بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه يا جماعين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب قصر الصلاة بمنى وحدثني حرمنة ابن يحيى حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين. وابو بكر وعمر وعثمان ركعتين. صدرا من خلافته ثم اتم اربعة. وحدثناه زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي. وحدثناه اسحاق بن اسحاق وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر جميعا بهذا الاسناد قال بمنى ولم يقل وغيره حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ما حدث لعبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال قال صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وابو بكر بعده وعمر بعد ابي بكر وعثمان صدرا من خلافته. ثم ان عثمان صلى بعد اربع. فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعة واذا صلى وحده صلى ركعتين وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان وحدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ابي زائدة وحدث ابن نمير حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا به حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة مسافر وابو بكر وعمر عثمان ثمانية سنين او قال ست سنين قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمن الركعتين ثم يأتي فراشه فقلت اي لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لاتممت الصلاة وحدثنا اوحى بن حبيب حدثنا خالد عن ابن الحارث وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد ولم يقلا في الحديث بمنى ولكن قال صلى في حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الاعمش حدثنا ابراهيم قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى اربع فقيل ذلك لعبدالله ابن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق من الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب من الركعتين. فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبل حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عددنا اسحاق اسحاق وابن خشرم قال اخبرنا عيسى كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن حادثة ابن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امن امن ما كان الناس واكثره ركعتين. حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق حدثني حارث بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس اكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع قال مسلم حادثة ابن وهب بن خزاعي هو اخو عبيدالله ابن عمر ابن الخطاب لامه باب الصلاة في الرحال في المطر حدث انا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. فقال الا صلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في حدثنا محمد بن عبدالله بن النمير حدثنا به حدثنا عبيد الله. حدثني نافع عن ابن عمر انه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال في اخر ندائه انا صلوا في رحالكم الا صلوا في رحالكم ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر في السفر ان يقول الا صلوا في رحالكم وحدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا ابو اسامة حدثنا عن بيت الله عن نافع عن ابن عمر انه نادى انه نادى بالصلاة بيضة جنان ثم ذكر بمثله وقال الا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية. الان صلوا في الرحال من قول ابن عمر؟ حدثنا يحيى ابن اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله وحدثني عن ابن حجر السعدي حدثنا اسماعيل عن عن ابن حميد صاحب الزياد الزياد عن عبد الله ابن الحارث عن عبد الله ابن عباس انه قال لمؤذني في يوم مطير اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فلا حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال تعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني. ان الجمعة عزمة واني كرهت ان احرجكم. فتمشوا فتمشوا في الطين والدحط وحدثني ابو كامل الجحدري حدثنا حماد عن ابن زيد عن عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله ابن قال خطبنا عبد الله عبد الله بن العباس ابن عباس في يوم ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث ابن عمية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابوه كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبدالله بن الحارث بنحوه وحدثني ابو الربيع العتكي هو الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد. حدثنا ايوب وعاصم وعاصم ابن الاحول. بهذا الاسناد ولم يذكر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا اسحاق قبل منصور اخبرنا ابن شمي اخبرنا شعبة حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي. قال سمعت عبدالله بن الحارثي قال اذن مؤذن اذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطيء. فذكر نحو احاديث ابن علية وقال اكرهت ان تمشوا في الدحض والزلل. وحدثنا عبد ابن حميد حدثنا سعيد عامر عن شعبة وحدنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مع كلاهما عن عاصم عن عبدالله بن الحارث ان ابن عباس امر مؤذن في حديث معمر في يوم الجمعة في يوم مطير بنحو حديثه وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد ابن حميد حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي حدثنا مهيب حدثنا ايوب عن عبد الله ابن الحارثي قال لم يسمعه منه قال عمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم باب جواز صلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حرملة قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المساب منى وغيره انه صلى صلاة المسلمين وغير ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم اتمها اربعا ثم ساق ايضا من طريق عبد الرزاق عن معمر الزهري في اسناده ولم يقل وغيره. ثم ساق ايظا منطلق عبيد الله عن نافع ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ركعتين وابو بكر بعده عمر بعده ابو بكر وعثمان صدرا من خلافه ثم ان عثمان صلى بعده اربعة. ثم ساق ايضا فتاب واذا صلى مع الامام صلى اربعة. واذا صلاها وحده صلى ركعتين. هذا ايضا من الادلة الدالة على موافقة المأموم للمقيم. ولو كان مسافرا انه يصلي ركعتين. انه يصلي اربعة وحدثناه ابن المثنى عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن ابي زائدة كلهم من طريق عبيد الله بالاسلام ثم وساق ايضا من طريق خبيب عن حفصل عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر وابو بكر وعمره عثمان ثمان سنين اوقات التسليم قال حفص تابع يصلي بلا ركعتين ثم يأتي فراشي وقلت اي عن لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لاتممت الصلاة لاتممت الصلاة ثم ساق ايضا من طريق الاعمش ابراهيم اليزيدي يقول صلى بنا عثمان من اربع ركعات فقيل ذلك لعبدالله بن مسعود استرجع اللي قال انا لله وانا اليه راجعون ثم قال صليت مع الرسول وسلم ركعتين وصلت ركعتين وصلت معهم ركعتين فليت حظي من اربع ركعات ركعة اتان متقبلتان وهذا هذا الحد الاحاديث كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفره وقصر اصحابه من بعده. وقصر صلى الله عليه وسلم في منى محل اتفاق واجماع بين اهل العلم الا ان الخلاف هل القصر في منى وفي المناسك لاجل السفر ام لاجل كونه نسكا لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا واصحابه ايضا كانوا مسافرين وانما الخلاف في هذه ثمرة الخلاف هذه في من كان من اهل مكة هل له ان يقصر او لا يقصر؟ اما غير من اهل مكة فانهم يقصرون اتفاقا اتفاقا لان هو السنة. اتفاقا اللي هو السنة. وعلى هذا على هذا نقول الصحيح في مسألة قصر الصلاة بنا انه لاجل السفر لا لاجل نسك ويؤخذ هذا من فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان صلى اربع ركعات لانه انزل نفسه منزلة المقيم. وتأول في ذلك رضي الله تعالى عنه وصلى الناس خلفه اربع ركعات. ولو كان من المناسك لاخبروه ان هذا نسك. والنسك لا يفترق بين ان تكون مقيما او مسافرا لانه من النسك فهذا من اقوى الادلة الدالة على انه لم يكن من النسك وانما كان قصره صلى الله عليه وسلم لاجل السفر ولاجل هذا عثمان تأول انه ان انه في حكم المقيم لانه خليفة المسلمين فاي بلد يطأه فهو بلده. وهذا ليس الاجتهاد ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائد المسلمين سيدهم ومع ذلك قصر في اسفاره وقصر في مكة وقصر في منى وقصر في مزدلفة صلى الله عليه وسلم بل وجمع في منى جمع في مزدلفة وعرفة. فهذه تدل على انه يشرع القصر في منى وفي المناسك. وهذا لا خلاف بين اهل العلم كما ذكرت قبل قليل وكذلك ايضا يدل على ان من صلى خلف المقيم انه يتم وبهذا قال عامة اهل العلم قالوا ان من صلى خلف المقيم انه يتم. بل لو صلى خلف مسافر فاتم فانه يأخذ حكمه ايضا فيتم. فابن فهو دليل ذاك ان عثمان قال اتم وهو مسافر واتم الناس خلفه اتم عثمان بن سافر واتم الناس خلفه. وايضا دليل على ان ان القصر ليس بواجب اذ لو كان واجبا لما تبع اصحابه وسلم عثمان. بل دليل ايضا على ان من اتم فصلاته صحيحة. ومن قصر ايضا فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة وعلى هذا العقد اجماع الصحابة. ودل هذا ايضا ابن عمر وابن مسعود ان كانوا يصلوا مع الامام صلوا اربعة اذا صلوا وحدة وصلوا ركعتين وهذا قول عامة الفقهاء ثم ساق ايضا حديث وهب حديث احد ابي اسحاق عن وهب قال قال صليت وسلم بمنى اأمن ما كان الناس ما كان الناس كانوا كانوا امنين ولم يكن هناك خوف لان لان قصر الصلاة فرض اولا من باب المشقة. من باب الخوف. ان خفت من يفتنك الصلاة فالله سبحانه وتعالى امر بقصر الصلاة اذا خفنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اذا كان مبدأ القصر من باب طلب الامن. ومن باب مشقة من باب الخوف ثم بعدك تفضل الله علينا وتصدق علينا سبحانه وتعالى فجعلها ركعتين. وقد جاء حديث عائشة رضي الله قال عنه انه انها قالت فرظ الله عز وجل صلاة السفر على الانسان بكم ركعتين ركعتين فاقرت فرضه صلى الله عليه وسلم فرض الله الصلاة على نبيكم ركعتين فاقرها في في السفر وزادها في الحظر. قال من اسباب الصلاة في الرحال حين المطر. هذا قول النووي. قال قال حدثنا قرأت على مالك عدنان ابن عمر انه اذن بالصلاة ليلة ذات برد وريح. فقال الا صلوا في الرحال؟ ثم قال كان يأمر المؤذن ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال. مساء ايضا من طريق عبيد الله عدنان بن عمر. لانه قال ذلك ايضا الا صلوا في حالكم مرتين. ثم امر ثم اخبر قال يا ام مؤذن ان يقول ذلك في ليلة باردة وذات بطل في السفر. وهذا دليل على ان الجماعة في السفر واجبة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي لها اينادي الصلاة؟ والنداء من باب ان يجيب النداء وان يصلوا جماعة فهذا دليل على وجوب الجماعة حتى للملح حتى على ثم ساق ايضا من طريق زهير عن ابن زبير عن جابر وفيه فقال يصلي من شاء منكم في رحله فتسقط الجماعة عند وجود العذر وهو المطر او الريح والبرد شديد تسقط الجماعة ثم ساق من طريق اسماعيل ابن علي عن عبد الحميد صاحب الزيادة عن عبد الله ابن الحارث عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لمؤذنه يوم طين اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقلت فلا تقول قل صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. المساق ايضا قال فكأن استنكروا فقال تعني هذا قد فعل ذا من هو خير مني اي فعل في ليلة آآ في سفر قال صلوا في بيوتكم ثم قال ان ان الجمعة عزمة من عزماء واني كرهت ان يخرجكم فيه فتمشوا بالطين واتحروا. الحديث فيه ان ابن عباس كان يذهب الى ان قوله حي على الصلاحية الفلاح انهما تسقطان وان المؤذن يقول بدلا منهما صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم واما حديث ابن عمر فانه يقول ذلك بعد فراغ اذانه يأتي بجمل الاذان كاملة ثم يقول بعد فراغه الا صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال وعلى هذا نقول هي طريقتان صحيحتان وافضلهما واكملهما ان يأتي بجمل الاذان كاملة ثم بعد فراغه يقول الا صلوا في الرحال وان اسقط الحي العتين وقال بدلا منهما صلوا في بيوتكم صلوا بيوتكم هي صحيحة ايضا اما لفظ الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في سفره ابدا. وانما قال ذلك في صلاتي في احد صلواته العشاء او المغرب امر ان يصلوا في الرحال. واما الجمعة فهي من فعل ابن عباس لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساقه رواه محمد بن زيد عن ابي الحميد ولم يذكر الجمعة اي ان الجمعة وقع فيها خلاف يذكرها اسماعيل ابن علية ولم يذكرها حماد ابن زيد. وايضا رواها آآ روى عن حماد بن زيد ايوب وعاصمة الاحوال ولم يذكر في حديث النبي وسلم ولم يذكر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من قول ابن عباس لا من قول لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر شعبة الحبيب وهو اوثق قال سمعت عبدالله بن الحارث يقول اذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم طين فذكر حديث ابي العلي وقال وكرهت ان تمشوا والزلل. اذا الحي ابن عباس اختها في رفعه ووقفه فرفعه ايوب اسماعيل ابن علي وهو من الحفاظ الثقات وجعل بعضه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه موقوف فيكون فعل الجمعة وقوله عزنا من عزنا فكرت ان يخرجكم فيها انما ابن عباس لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يصلي الجمعة اتى بالسفر البتة ثم ساقوا من طريق عاصم الاحول عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس انه امر ماضي في حديث ابن عمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديث وذكر في حديث في معبر فعلوا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا سامر ابن عباس يوم الجمعة في يوم الطيب. اذا يوم الجمعة واليوم الوطيل هذا وقع لابن عباس اعتراضا وليس معنى قول ابن عباس انه من فعل انه اتفاق الحال وانما هو اتفاق الفعل واضح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما نزل المطر قد لا يتوافقان في كونها جمعة قد يتوافقان في كونه ان المطر نزل فقال الاصل في الرحال. فابن عباس رضي الله تعالى عنه ان دافعه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصلاة العشاء او فعل في صلاة احد الصلوات الخمس. قاس ذلك على صلاة الجمعة فقال انهما صلاة واحدة وان العلة قد وجدت وهي الدحل والطين الطين والدهر فقال يؤذنه الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في بيوتكم او قال صلوا في رحالكم فذكر نحوه قال صلوا في بيوتكم صلوا اذا نأخذ من هذا الحديث حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اذا كان يوم مطير او ليلة مطيرة وكان هناك ريح شديدة او دحر او او زلق او مطر اي يكاد احد هذه الاشياء شرع للمؤذن ان يقول صلوا في بيوتكم او الا صلوا في رحالكم سواء كان في سفر او كان في حضر. وهذا هو السنة هذا السنة. فان حضر الناس حظر الناس وشق عليهم الرجوع جاز للامام ان يجمع بين الصلاتين صلاة المغرب وصلاة العشاء ويجمعهما تامتين لا يقصر احداهما بل يجمعهما تامتين هذا هو الواجب في مسألة مسألة الاتمام. اما القصر اما اما الجمع فهو فهو من باب الرخص لا من باب لا من باب ورخصة ان فعل فحسب وان ترك فليس عليه شيء. لكن قبل ان يصلوا جماعة نقول السنة اذا كان ليلة مطيرة يقول صلوا في بيوتكم او صلوا في رحالكم. دليل ايضا ان النبي كان يقول لك في السفر وهذا دليل على ان صلاة الجماعة في السفر ايضا واجبة. واما اذا كان يوم جمعة وكان هناك مطر شديد وريح شديد ويشق على الناس. خروجهم الى الجمعة جاز للمؤذن ان يقول عند دخول الخطيب الا صلوا في بيوتكم ويصليها لمن حضر معه ان كانوا اه اكثر من ثلاثة صلاها مع بهم جمعة وخطب واما الذين عجزوا او شق عليهم الحضور فيصلونها ظهرا في بيوتهم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وكما ذكرت يقول مخيرة اما ان يقول صلوا بيوتكم بعد فراغه من جمل الاذان وهو الافضل واما ان يقولها في اثناء الاذان والاصح رضي الله تعالى عنه فان النبي كان يقول مؤذنه بعد ما فرض مؤذنه يقول الا صلوا في رحالكم الا صلوا في رحالكم فان فعل ما في حديث العباس والبخاري فان ذلك ايضا جائز ومشفوع لكن الاكمل والافضل ان يأتي بجمل الاذان كاملة ثم يتبعه بقوله الا صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم والله اعلم