بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب نهي النساء عن اتباع الجنائز حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا ابن علية اخبرنا ايوب عن محمد ابن سيرين قال قالت ام عطية كنا ينهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا موسى به. حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبار عيسى ابن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا باب في غسل الميت وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريح عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ونحن نغسل ابنته فقال اغسل اغسلنها ثلاثا او او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور اذا فرغتم فاذنني فلما فرغنا هذا النعام فالقى اليه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اشعرنها اياه وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا يزيد عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن حصوة بنت سيري عن ام عطية قالت ثلاثة قرون وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس حاء وحدثنا ابو الربيع الزهراني وقطيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ايا ابناء ايوب حدثنا ابن علية كلهم عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي هل يدمي علي قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث ما لك قالت دخل علينا الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديد يزيد بن زهير عن ايوب عن محمد عن ام عطية وحدث حدثنا حماد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية بنحوه غير انه قال ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فقالت حفصة عن ام عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وحدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا ابن علية واخبرنا ايوب قال وقالت حفصة عن ام قالت اغسلنها وترا. ثلاثا او خمسا او سبعا. قال وقال ثم اعطيت مش نشاطنا هذا لا ثلاثة قرون. حدثنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقد. جميعا عن ابيه معاوية فقال حدثنا محمد بن معاوية حدثنا عاصم الاحول عن حفصة بنت سيري عن ام عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا واطلع ثلاثا او خمسا واجعلن في الخامسة كافورا او شيئا من كافور. فاذا غسلتن هذا علمني. قالت فاعلمناه فاعطانا حقوا. حقوه. وقال اشعرنا اياه. وحدثنا عمرو الناقد لا يزيد ابنه هارون اخبرنا عيسى ابن حسان عن حفصة ابن تيسيرين عن ام عطية قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل بناته فقال اغسلنها وترا. خمسا او اكثر من ذلك بنحو حديث ايوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فظفر فظفرنا شعرها ثلاثة اثنى اثلاث قرنيها وناصيتها وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرناه شيء عن خالد عن حفصة من تفسيره عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ان رأى ان تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبة. وعمر كلهم عن ابن علية قال ابو بكر حدثنا اسماعيل ابن علي عن خالد عن حفصة عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها باب في كفن الميت. وحدثنا ابن يحيى التميمي وابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن النمير وابو كريب واللفظ لويحي قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا بمعاوية. عن اعمل شي عن شقيق عن خبائه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله فمنا مضى فمنا من مضى لم يأكل من اجله شيئا. منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد. فلم يوجد له شيء يكفن فيه الا فكنا اذا وضعناه على رأسه اذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه واذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسوله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يعني رأسه واجعلوا على رجليهم اذ خد ومنا من اينعت له ثمرة ثم فهو يهدمها. وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جريم حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم. اخبرنا عيسى ابن يونس وحدثنا ما من جاب بن الحارث التميمي اخبرنا علي ابن مسلم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر جميعا عن ابي عن ابن عن ابن عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه حدثنا يحي ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب واللفظ يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخراني حدثنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة اما الحلة فانما بها على الناس بها انها اشتريت له. ليكفل بها. فتركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية هذا عبد الله فاخذ عبدالله بن ابي بكر فقال لاحبسنها حتى اكفن فيها حتى اكفن فيها نفسي ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبينا كفنه فيها. فباع وتصدق بثمنها. وحدثني عن ابن حزن السعدي. اخبرنا علي ابن موسى حدثنا هشام حدثنا ايش يا ابناء الله؟ عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية قالت لي عبد الله بن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة اثواب شحونية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع الله الحلة فقال اكفن وكفنوا فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكفن فيها فتصدق بها وحدثنا وابن وابن ادريس وعبدة وكيع حاء وحدثنا اخبرنا عبد العزيز محمد كلهم على شام وليس في حديثهم قصة عبد الله ابن ابي بكر. وحدثني ابن ابي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد ابن عن ابي سلمة انه قال سألت سألت عائشة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها زوج صلى الله عليه وسلم فقلت لا في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة ادوار سحورية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم كان حدثنا يحيى ابن ايوب حدث ابن علي اخبر ايوب ايوب عن محمد ابن سعد قال قالت ابن عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ثم رواه من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنتي سيرية لام عطية قالت نهينا عن اتباعك ولم يعزم علينا. هذا الاحاديث ساقها مسلم ليستدل بها على ان النساء ليس لهن اتباع الجنائز وان اتباعهن اياها لا يجوز واتباع الجنائز اذا كان لا يجوز للنساء من باب اولى زيارتها للقبر والحديث يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قالت المعطل هينا واما قوله ولم يعزم علينا هذا فهمها فثبت النهي واما العزم فهذا فهم ام عطية رضي الله تعالى عنها وعلى هذا نقول لا يشرع للمرأة ان تتبع الجنازة ولا يجوز لها ذلك ولا يعني ذهابها للمسجد انه من اتباع الجنازة. اتباع الجنازة هي ان تمشي المرأة مع الجنازة وان تكون خلفها او امامها. هذا هو اتباع الجنازة اما ان تتقدمها الى المصلى او تذهب للصلاة علي فلا يسمى هذا اتباع تسمى اتباع لو تبعتها الى المسجد اما اذا كانت الى المسجد والجنازة اوتي بها المسجد فلا حرج في ذلك وان ادخلت الجنازة على المرأة في بيتها وصلت عليها فلا حرج. لكن اذا ذهبت المرأة وذهب النساء للصلاة على الميت في المسجد تقول ليس هذا الاتباع الجنازة الذي نهي عنه النساء لأن هدا لا تمشي معه ولا تسير بجانبها وانما تذهب الى المسجد قاصري الصلاة ويحصل مع ذلك ايضا الصلاة على الميت واذا كان النهي عن الجنائز فمن باب اولى زيارة القبور. وقد ورد احاديث عن نهي المرأة عن زيارة المقبرة فقد جاء في حسان بن ثابت تذهب حساد الدين قال لعن الله زائرات القبور وجاء ايضا من حديث محمد من حديث عمرو ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة لعن الله زوارات القبور وجاء الى ابي عباس لعل الله زوارات القوت هذا سائل الصوت ويدل على ان المرأة منهي منهية عن اتيان المقابر وزيارة القوة وفي البعض احاديث ظعيفة فيها انه قال ارجعن مأزورات غير مأجورات وفيها ايضا قال لو بلغت معهم كدي لما دخلت ما دخلت الجنة حتى يدخل جد ابيك وباسنادها ضعف. على كل حال نقول الصحيفة هذه زيارة المقبرة للنساء لا يجوز واتباعهم للجنائز لا يجوز قال وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا يزيد بن الزريع عن ايوب عن الحنصري عن ابن عطية قال دخل وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك اذا رأيتن ذات ماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيء من كافور. فاذا فرطتن فاذنني فلما فرغنا اذنا فالقينا حقوه وقال فاشعر له اياها ثم ساقه بطريق محمد عن حفصة عن ابن عطية ثم ساقه من طريق ايوب من طريق ايوب عن محمد علي بن عطية قال توفيت احدى وسلم وفي حديث العلية نساوي نحن نغسل ابنته وهذا لا هل هي ام كلثوم او رقية او زينب جاء في هذا في بعض الفاظ انها زينب كانها زينب فالذي يعيننا احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث الاخر الذي اخر هذا الباب عن ابي معاوية قال قال حدثنا عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن ابن عطية قالت لما ماتت زينب بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا النص ان التي توفيت هي زينب رضي الله تعالى عنها من طريق ابي معاوية محمد ابن خازن عين عاصم الأحمد وابو معاوية ليس بالحافظ في غير الأعمش في غير الأعمش ينكر شيء من احاديثه خاصة الحديث رواه جمع الحفاظ رواه ايوب عن ابن سيرين ورواه ايضا آآ كذلك روته رواه هشام ابن حسان ابن حفصة ضربها ايوب عن حفصة ولا يذكر احد منهم انها زينب وانما ذكروا احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يعنينا ان النبي امرهم في غسل في في غسل ابنته ان يصلنا ثلاثا وخمسا وسبعين رأينا ذلك هذا يدل على وجوب الغسل على وجوب غسل الميت. وبهذا قال عادة اهل العلم ان غسل الميت واجب واذا مات بيت فيجب غسله الا ان يكون من الشهداء اذا كان اذا كان ممن قتل في سبيل الله وفي ارض المعركة فانه لا يغسل فانه لا يغسل ويدفن بدمائه وجروحه وكذلك يستثني بالغسل الذي لا لا يمكن تغسيله بتمزقه كان يتمزق او يتقطع مع الماء او ليس له ليس له وجود. او يوجد بعض ليس له وجود. او صاحب الحريق الذي يمكن تغسيله الا تيمما ويكفي ذلك. وغسل البيت واجب والسمك ذاك ان الموتى حدث تنقل غسل يد الجنابة لان هناك من يرى ان كل ميت يجلب وانما الموت حدث ومن احكام هذا الحدث ان يغسل الميت والتغسيل الباب من باب تجميل وتقييد وهو ايضا تعبد حكم تعبدي يغسل بيت لذات لذات الموت لذات الموت ولحدث الموت والواجب في غسل البيت ان يغسل جميع جسده. هذا هو الواجب ان يعم الماء جميع جسده. والكمال في ذلك ان يغسل غسل الجنابة. ان يغسل غسل غسل الجنابة ويكون في صفة غسله ان يغسل بماء وسدر. بماء وسجن في جميع المراسلات وفي الاخيرة من غسلاته الثالثة تنقل لثلاثة والخامسة وقلة خمسة يجعل يضع مع الماء كافورا كيحصل ماء وكافور وان غساه مرة واحدة اجزأ. الواجب هو غسله مرة واحدة. يعم بغسل جميع جسده والسنة ان تغسله ثلاث وهذا ادنى الكباب او خمسا وصفة غسله ان يوضئه وضوء الصلاة وضوءا كاملا الا انه لا يدخل الماء الى جنب الى انفه ولا الى ف به وانما يضع في يبل يده ويمسح بها اطراف شفتيه واطراف مدخليه ثم يغسل وجهه بعد ان ينجيه ينجيه بغسل دبره وقبله وذكره او دبره وفرجه يغسله ثلاث مرات حتى يذهب ما به بالنجاسة ثم يوظأ وظوء الصلاة ثم يروي وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه على حدة بالاشلال والصابون او السدر ثم يغسل ظهور ايمن يأتي على جنبه ليلا كاملا يبدأ من ثم يقلبه ويغسل خلف جنبه الايمن من من الخلف ثم الجهة اليسرى مثل الجهة اليمنى مرة ومرتين وثلاث ثم بعد ذلك يشرع في تكفيره. هذا والواجب في تغسيل الميت. ذكروا المرأة هنا فمن قال ارسلنا ثلاثا وخمسا او سبعا واختلف اذا احتاج الى اكثر من سنة فمنهم من قال انه لا يزيد على سبع انه لا يزيد على سبع لان كثرة مما يرقق الجلد ويفسده فلا يزيد على سبع غسلات فذهب اخرون له اذا احتاج زائد لكن الصحيح مثلا قال اقسمن ثلاثة وخمسة وسبعة اذا رأيت ثم ذلك فجعل المنتهى هو سبع غسلات. فاذا تتابع الدم او نزول النجس او من جسده سده بطين او من او بشيء حتى لا ينزل هذا حتى لا ينزل ما يوجب غسل مرة اخرى. وان من كثرة الجراح والدماء جعله في قطعة بلاستيك او في ولفه عليه بعد غسله وان خرج الدم بعد ذلك فلا يضر ايضا ذكر هنا ان المرأة تبشر قرونها وتجعل ثلاث ظفائر وهذا ليس على الوجوب الا وهو على السنية في حق البراءة. فان كان لها شعر ظفرت ظفر شعره ثلاث قرون ناصيتها تلقيان خلف وتلقيان خلف ظهرها ثم تخمر اه بالخمار ذكر هنا مسألة مسألة آآ في حديث ابي معاوية في قائل على ذلك وعن هشام بن حسين حفصة قال صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل واحتفنا بالبنات فقال اغسلنها وترا خمسا او نحو حي ايوب وعاصي وقال الحي قال فظفرنا شعرها ثلاث افلاد وناصيتها يدل هذا على ان محمد بن خادم اخطأ في هذا الحديث لان اكثر ما يروي اهل الحديث لا يذكر لا يذكر زينب وانما ذكرها ذكرها ابو معاوية عن عاصم الاحول عن حفصة وكل من رواع الحفصة كهشام الحسان وابن سيرين وكذلك آآ ابن هشام ابن حسان وايوب لا يذكرون زينب وانما الكحل لا يسلم. قالوا على ذلك وعن ابن عرينة قال عن خالي الحداد عن حفصة ابن عطية قال لهن في عصمتي يبدأ مياه من مواضع الوضوء منها ايضا هذا هو السنة ان يبدأ المواضع الوضوء منها ويبدأ يعني الميامن تتعلق بالغسل والوضوء الوضوء يبدأ بالميامن انه يقدم على الشمال وفي الغسل ايضا يبدأ باليمين قبل الشمال يتعلق الوضوء ويتعلق بالغسل المواضع اللي هو منها انه يبتدى في اول ما يغسل الميت يبتدى بوضوءه. قال وحدثه يحيى ابن يحيى التميمي وابو قريب كلهم بحال شقيق عن خباز رضي الله تعالى قال هاجرنا وسلم في سبيل دفتر وجه الله. اه ذكر الحديث وفيه ان مصعب رضي الله تعالى عنه قتل ومع ذلك قال قتلوا فلم يوجد له شيء يكفن فيه. هنا اشكال هل يكفن الشهداء باكفان نقول الصحيح ان الشهيد يدفن بثيابه وانما كفن من كفن كحمزة ومصعب لاجل ان ثيابهم قد تقطعت فاذا كان الشيء تقطع ثيابه او بدأ شيء من عورته او بدأ شيء من جسده فانه يكفل يكفن بثيابه كفر لي ثيابه وهي الاصل انه يدفن بثيابه لكن اذا اراد اهل الميت ان يكفنوا ميتهم ويستروه من دمائه فهنا نقول لا حرج ان يكفر الشهيد فلا حرج في تكفير الشهيد ابدا يكفن الشهيد ولكن لا تجرد لا يجرد من ثيابه ولا تنزع عنه الثياب الذي مات فيها. يعني يكفن بملابسه التي قتل فيها اللي توضع الملابس مع الكفن فيكفن كما يكفن سائر الاموات بثلاث ثواب ويغطى رأسه ليس هناك دليل يعني بعض الناس الان اذا مات الشهيد لا يغطي رأسه نقول ليس هناك دليل بل الشهيد ايضا يغطى رأسه يكفن في ثوبه. ولذا في حديث مصعب قال فاذا غطينا رأسه بدت رجلاه. واذا غطيناه رأسه مما يدل على ان الشهيد تغطى كاملا وهذا هو الصحيح وعلى هذا نقول اذا مات الشهيد وقتل وبقي في ثيابه نقول يكفن بكفن واحد او بثوبين او بثلاثة ويغطى كما يغطى سائر الاموات. يغطى كما سائر الاموات وليس لكشف وجهي دليل ليس لكشف وجه دليل يصار اليه قال قال خباب فقالوا سيبضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الادخر ثم قال ايضا حدثنا بن جامد حائل التميمي وابن ابي عمر ثم قال وحدثني ابن يحيى وابو بكر ابن شيبة وابو كريم وله لحية قال حدثني يا اخي قال يعني هشام بده يروح على عائشة. قال كوسا في ثلاثة اثواب بيض سحرية للكرسي ليس فيها قميص ولا عمامة. اما الحلة فانما على الناس فيها انها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن فيها اثواب بيض سحورية فاخذ عبدالله بن ابي بكر ثم ساقه من طريق ابي بشر من الدار علي هشام العروة عن ابيها لعائشة قالت ادرس في حلة يمنية كان في عبد الله ابن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن فيها ثواب بيض ليس فيها امام ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال يكفن ثم قال لم يكن في لم يكفر او كفن فيها فتصدق بها. ثم ذكر المسلم تعليل الرواية السابقة ذكر ما يعل الرواية السابق وهي زيادة قصة عبد الله بن بكر وفيه قال رواه حفص بن رياث وابن عيينة وابن ادريس وعبدة بني هشام وكيل الجراح كل هؤلاء عبدالعزيز بن محمد يرويه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وليس في حديث قصة عبد الله بن بكر مما ويعل بها الزيادة. والصحيح نقول ان اه النبي لم يكفن في حلة انما اشتراه عبدالله بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليكفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتركت هذه الحلة وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية. وعلى هذا نقول السنة في تكفير البيت ان يكفل بثلاثة ثواب بيض سحولية. والواجب من ذلك اخوة ان يستر جسده ولو بثوب واحد ويجوز ان يكفن في حلة ويجوز ان يكفن في قميص ويجوز ان يكفل الكتاب الواحد المجزئ من ذلك او الواجب من ذلك هو ان يغطي جسده كاملا بكفنه اذا غطى جسده كاملا بكفن اجزأ هذا الكفن ولا يجوز ان يترك جزء من لا يجوز ان يترك الميت بلا كفن فلا بد من تجهيزه وتكفينه وستر جسده كاملا بهذه ثياب وهذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم انه كفن بتاج واب. فلو كفن بحلة نقول لا حرج لو لو وضع عليه عمامة وقميص فمثلا ثوب لا حرج فالسنة ثلاث ورقات ويجوز يجوز الحلة وتجوز ويجوز القميص ويجوز اي ثوب يستر الميت فمسلم اراد ان يعل زيادة عبد الله كذبك في قصة في قصة الحلة. وعلى هذا نقول حديث ابي بكر الصديق انه اشترى حلة فاراد ان يحبسها نفسه ثم قال لم يكفن فاكفن فيها فتصدق بها فباعه وتصدق بثمنها لا بأس باسناده وقد اخرجه مسلم دون البخاري. قال بعد ذلك وحدثنا انه ابي عمر عبد العزيز عبد العزيز بن محمد يزيد ابن خالد بن محمد ابراهيم التيمي عن ابي سلمة قال عائشة زوجة وسلم في كم كفر وسب؟ قالت في ثلاثة اثواب سحورية سميت سحورية نسبة الى منطقة يقال لها سحو ذا من بلاد اليمن. اه هذا ما يتعلق بمسألة تكفير الميت وانه السنة يكفن خلال ثواب. وايضا ما يتعلق بالتغسيل ويغسل بغسل الجنابة كما جاء في هذا او في هذه الاحاديث والله تعالى اعلم شوية للحفاظ رحمه تعالى اضر في اخر الزمان اضر في اخر حياته فوقع الخطأ في حديثه