بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا به حدثنا الله عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته حيثما توجهت به ناقته. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وحدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك ابن ابي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفي نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. وحدثنا اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائدة وحدثنا ابن نمير حدثنا بكل عن عبد الملك ابن ابي هذا الاسناد بهذا الاسناد نحوه وفي حديث ابن وفي حديث ابن مبارك وابن ابي زائدة ثم تلى ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بهذا نزلت حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن سعيد ابن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه وهو موجه الى خيبر. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن سعيد ابن يسار انه قال كنت اسير كنت اسير مع ابن مر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح ان نزلت نزلت فاوترت ثم ادركته فقال لي ابن عمر اين كنت قل فقلت له خشيت الفجر فنزلت فاوترت فقال عبدالله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة فقلت بلى والله. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن دين عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال قال عبدالله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك وحدثني عيسى ابن حماد المصري اخبرنا الليث حدثني ابن لهد عن عبدالله بن دينارين عن عبدالله بن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وحدثني حرملة ابن يحيى فاخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعد ابن عبدالله عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل ان قبل اي وجهة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة. قال اخبرنا ابن اب اخبرني يونس عن ابن جهاد عبدنا بن عامر بن الربيعة اخبره ان اباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلة حيث توجهت وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عفان ابن مسلم حدثنا اما من حدثنا انس بن سيرين قال تلقينا انس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه ذاك الجانب واومأ مام عن يسار القبلة وقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما لم افعله باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك النافل عن ابن عمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع نافع ان عمر كان اذا جد به جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق. ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيء وعمرو الناقد. كلهم عن ابن عيينة قال عمرو بها عن الزور عن سالم عن ابيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير حرملة نوح اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عن ابن عبد الله ان اباهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اذا اعجنه السيل في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيد عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمر الناقد حدثنا شبابة ابن سوار المدائن. حدثنا ايث ابن سعد عن عن عقيد ابن خالد عن الزهري قال كان النبي الله عليه وسلم اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما. واحد من ابو الطالب قال اخبرنا ابن وهب حدثني جابر ابن اسماعيل عنه ابن شهاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما بين العشاء حتى يغيب الشباب باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبين عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر وحدثنا احمد بن موسى وعون بن سلة من جميع عن زهيل عن ابن يونس. حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال ابو الزبير فسألت سعيدا لما لما فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني. فقال اراد الا يحرج احدا من امته. وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي حددنا خالد عن ابن الحارثي حدثنا قرة. حدثنا ابو الزبير حدثنا سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال اراد ان لا يحرج امته. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن ابيه عن ابيه عن عبيد الله ابن عن نافع ابن عمر انهم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته ايضا من طريق ابي خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع ابن عمر كان يصلي على راحلته حيث توجهت به ثم ساقه من طريق سعيد جبير عن ابن عمر قال كان وهو مؤمن مكة المدينة على راحلته حيث كان وجهه حيث كان وجهه قالوا في نزلت اينما اينما تولوا فثم وجه الله ثم ساقيض من طريقي جاء من طريق سامي عيسى ابن عمر قال رأيت رسولا يصلي على حمار وهو موجه الى خيبر يصلي على حمار وهو موجه الى خيبر. هذا الحديث رواه مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن العمر وفيه انه قال رأيته يصلي على حمار. واكثر الروايات انه كاع راحلته وليس على حمار وهذا سيأتي معنا ان لفظة الحمار مما تفرد بها عمه. وانه وهم والصواب انه من فعل انس رضي الله تعالى عنه. فلفة حمار هذه وهم ومع ذلك لو صلى على حمار المسلم فهو جائز. قال وحدثنا وذكر ان مالك عن ابي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سير ابن يسار. قال كنت اسير مع ابن عمر في طريق مكة قال سعيد لما خشيت الصبح نزلت فغترت ثم قال ابن عمر اين كنت؟ فقلت اني خلف الجنة فنزلت فقلت فقال عبد الله ليس لك وسلم اسوة؟ قلت بلى. قال كان يوتي على البعير وهذا هو المحفوظ لفظة البعير. اما لفظة الحمار ليست بمحفوظة رواه عمرو يحيى وخالفه خالفه ابو بكر ابن عبد ابن عمر ابن عبد الرحمن فقال على بعير وذاك اخرجه البخاري لفظة البعير اخرجها البحاء البخاري ولفظة الحمار اخرجها مسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمار. انما ثبت انه صلى على راحلته وعلى بعيره لكن ثبت عن اسماعيل رضي الله تعالى عنه انه صلى على حمار. وهذا يدل على ان الصلاة على حمار لان الخلاف وما يسمى بعرق وسؤر الحمار هل هو طاهر ام نجس والصحيح الصحيح انه طاهر. الصحيح ان عرقه وروثه عرقه وسؤره انه طاهر. لعدم الدليل على نجاسته هذه الاحاديث كلها تدل على على مسألة وهي مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته والصلاة على الراحلة يشترط لها شرطان الشرط الاول ان تكون الصلاة نافلة. فلا يجوز ان يصلي على راحلته الفريضة الا في مقام الضرورة الحالة الثانية ان يكون مسافرا فلا يشرع الصلاة على الراحلة بالحضر. جعل اسباك رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي على راحلة بزقاق المدينة. ومع ذلك لو صلى على راح في داخل الحظر نقول امر نافل امر واسع لكن من جهة السنة من جهة الدليل فلا يصلي على راحلته الا الا في السبب هو قول جماهير اهل العلم ذهب بعض الفقهاء نسب ذات بعض اهل الرأي ونسب ايضا لبعض اصحاب الشافعي. وانه يجوز ان يصلي على راحلته في الحضر النافلة لكن عامة الفقهاء يرون انه يصلي على راحلته. بعض الفقهاء يخرج من النافلة صلاة الوتر خاصة ويقول لا يجوز ان يصليها على على راحلته لانه يوجبها وكل ما كان واجبا فان القيام له واجب. وهذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اوتر على راحلته كما في حديث عمر ابن هذا قال ايضا ثم روى من طريق يونس عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه قال كانت المسبح على الراحلة قبل اي وجه اي وجه توجه. ويوتر عليها غير لا يصلي عليها المكتوبة اما المكتوب محله اجماع وهل يشترط على النافلة يبتدأ صلاته يستقبل القبلة يقول الصحيح ليس بشرط بل له ان يبتدأ الصلاة الى غير جهة القبلة. لكن اذا ابتدى لجهة القبلة فهو افضل. وقد جاء ذاك عند ابي داوود باسناد فيه يعد آآ يحسن او يكون حسنا لكن ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه وعن جابر وعن ابن عمر واحيا كثيرة وليس فيها اشتراط او يستقبل القبلة عند ابتدائي عند ابتدائي على هذا يكون زيادة او اشتراط استقبال القبلة انها زيادة شاذة وغير محفوظة ومن كرة. قال ايضا اه ثم ساق من طريقي ابو الربيعة ان اباه اخبره الرسول يصلي على الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت هنا ايضا دليل على ان التنفل المطلق في السفر انه مشروع وان ان يتنفل ما شاء الله له ان يتنفل سواء كان في ليل او في نهار ما جاء عن ابن عمر انه قال لو كنت مسبحا لاتممت يتعلق بالرواتب التي يحافظ على المسلم دائما. اما التنفل المطلق الذي يفعله المسلم في اثناء سيرك صلاة الضحى او صلاة الليل او ما بين الصلاتين فهذا امره واسع وله يتنفذ ما شاء الله له ان يتنفل ثم ساق ايضا من طريق انس قال همام عدة الناس المبشرين قال تلقينا انس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب واو ما اهمها بان يسار القبلة فقلت له رأيتها لي بغير القبلة قال لولا اني رأيت رسول الله يفعله لم افعله آآ هنا آآ بعضهم اخذ من الحديث ان انس راء ليس يصلي على حمار لكن مراد انس انني فعلته في الصلاة لغير القبلة امني رأيته يصلي الى غير جهة القبلة وليس فيه انه كان راكبا حمارا وانما فيهم شابات والفعل من جهة الصلاة. اذا هذا هو الصحيح نقول لو صلى على حمار او على بعير او على اي مركوب صحت صلاته. وليس هناك شيء ليس هناك مركوب يحرم ركوبه الا السباع السباع لا يجوز الركوب عليها. ولا يجوز الجلوس على جلودها ولا لبس جلودها. قال باب جواز الجمع بين الصلاتين السفر ذكر حديث مالك عن ابن عمر كان اذا عج به السيرة جمع بين المغرب والعشاء المغرب للعشاء بعد ان يغيب الشهر ان يؤخر وساق ايضا من طريق سفيان عن الزهري عن ابيه انهم كان يجمع المغرب والعشاء اذا جد به السيل مساقي من طريق يونس ابي شهاب عن سالم عنانية انه قال قد يدعجل السيد الصبر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين صلاة العشاء وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير وهو يسير وحنت وقت الصلاة انه يؤخر الصلاة الاولى الى الاخرى. وهذا هو السنة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير واما اذا سار قبل ان اذا حضرت الصلاة قبل ان يسير فان السنة ان يبكر ان يصلي الصلاة الاولى. وهل له ان يقدم الاخرى؟ نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم الصلاة الثانية الاولى الا في حديث عرفة في حديث مزدلفة. حديث عرفة خاصة جمع قدم العصر الى الظهر واما في غير عرفة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قدم العصر الى الظهر او المغرب الى العشاء وان فيه حديث معاذ ابن جبير رضي الله تعالى عنه فحرج وصلى الظهر والعصر جميعا ثم قام وصلى المغرب العشاء جميعا واكثروا فيه صلى الله عليه وسلم انه يؤخر الاولى الى الثانية يؤخر الاولى الى الثانية. وعلى هذا نقول ان التأخير دائما افضل من التقديم الا في عرفة فان الافضل التقديم. واما في غير عرفة الافضل هو التأخير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السماك رضي الله تعالى عنه هذا هو الصحيح قال حديث انس هنا اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر وان وان ثم نزل فجاء بينهما وان وان زاغت الشرك قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. لم يذكر انه جمع العصر فهذا هو الصحيح جاء في رواية من طريق اسحاق ابن راهوية وزاد فيها عند الحاكم واذا ارتحل واذا ارتحل اه واذا واذا آآ زارت قبل ان يرتحل صلى الظهر العصر جميعا. وهذي الزيادة من كرة هذي زيادة من كرة وقد وهم الحفاظ في ذلك اسحاق رحمه الله تعالى قال لو اخطأ بهذه الزيادة والمحفوظ حديث انس هذا انه قد انه انه صلى الأولى ولم يقدم لها المتعة الثانية ثم ساق ايضا من طريق ابن اسماعيل جابر ابن اسماعيل والحضرمي عن ابن شهاب عن اذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى اوله وقت العصر فيجمع بينهما يؤخر المغرب لا احد يجمع بين العشاء وهذا هو المحفوظ صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا الجمع بين الصلاتين في الحظر لما ذكر مسلم الاحاديث الدالة على انه جمع في السفر اتبعها ايضا بالجمع في الحضر الاصل في الجمع في الحظر انه لا يجوز. الاصل في الجبل انه لا يجوز وقال عمر من جمع بغير عذر فقد اتى باب من ابواب الكبائر وان كان في اسناد ضعف لكن اهل العلم متفقون على ان الجمع في الحضري لا يجوز الا لضرورة كمرض او مطر او عذر يبيح ذلك. واما الجو بغير عذر فلا يجوز باتفاق الائمة الاربعة وعليه عامة الفقهاء ليذكرون في هذا الباب حديث مالك عن ابي الزبير عن سعيد جبير ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. اذا الخوف يجوز له الجمع والسفر يجوز له الجميع ثم ساقه من طريق زهير عن ابي زبير جاء عن سعيد الزبير ابن عباس وفيه من غير خوف ولا سفر. ثم ساقه ايضا فقال رد الا يحرج اراد ان لا يحرج امته وجاء انه جمع هذا الحديث جمع بين الصلاة في السفر في سفر في تبوك جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ان هذا الحديث كان في غزوة تبوك. والصحيح انه كان في المدينة الصيد كان في المدينة وهو المحفوظ واما رواية قرة ابن عبد الرحمن عن ابي الزبير قرة ابن خالد عن ابي عن ابي الزبير ان في غزوة تبوك فهي قواقعة ثانية واقعة اخرى ليست في هذه الواقعة وهو حديس زهير عن ابي الزبير عن اه معاذ ابن جبير رضي الله تعالى عنه كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وليس فيه انه قدم او اخر هذا هو المحفوظ. نقف على حديث ابن عبادة كنا قبل قليل وعلى هذا نقول يجوز الجمع في الحضر بحالة المطر وفي حال الخوف وفي حال المرض وفي حال الحرج اذا كان يلحق المصلي حرجا في تأخير الصلاة وهي وهي وقائع عارظة ليست دائمة كعملية يريد ان يعملها المريض فيحتاج الى ان يقدم الصلاة كأن يكون متعبا تعبا شديدا وليس عنده من يوقظ الصلاة في علم انه اذا نام انه سيخرج وقت الصلاة عن وقتها فيقدمها لهذه لهذا العارظ وليس دائما فلا حرج في ذلك اذا كان هناك حرج فلا حرج كذلك اذا اراد ان يسافر ومعه نساء ويخشى عليهن آآ السبيل والطريق وامرهن ان يجمعوا في الحظر نقول لا حرج في ذلك. مثلا رجل سيساوي نساء برا ويخشى انه ان وقع في طريقه طريق مقطع مثلا او طريق ليس هناك مأمن يقول لهم والعصر جميعا ولكن لا يقصرونها يصلونها اربعا اربع ويمشي كذلك لو كان رجل ويخشى على نفسه ان وقف جاز له الجمع والحالة هذه. اذا يكون جمعه لحذر. يكون جمعه لحاجة ولحرج. يلحقه اذا صلى الصلاة في وقتها. فهذا ما يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين في المجيء بالحضر جاء في رواية انه قال من غير خوف ولا مطر وجاء في رواية من غير خوف ولا سفر وجاء زر من غير خوف لاغلبنه من غير خوف ولا سفر نقف هنا نكمل الكلام في هذا الحديث في اللقاء القادم ان شاء الله