بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب في تقديم الزكاة ومنعها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص. حدثنا ورقاء عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل منع ابن ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقر ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. قد احتبس اذراعه واعتاده في لله. واما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنوا ابيه باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة بن وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ها هو حدثنا يحب يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد. ذكر او انثى من المسلمين. حدثنا ابن حدثنا ابيحا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمي وابو اسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او حر صغير او كبير. وحدثنا يحيى ابن يحيى ما يزيد ابن زريع عن ايوب عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس بنصف صاع منبر حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن الرمح اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير قال ابن عمر فجعل الناس مدين من حنضة. وحدثنا محمد بن راغفين حدثنا ابن ابي فديك. اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فاضل زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او انثى صغير او كبير صاع من حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن اياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح انه سمع ابن سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة فطر صاع من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاع من زبيب حدثنا عبد الله ابن سلمة ابن حدثنا داود يعني ابن قيس عن اياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج اذ اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقم او وصام من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان حاجا او معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم فيما كلم به الناس ان قال اني ارى ان فالنمو الدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك. قال ابو سيد فامانا فلا زالوا اخرجوا كما كنت هو بدل ما عشت حدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل ابن امية قال اخبرني عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح انه سمع ابن سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة اصناف صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى ان من بر من بر تعدل صاع من تمر. قال ابو سعيد فاما انا فلا زال اخرجه كذلك. وحدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب عن اياظ عن عياظ ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله وان قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة اصناف فلاقط والتمر والشعير. وحدثني امر الناقد حدثنا حاكمنا اسماعيل عن عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن ابي شرح. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان معاوية ان معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل عدل ذا عدل صائم من تمر انكر ذلك ابو سعيد وقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاعا من تمر او صاعا من في منى صاع من شعير او صاعا من ذهاب الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيثم عن موسى ابن عقبة عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فدي اخبرنا الضحك وعناف بن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة وحدثني زهير بن حرب حدثني حدثنا علي بن حفص حدثه رقاه عن ابي الزناد عن ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عن الصدقة فقيل له منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس وعما رأوا العباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وسلم ما ينقض جميل لانه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالد فقد فقد احتبس اذرع اذرعه واعتادوا في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه؟ هذا الحديث اخرجه البخاري ايضا وساقه مسلم في كتاب الزكاة لينبني عليه مسائل المسألة الاولى ان الزكاة لا تجب الا في المال الذي ملكه ملكا تاما اما المال الذي لا يملكه المسلم ملكا تاما فلا زكاة فيه على الصحيح. بمعنى ما اوقفه المسلم في سبيل الله عز وجل فقد نزع ملكه منه واصبح حاله كحال سائر المسلمين في هذا المال. فقال الوليد رضي الله تعالى عنه كان عنده اذرع وكان عنده آآ سلاح وعتاد الا انه رضي الله تعالى عنه اوقف ذلك كله في سبيل الله وجعله في سبيل الله سبحانه وتعالى فيؤخذ من هذا ان اموال الصدقة لا زكاة فيها وان الاحباس والاوقاف لا زكاة فيها الا في حالة واحدة وهي حالة اذا اوقف الرجل مالا على اولاده فهنا نقول هذا المال على الاولاد يزكونه اذا حال عليه الحول لانه بوقفه عليهم ملكهم اياه. اما اذا اوقفوا على عموم المساكين او اوقفوا على عموم الفقراء او اوقفه في اعمال البر والخير كالمساجد نقول لا زكاة فيه. اما اذا اوقفت على معين فان فيه الزكاة لانه بوقف على المعين يملك ذلك المعين هذي المال. واضح؟ هذا من جهة الاوقاف. المسألة الاخرى ايضا مسألة تعجيل للزكاة تعجيل الزكاة قبل قبل وقتها اختلف العلماء في ذلك على اقوال فمنهم من رأى ان الزكاة يجوز تقديمها السنة والسنتين واكثر ومنهم من منع من ذلك وقال لا يجوز ان يقدم الزكاة قبل وقتها وهذا هو المشروع ابن مالك وايضا هو مشروع عند اهل الظاهر وحجة من منع قال ان اخراجها قبل الوجوب ينزل منزلة الصدقة لان الزكاة تجب بعد وجود شرطها وسببها فاذا اخرجها قبل وجود الشرط والسبب فانها صدقة من الصدقات واما الذين يقالوا بالجواز وهم الجمهور كان مشوا عند احمد وكذلك عند الشام وغيره فجوزوا اخراج الزكاة والتعديل قبل وقتها يرحمك الله لانه اخرجها قبل شرطها فقط. والشيء اذا وجد سببه ولم يوجد شرطه جاز اخراجه قبل الشرط فيكون في منزلة المتفضل المتبرع بالتقديم وتقديمها لا يجب لكن لو قدمها نقول لا حرج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس هي علي ومثلها معه بمعنى انها العباس اخرجها لعامين وجاء صريحا عن عقاب رضي الله تعالى عنه ان انه رخص في اخراج في تقديم الصدقة لعامين. ولذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الصدقة لا يستقدم على عامين. لهذا قال يجوز ان يقدمها عامين ولا يجوز ان يقدمها على اكثر من ثلاثة اعوام. والصحيح انه يجوز له التقديم لكن اذا قدم اذا قدم ونمى المال في هذه السنة اخرج ما زاد بمعنى كان عنده مئة الف وزكاته في رمضان فاخرج زكاة مئة الف لكن لما جاء رمظان نمى هذا المال فاصبح مائة وخمسون. نقول يلزمك ان تخرج زكاة الخمسين الف الباقية. لكن لو خسر المال لو خسر المال قبل اه حله يعني مثلا جاء رمظان وقد ذهب ماله كله في شعبان هنا يقترب الفقهاء فمنهم من يقول يعود على الفقراء بصدقته ويستردها منهم ومنهم من يقول انه لا يسترد تكون منزلة الصدقة من الصدقات تكون صدقة من الصدقات له. ومنهم من يفصل فيقول اذا اشترط اذا قدم للفقير قال بشرط اذا خسرت قبل حينه فانا سعود وعليك بالمال فله ان يعود واما اذا لم يشترط فليس له ان يعود. على كل حال نقول تقديم الزكاة على وقتها الصحيح انه يجوز. اما تقديمه على على سببها فلا يجوز. بمعنى شخص عنده اه الف ريال ولم يبلغ هذا المبلغ النصاب فقال سازكي هذه الالف حتى اذا بلغت النصاب تكون قد اخرج لك يقول هذا لا يجوز لانها لانها لانه اخذ زكاة قبل ان يوجد سبب الزكاة قبل ان يوجد سبب الزكاة لكن اذا وجد السبب ولم يوجد الشرط فيجوز يجوز الاخراج بمعنى شخص ملك بهيمة الانعام ملك خمسة وعشرين رأسا من الابل ولكن هذه ليست سائبة واخر زكاة نقول يجوز يجوز لان الثوب ليس ليس سببا للزكاة وانما هو على قول على قول شرط كذلك مثلا لو اخرج الزكاة قبل ان يحول الحول نقول يجوز ولا حول ذلك لانك اخرجت الزكاة قبل شرطها لا قبل سابها لكن لو كناقة من الناقة من الابل فقال سازكي بخمس ابل مستقبلا لانني ساملك بعد اشهر خمس نقول لا يجوز. ولا تصح هذه عن الزكاة وانما هي صدقة من الصدقات ودليل الجواز حديث العباسي هذا هي علي مثلها معها معنى انني اخذت زكاة عامين منه وجاء ذلك فرح باسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه قال باب زكاة الفطر من ذكر زكاة الفطر من بعد ذلك قال الامام مسلم حدثنا عبد الله مسألة القعدبي حدثنا وقتيب بن سعيد قال حدثنا مالك ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر قال ان فرض زكاة الفطر من رمضان على طعن من تمر او صاعا من شعير على كل حال على كل حر وعن ذكر او انثى من المسلمين. ثم ساق من طريق ابن نمير وابو اسامة عن عبيد الله عدنان بن عمر. وقد ذكر فيها اه فرض وسلم سيئات الطب دون ان يذكر من المسلمين ثم ساقه من طريق ايوب عن نافع ابن عمر ولم يذكر من المسلمين. ثم ساقه من طريق الليث عن عمر ولم يذكر من المسلمين. ثم ساقوا من طريق ابن عثمان عناف ابن عمر وزاد من المسلمين كل من المسلمين. وثم رواه ايضا من ثم اذا المسلم ذكر المسلم من اربع من خمسة طرق من طريق مالك من طريق ايوب ومن طريق عبيد الله ومن طريق من ومن طريق الضحاك ابن عثمان ومن طريق الضحاك ابن عثمان عبيد الله ومالك والضحاك الليث وايوب والليث وايوب وعبيد الله يروونه دون ذكر من المسلمين ويرويه مالك ويتابعه على هذه الزيادة تابعه الضحاك بن عثمان وقد تابع ايضا الكثير من فرقد عن نافع ابن عمر وقد تاء وكذلك ايضا تابعه غيره كحجاج ومن الضعفاء فذكروا من المسلمين واوثق من روى هذه الرواية من المسلمين مالك وكذلك اه ابن نافع الجمحي تابع ما في هذا فذكر وهو من الثقات ايضا. فرواه من الثقات مالك وابن نافع الجمحي وكذلك الضحاك بن عثمان وفيه ضعف وعلى هذا نقول هذه الزيادة صحيحة وينبني على هذه الزيادة احكام ان زكاة الفطر تجوز عنا زايد الفطر تكون خاصة بالمسلمين واما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر. واما القول الاخر ان الكافر يجب عليه ان تخرج ان يخرج زكاة الرقيق الذي تحته. والصحيح نقول ان المسلم اذا كان تحته ارقاء غير مسلمين هل يجب ان يؤخذ الزكاة او لا يجب تقول على قولين من يرى صحة من المسلمين يقول هذا دليل على ان الكافر لا تخرج زكاته ومن يرى عدم صحتها ويعلها ويرى انها شاذة يقول يجب ان يخرج زكاة الفطر على المسلم والكافر اذا كانوا ارقاء عنده. والارجح والله اعلم ان المسلم اذا كان تحته عبيد كفار انه يخرج زكاتهم قياسا على عروض التجارة فكما انه اذا ملك عبيدا كفارا يبيع فيهم ويشتري اخرج زكاتهم كذلك ايضا ينزل هنا اذا اذا عنده ارقى كفار ان يؤخذ زكاة ولكنه ليس هذا على الوجوب ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب. وجه الاستحباب ان في اخراج هؤلاء الارقاء فيه فيه آآ اغناء للفقراء عن المسألة واطعامهم واغناهم عن سؤال الناس يوم العيد ولا شك ان هذا من مما يقصده الشارع مما يقصده الشارع كما ابن عباس اغنوهم عن سؤال الناس في هذا اليوم فنقول الصحيح ان اخراج زكاة على العبد الكافر الصحيح انها مستحبة وليست وليست بواجبة. يجب على الكافر الكافر اصلا نقول لا الكافر لا تصح منه الزكاة لا فطر ولا زكاة مال وهو مخاطب ومكلف بها ويعاقب يوم القيامة. لكن يوجد لكن يجب عليه ان يخرج زكاة اجيره اذا رقيقه اذا كان مسلما. لو صور او او وجد اه كافر يملك مسلما. نقول يجب على هذا الكافر ان يخرج زكاة رفيقه المسلم ولا يجب على الرقيق انه زكاة نفسه. فيجب على ان يؤخذ زكاة من زكاة رقيقه لان هذا العبد ملك لسيده وهو خاطب بهذه الزكاة على حر على كل حر وعبد وعلى كل ذكر وانثى. وزكاة الفطر واجبة بالاجماع واجب وجد قول شاذ ضعيف لا يلتفت اليه ان زكاة الفطر سنة مؤكدة وهذا القول قول لا يلتفت اليه وهو قول ضعيف والذي ان زكاة الفطر واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لابي سعيد ابن عمر فرض وسلم زكاة الفطر وفرض معنى اوجب بمعنى اوجب فهي واجبة ووقت وجوبها وقت وجوب الزكاة لها لها لها سبب وسببها هو هو بلوغ رمضان ان يبلغ رمضان صائما او يدرك رمضان وان يدرك ايضا ان يصوم رمضان وان يدرك ليلة العيد ان يرى هلال شوال على الصحيح فمنهم من يرى ان الوجوب يتعلق برؤية هلال شوال ومنهم من يرى الوجوب يتعلق بيوم العيد والصحيح ان الوجوب يتعلق برؤية هلال شوال لمن صام قبل ذلك. اما من ادرك ليلة العيد ولم يصم فالصحيح ان ان لقد الفطر ليست عليه بواجبه واما وهذا على قول من يرى ان من يتعلق بالرؤية الهلال واما من يقول ان الوجوب يتعلق بيوم العيد ويقول كل من ادرك ليلة العيد فهو مكلف بهذه الزكاة. اذا الخلاف في من ادرك الليلة وادرك اليوم. والصحيح فنقول ان من ادرك كليلة العيد وقد صام قبل ذلك فعليه اخراج زكاة الفطر وعليه اخراج زكاة الفطر هذا من جهة وقت الوضوء. اما وقت الجواز فمنهم من يجوز اخراج زكاة قبل رمضان. وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لانه اخراج الزكاة قبل سببها وان كان لقوله الرأي والقول الاخر انها تجب انه يجوز اخراجه وتقديمها مع دخول رمظان وهذا قول الشافعي على قاعدة انه يجوز سجود الشيء قبل شرط اذا وجد اذا وجد سببه فيجب ان يقدم زكاة الطرق. القول الثالث انه لا يجوز تقديمها على العيد الا بيوم يومين. بيوم او يومين ولا يجوز اكثر من ذلك. والصحيح جواز وتقديم زكاة الفطر بيوم او ثلاثة لا حرج في ذلك لانه ليس هناك دليل على تحديد اليوم يومين الا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس في قوله كنا نخرجها قبل يوم دليل على انه ما زاد على ذلك لا يجوز. ليس هناك دليل على ان ما زاد على ذلك لا يجوز. فعلى هذا نقول السنة والافضل ان اخرجها اذا غدا الى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر يخرج هذا وقت وقت الفاضل وهذا الوقت الذي يخرجها فيه المسلم اذا اخرجها قبل صلاة العيد نقول هذا ايضا ادرك السنة اذا اخرجها في هذا الوقت. اذا اخرجها بعد صلاة العيد وقع فيه خلاف العلم مع ان عامة اهل العلم يرون انها انها تجزئ عن عن زكاة فطر وانما يمنعون بعد غروب شمس يوم العيد اذا غاب شمس يوم العيد فانها تكون صدقة من الصدقات وانما تكون واجبة في يوم العيد في يوم والعيد يقول السنة تكون قبل الصلاة واما بعد الصلاة فهي مكروهة بل نقول هي صدقة من كما قال صلى الله عليه وسلم فان اخرجها قبل فهي فهي زكاة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فهذا دليل على ان الواجب يخرجها قبل الصلاة لكن لو فاتت قبل الصلاة نقول يلزمك ان تخرجها بعد بعد صلاة بل لو فاتت بعد بعد يوم العيد يلزم ان يخرجها بعد ذلك قضاء يخرجها قضاء ولو كان بعد العيد بأيام اما الطعام الذي يخرجه فيخرج ما جاء به النص وهو الشعير والتمر والزبيب والاقط البر ايضا يخرجه فهو طعام. الناس في ذلك الزمن وهل هو محصون بهذه الاربعة والخمسة؟ نقول ليس محصورا. بل يجوز ان يخرج زكاة الفطر من كل قوت يقتاته الناس على اختلاف مشاربهم. فالذي قوته الارز اخرج الارز والذي قوته الدخن يخرج الدخن. فكل ما كان قوتا وطعاما لاهل البلد فانه يخرجها الزكاة حتى في بعض البلدان طعامهم ما يسمى بهذه المكرونة نقول لا حرج ان يخرج زكاة الفطر صاعا من المكرونة اذا كانت تقتات واذا تكال يخرج ساعتها وهل يجوز اخراج القيمة؟ نقول لا يجوز اخراج القيمة الا عند الضرورة والحاجة اذا لم يجد طعاما يخرجه جاز له ان رجال قيمة الطعام اما اذا وجد الطعام فلا يجوز اخراج القيمة والجمهور على عدم جواز ذلك ويجوز ذلك اهل الرأي يجوزون ان يخرج البال عن الطعام وهو ايضا رواية عن الامام احمد آآ هل آآ نصف صاع من بر يعدل صاعا من طعام؟ هذا ما ذهب اليه معاوية النبي سفيان رضي الله تعالى عنه وجاء عن طاووس وعطاء عن جمب السلف انهم قالوا ان نصف صاع من بر يعادل صاعا من غيره من الطعام والصحيح ان الواجب ان يخرج صاع من الطعام سواء برا كان او شعيرا او شعيرا فيخرج صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من تمر واي هذه الاصناف افضل؟ ذهب لعمر الى ان افظلها هو التمر وذهب غيره الى ان افظلها ما كان انفس عند اهلها. فما كان انفس في البلد هو الذي يخرج. فاذا كان اهل البلد لا يأكلون التمر الافضل في زكاة من يخرج ما يقتاتون ويطعمون فمثلا في هذا البلاد افضل ما يأكل هو الارز فيخرجون ارزا افضل من التمر بانه وقوت البلد اه ذكر حديث ابن سعيد وتم جوابه ثم قال ذلك زكاة الفطر عن كل صغير وكبير الصغير يخرج عنه من وليه الذي تجب عليه نفقته اما اذا كان عنده نفقة وهو عنده مال فانها تجب عليه في ماله اما اذا لم يكن له مال فيجب على من ينفقه ويقوم عليه هو الذي يخرج زكاة فطره وعلى الكبير والحر والمملوك طاعة من طعام او ساعة من اقط او ساعة من شاي او صاع من تمر او صاع من زبيب. يقول فلم ننزل نخرجه على حتى قدم علينا معاذ بن ابي سفيان حاجا ومعتمرا. فكان الاخوان دليل ان كل حديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عزل بصاعا من مر عن عدل بنصف صاع من بر عن صاع من طعام انه حديث منكر وليس وليس بصحيح في هذا الباب ثم روى ايضا من حديث آآ ذكر احد سعيد الخدري بمعنى وكلها يدل على انه اه يقول كنا نغزل فيها الفطر من ثلاث اسنان الاقط والتمر والشعير الاقوى التمر والشعير وايضا كانوا يخرجون امر باخراج امر باخوان الزبيب الزايد ايضا هو مما يخرج. بعض اهل العلم يرى ان العقد خاص باهل البادية والتمر زيب خاص باهل القرى. والصحيح لا دليل على التخصيص ثم قال حدثنا يحيى ابن يحيى الليل يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيثة عن موسى ابن عقع عدنان ابن عمر قال وسلم بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس الى هذا وقت الوجوب انه الوقت الذي يسن اخراج الزكاة فيه هو عند الخروج الى الصلاة حتى يغني الناس عن السؤال ويقيم عن سؤال الناس في ذلك اليوم. ثم رواه الظحاك عن نافع ابن عمر امر باخاء زكاة الفطر ان قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا هو وقت السنة ان يخرجها المسلم مع غدو الى صلاة العيد. وان اخرجها قبل صلاة الفجر فهو ايضا الحسن واذا اخرجنا بعد صلاة العيد فهو بعد بعد صلاة الصبح فهو ايضا هو الافضل وهو السنة وان اخرجه من الليل فهو ايضا جائز وان اخرجها قبله بيوم فهو ايضا جاز لكن افضل اوقات اخراجها يكون مع صلاة الفجر. اذا صلى الفجر اخرجها ذلك الوقت وان اخرجها قبل الصلاة فهو حسن قال بعد ذلك آآ نقف على هذا الباب لو على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه امر باخراج الفطرة ان تؤدى قبل الناس الى صلاة العيد والله اعلم طعام يعدل طعام ضعيف هات الخوت آآ اخراج الزكاة قبل سابعها لا يجوز واخراجها قبل شرطها جائز شوف كيف تكون القضاء هذا يقضي على اللي قبله اللي هي وقتها وقتها قبل صلاة العيد ونسيت اول امتى او يعني تساهلت نقول اخرج بعد صلاة العيد. راح يوم العيد الاول اخرجها يوم الثاني راح يوم الثاني اخرج يوم الثالث هذا الصحيح الطبيب متعمد لا يجوز للمتعمد ما يجوز. بعد يوم العيد ما يجوز يأكل لكنه يجب ان يخرجها. زكاة في ذمتي يجب ان يخرجها من اخرج عنه وهو لا يعلم يخبر اذا اخبر واقر اذا كان لا يعلم فيلزم ان يخرج عن نفسه اولا فلن يخرجك من كعب اثم ان يجعله اخراج لكن اذا هو يعلم ان اهله مثلا بعض الناس حاصل الان الاولاد يعلمون ان والدهم يخرج عنهم خلاص وابوي بيخرج عني يجوز انك تقول انا بتزكي عن نفسك جزاك الله خير بيض الله وجهك