بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم صلي وسلم كتاب الزكاة وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى ابن عمارة فاخبرني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة امسك صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة لا في مال دون خمس اواق صدقة. وحدثنا محمد بن نوح بن المهاجر اخبرنا الليث. وحدثني عمر الناقد حدثنا عبد الله ادريس كلاهما عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن يحيى بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن اخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن ابيه عن ابي يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول واشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس اصابعه ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة وحدثني ابو كعب الفضيل بن حسين الجحداني حدثنا بشر يعني ابن ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى ابن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهار بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن حبان عن يحيى ابن ما رجعنا من سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهما دون خمسة انقى او ساق من تمر ولا حب صدقة. وحدثنا اسحاق بن منصور اخبر عبدالرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بحب ولا تملي ان صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق. ولا فيهما دون خمس زوج صدقة ولا فيه ما دونه خمس اواق صدقة وحدثني عبد ابن حميد حدثني ابن ادم حدثنا سفيان الثوري عن اسماعيل ابن امية في هذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي حدثني محمد رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري ومعمر عن اسماعيل ابن امية بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي ويحب ابن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر او حدثنا هارون من معروف وهارون ابن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب اخبرني عياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسها واقم من الورق صدقة وليس فيما دون خمسين لون من الابل صدقة وليس بي ما دون. خمسة اوسق من التمر صدقة. باب ما فيه العشر او نصف حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد العيني وعمرو بن الصوم واد والوليد بن شجاع كل عن ابن وهب قال ابو الطائر اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمر ابن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبدالله يدعو انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الاناء والغيم عشر. وفيما بالسانية نصف العشر. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرشه. وحدثنا يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن يراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحدثني عمرو الناقل وزهير ابن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة حدثنا ايوب ابن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ بي ليس على المسلم ليس على المسلم في يده ولا فرس صدقة. حدثنا اخبرنا سليمان بن بلال وحدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد حاء وحدث عن ابو بكر بن ابي شيء فحدثنا حاتم اسماعيل كلهم عن خزيم بن اي راكن ابن عراك ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني ابو الطاهر وهارون ابن سعيد الايدي واحمد ابن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمة عن ابيه عن اراك ابن مالك قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه ويحدث عن الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. هذا الكتاب يتعلق بكتاب هذا الكتاب كتاب الزكاة ساق مسلم رحمه الله تعالى فيه احاديث تتعلق بمسائل الزكاة واحكامها. فبدأ اول ما بدأ في هذا الكتاب الاموال التي تخرج فيها الزكاة وارصدتها الزكاة اصلها من النماء والزيادة. يقال زكى المال اذا نمى وزاد والزكاة هي الركن الثابع من اركان الاسلام امر الله عز وجل بها في كتابه وامر بها الرسول صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمين على فرضيتها بشروطها واسبابها فامر الله بقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهي قريبة الصلاة. فما ذكر الصلاة في كتاب الله الا وقرن معها ذكر الزكاة والصلاة حق حق البدن والزكاة حق المال. من انكر وجوب الزكاة كفر باجماع المسلمين من انكر وجوبها او جحد وجوبها او امتنع استكبارا وايباء كفر بالله عز وجل. وانما الخلاف فيما اذا ترك الزكاة شحا وبخلا بماله فذهب جمع من اهل العلم الى انه يكفر بهذا الترك. ومعنى الى ذلك ابن جبير سعيد رحمه الله تعالى وقال به ايضا اسحاق الدراهوية وهو روي عن الامام احمد رحمه الله تعالى وذهب جماهير الفقهاء الى ان بالع الزكاة بخلا وشحا ان مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو الصحيح ولا شك اننا ان نمتنع اداء الزكاة واقع في كبيرة مستوجب عذابا شديدا فما من صاحب ابل ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم الا بسرت له تلك البهائم في عرصات القيامة. فتطأه باخفافها واظلافها وتنطحه بقرونها اذا انتهى اخره عاد عليها عاد عليه اولها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وكذلك صاحب الكنز والمال الذي لا يؤدي زكاته يمثله ماله وسوى كنزه شجاعا اقرع يمثل له شجاع اقرع يلقمه او يتتبعه في ارض المحشر حتى يلقمه فاه نسأل الله العافية فالزكاة هي الركن الثالث واركان الاسلام وهي واجب بلا خلاف بين المسلمين. ولها شروط من اهم واكد من شروطها الاسلام. فالاسلام شرط في صحة الزكاة في وجوبها والكافر الكافر لا لا تقبل زكاته ولا تصح منه وهو مخاطب بها. يخاطب ويعاقب عليها لكن لا تصح منه ولا تقبل حتى يسلم واما العقل والجنون واما العقل والجنون واما العقل والبلوغ فليست شرط من شؤون الزكاة من جهة صحتها وانما هي شرط من جهة وجوبها فالعاقل فالمجون لا تبي الزكاة لكن تجب على وليه والصغير يدعو الزكاة لكن تجب ايضا على وليه. فمن ولي مال يتيم او مال صغير فانه يزكي ماله وهو بالخيار اما ان يزكيه كل سنة واما ان يحبس زكاة على قول بعض اهل العلم فاذا بلغ قال هذه زكاة مالك فان شئت زكها وان شئت فان شئت لكن لا شك ان القول الاول هو الذي عليه جمع العلم انه يزكيها ولا يحبسها. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ابن مسعود انه قال يخرج فاذا بلغ قال هذه زكاة ما لك فافعل بها ما ترى اي ما ما يأمرك الله به ولا شك انه مأمور باخراج زكاتي وهو الصحيح انه يجب ان يخرج وليه زكاة ما له حتى لو بلغ الصبي وقال انا لا اذن لك ان تخرجه ليس له ليس له اذن ولا يلتفت الى اذنه وقوله لان الولي في هذه الصورة هو المكلف باخراج الزكاة اما الحرية فهي شرط وذلك ان العبد لا يملك لا يملك مالا ولو قلنا بجواز تمليك وصحة تمليكي فالصحيح انه لا يملك فيخرج الزكاة سيده الا ان يأذن سيده ان يملك فيخرج العبد زكاة المال الذي عنده والذي هو اصله لسيده. من شروط الزكاة ان يبلغ النصاب وبلوغ النصاب في الاموال الاربع وهي بهيمة الانعام وفي آآ الخارج من الارض نحو الثمار وفي النقدين وفي عروض التجارة. اما الركاز فيخرج منه القليل الكثير كذلك ان يحول الى الحول وهذا ايضا في بهيمة الانعام وفي عوض التجار وفي النقد اما الخادم للارض فلا يشترط فيه حلول الحول لان الزكاة متعلقة في وقت حصاده هذا ما يتعلق بمسألة شروط الزكاة وان يملكها ملكا تاما فغير الملك التام لا يزكى الذي اه عنده صدقة لا يزكيها الذي هو ناظر على وقف لا يزكى الوقف الا ان يكون الوقف على قول متى يقوبتها يكون زكاة الوقف اذا كان موقوف على معين يبقى هنا والد وقف ما وقف بيته على وقف تجارة له على ولده. تقول هذا اتجاه تزكى لانها بمنزلة المملوك لهذا الولد. فيزكيه على الصحيح اه وسألوا كثيرا سيأتي بعضها ان شاء الله في هذا الباب قال حدثني عمرو ابن محمد الناقد احداث اربعين قال سألت عمرو ابن يحيى ابن عمار ابن غزية فاخبرني عن ابيه عن ابي سعيد قال رضي الله تعالى عنه انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فهذا هو اللي صار الخارج للارض ان يكون ان يكون ان يكون الخارج قدره خمسة اوسق وخمسة ونصف اذا بلغ خمسة اوسق ووجبت فيه الزكاة عند جماهير اهل العلم. يذهب بعض اهل العلم يذهب بعض اهل العلم وهو قول اهل الرأي كابي حديد والموافقة الى ان الخارج من الارض ليس له نصاب يحده بل تخرج زكاته سواء كان قليلا او كثيرا. لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فكل ما يقدر يرضى انه يزكى ولذلك لا يفرق بين الاوسق وبين غيرها وودليله ان الاحاد لا ينسخ المتواتر ولا ويرى ويرى التخصيص نسخ يرى التخصيص نسخ وعنده المتواكل لا ينسخ الاحد وهذا لا شك انه ليس بصحيح فالسنة تقيد القرآن والسنة تخصص القرآن والسنة المتواترة ايضا تنسخ القرآن لو سلم بوجوده لا يوجد لا يوجد من السنة ما نسخ القرآن وان وجد فلاس في القرآن في القرآن. لكن تقييده وتخصيصه هذا كثير في السنة تقليد في السنة كثير والزيادة ليست نسخ الزيادة في السد على القرآن ليست الناس وانما هو وانما هو تخصيص او زيادة تشريع اذا الخمسة الخمسة اوسخ هنا هي نصاب الخادم الارض كما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. اذا كان عنده اب اذا كان عنده اه اربعة اوسق نقول لا زكاة عليه حتى تبلغ حتى تبلغ خمسة او صفر والوسق ستون صاعه واذا كان ستون صاعا فالنصاب يكون ثلاثمئة ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاح ونصاب هو الاصاب الخاد من الارض وليس فيما دون خمس زود صدقة. هذا في الابل الابل يبتدأ نصابها من خمس من الابل فاذا ملك خمس من الابل وكانت سائمة وحال عليها الحول ففيها الزكاة وزكاتها شاه واما البقر فالليصابه يبتدأ من ثلاثين واما الغنم فالليصاب يبتدأ من اربعين وليس فيما دون خمس اواق صدقة. الاوق هي الفضة من ملك اربع اواق لا زكاة عليه ولابد ان يكون عنده خمسة اواقل حتى تجب عليه الزكاة لو اخر الزكاة في الارض يعني قل لا حرج وانت مأجور على على هذا الفعل لكن ليس عليك بواجب ونصاب الفضة هو ان يملك مئتي درهم لان الاوقية اربعين لان الاوقية اربعون درهما فخمسة اواق تكون بمنزلة مئتي درهم واما نصاب الذهب فهو عشرون مثقال عشرون مثقالا وهو بالجرام الان الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين والذهب يختلف باختلاف بعياره باختلاف عياره عيار اربعة وعشرين وزنه خمسة وثمانين خمسة وثمانين جرام اذا من ملك خمسة مليون فلقد وواجبت عليه الزكاة بحلول الحول وليملكه ملكا تاما. فهذه اه الاموال التي تجب فيها الزكاة ذكر انصبتها اذا الابل كبد الخمسة من الابل والذهب والورق يبدأ الورق من خمسة آآ اواطي والذهب بالعشرين مثقالا ثم ساقه من طريق كل جريج عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد قال رجل بكتف خمس اصابعه ثم ركبت ثم ساق ايضا من طريق ابي سعيد لفظ ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ثم ساقه بالحديث سفيان عن اسماعيل عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة قال ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر وهذا تخوا هذا بخاري وفيه تخصيص الاوساخ بالتمر والحب وهذا وقع في خلاف العلم في مسألة الذي الذي تجد في الزكاة في الذي تجب فيه الزكاة من الخادم للارض هل كل ما يخرج به الزكاة او ان هناك نوع فيه الزكاة الذي عليه جماهير اهل العلم ان الليل تجب فيه زكاة وكل الحب الحب والثمر من التمر والزبيب وما شابه ذلك. فهو كل ما يكال ويدخر ويقتات بعضنا يزيد الادخار الاقتياد وبعضهم لا يجعل الاغتيال شرطا واذا به يقول كل ما يكال ويدخر ففيه الزكاة ان لم يكن قوتا بمعنى القوت مثل ايش مثل الغز مثل السكر مثل السكر مثل هذي تسمى اقوات الفول قوت لكن غير الاقوات الكمون ليس بقوت البزار هذا ليس بقوت فمنهم من يوجب الزكاة ممن لا يجب فيه الزكاة. الذي لا الذي يشترط الاغتيالات لا يوجد زكاة في مثل هذه الحبوب التي تخرج والذي لا يشغل ذلك وهو الاقرب يوجب الزكاة في كل شيء يخرج من الارض اذا بلغ النصاب اذا بلغ خمسة او سقفتيه الزكاة. اما الذي لا يرى آآ الاوسط ولا يرى هذا الحديث آآ يعني يعمل به لان بخاري القرآن كابي حنيف الموافقة فيرى ان جميع ما يخلو الارض يزكى سواء كان خضروات او فواكه فانه يزكى وهذا قول اهل الظاهر ايضا لكن الصحيح نقول ان من يزكى هو الحبوب والثمار. اما الذي يؤكل في كالفاكهة والخضار فلا زكاة وقد جاء في هذا اثار كثيرة عن معاذ وعن ابن عباس وعن آآ غيره عن الصحابة انهم انه لا زكاة للخضر ولا في الخضيرات ولا في الفاكهة ثم ساقه ايضا من طريق آآ ابي سعيد بلفظ وليس فيما دون ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق ثم رواه ايضا من طريق آآ من طريق ابي سعيد نفس بدأت التمر قال انه قال بدل التمر تمر عوض الحديث يقول في الصحيحين بلفظ ليس فيما دون خمسة اوساق اوسق صدقة وجاء بلفظ ليس فيما دون خمسة اوساق تمر صدقة وجاء ايضا بلفظ حبل وتمر صدقة وجاء بلفظ حبل وثمر صدقة والمراد ان الذي يكال ويدخر هو الذي تجب فيه الزكاة. واما الذي لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه ثم قال باب في في القدر الذي يخرجه المسلم من آآ الخجل ما هو قدر زكاته يختلف قدر زكاة الاختلاف كاختلاف قيامه على هذا المال فان كان يقوم عليه بكلفة ومؤونة ومشقة ففيه نصف العشر واذا كانوا يقولون بلا كلفة ولا باؤون وانما يسقى بالعثري وماء السماء. سمعت لمن سمي عثريا لانه يصل الماء دون دون عناء فهو الذي يعثر الماء بنفسه سمعت به انه يعثر على الماء بنفسه ويسقى بالجداء او يسقى بالانهار او بالبحاء او بالجود او بالجداول وليس فيك ففيه العشر. فمن ملك خمسة مئة صاع فوق قابلة ثلاث مئة صاع من التمر وهي تسقى بلا كلثة ففيها فيها العشر والعشر كم يعادل يعادل ستين صاعا هذا نصابه. اذا يختلف باختلاف المؤونة والكلفة ذكر حديث في هذا الباب الحديث عملوا الحارث عن ابا الزبير حدثه عبد الله يقول قال فيما سقت الانهار والغيم والعثور؟ آآ فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقيا بالسالية نصف العشور ما سقيا بكلف ومؤونة نصف العشر وما سقيا بغيرك ولا مؤونة فيه العشر ثم ذكر باب لا زال المسلم في فرسه وعبده اه العبد لا زكاة فيه والفرس الذي لا يتخذها صاحبها تجارة لا زكاة فيها ايضا خالف هذا الحديث الاحداث فرأوا ان الخيل اذا اتخذت للنماء والزيادة ففيها الزكاة اتخذت للبطن ونمائها والزيادة فيها الزكاة وهذا ليس بصحيح النبي قال ليس ليس مسلم في فرس ولا عبده صدقة ولم يحد فرسا دون فرس. بل لو ملك مئة فرس وهي ليست للتجارة فلا زكاة عليه فيها واما اذا كانت التجارة ففيها الزكاة. كذلك لو ملك مائة عبد فلا زكاة لهؤلاء العبيد حتى يعدهم للتجارة فليس على المسلم لا في فرسه ولا في زكاة. انا العبد محل باتفاق. واما في الفرس ففيه خلاف والصحيح عدم الزكاة فيه حتى يكون للتجارة ولو اتخذ لي ان ماء الزيادة. ذكر عدة احاديث حيث يسعى العراق عن ابي هريرة ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة وهو في الصحيحين ايضا في البخاري من طريق ابي هريرة جاء من طريق عن ابي هريرة عن العراق عن ابي هريرة وفي ليس مسلم في عبد ولا فرسه صدقة الا صدقة لقد الفطر الابجي صدقة الفطر فقط. يعني العبد يزكى له في حالتين. اذا اذا كان معدلا للتجارة وبحالة زكاة الفطر فقط اما ما عدا ذلك فليس فيه زكاة ثم ساق من طريق مخرج بنكير عن ابي علي عراك عن ابي هريرة قال ليس بالعبد صدقة الا صدقة الفطر وهذا ايضا هذا ايضا صحيح ومعناه صحيح وهو الذي عليه اتفاق اهل العلم ان العبد عليه صدقة يختلفون اذا ملك العبد اذا ملك العبد فعلا هل يزكي عن نفسه صدقة الفطر او يزكي عنه سيده والصحيح؟ انه يزكي عنه سيده بابه تقديم الزكاة وقفت عليه. والله تعالى اعلم واحسن وصلى الله وسلم نبينا محمد في اهالي ولم يسمع منه لكن مثل هذه الزيادات مثل الزيادات التي بعدها صحيح يتساهل فيها. فبالاجماع ان العبد فيه زكاة الفطر بالاجماع لكن من جهة النظر من جهة الاسانيد يقول تفرد ان يضخم ابن ومخرج عن ابيه فيها فيها وجادة بالنسبة له شيء لم يسب له شيء