بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية ابو معاوية وكيع علي الاعمشي العمارة عن الاسود عن عبدالله قال لا يجعلن احدكم لا يجعلن احدكم الشيطان من نفسه لا يرى لا يرى الا لا يرى الا ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. اكثر ما رأيت رسول الله صلى عليه وسلم انصرفوا عن شمالك حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جرير وعيسى ابن يونس وحدثناه علي بن خشرم اخبرنا عيسى جميعا عن الهمش بهذا الاسناد مثله وحدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن السدي قال سألت سألت انسا كيف انصرف كيف انصرف اذا صليت عن يميني او عن يساري قال اما انا فاكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي على نفسنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه باب استحباب يمين الايمان وحدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ابي زائدة عن مسعى عن ثابت ابن عبيد عن عن ابن البراء عن البراء قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه تقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول ربي طبقني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك وحدثنا ابو كريب وزهير ابن حرب قالها حدثنا وكيعنا المصعب بهذا الاسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه باب كراهة الشروع في نافلته في نافلة بعد شروع المؤذن وحدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعوب عن الوراق الورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابا حدثني ورقاء بهذا الاسناد. وحدثني يحي ابن حبيب الحارثي حدثنا روح حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء ابن يسار يقول عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وحدثنا وعبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا زكريا ابن اسحاق بهذا الاسناد مثله حدثنا حسن الحلواني حدثنا يزيد وهارون اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عم ابن دينار عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم اما بمثل قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الملك عن عبد الله بن مالك بن بحينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد اقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء ادري ما هو فلما انصرفنا احاطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك ان يصلي احدكم اربعة. قال القعنبي عبدالله ابن مالك ابن محينة عن ابيه قال ابو الحسين مسلم وقوله عن ابيه في هذا الحديث خطأ حدثنا ابو عوانة عن سعد ابن عاصم عن ابن بحينة قال اقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن فقال اتصلي الصبح اربعة؟ حدثنا ابو كامل الجحدني حدثنا حماد يعني ابن واحد من حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد علي بن زياد وحدثنا ابن نمير حدثنا ابو معاوية كل من هاشم وحددني زهير بن حرب اللفظ او حدثنا مروان بن معاوية البزاري العاصمي الاحوال عن عبدالرحمن عن عبدالله ابن السرجل قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد قال مع رسول صلى مع رسول الله صلى الله وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان في اي صلاتين اعتدت ابصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا باب ما يكون اذا دخل المسجد حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول على قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر ايه ده ابو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عمارة ابن عمر غيرع الاسود يزيد عن عبد ابن مسعود الله تعالى قال لا يجعلن احدكم من نفسي لا يرى الا الا ينصرف اكثر معناه ايضا لا سألت ولا كيف يمين واليسار قال هنا تعمل يحتمل ذلك ان هل ينصرف هذا قال وقع ليس على الامام اما صلى الله عليه وسلم اذا صليت معنى الصحيح في هذا يأخذ في هذا راعي ان كان كان طريق الى جهة الشرق خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا الله عليه وسلم بيته بيت عائشة اذا انصرف منه يذهب الى بيته واذا انصرف شمالا وينصرف الى صلى الله عليه مسعود يقول رأيت اكثر فانس يقول رأيت عن يمينه على هذا نقول ان هنا واملم انصرف عن ولا نقول ان ولا نقول انصاف ان واسع اما من جهة التفاته جهة اليمين وايضا لو كانت اليسار فيفعل هذا هذا تارة قال باب استحباب يمين الامام طيب ورد ابن ابي زائد عن ثابت ابن عبادة وهو يزيد قال كل اذا صليت خلف النبي يقبل علينا بوجهه قال فسمعت تركب من متنين على الصح اما قالوا اذا لانه عليهم فهم بعض اهل العلم صلى تجعل وجهه الى جهة يجعل لهم جنبه يفعله بعض وليس بسنة وانما يحمل واضح الصورة يستقبل وجهي بعض الناس يفعل جنبه ويجعل وجهه هذا ليس له ليس هناك ما يدل عليه حديث البراء الذي هو هذا مراده ال التفاته جهة اليمين صلى الله عليه وسلم ويقبل عليهم بوجهه ثم يستقبل المصلين جميعا هذا هو الجزء الاول وصحيح الجزء الثاني قوله ربنا قنا وقنا عذاب النار المحفوظ بهذا الخبر انه من طريق انه يقول ذلك اذا وضع اذا وضع جنبه وعلى النو اذا اذا وضع رأس على جنب يقول رب ان عذابك اما قولها فقولها علم بعد الصلاة ليس بصحيح هذا اللفظ واجعل الناس انه يقول ربنا اقنعنا ذاك نقول ليس محفوظ قد تفرد بها ابن البراء ويزيد البلاء والمحفوظ ما رواه ابو اسحاق بعيد عن البراء ولفظه وكان يقول ذاك اذا وضع اذا وضع رأسه ضع يده تحت خدي وقال ربنا قنا عذابك وتبعث وهذه الذي رواه وجه واحد عن البراء متى واما قوله عقب صلاته يقول هذا وليس لو دخل حديث به في حديث وحديثان ومتنان احدهما يقال عند النوم اخر صلى الله عليه وسلم صلاته فهذا تفرد به وابن يزيد ابن البراء وهو وان كان وثقه مسلم رواه مسلم لكن الحفاظ بعضهم اوثق منه اقسم بي وذكر ذلك في وضعي قال هنا اه ثم ذكره ايضا من يذكر علينا وليس هناك على وملائك صحب فيها باب واحد قال باب كراهية الشكر نافذة المؤذن بالاقامة هل ذكر اللغوي التبويبي حدثني احد محمد ابن جعفر عن شعبة وارقاء يسار ابي هريرة قال اذا هذا الحديث الارض كله ابن زيد وهو اول ويجعل ايوب واوثق والحديث رواية قد وقع في هنا يقول ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه قال حماد قد يرويه بواسطة بغير واسطة رواه عن بواسطة ايوب ورواه حمام زيد دون واسطة وقف ولاجل لم يخرج وانما مالك ابن عباس وفيه البخاري قال باب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب ولم يخرج الحديث الموافق للباب وهو حاذر مثل ماذا علة الوقف في وقف ورفع واخرج حديث بعده حديث لمالك بن قال باي اتصلي اربعة بعد هذا انكر على الذي صلى بعد ومع هذا نقول ان حديث ابي هريرة حديث فرواه ورقاء وزكريا وايوب فرفعوا هذا الخبر وخالفهم ايوب. ورواية الاكثر هنا ان كان اوثق الناس بعمر حماد حماد بن زيد لكن رواية ايوب وهؤلاء الذين تابعوه يقوي رواية الرفه الذي احتج بها مسلم. وعلى هذا نقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لكن هل هذا الحيث يعم جميع الصلوات نقول هذا الحديث يتعلق بالنوافل دون الفرائض فاذا اقيمت الصلاة والرجل عليه الصلاة صلاة فائتة وقدم الفائتة على الفريظة يقول لا حرج لو ان انسان دخل وهو وهم يصلون العشاء ولم يصلوا المغرب قل لا حرج ان يصلي المغرب لوحده ما يكمل يدخل مع الامام بعد الركعة الثانية او الركعة لا حرج في ذلك واما من قال انه يعم جميع الصلاة يقول ليس بصحيح وانما المراد اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة اذا لا صلاة يتلفى بها المصلي الا المكتوبة بعضهم عمم الخبر واخذ به انه يشمل الصوت حتى ان بعضهم قال لا يجوز لا يجوز لا يجوز المسلم اذا اقيمت الصلاة ام يقضي الفائتة بل يصلي الحاضرة و يقضي الفائتة بعده قد نقل شيخ الاسلام للاتفاق على ذاك وهذا الاتفاق ليس بصحيح بل نقول وقال جمع اهل العلم كمالك وغيره لا دخل وهو لم يصلي فائتة قدم الفائتة على الحاضر ثم دخل مع حاضرة بل بعضهم يرى ان ركعتي الفجر صلى ما لم يخشى فوات الصلاة كلها قال لو فاتته الركعة وهذا قول ضعيف والصحيح ان ما عدا الفريضة ان المسلم لا يصليه بعد اقامة الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة يتطوع بها الا الفريضة التي التي اقيمت والحديث اسناده صحيح فهو احتجت قال وذكر حديث القعدبي ابراهيم لسعد عن ابيه عن حفص ابن عن عبد الله المالك المحينا انه مر برجل يصلي وقد اقيمت صلاة الصبح بشيء لا يدري ما هو فلما انصرف احقنا نقول ماذا قالك؟ فقال يوشك اربعة فصاقه قال قال عبد الملك بن عن ابيه هذا خطأ هو عبد الله بن مالك ليلة هذه جدته فليس له رواية عن جد عن ابيه وانما الخبر من رواية مالك ليس من رواية مالك قال مسلم الحجاج وقوله عن ابيه خطأ اي فيه اخطأ فيها آآ القاعبي رحمه الله الله تعالى وقال ذاك الدار قاله ايضا غيره لفظة هذه يقول هكذا يقول البحينة البعض يروح عند سعد الملك وقول ابو عوان قائد مساعد واسحاق والزهد نقول الرواية هذا الحديث وعن عبد الله مالك بوحيل ابيه ما لك هذا خطأ كما قال مسلم مساقه من طريق حفص بن عصا قال اقيمت صلاة الصبح فدخل مثل الحج وذكر ايضا من طريق معاوية العاصم بمعناه العاصمة الاحول عبد الله بن سرجس قال دخل رجل مسجد اصل الغداة فصلى ركعتين ثم فجاء المسجد ثم دخل فلما انصرف قال وسلم يا فلان باي صلاتين اعتدت ابصلاتك وحدك ام وهذا يحدث حديث يرد يرد على قول اهل الرأي قال له يجوز ان يصلي بعد اقامة الصلاة راتبة فجر وينسب ايضا ابن مسعود الصحابة يقول لا عبرة او لمن كان دع ورود النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان باي صلاتيك اعتدت؟ اصلاتك لوحدك او صلاتك معنا مع انه كان يصلي جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولعله تمت دخل بيت حفصة وصلى رتبة الفجر ثم دخل المسجد جاز مالك اقيمت الصلاة وليس في المسجد لو يجوز له ان راتبة فيدخل المسجد لكن نقول الصحيح وان كان في المسجد كان في بيته لا يجوز ان الراتبة والنافلة وقد الا في حالة ان يكون ان يكون واكل الصلاة في مسجد اخر مثلا بعت مسجد واعلم ان هناك مسجد اخر تأخر لي ان اصلي راتبة الفجر بعيد الذي اما صلي راتبة الفجر بيتي مع الاقامة يجب عليك المقيم وهو قوم حي على الصلاة حي على الفلاح يجب ان ان يأتي اما اذا كان يقصد مسجد اخر لم يقم له ان هذا هو الصيف هذا له احاديث التي رواها البخاري روى هذا الباب حديث من واحتج بصحيحه ولم يروي حديث ولم يروي حديث ابن ولا حديث وكلاهما صحيح ومفادهما انه اقيمت الصلاة ولا يجوز باي نافلة هنا مسألة اذا اقيمت فلتقطع يقول لا تبطل واجب عليه الاخوة حتى يدرك اما ابتداء الصلاة بعد الاقامة فلا يجوز مثلا يا استاذ قبل اللقاء لا تجوز في الصلاة بعد الاقامة ان كان في اولها قطعها في اخر آآ الركعة الثانية وخفضت الله اعلم