بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على على كتاب صحيح مسلم قال باب من احق بالامامة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابي نظرة. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة يقرأون. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا شعبة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن سعيد ابن ابي عروبة وحدثني ابو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني ابي كلهم عن قتادة بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا سالم ابن نوح وحدثنا حسن بن عيسى تحدثنا المبارك جميعا عن عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو سعيد اشد كلاهما عن ابي خالد قال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن اسماعيل ابن رجاء عن اوس بن دعمج ابن ضمد ابن عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا فان كانوا في السنة سواء فاقدموا مهجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. ولا يؤمنن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. قال الاشد في روايته مكان سلما سنا ابو كريب حدثنا ابو معاوية وحدثنا اسحاق واخبرنا جليل وابو معاوية. وحدثنا اسحاق اخبرنا جليل وابو معاوية وحدثنا لا شك حدثنا ابن فضيل وحدثنا ابن ابي عمر وحدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد احمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن اسماعيل ابن رجا قال سمعت اوس ابن ضمعج يقول سمعت ابا مسعود يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله واقدمهم قراءة فان كانت قراءتهم سواء فليؤمهم اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل في اهله ولا في سلطاني ولا تجلس على تكرمته في بيته الا ان يؤذن الا ان يأذن لك او باذنه. وحدثني زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل ابن حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ما لك بن الحويرث. قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فاقمنا عنده عشرين ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فظن انا قد فظن انا قد اشتقنا اهلنا فسألنا عن من تركنا من اهلنا فاخبرناه؟ فقال ارجعوا الى اهليكم اقيموا بي وعلموهم وامروهم. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. ثم ليؤمكم اكبركم. وحدثنا وحدث ابو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال احدثنا حماد عن ايوب بهذا الاسناد وحدثنا ابن ابي وعمر حدثنا عبد الوهاب عن ايوب قال قال لي ابو حدثنا مالك بن الحيرث ابو سليمان قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن الشببة متقاربون واقتصا جميع الحديث بنحو حديث ابن علية. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبرنا ابا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن ابي قلابة عن مالك ابن واذ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحبه لي. فلما ردنا الاقفال من عنده قال لنا اذا حضرت الصلاة فأذن ثم اقيم وليأمكما اكبركما وحدثنا ابو سعيد الاشجع حدثنا حفص عن ابن غياث حدثنا خالد الحداد بهذا الاسناد وزاد قال الحداء وكان متقاربين بالقراءة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة اذا نزلت بالمسلمين نازلة. حدثنا ابو الطائر وحرمنته ابن يحيى قال اخبرنا ابن ابي اخبرني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قرأت اه من وين؟ صنايعي في باب من احق بالامام. اللي انا باخدها بس؟ نعم. طيب كمل ما دام بحقن كمل. كمل ما من قنوته جميع الصلاة اذا نزلت بالمسلمين نازلة. حدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن من قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه ما سمع ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم اللهم انجي وليدا الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وقاتك على مضر واجعلها عليهم كسكس يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا انه ترك ذلك لما انزل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا علي ان يزوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف ولم يذكر ما بعده حدثنا محمد بن ابي نهران الرازي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابا هريرة رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قناة بعد الركعة في صلاة شهرا اذ قال اذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته. اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي سلمة ابن هشام اللهم نج عياش ابن ابي ربيعة اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعل عليهم كسنين اللهم اجعل عليهم سنينك سنينا كسني يوسف قال ابو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد. فقلت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم قد قدموا فقير وما تراه وحدثني زهير ابن حرب حدثنا حسين ابن محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابا هريرة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء اذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل ان يسجد اللهم نج عياش ابن ابي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث الاوزاعي الى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعد حدثنا محمد ابن حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة يقول والله لاقربن بكم والله لاقربن والله لاقربنك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريرة يقنت في الظهر الى الاخرة وصلاتي الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة. عن انس ابن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا يدعو على وذكوان عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال انس انزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببر معونة قرآنا قرأنا حتى نسخ بعد ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وحدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال قلت لانس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرة وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وابو كريب واسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن عبدالاعلى. واللفظ لابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن ابيه لزق عن انس ابن مالك قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على وذكران ويقول عصية قتلنا ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا ابهز بن اسد احدثنا حماد بن سلمة اخبرنا انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصي وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم عن انس عن انس قال سألت سألته عن القنوت قبل الركوع بعد الركوع فقال قبل الركوع قال قلت فان ناسا يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال انما رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على اناس قتلوا اناسا من اصحابه يقال لهم القراء حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت انسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين اصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم وحدثنا ابو كريب وابن فضيل وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا مروان كلهم عن عاصم انس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض حدثنا عمرو الناقد حدثنا اسود بن عامر اخبرنا شعوب عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر يلعن رعلا يلعن رعل وذكواه وعصيت عصوا الله ورسوله وحدثنا عمرو بن الناقد حدثنا الاسود بن وائل اخبرنا شعبة عن موسى ابن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام عن قصدة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قانتا شهرا يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة قال سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا البراء ابن عازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان عن عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا ابن ابي وهب قال حدثنا مواهبين عن الليث عن عمران ابن ابي انس عن حنظلة ابن علي عن خفاف ابن ايماء الغفاري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفار الله لها واسلم سالمها الله. وحدثنا يحيى ابن ايوب ابن قتيبة هو ابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد ابن عبد الله ابن حربلة عن الحارث ابن خفاف انه قال قال خفاف بن ايماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله له واسلم سالما الله وعصية عصت ورسوله. اللهم العن مني لحيانا والعن رعلا وذكوانا. ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت فجعلت لعنة الكفرة من اجل ذلك حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال واخبرني عبد الرحمن ابن ارملة عن حنظلة ابن علي ابن الاصقع عن خفاف ابن ايمان بمثله الا انه لم يقل فجعلت فجعلت لعنة الكفرة من اجل ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فلا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة وضاح بن خالد عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن ابي نظرة مالك ابن الخطأ عن ابي عيسى بخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم. ثم ساق ايضا من طريق ابي خالد ساق ايضا من طريق شعبة وابو خالد من طريق الشعبة وابي خالد الاحمر عن سيد ابي عروبة وحدثني ابو غسان حدثني معاذ عن ابيه كل عن قتادة بهذا الاسناد. ثم ساق من طريق الجريدة ابي نظرة مثله ايضا. ثم ساق ايضا من طريق عن ابي خال الاحمر عن الاعمش عن اسماعيل ابن رجاء عن اوس ابن ضمعة عن ابن مسعود عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. ثم ساق ايضا من طريق الشعبة بلفظ يقول يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءة واقدمهم قراءة فان كانت قراءتهم سواء فليؤمهم اقدمهم هجرة فاليوم اكبرهم سنا ولا تأمنا ولا تأمنا الرجل في اهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته الا في بيت الا باذن هذي الاحاديث ذكرها الامام مسلم رحمه الله تعالى تبين فظل الجماعة وتبين ايضا فضل من احق بالجماعة. اما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله الله تعالى عنه الذي فيه اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم لا يعني هذا الحديث ان الجماعة لا تكون الا بثلاثة. بل الجماعة تكون باثنين ايظا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بحذيفة وثبت انه صلى بابن مسعود وثبت انه صلى بابن عباس رضي الله اجمعين. وثبت ايضا انه امر مالك الحويرث وصاحبه ان يؤذن ويقيم وليؤمهم اكبرهم سنا. مع انهم كانوا اثنين فافاد هذا ان الجماعة تنعقد باثنين. الا ان الفرق بين الاثنين والثلاثة ان الثلاث فيها تقدم والاثنان لا تقدم فيهما. وانما يقف عن يمينه يقف عن يمين الامام اذا كانوا اثنين واما اذا كانوا ثلاثة فيتقدم احدهم ويتأخر المأمومان وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جبار وجاء من صخر جعلهما انهما كانا بجانبه فجعلهما خلفه يدل على ذلك. وما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه صلى بالاسود وبالاحوص فصفهما عن يمينه ويساري فهذا يحمل على ضيق المكان على ضيق المكان واما اذا كان المكان سعة فان الامام يتقدم ويتخلى في المأموم خلفه. واما اذا كان واحدا فلا يشرع ان يتقدم الامام بدنه لان بعض الناس اذا صلوا اثنين يجعل يومه تقدم عليه بشيء من الخطوة. او بشيء من صدره وهذا لا اصل له. وانما تقدمه بكونه امام يكون المأموم تابعا له وهذا وجه التقدم الى حديث ابي سعيد الخدري يدل على يدل منطوقه على انه اذا كان يتقدم احدهم. ولا يعني مفهومه مفهوم المخالفة انه لا تكون الجماعة اقل من ثلاثة بل نقول الثلاثة جماعة والاثنان ايضا جماعة وتأخذ حكم الجماعة ثم ساق من طريق آآ حديث ما لك الذي فيه ايضا ذكر ايضا من حديث رجاء اوس بظمع جاء مسعود رظي الله تعالى عنه قال قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله هذا حديث يتعلق باحكام الامام ومن الذي يتقدم؟ والذي يتقدم للصلاة؟ الامامة تختلف باختلاف احوالها فهناك امامة في سلطان وهناك امامة في جماعة المسلمين اما الاصل بالامامة هذا هو الاصل انه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولا يخرج عن هذا الاصل الا ما دلت النصوص على تخصيصه فهذا اللفظ العام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يخص منهم حالات حالة الامام الاعظم في سلطانه وحالة الرجل في بيته او في مكان الذي يملكه فانه يتقدم على حافظ القرآن. الاصل ان الذي يتقدم احافظ حافظ القرآن وحافظ وحافظ لكلام الله عز وجل الذي هو المصحف. فهذا يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اي احفظهم يخرج الامام الراتب ولو كان غير حافظ فان امامته تنزل منزلة منزلة من هو في سلطانه الرجل في بيته يخرج لانه ينزل انه في سلطانه فلا يؤمنن الرجل في سلطانه الذي عليه سلطته. والامام الراتب يعتبر المسجد له سلطانه ورب المنزل يعتبر المنزل سلطانه. صاحب صاحب المزرعة او صار له بستان يعتبر هذا ايضا سلطانه فلا يؤمن في سلطانه الا باذنه الا باذنه الا في حالة واحدة وهي حالة لا يحسن قراءة الفاتحة فهنا لا يتقدم ولا يجوز تقديمه. ويتقدم غيره. فان ابى وابتلى صلوا معه بنية مفارقة اذا كانوا يخشون الفتنة. قال هنا يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كان الذين سوف اقدمهم سلما وجاء في رواية سنا والصحيح ان الهجرة هي معنى اقدمهم هجرة واقدام سنا ولا يأمنا الرجل ولا يأمن ان ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. قال الاشيراتي مكان سلما سنا قال الاشج ابن عبد الله قال بسيل الاشج ان رواه ابو بكر بشيء بسيد اشد فجعله ابو سعيد سنا وجعلها ابو بكر شيبة سلما. ورواه شعبة عن اسماعيل عن اوس ابن عن ابي مسعود بلفظه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله واقدمهم قراءة فان كان سوف اليوم اقدمهم هجرة فان كانت اقدمهم سنا. ولا تؤمن ولا تؤمن الرجل في في اهله ولا في فهذه اللفظة تدل على ان لفظة سنة اصح من سنه. لفظة مكان سلمى سنا هي الاصح. فنقول المحفوظ في حديث ابي خالد الاحمر لفظة سنة لفظة سنة. فهي مقدمة على لفظة سنة ولا شك ان مواد شربة هي اصح من رواية ابي خالد الاحمر ابو خالد الاحمر فيه كلام لكن ابو خالد الاحمر لم يتفرد به فقد تابعه ابو معاوية. وجريء ابن عبد وسفيان كله هو الاعمش بنفس راتبه بنفس راية بنفس رواية ابي خالد الاحمر ولكن بمعناها فيكون لفظة سنة موافقة لرواية لرواية شعبة وعلى هذا نقول حديث الاعمى الصحيح الذي روى عن اسماعيل وحديث شعبة صحيح وان كان مخرجهما واحد فيحتمل هذا ان بعضهم حفظ وبعضهم آآ لم يحفظ فمنهم من ساقه مطولا ومنهم من ساقه مختصرا. وعلى هذا نقول عند تقديم الامام يراعى في ذلك احوال اولا يراعى احفاظهم لكتاب الله عز وجل فيقدم الاحفظ الا في حالة واحدة وهي حالة ان لا يفقه احكام الصلاة. فاذا كان الاحفظ لا يفقه احكام الصلاة ولا يحسن احكامها فيقال اقدم من هو ادنى منه فقيها لها او بها اما اذا كان يعرف احكام الصلاة ويعرف قصة الصلاة فيقدم الاقرب ولو كان اقل علما ولو كان اقل علما. فتقديم الاقر على من هو اعلم بالسنة دليل على ان الاقرأ يقدم على الاعلم. وهل يقدم الاتقى على الاقرب نقول يقدم الاتقى اذا كان ظاهر الاقرأ فاسق. اذا كان ظاهره الفسق. فان الفاسق يقدح الفسق ظهور الفسق في عدالة الامام فيقدم من هو سالم من الفسق مثلا شخص مسبل وهو حافظ واخر غير حافظ وهو متقي لله عز وجل يقدم المتقي على المسلم فالاسدال ذنب وكبيرة فقده في عدالة ذلك الامام كذلك لو كان متلبسا بمنكر كشرب خمر او ما شابه ذلك وهو حافظ انه لا يقدم ولا كرامة له ويقدم من هو اتقى لله عز وجل. اما اذا كان الامام آآ ظاهره الصلاح وان كان بعض الذنوب والصغائر فانه يقدم على الاتقان. ما دام ليس هناك ما يقدح في عدالته وما يظهر عليه رزقه فان الاقرأ يقدم. اذا عندنا الاقرأ والفقيه الاقرأ والاتقى يوم يقدم على ما ذكرت. فان كانوا في القراءة سواء يقدم الاعلى بالسنة. والاكثر حفظا لها. فان كانوا في السنة وحفظها سواء يقدم اقدمهم هجرة. والهجرة بمعنى اقدمهم اسلاما اقدمهم توبة. لان الهجرة هجرتان. هجرة من بلاد الاسلام كفر وهجرة من ترك المعاصي الى فعل الطاعات. فاذا كان عندنا اثنان احدهما تائب الله بالذنوب والمعاصي والاخر لم يتب وهذا استقام عديلا وذاك مقصر يقدم من هو مستقيم على دين الله عز وجل اذا استووا في القراءة وفي الحفظ وفي السنة. فان تساووا يقدم اقدمهم اكبرهم سنا. وهذا من من المواقف يراعى فيه يراعى فيها السن وان السن يقدم. فالسن يقدم اعظاما واجلالا للكبير. وليس منا من لم يوقر كبيرا ويرحم صغيرنا فاجلال الكبير وتعظيمه من السنة. ومن السنة تقديمه عند التساه فيما قبلها. ويلاحظ هنا ان ان السن لا يقدم الا اذا كانوا جميعا في على صلة واحدة اما اذا تعارض السن مع العلم فيقدم العلم اذا تعارض السن مع الحفظ يقدم الحفظ اذا تقادم اذا تعارض السن مع القدم في الهجرة يقدم القدم في الهجرة انما يقدم اذا لم يسبقه شيء ما يفضل عليه به قال بعد ذلك آآ فاذا قال ولا يؤمن او لا تؤمن الرجل في اهله ولا في هنا الامر هنا لا تؤمنه اي تعديا على حقه وليس ولكنك لا تؤمه اذا طلب منك ذلك او اذى لك بذلك وانما المعنى ان هذا سلطانه فلا تتعدى على سلطانه وعلى هذا يلحق لها بهذا الائمة بعض الناس يتعدى على حق الامام فيتقدم ليصلي بالناس والامام موجود نقول لا يجوز له ان يتقدم ولا يجوز مأمور صلوا خلفه بل يتركوه يصلي وحده وينتظر الامام الراتب حتى يصلي حتى يصلي بهم وهكذا. ذكر ايضا حديث مالك بن حويرث فيه حديث ايوب عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويرث قال اتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن انا قد اشتقنا اشتقنا اهلنا فسألنا عن من تركنا من اهلنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم فاذا حصاة فليؤذن لكم احدكم ثم امكم اكبركم. هذا الحديث في الصحيحين انه قال يؤمكم اكبركم. فقدم الاكبر في هذا ليس تفظيع لها انما الحديث فيه دلالته واضحة كانوا شيء متقاربون هجرتهم واحدة وحفظهم واحد وقراءتهم واحدة فقد اتفقوا بالقراءة والسلوى وفي حفظ السنة وبقي شيء واحد واخواه وهو الكبر كبر السن فلما قال ليصلي اكبركم سنا لانهم فيما سبق من القراءة والسنة والهجرة فيها. ثم روى ايضا من طريق ايوب عن ابي قلابة قال ابو سليمان قال اتيت وسلم في ناس ونحن شبيبة يقول واقتضى واقتص جميع الحديث يعني ثم قال ايضا آآ اتيت انا وصاحب لي هذا اللفظ فيه الصراحة انهم كانوا اثنين اتيت انا وصاحب لي فلما اردنا الاقفال من عنده قال لنا اذا الصلاة فاذنا ثم اقما وليؤمكما اكبركما اليس من هذا الحديث ان الجميع يقيم وان الجميع يؤذن بل يؤذن احدهم ويصلي الاخر يؤذن ويقيم الاول ويصلي ويصلي الاخر الذي هو اكبر سنا. ثم ساق ايضا وكان متقاربين في القراءة. يعني مسلم يبين انه لا تعارض بين حديث مالك وبين حديث مسعود يقدم الاقرب وقدم العلم السنة وقدم الاقدم هجرا وسنة. وفي حين ما يتقدم مباشرة الاكبر سنا. نقول لا معارضة ولا تعارض. ففي حديث انهم كانوا متساوين في القراءة في العلم بالسنة وبالهجرة ولم يبقى يتفاوض به ولم يبقى يتفاضلون به الا الا كبر السن قال باب استحباب القنوت في جميع الصلاة اذا نزلت المسلمة نازلة. القنوط قنوط القنوت الذي جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في النوازل هذا مما عنه صلى الله عليه وسلم انه قنط بالنوازل وقد جاء بذلك احاديث كثيرة عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم. جاء عن ابي هريرة عن ابن عمر ترى ابني عازب وعن ضمام الغفاري وعن انس بن مالك وعن آآ ابن مسعود وعن ابي موسى وعن جمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ابي هريرة انه ذكر حديث ابي سعيد ولسان ابي هريرة وفيه كان يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربي لك الحمد ثم يقول اللهم انجي انجي الوليد ابن الوليد وساق الحديث. وجاء ايضا من حديث ابن عمر انه قنت بعد الركوع وجاء ايضا من حديث انس بعد الركوع وجاء بحيث ايضا البراء انه قلت بعد الركوع وجاء ايضا من حديث ضمام انه قال اتبع الركوع. فهذه الاحاديث كلها التي ساقها مسلم من دعاء صلى الله عليه وسلم وقنوتي في صلاة الفجر اولا نقول ثبت القنوت في الصحيحين في صلاة الفجر في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الظهر و في المغرب ايضا يعني اربع صلوات جاء في الصحيحين يعني الا احد احد الصلوات يأتي مسلم دون البخاري البخاري ومسلم اتفق على الفجر وعلى المغرب وعلى الظهر واتفق على المغرب اتفقوا اتفقا على العشاء وعلى الفجر وعلى الظهر وكذلك وهي صحيحة. فهنا نقول ان هذه الصلوات الاربعة ثبتت فيها القنوت. وجاء عند ابي داود عن ابن عباس باسناد فيه ضعف يسير انه قنت ايضا في صلاة العصر. فهذه الصلاة الخمس النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يثبت انه قنت يوم الجمعة في صلاة الجمعة ابدا لم يثبت انه قنت يوم الجمعة في صلاة الجمعة. لان الجمعة يسبقها خطبة والخطبة موطن مواطن الدعاء يدعى فيها. اذا هذه مسألة اولا في القاء الصلوات. المسألة الثانية قنوت متعلق بنازلة تنزو بالمسلمين فاذا نزل نازلة شرع للامام ان يقنت. وهل القنوت يشعر انه لم يقنت؟ وهل القنوت خاص بالامام الاعظم جامع المسجد الاعظم الصحيح ان قنوت الناس لا يتعلق بالامام الاعظم. فاذا نزلت نازلة جاز لكل مسلم ان يقتل سواء صلى جماعة او صلى وحدانا نقول يجوز ان يقنت في صلاته اذا نزل نازلة. والنوازل تختلف نوازل كونية ونوازل يعني اه شرعية مثلا ان يقتل المسلمون بايدي الكفار ان بالثالثة من الكوارث التي يقدرها الله عز وجل كونا هذا نازلة فالنازلة ينزب المسلمين مصيبة يحتاجون معها الدعاء لرفع هذه النازلة عنهم. اه اما موطن القنوت فهو بالاجماع في الركعة الاخيرة من الصلاة. ولا يقنت قبل ذلك لا يقنط في اول الصلاة وانما القنوت يكون قبل في الركعة الاخيرة من صلاته الموطن متى يقنط الذي عليه عامة اه التي التي عليه عامة الروايات انه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع ولم يقنط قبل الركوع جاء في بعظ في بعظ الاخبار انه قالتها قبل الركوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه. واخذ به اهل الرأي ان القوت يكون قبل الركوع. والصحيح ان القنوت كله بعد الركوع ان القنوت كله بعد الركوع كما دل عليه حديث ابي هريرة وابن عمر وانس بن مالك فانا سروي عنه من من طرق كثيرة كلها يكون القنوت بعد بعد الركوع. ولم يأتي عنه انه ركع انه قادر الركوع قبل الركوع الا في رواية واحدة او روايتين قد الحقها العلم وقد اعلها بعض اهل العلم قد اعلها وكما سيأتي معنا. اذا قال يا شباب بعد الركوع في صلاة الفجر هذا حديث انس من طريق ابن سيرين ومن طريق عبد الله بن اسحاق وابن طلحة انه قال اتى بعد الركوع من ايضا بمجلس النقلة بعد الركوع. وايضا من طريق عاصم انه قنت حديث عاصم هو الوحيد الذي فيه سأله قال القنوت قبل الركوع او بعد الركوع فقال قبل الركوع قال فقلت ان نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال تبع الركوع فقال انما قال شهرا يدعو على اناس قتلوا قتلوا اناس من اصحابي. هنا في حديث عاص رضي الله تعالى عنه يبين انس ان قنوت الناس كان قبله كان بعد الركوع قال انما قلة شهر بعد الركوع على قوم قتلوا بعض اصحابه فهنا اصبح هناك قنوت اخر يغادر القنوت الذي بعد الركوع فما هو هذا القنوت؟ قال اهل العلم كما قال لك شيخ الاسلام ابن القيم وغيره اهل العلم ان مراد انس بالقنوط الذي قبل الركوع هو طول القيام انما كان القيود الذي هو طول القيام كان قبل الركوع كان قبل الركوع ويحتمل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فراغ من القراءة يقف يسيرا ثم يركع. واما القوت الذي كان معه دعاء فلم يقنت فيه النبي الا بعد الركوع شهرا كما قال انس رضي الله تعالى عنه قال اتا شهرا بعد الركوع يدعوا والا كيف يقول انس انه قادر مع الركوع ثم يقول القنوت كله كان قبل الركوع يعني كأن هناك مغايرة ان هناك قنوت مقيد بوقت وقنوت دائم اما الدائم فهو قبل الركوع واما القنوت المقيد بوقت يكون بعد الركوع وقد ثبت انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما قنت بعد الركوع فقط ولم يكن يقنت قبل الركوع. الذي هو بمعنى الدعاء وثبت من احد كثير عن وسلم انهم قالوا القنوت في كل صلاة من المحدثات لم يقنت ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وانما قنتوا في النازلة فعلى نقول ان قول انس قبل الركوع دائما المراد به وطول طول القيام فان افضل الصلاة طول القنوت وهو بمعنى طول القيام. هذا تشتبه الادلة والا جميع من روى الخبر عن انس يذكر قنوته بعد الركوع ولا يذكره قبل الركوع قال ايضا ذكر هنا اه ذكر حديث ان الاسماك رضي الله تعالى عنه وساقها واطال في سياقها قال قنت شهرا على يلعن رعلا قالوا عصية وايضا ساق من طريق هشام قال شهرا يدعوا على ابن حلال العرب ثم تركه وساق ايضا من طريق الباب ابن عازب كان يقنت في صالة الصبح والمغرب هذي المغرب في عند مسلم دون البخاري. قال الرسول في الفجر والمغرب حيث ظهرها ابن عازب. جاء ايضا حديث الغفاري قال اه قال المركز اللهم العن بني الاحياء والاكوان وعصي ثم ذكر الحديث. وقال ايضا في حديث ثمان آآ ركع وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار الله له بين موضع القنوت وانه بعد الركوع على هذا نقول ان اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته يا بعد الركوع هي بعد الركوع وليس هناك ما يدل على قبل الركوع الا حديث واحد وهو حديث انس الذي فيه انه طنط قبل الركوع فيحمل نجمع الليل ادلة على ان القوت الذي قصده انس قبل الركوع هو طول القيام او السكتة التي يقف بها او قبلها يقف قبلها ركوعه هذا هو الذي تشتهى به الادلة. وعلى هذا نقول ليس عندنا حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قالت بعدكم جعلوا بيتك علي طالب انه قال اتاكد قبل الركوع لكن في اسانيدها في اسانيدها ضعف فعلى هذا نقول القنوت الصحيح انه بعد الركوع وانقذ قبل الركوع فلاح لو قلف قبل الركوع نقول لا حرج احتمال حديث انس رضي الله تعالى عنه وقد جاء في حميد انه قالت قبل الركوع وفي رواية فعلى كل حال نقول المشروع السنة ان يكون القنوت بعد الركوع لا قبله. فان قنث قبل الركوع فلا حرج في ذلك. والقنوت ليس محددا بوقت حتى النبي صلى الله عليه وسلم قتل شهرا وقلت اربعين يوما فلو زادت النازع عن اربعين جاز ان يقنت اكثر من ذلك فان اه تجدد فان طال النازل وقتا طويلا امسك عن الدعاء ثم ان تجددت بمصيبة اخرى كحوادث تحصل فيها جدد القنوت مرة اخرى والا اهل الاسلام لا يخلو زمان من من ازمنتهم من مصيبة يقنطون لاجلها. وهذا الزمان خاصة هذا الزمان خاصة. عظمت مصائب المسلمين وتعددت اه مصائبهم. واصبح في كل مصيبة ونازلة تحتاج الى الدعاء. والقنوط النازلة يدعو كما يدعو في سائر اه في سائر دعائه رفع يديه ويدعو ويأمل من خلف الامام والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد