بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بواب الامام النووي رحمة الله على صحيح مسلم قال باب اين يقوم الامام من الميت للصلاة عليه؟ وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا عبد الوالد بن سعيد عن حسين بن قال حدثني عبد الله ابن بريدة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على ام كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها واسطها. وحدثنا ابو بكر ابن شيبة حدث المبارك ويزيد ابن هارون حوى حدثني عن ابن حجر اخبرنا ابن المبارك والفضل ابن موسى كلهم عن حسين بهذا ولم يذكروا ام كعب وحدثنا محمد بن مثنى وعقبة بن مكرم العامي قال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين عبد الله ابن بريدة قال قال سمرة بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت احفظ عنه فما يمنعني من القول الا ان ها هنا رجالا هما اسن مني. فقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والطاع وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله ابن بريدة قال فقام عليها للصلاة واصطها باب ركوب المصلي على الجنازة اذا انصرف حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ ليحيى قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرنا وكيع عن مالك بن المغول عن سماك ابن عن جابر ابن سمرة قال اوتي النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن ابن الدحد ابن الدحداح ونحن نمشي حوله وحدثنا محمد ابن مثنى محمد ابن بشار ان الظلم المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن سمات نحر عن جابر ابن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم اوتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقف به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم ان فقال رجل من القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عتق معلق او مدلا في الجنة لابن الدحداح او قال شعبة لابي الدحداع باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبدالله بن جعفر المشوري عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر وابن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوني لحدا وانصبوا الحدود لحدا. قال والحدود باب جعل القطيفة في القبر حدثنا اخبرنا وكيع حى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا بندر ووكيعنا عن شعبة ها هو حدثنا محمد المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا يا شعوب حدثنا ابو جمرة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال مسلم ابو جمرة اسمه نصر ابن عمران وابو التياح اسمه يزيد ابن حميد مات بسرخس باب الامر بتسمية القبر وحدثني وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو حدثنا ابن وهب الاخضر عمرو ابن الحارث وحدثني هارون سعيد الايدي حدثنا وابن حدثني عمرو بن الحارث وفي رواية ابي الطاهر ان ابا علي الهمداني حدثهم وفي رواية هارون ان ثمامة ابن الشوفيين حدثه قال كنا مع فضالة ابن عبيد فتوفي صاحب لنا فامر فضالة فامر فضالة ابن عبيد بقبره فسمي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن الحق. قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عن حبيبنا ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي ابن ابي طالب انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا ولا قبرا مشرفا الا سويته وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحي وهو القطان حدثنا سفيان حدثني حبيب بهذا الاسناد وقال ولا صورة الا طمزتها؟ باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليها احسن الله اليك. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي فاخبرني عبد الوارث ابن سعيد الحسين الاكوان هو المعلم قال عند عبد الله بريدة عن سمرة ابن جلدب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ام كعب ماتت وهي نفساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. هذا الحديث والذي بعده ايضا في هذا الاسناد من حيث موسى آآ بفضل موسى عن حسين المعلم عن عبدالله بريدة عن جنده قال قد كنت على عهد الله وسلم غلاما فكنت احفظ وعرض ثبايا النوع من القول الا ان ها هنا رجالا هم اسن مني وقد صليت على امرأة ماتت في نفاسي فقام عليها وسلم في الصلاة وسطها المثنى قال فقام عليها للصلاة وسطها هذه الاحاديث تدل على ان المرأة يقام عليها في الصلاة وسطها. اذا صلى الرجل على المرأة فانه يقوم على وسطها. واما اذا قام على الرجل فانه يقوم عند رأسه او صدره. على خلاف بين اهل العلم ومنهم من ياما يقوم على عند صبره ومنهم من يرى انه يقوم عند رأسه. الصحيح ان الرأس والصدر قريبان. فالذي رأى انه يقوم عند الصدر هو قريب من الرأس والذي قال الرأس بما انه قريب من الصدر في فرق بين المرأة والرجل ان الرجل يقوم عند رأسه اي بين رأس وصدره والمرأة يكون عند وسطها عند وسطها وهذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه فرق بين الرجل والمرأة واخبرنا فان ذلك هو السنة التفريق هو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا الحكم يطرد في المقبرة ايضا اما حال رؤية الجنازة فان هذا هو السنة. واما في المقبرة فلا يمكن ان يفرق بين الرجل والمرأة. اذا دفن الميت فلا فرق بين وجه المرأة في هذه الحالة فيقف انشاء عند رأسه او عند صدره الامر في هذا واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تلك المرأة وقد دلولي على قبرها قال فصفنا فكبر عليها اربعا ولم يذكر انه وقف وسطها او عند رأسها. فهذا دليل على ان الميت اذا وضع في قبره فيستوي المرأة والرجل في الصلاة عليه وليس هناك مكان يخص المرأة او مكان يخص الرجل لعدم الدليل واما خارج اما خارج اه اما خارج القبر وفي رؤية الجنازة فان السنة ان يقف عند عند في الرجل عند رأسه وفي المرأة وسطها. وقد عدل الفقهاء بذلك ان وقوف الرد عند وسط المرأة من باب ان يسترها عن الناظرين. ولا ويبقى ان الحكم فحكم التعبد نفعل ذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر ليس عن وجوب بل لوقف على الجميع على صفة واحدة صحت الصلاة ليس شرطا في صحة الصلاة ولكن نقول هو السنة. وعلى هذا اذا صف رجالا ونساء فان المرأة المرأة يكون يكون اه وسطها عند رأس عند رأس الرجل يصف الرجل ثم يؤتي بالمرأة فتكون عند بصر عند عند رأس الرجل حتى يكون وسطها عند مقابل رأس او صدر الرجل وهكذا بقية يعني الصبيان الصبيان يقدمون على النساء والنساء يقدمن على الصبايا اه اذا هالحديث سمرة في صحيح في صحيح البخاري ومسلم فيه فائدة ايضا ان سمرة يقول يقول فكنت احفظ عنه فما يمنعني من القول الا ان ها هنا رجالا هم اسن مني. وهذا دليل على على اه حسن اه ادب سمرة رضي الله تعالى عنه وتعظيم الاكبر والاعلم ولذا جاء به النعيم انه قال اذا حدثت في مجلس فيه مثل احمد فلتحلق لحيتي بمعنى انني اعظم ان احدث في مثل هذه المجازل في هي مثل هؤلاء فسمرة رضي الله تعالى عنه يقول ما يمنعني الا ان هناك رجال اسن مني واعلم مني فاكلوا الحديث اليهم لكن لم نحتج اليه حدث رضي الله تعالى عنه وهذا ليس على اطلاقه فقد يسكت الكبير ويسكت العالم ويكون المقام مقام بيان ومقام تبيين فلابد يتكلم ومن كان ان يتكلم حتى لو كان تكلم اقل علما واقل منزلة ممن هو ممن هو فوقه. وقد مر معنا في صحيح البخاري في قصة ابن عمر عندما قال وسلم اه اخبروني عن شجرة مثلا ومثل مسلم يقول فوقع الناس في شرب وادي ووقع في نفسي انها النخلة ولكني هبت. ايها التتكلم وفي القوم آآ ابو بكر وعمر فلما اخبرت ابي قال ان تكلمت احب الي الدنيا وما فيها. معنى ان يظهر ان يظهر شرفك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنجابتك. قال بعد ذلك قال بعد ذلك وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر شيبة واللفظ يحيى قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرك عن مالك ابن مغوى عن سباك بحرب عنجاب انه يسمى فرس فركضوا حين اي علي ليس فيه ليس عليه سرج فركبه حينا صار من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله ثم رواه عن طريق الشوربة عن سماك ابن حرب عن جابر بلفظ اوتي بفرس عري اي عري من لم يكن مسرجا وانما ركب النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يوضع على ظهر الفرس شيء وهذا من قوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن احكامه لركوب الخيل صلى الله عليه وسلم يقول فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قالوا القوم الا قال كم من عتق معلق او مدلى في الجنة بابن الدحداح. وابن الدحداح كان في جنازته وهو والذي تبرع او تصدق بحديق اشترى نخلة بحديقة كاملة لذلك اليتيم الذي اه طلب من جاره ان يعطيه تلك النخلة. فابى فقال من يشتريها وله الجنة فاشتراه ابو الدحداح واعطى البايع حديقة كاملة فيها النخل الكثير بهذه النخلة الواحدة فقالوا صدامات كمل المعلق او مدلى لابن الدحداح في الجنة. وفي رواية ابي الدحداح وهو اصح الحديث يدل على ان السنة لمن تبع جنازة ان يتبعها ماشي ولذا اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الراكب خلفها والباشي حيث شاء منها. وقد كره جمع من اهل العلم الركوب مع الجنازة. الركوب مع الجنازة. قال يكره للمسلم ان يركع ان يركب في الجنازة وهذه الكراهة تحتاج تحتاج الى دليل تحتاج الى دليل فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركب بعد قفوره من الجنازة واما في ذهابه فلم يركب. وجاءت لك احاديث ضعيفة انه قال الا تستحون ان الملائكة تمشي وانتم راكبون؟ وهذا الحديث فيه ضعف. وجاء انه قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء حيث شاء منها مما يدل على جواز على جواز الركوب خلف الجنازة وقد كره جماهير الفقهاء الركوب خلف كره غير واحد من العلم الركوب خارج الجنازة بغير حاجة ولكن نقول الصحيح ان الافضل ان يكون ماشيا معك مشيعا لها واما اذا ركبت فانه لا يتقدم ويكون خلفها تشيعا وتعظيما للجنازة فالنبي ركب بعدما قتل وعلى هذا يقول اما الركوب بعد بعد آآ بعد الفراغ من الجنازة فلا كراهية فيه لا كراهية فيه وانما من كرهه كرهه في حال في حالة تشييع والذهاب مع الجنازة. قال حدثنا يحيى ابن يحيى اخبر عبد الله جعفر المسوري عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن السعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي النمل نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الحد له صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ابن عباس انه قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وهو حديث ضعيف لكن نقول اللحد هو الافضل اللحد هو الافظل. وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه. وكذلك لاختيار الله له. انه انه الحد له صلى الله عليه وسلم ولو كان الشق افضل لكان آآ لم لما اختير لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد. وعلى كل حال نقول اللحد والشق جائزان ويختلف الحكم باختلاف البلد فمن البلدان من لا يصلح فيها الا اللحد. ومن البلدان ما لا يصلح الا فيها الا الشق. الارض التي تكون اه كثيبا مهينا تتهدد فان الافضل فيه ان يكون ان يكون شقا والفرق بين الشق واللحد واللحد ان الشق يكون في وسط القبر قبر داخل قبر الداخلة قال وحفرة الداخل حفرة. اما اللحد فهو ليكون شق في جهة القبلة يعني يمين وسمي لحدا لان الحاف يميل بحفره حتى يدخل داخل القبلة فيجعل مكانا يوضع فيه الميت. وعلى هذا نقول الافضل والسنة واللحد والشق جائز الطالب على ذلك وحدثنا يحيى ابن يحيى ما حدث عن شعبة ابو جمرة عن ابن عباس قال وسلم قطيفة حمراء جعل صلى الله عليه وسلم جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وهذه مسألة هل من السنة ان يوضع شيء في القبر ان توضع قطيفة او يوضع برد او يوضع بساق تحت الميت نقول ليس هذا في مشروع وليس هذا من السنة بل هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل فعل شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليس بحجة. وذلك ان شقراء صلى الله عليه وسلم انما جعلها تحت النبي صلى الله عليه وسلم لانه لانه اراد ان لا ان كانت هي قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم فكره ان يلبسها احد بعده. فجعلها تحت النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان هذا الاجتهاد يخالف الصواب لكن نقول ليس هذا بسنة وليس مشروع. ولا يشرع ان يوضع تحت قبر الميت شيئا من البسط او شيء من او شيء من اللحف وانما يوضع على الارض. وليس هذا الفعل بحجة لانه لم يكن في زمن التشريع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حكم في حكم الاموات صلى الله عليه وسلم فهذا الاجتهاد اجتهاد من شقراء مولى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه حجة. قال مسلم ابو جرمة اسمه نصب عمران وابو الكاس بن يزيد بن حميد. ثم ذكر قال حدثني ابو احمد ابن عمرو حدثني حدثني ابن وهب اخبرني عمرو بالحادث حاول ثم ذكر حدث آآ عمرو بن الحارث في رواية قدم علي الهمداني حدثه ان ثمامة ابن شفي حدثه قال كلما فضالة ابن عبيد بارض الروم برودس فتوفي برودوس فتوفي صاحب لنا فامر فامر فضالة ابن عبيد بقبره فسوي ثم قال يقول يأمر بتسويتها ثم روى حديث سفيان عن ابن ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي الهياج الاسدي عن ابي هياج الاسدي قال قال نطالب الا ابعثك على ما اسلم الا تدع تمثال لطمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. وهذا يدل قال ولا سورة الا طمستها. ولفظ صورة اشمل واعم من لفظ من لفظ التمثال. فالصورة يدخل تحت التمثال ويدخل تحتها الرسم. ويدخل تحتها النحت ويدخل تحتها ما يسمى صورة حديث سفيان الثوري اقوى بالحديث من حديث آآ شعبة رحمه الله تعالى وهو وكيع عن سفيان الحديث ورواه يحيى حسين الخطاب عن سفيان بلفظ الصورة وهي صحيحة. فيقول لفظ الصورة اصح. على كل حال سواء قلنا تمثال او صورة. فكلاهما صحيح اشياء من اهل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عبيد امر بتسوية القبور وفي حديث علي انه قال لا تدع قبرا مشرك الا سويته. وعلى هذا نقول لا يجوز لا يجوز ان ترفع القبور. ولا ان تشرف لان في تشريفها وابرازها وفي رفعها مدعاة للافتتان للافتتان بها. ولذا اه لا يزاد لا يزاد على على القبر التربة التي خرجت من لحده وذلك قدرا يرفع قدر ذلك ان يرفعه شبر ان يرفعه شبر ولا يزيد على ذلك فالتراب الذي خرج من اللحد هو الذي يعاد فيكون فوق فوق القبر لان التراب الذي يكون هو اللحت هو الذي هو الذي هو الذي يدفن به الميت. ولذلك في صحيح ابن داوود عند البيه او عند البيهقي بلفظ ولا يزاد عليه غير تربته. لا يزاد عليه غير تربته. معنى ان التراب الذي اخرج من هذا القبر هو الذي يعاد ويكون عليه. ولا يؤخذ ترابا اخر من غير القرندي حفر فاذا رفع اذا رفع القبر او عظمه غير اهله فان الواجب على المسلم ان يزيل هذا هذا المنكر وان يسوي القبر وان يجعله بقدر شبر ورفع قدره ليس خاصة بالتربة حتى اللبنات وما يسمى التي تنصب ليعرف انه قبر نقول ايضا يجب ان تكون بقدر بقدر الشبل ولا ترفع ولا ترفع ذراعا او اكثر من ذلك لان بعض القبور تراها بارزة وتراها آآ مشرفة حتى تراها بارزة من القبور فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الا يدع قبر المشرف اي مرتفعا الا وسواه. وقال بتسوية بتسوية القبور ومع تسوية ان يجعلها غير غير بشرة غير بارزة. ويكون الكسب بان يجعلها مسممة لا مسطحة. مسنمة لا مسطحة على صحيح والله اعلم حديث النبي بمعناه يعني من شاف يركض من شاب عن الركوب عن المشي في الجنازة. حديث حديث يعوض غير شعبة قال وسلم الماء الراكب خلفه والماشي حيث شاء منها هذا الحديث الراكب خلفها والماشي حيث شاء بده. الحين ثابت لكن اختلف في رفعه ووقفه واضح ولا الحين ثابت بالنسبة للتربيع في شراء الجنازة قال ابن سعود وقال لجمع الصحابة انه يربع فيدور على الجنازة. ثبت ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن ممكن سنة نقول سنة تقول لا انه انه يعني يأتي على جميع اجزاء فيشاركهم في حملها من جميع الجهات وان حمل من جهة واحدة فحسب لكن الفقهاء يستحبون ان يربع فتنة الحبل. يربع يبدأ باليمين ثم ينتقل بينه الخلاف يمين ثم الجهة اليمنى يجعل الكتف ثم يرجع الى الى القدم فيجعلها يمين ثم ينتقل الى الجهة اليسرى فيجعل الكتف الايسر ثم ينتقل للجهة اليسرى فيجعلها من جهة الاقدام على على كتفه الايسر منه يقول يدور هكذا واضح؟ بعظهم يقول يدور كذا ثم يرجع كذا حرف كذا قام يقول يدور هكذا فليبدأ من المقدمة اليمنى وينتهي المقدمة اليسرى منهم يقول يبدأ من القدم اليمنى وينتهي بمقدمة ينتهي بالخلفية اليسرى ولا بر واسع الراكب خلفه يا شيخ المعاصر يكون في الخلف اللي دايم يسبق لهجة ما في شي بس اللي يقول خطأ السنة انك تكون خلف الجلالة. الراكب يكون خلفه والماشي حيث شاء منه. بعضهم يا شيخ مع الزحمة يسوق المقبرة. يقول هذا انت تريد سنة؟ خلك خلف الجنازة. والله اخاف تفوت الجنازة. قل له رح ما عليك ما في حرج بصوا له يا اخوان انك تكون خدام اسهل ابن مسعود هل من الممكن انه يؤخذ من اه باب القياس لابن مسعود؟ يعني من قياس الصحابة مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى التربيع في حمل الجنازة لانها كانه يرى انه اوفاها حقها انه اوفى حقها كم حمل من جميع الجن؟ حملها بالاباء من خلف فاخذ حقه ثم زاد ثم ذهب حتى يأتي غيره ويأخذ حقه منها لكن لو ما في احد يحملنا احمل انت حتى تصل تنبع الناس يرى ان هذه الجنازة في حملها اجر فيريد ان يشارك ليس لك ان تبلع الناس انت حملت ادع اجعل غيرك يحمل راوح حتى لا يعني آآ تأخذ الاجر وحدك تاكلون كل والله ما في احد ما حد جاي