخمس وعشرين جزءا وحدثنا عبد الله ابن ابن حدثنا ابنه عن ابي بكر ابن ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن سلمان الاغر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفجر. وحدثني هارون بن عبدالله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عمر اخبرني عمر ابن عطا ابن ابي الخوار ان بينه جالس مع نابي ابن جبير ابن مطعم اذ مر بهم ابو عبد الله ختنة ختن ختن ختن زيد ابن زبال مولى مولى الجهاد مولى الجهنيين فدعا منافع فقال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الامام افضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. وحدث وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل من الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين وحدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا ابو اسامة وابن نميد قال وحدثنا وحدث ابن نمير حدثنا ابي حدثنا ابي قال حدثنا عبيد النائب هذا الاسم قال ابن نمير عن ابيه بيضة عنه عشرين وقال ابو بكر في روايته سبعا وعشرين درجة وحدثنا ابن رابح اخبرنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضعا وعشرين بنادم يعمر الناقد حدثنا سفيان ابن عوين عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فامر بهم فيحرقوا فيحرقوا عليهم فيحرقوا عليهم بحزم بحوزم الحطب بيوتهم. ولو علم احدهم انه يجد عظما سمينا لشهدا. يعني صلاة العشاء حدثنا ابن نميرا حدثنا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب واللفظ لهما قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيه ما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا احمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر فتياني ان يستعدوني بحزم من عظمي ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حرب وابو قريب واسحاق ووكيع عن جعفر ابن برقان وعن يزيد ابن الاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحويه وحدث احمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق عن ابي الاحوس سمعه منه عن عبد الله انه عن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه يتخلفون عن الجمعة لقد اممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفن هنا للجمعة بيوتهم باب يجب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام البزاز قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل الجحدري. قال حدثنا حماد عن ابي عمران الجوني. عن عبدالله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها. فان ادركتها معهم صلي فانها لك نافلة. هذا الحديث وما بعده بوب عليه النووي رحمه الله تعالى بباب وهو قوله باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها. وهذا التبويب يختلف باختلاف نوع التأخير الصلاة لها وقتان وقت فاضل وقت فضل ووقت الفاضل ووقت تأخير الصلاة عنه محرم فان كان المؤخر للصلاة يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بل ان بعض اهل العلم قال من تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها انه كفر بالله عز وجل الا ان هذا الحديث يدل على ان من اخر الصلاة ومات عن وقتها ان مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لعل هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة كانوا امراء وكانوا ائمة المراب بالائمة هنا اي انهم كانوا حكاما وكان نوابا وكانوا امراء على المسلمين. فان كان تأخيرهم لها بعذر فلا يجوز للمسلم ان يتابعهم على هذا التأخير اذا كان المؤخر الامام يؤخر الصلاة لعذر ان وجد عذر مع انه لا يوجد عذر يؤخر لاجله الصلاة. والعذر الذي يجوز له ان يؤخر الصلاة معها وان يفقد عقله اما بغيبوبة او بنوم او بسكر عافانا الله واياكم. اما ما دام عقله معه فلا يجوز له وليؤخر الصلاة لكن لو تأول واخر الصلاة لكونه معذور كما يفعله بعض الجهلة فان هناك من المسلمين هو جاهل بل بعضهم يبلغ به الجهل انه اذا عجز عن الصلاة ترك الصلاة. حتى حدث بعضهم وهو يسأل انه اصابه مرض فتثاقل الصلاة فترك الصلاة اكثر من اربعة عشر يوما. مع ان عقله معه ان يجلس لكنه لم يستشعر انه يصلي جالس. فترك الصلاة اربعة عشر يوما. هذا الترك ليس هو معذور بجهله كان مثله يجهل ذلك او انه يعني تأول في هذا لا لا يكفر لانه لم يتعمد الترك وانما ترك لاجل انه لا يصلي كما يريد الله عز وجل فاذا كان هذا الامام او كان هذا المصلي اخر الصلاة عابدا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو على وعيد شديد. وان كان وان كان له عذر اي عذر بالتأويل تأول ذلك فلا ايجوز للمأموم او للمصلي ان يتابعه في عذره بل المسلم يصلي الصلاة لوقتها لو بلى المسلمون بامام يؤخر صلاة الظهر الى وقت العصر ويؤخر العصر الى وقت المغرب حرم عليهم جميعا ان يتابعوه في هذا التأخير وانما يصلون الصلاة لوقتها. فان كان معذورا هو ومتأولا في ذلك فالله يتولى امره اما ان كان متعمدا لذلك فانه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد يقع في داء قدر من نواقض الاسلام بتركه الصلاة متعمدا وقد احتج من كفر من ترك صلاة متعمد ولو واحدة بحديث ابن عمر من ترك الصلاة فقد من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وحبوط العمل لا يكون الا على شيء يبطل اعمالي كلها يبطل الاعمال كلها وهذا دليل على ان تارك الصلاة قد يبطل عمل لكن تبقى المسألة ان تارك الصلاة مع انه سيصليها في وقت اخر ان مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعليه يحمل قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وصف الله بهذه السورة وصف الله عز وجل الذي الدين بتاعي وصفات صفة منه انهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. والصفة الثانية يراؤون والصفة الثانية يمنعون الماعون فقد تكون صلاته رياء ويجمعون مع الرياء منع الماعون وعدم الاحسان للفقراء والمسكين كما قال تعالى ارأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فيقول ويل للمصلين هذا وصف المنافقين الذين يصلون او يصلون الصلاة ويؤخرون عن وقتها. فقال الذي هم عن صلاتهم ساهوا ليس ساهون عن اداء الصلاة كما امر الله عز وجل حديث ابي ذر هذا الذي رواه مسلم وتفرد به دون البخاري لان البغال لم يخرج لعبدالله بن الصامت انما اخرج لمن دونه اما عبد الصمد لم يخرجه البخاري. قال هنا كيف انت يا ابا ذر اذا اذا اذا كانت عليك امراء وقد وقع هذا لابي ذر رضي الله تعالى عنه وادرك ذلك الزمان في زمان بني امية فكانوا يؤخرون الصلاة ويموتونها عن اخر امراء فقال قلت فما فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها صل الصلاة لوقتها ولو كنت لوحدك. وان وجد معك جماعة فهو افضل واكمل. فان ادركتها معه فصل فانها لك نافلة. والواجب ان تحسب علوة بالاولى هي الفريضة. واما الثالثة فهي النافلة. ثم ساقوا من طريق سليماء شباب ضباعي عن ابي عمران الجوري عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر بمعناه انه قال يا ابي انه سيكون بعدي امراء يميتون الصلاة عن وقتها يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فان صليت وكانت لك نافلة والا كنت قد احرزت صلاتك. فليقل اذا وهذا يدل وهذا يدل على اي شيء على ان هؤلاء الامراء يؤخرون الصلاة فقد يصلونها في قبل انتهاء الوقت وقد يصلوا هنا مع انتهاء الوقت وقد يصلونها بعد انتهاء الوقت فالمسلم اذا كان لا يعلم حال الامام وحال هذا الامير متى يصلي؟ نقول صلي الصلاة لوقتها. فان صلوا الصلاة مع الوقت ولو في اخر الوقت كتب لك اجر الجماعة معهم والا تكون قد احرزت صلاتك الفريضة في وقتها وهذا الذي يفعله المسلم. لذلك وهذا دليل على ان المسلم قد ينوي الصلاة الفريضة. وله ان يقلبها الى فريضة اخرى. ويجعل السابقة نافلة وهذي بس اوقع بها خلاف العلم اذا صلى الانسان صلاتين ايهما الفريضة اذا اعادها مرتين؟ منهم من يرى ذلك ان علمه عند الله عز وجل والله هو الذي يجعل منها ما شاء ومنهم من يرى ان الاولى هي الفريضة مطلقا ومنهم من يرى انه يخير فينوي الاولى نافلة وينوي الثانية فريضة او ينوي الاولى فريضة الثانية لكن وهذا يدل على على القول الثالث انه قال فان صليت معهم في في الوقت فهي فريضتك وان لم احرزت صلاتك انك صليتها في الوقت الذي امرك الله عز وجل به ثم ساق ايضا من طريق عبد الله بن ادريس الاودي عن شعبة ابن الحجاج عن ابي عمران عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا جدعا وان كان عبدا مجدع الاطراف وهذه مسألة اخذ بعض من هذا الحديث انه يجوز ان يلي امر المسلمين العبد وان يكون امير امير المؤمنين. الا ان رده الجمهور وحملوه على ان المراد بهذا في الحديث عبدا مجدع الاطراف ان يكون نائبا للامير وليس اميرا للمؤمنين وانما يكون نائبا واميرا يوليه امير المسلمين فلو ولى ولو ولى امير المؤمنين او امير اول الخليفة او حاكم المسلمين ولى عبدا على المسلمين وجب عليهم طاعته اما ان يكون العبد الذي هو ليس بحر ويكون امير المؤمنين فجماهيرهم يرون ان الخلافة والامارة يشترط لها ان يكون قرشيا وان يكون من اهل قريش الامامة في قريش ما بقي منهم اثنان الائمة من قريش هذا هو في الاختيار واما فله حكم اخر فمع هذا يقول يعني اهل العلم من يرون اما ان يكون هذا اميرا ولي بامر الامام واما ان يكون تولى الامارة بالغلبة سيف ويتولى هذا السيف فانه يطاع وقد جاء في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يملك العرب. لا يدخل الساعة حتى يمل رجل يقال له من الموالي. يقال له الجهجاه يملكهم ويقول حاكما عليهم. قال هنا فان ادركت القوم قد صلوا كنت قد احرزت صلاتك. والا كانت لك نافلة. شعبة هنا يرى انك اذا صليت مع كتبت لك نافلة. واذا لم تدرك فقد صليت يعني اذا كنت ادركتهم وقد صلوا فقد صليت قبلهم. وان ادركت المصلون فهي نافلة لك. وهذا يؤيد القول الثاني. وهي ان الفريضة هي الاولى فقط. وان تكون نافلا مطلقا ثم ساق من طريقها خالد الحارث عن شعبة عن بديل بن ميسرة قال سمعت بالعالية يحدث عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر يحدث عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضرب فخذي فكيف فانت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. هنا قال الصلاة عن وقتها اي انهم يصلون بعد الوقت. قال قال ما تأمر؟ قال صل صلاة لوقتها ثم اذهب لحاجته فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصل. فصلي معهم. ثم ساق ايضا من طريق ايوب عن ابي العالية. وهو البراء ابن زياد قال فجاءني عبد الله بن الصامت فالقيت له كرسيا فجلس عليه. فذكرت له صنيع ابن زياد اه قال البراء هو البراء وابو العالية البراء بن رفيع البراء بن رفيع الرياحي قال اخر ابن زياد وهو عبيد الله ابن زياد عبيد الله ابن زياد اخر الصلاة يوما فجاءني عبد الله بن الصاد فالقيت له كرسيا فجلس عليه. فذكرت له صنيع ابن فذكرت له صنيع ابن زياد فعظ على شفته وظرب فخذي وقال اني سألت ابا ذر كما سألتني. وقال فظرب كما ضربت فخذك. وقال اني سألت رسول الله كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال صل الصلاة لوقتها فان ادركت فان ادركتك الصادم فصل ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي. الحديث وهذا طريق اخر من طريق ابي العالية عبد الله بن الصامت يعني هنا الحديث له عدة طرق رواه ابو عمران الجوني ورواه ابو العالية ورواه ابو نعامة رواه ايضا ثلاثة عند روه عن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. ابو العالية وابي عمران كذلك اه ابي نعامة السعدي عن عبدالله الزرقان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كيف انتم او قال كيف انت اذا في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فصل الصلاة لوقتها ثم ان اخذ فصلي معهم فانها زيادة خير ثم ساق ايضا باسناده عن مطر الوراق عن ابي العالية قال قلت لعبدالله بن الصامت تصلي يوم الجمعة خلف امراء وهل زيادة يوم الجمعة؟ فيها شذوذ وذلك ان جميع الرواة روا هذا الحديث ولم يذكر فيه لفظ وانما ذكره مطر ابن طهمان الوراق ومطر ليس بذلك الحافظ وهو من يخطأ حديثه ولذلك مسلم ساقه بالشواهد ولم يجعله عمدة وايضا رواه شعبة ورواه شعبة عن ابي العالي ورواه جمع الحفاظ على ابي العالية فلم يذكر احد منهم لفظ الجمعة قال فضرب فضرب فخذي ضربة اوجعتني وقال سألت ابنه فضرب فخذي فقال صلوا الصلاة لوقتي واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قد يتصور هذا اذا ابتلي المسلمون بامير او بامام يؤخر صلاة الجمعة لوقتها وصلاة الجمعة على الصحيح يخرج وقتها بخروج الظهر خلافا لمن يرى ان وقت الجمعة يمتد الى غروب الشمس. فالصحيح ان وقت حتى الجمعة ينتهي بخروج وقت الظهر. فاذا ابتلي الناس بايمان لا يصلي الا بعد خروج وقت الظهر. نقول لهم صلوا صلوا الظهر اربع ركعات يصليها المسلمون مع هذا الامام يصلوا على حسب استطاعتهم. اذا عجزوا ان يصلوا قياما وهابوا السيف وخافوا السيف ان يقتلهم هذا الظالم مثلا صلوا صلوا فرادى جلوسا. حتى انه ذكر عن بعض السلف كابراهيم وغيره كان صلى خلف الحجاج كان يصلي يصلي وهو جالس. يصلي الظهر وهو جالس حتى لا يراه الحجاج. والحجاج طاغية للطغاة العرب قتل كثيرا من اهل العلم وكثير من العباد. فاذا خاف فعلوا ذلك اذا كان عندهم قدرة فانهم يلزمونه بان بان يصلي الصلاة قبل قبل خروج وقتها اذا ما استطاعوا صلوا الظهر جماعة او فرادى على حسب استطاعتهم. لكن يبقى ان لفظ الجمعة هنا فيه في علة وهي مخالفة مطر لغير الحفاظ. وخلاصة المسألة وهي اذا ابتلي المسلم بامام وخاصة وقتها فانهم لا يتابعونه بالتأخير لكن لو خالفهم اخرها الى وقت المفضول وترك الفاضل وهو امام فانهم يتابعونه في ذلك. اما اذا اخرها عن الوقت الفاضل والمفضيلة الى ان يخرج وقتها فانه لا يجوز ان يتابعوه وان تابعوه فهم اثمون مثله. ان كان يعلمون سيؤخرها او سيصليها في وقتها صلوا الصلاة في اول وقتها. ثم صلوا معه ان احرز الوقت كانت فريضته وان لم يصلي كانت فريضته السابقة وهذا يعني تجتمع معه الادلة يقيمون الجمعة يصلي ركعتين يعني؟ يخطبون ويصلون ويخطب الان هذا الامام يخطب لا لو كان يعرف يقيمون جامعا اذا كان يعلمون اذا كان هذا هو الامير وليس لهم قدرة ان يقيموا غيره فانهم يصلون وظهرا ولا يصلوا جماعة لانه قد يبطش بهم قد يحصل ذلك بطش فتنة وفرقة واختلاف لكن اذا كان ما فتنة يعزل مثل هذا الامير ويؤتى بغير يصلى الصلاة في وقتها. قال معك باب فضل صلاة قال النووي له فضل صلاة الجماعة وبين التشديد في التخلف عنها صلاة الجماعة على على الصحيح من اقوال اهل العلم انها واجبة وان المسلم اذا ترك الصلاة متعمدا في جماعة المسن انه اثم والناس في باب صلاة الجماعة يختلفون اختلافا آآ واسعا فمنهم من يرى انها شرط من شروط الصلاة وان من لا يصلي الجماعة فلا صلاة له الا لعذر ومنهم من يراها سنة ولا ينزل مصلي بالصلاة في جماعة المسلمين ومنهم من يراها فرض كفاية اذا وجد من يحيي من يقيم الصلاة الجماعة في في المساجد فانها لا تجب عليه. يقول اذا وجد عدد يصلي في المساجد ويصلي المسلم في المساجد لم يلزم البقية يصلوا في المساجد المقصود هو ابقاء شعائر الاسلام واظهارها وابقاء من يحيي هذه المساجد ويقوم فيها واصح الاقوال في هذه المسألة ان الصلاة في المسجد واجبة وانه يجب على المسلم اذا سمع النداء ان يصلي في المسجد. والظابط في ذلك هو سماع النداء. اذا سمع النداء قلنا له يجب عليك ان صلي المسجد. اما اذا لم يسمع النداء فانه يصلي جماعة ولو كان في بيته. ان لم ان لم يسمع النداء صلى جماعة هو واهل بيته البيت اذا كان بجانبه جار جماع وهو رجل وهذا رجل فانهم يجتمعون يصلوا جماعة في بيت احدهما او في طريقهم او في المكان ولا يصلي هذا لوحده ولا يصلي هذا لوحدي لان الجماعة واجبة في الحظر والسفر الا ان السفر يتميز بوجوب جماعة المساجد فاحاديث الذي احتج بها من قالوا بانها سنة يحتج باحاديث التفظيل تفضل صلاة الجماعة لصلاة الفجر بسبع وعشرين درجة بخمسة وعشرين درجة قال يدل على ان من صلاها لوحده انه فاته الفضل. والفضل لا ينبني عليه وجوب. لكن يرد عليه بما سيأتي قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن ابي عن سيد ابن سيب عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده في خمس وعشرين جزءا. في هذا الحديث عن ابي هريرة انه قال خمسا وعشرين جزءا. وقد جاء جزءا درجة وصلاة جاء انها الصلاة والدرجة والجزء. هذه الالفاظ جاءت في الصحيح لخمسة وعشرين جزءا سبعة وعشرين درجة بخمسة وعشرين صلاة بسبعة وعشرين صلاة قال حدثنا ايضا ابو بكر النبي شيبة حد عبد الاعلى ان معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفظل صلاة الجميع تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحدة وخمسة وعشرين درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال ابو هريرة اقرأوا ان شئتم وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ساق ايضا من طريق الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة ان فيه قال مثل حديثنا قال بخمسة وعشرين جزءا. وساق ايضا من طريق افلح عن بكر محمد عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو الحزم. عن سلمان الاغر عن ابي هريرة هريرة قال وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة تعدل خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين من صلاة الفد ثم ساق ايضا من طريق عطاء عمر ابن عطاء ابن الخوار ابن ابي الخوار انه بينما هو جالس مع نايف بن جبير عن ابن مطعم اذ مر بامام ابو عبد الله ختم زيد ابن ابن زبال مولى مولى الجهنيين فدعاه له فقال سمعت ابى هو يقول قاسم صلاة صلاة مع الامام افضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. ولك ايضا حديث مالك عن نافع بن عمر حديث ابي هريرة فيه خمسة وعشرين درجة. وجزءا وصلاة. وفي حديث ابن عمر ذكر انها سبع وعشرين درجة اللي بن عمر زادة زادت في تفضيل صلاة الامام صلاة الجماعة على صلاة الفرد زاد درجتين. ففيه سبعة وعشرون درجة. ثم ساقه ايضا من طريق مالك النافع يبيد الله عن نافع ابن عمر وذكر مثله. الا ان في حديث ما لك درجة. وفي حديث عبيد الله سبعة وعشرين صلاة. ثم ساقوا من طريق عبيد الله عن نافع بلفظ سبع وعشرين درجة وعلى هذا نقول اصح الالفاظ هي الدرجة فقد اتفق عليها مالك وعبيد الله مساقه من طريق الضحاك ابن عثمان عنان ابن عمر قال بضعا وعشرين وهذا الظحاك ليس بطبقة مالك ولا في طبقة عبيد الله بل هو ممن تكلم فيه وتكلم واعد ان عنده منكرات. ثم زاق ايضا من طريق اسامة ابن عيينة عن ابي الزناد عن ابي هريرة قال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم ثم اخالف ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فامر بهم فيحرق فامر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب. بيوتهم ولو علم احدهم انه يجد عظما سمينا لشهدها ثم ساق من طريق الاعفاء بمعناه انه قال قال رسولنا اثقل الصلاة ان اثقل المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلما فيهما لاتوهما ولو حبوا ثم ذكر انه هم ان يأمر رجالا ان يأمر الرجل فيقيمه ثم يتخلف الى اقوام لا فيحرق عليهم بيوتهم فهذا حيدل ايضا على وعيد ايد شديد لمن ترك صلاة الجماعة. ومساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام ابي هريرة. بمعناه لقال لقد هممت ان امر فتياني. ان ان يستعدوا ان يستعدوا لي بحزم من حطب. ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة ثم ساقوا ايضا من طريق إبراهيم الوكيل عن جعفر بن مرقان عن ابي هريرة مثله وما ساق ايضا من طريق الابي الاحوص عن اه من طريق ابي اسحاق وابي الاحص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال قومي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم ما احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. حي مسعود ذكر الجمعة وحي ابي هريرة ذكر الجماعة. وخص منها صلاة حتى العشاء وهذه الاحاديث احاديث التحريق تدل على وجوب الجماعة وتدل على وجوب صلاة صلاة الجماعة في المسجد وانه يجب على المسلم اذا سمع النداء ان يجيب وان يصلي في المسجد وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق على المتخلفين بيوتهم. جاء في رواية انه قال لولا ما فيها من الذرية وذكر الذرية لاجل انهم ليسوا بمكلفين وكذلك النساء ليسوا مكلفين لصلاة الجماعة فكيف يؤاخذون بذنبي غيرهم تمتنع من تحريك البيوت صلى الله عليه وسلم لاجل ما فيها من غير المكلفين بالصلاة. فافاد هذا ان الجماعة واجبة وان صلاة المسجد واجبة ودليل الوجوب ايضا انه لو كانت الجماعة واجب دون صلاة المسجد لامرت من يجتمع في بيوتهم وقال لعلهم يصلون جماعة او لعل هؤلاء يصلي هو اولاده في البيت فافاد مثل هذا الخبر ان الصلاة في البيت جماعة لا تجوز الا اذا كان من اهل الاعذار الذي يبيح والذي تباح له ترك الجماعة وان من صلى جماعة في بيته لا يكتب له اجر الجماعة حتى لا يصلي بيت الجماعة لا يكتب له اجر الجماعة مع وجود الجماعة الاولى وانما يكتب له اجر الجماعة الاولى اذا كان من اهل الاعذار او كان بعيدا لا يسمع النداء فانه يكتب له اجر الجماعة اما اذا كان يصلي جماعة في بيته والمسجد يسمع اذانه فلا يكتب له اجر الجماعة حتى الذي يأتي ويصلي الجماعة اثناء المسجد لا يكتب له اجر جماعة لان الجماعة التي يضاعف فيها الاجر ويعظم لها الاجر هي الجماعة الاولى. بعض الصحابة انه كان بعد الجماعة صلى لوحده ولم ولم يصلي جماعة مرة اخرى. بل نهى بعض اهل العلم الى اقامة الجماعة مرة ثانية وقال ان في ذلك تفريقا لجماعة المسلمين وانه يجب ان يصلوا في رجلا يصلون جماعة حتى يستشعر المسلم الامر الذي فاته وحتى يستشعر الفضل الذي فاته فاته خير عظيم وفاته خير كثير وهو فاته سبعة وعشرين درجة. مما يحصل ذكره هنا ما ذكر في ترجمة عبيد الله ابن عمرو القوارير رحمه الله تعالى ذكر الذهب في ترجمته انه شغل في جنات امه لما ماتت امه شغل في جنازتها رحمه الله تعالى فجهزها بعد قبل صلاة العشاء وشغل عن صلاة العشاء لاجل تجهيز جنازة امه فما ان فرغ منها الا وقد قالوا له قد صلوا العشاء فقال والله لاصلين سبعة وعشرين مرة حتى ادرك فضل الجماعة. فكرر صلاته اياها سبعا وعشرين درجة. سبعة وعشرين مرة يصلي اربع ركعات ثم يصلي ثم يصلي اربع ركعات ثم يسلم. ثم نادى بعد ذلك فرأى في المنام انه في مضمار مضمار خيل يتسابقون فيها يقول وانا راكب على اخي الواد والناس يسبقونني ولا استطيع ان ادركه فالتفت الي رجل قال يا عمر اتظن يا عبيد الله بن عمرو يا عبيد الله اتظن بصلاتك في بيتك انك تدركنا هيهات هيهات. ولذلك يذكر ان ابا زرعة الرازي رحمه الله تعالى اه لما مضى عليه زمن في طلب الحديث وانشغاله بعد ما بلغ سنا متقدم لعمره كأنه لحقه شيء من الندم انه لم يمتع نفسه بطاعة الله وعبادة الله عز وجل ولم يكن من اهل قيام اهل الليل واهل الصيام والمساواة بطاعة الله من باب انه يتعبد اكثر من انشغال بعلم الحديث والعلل. يقول فرأيت في المنام من يقول لي يا ابا زرعة وايد صلاة الجماعة. اي وايد صلاة الجماعة اي ان اجرها عظيم جدا عند الله عز وجل. فكأن هذا الرائي الذي رآه بان صلاة الجماعة من افضل العبادات. ولذلك جاء في حديث ابن عباس انه قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يصلي فلا صلاة فلم يجب فلا صلاة له الا بالعذر. وقال لعلي ابن ابي طالب لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وادلة وجوب الجماعة كثيرة. فالذي عليه المحققون من اهل العلم كونه شهداء الامام احمد وعند الاحناف ايضا ان صلاة الجماعة واجبة فيجب على المسلم ان يصلي جماعة مع المسلمين في المسجد الذي ينادى فيه. نقف على باب من باب يجيب النداء والله اعلم