بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيبر قاله قلت نقف عليه حتى نسأل الله حدثنا ابن يحيى اخبرنا ابو خيثمة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. حدثنا محمد ابن راجح حدثنا ابن ابي فديك. اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبدالله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. باب اثم مانع الزكاة وحدث سعيد بن سعيد حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد ابن اسلم ان ابا صالح ان ابا صالح اخبره لو سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه بابا هارون كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها قلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد ومنها فصيلا واحدا تطأه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليها اولاها رد عليه اخراها. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم الا يؤدي منها حقها. الا اذا كان يوم بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا. ليس فيها اقصاء ولا جنحاء ولا عقباء تنطحه بقرونها وتطأه باظلامها. كلما مر عليه اولاها رد عليه اخرى. في يوم كان مقداره الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالخير قال الخيل هذا هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل نجر. فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء فخر ولواء على اهل الاسلام فهي له وزر. واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم انسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في في مرج وروضة فما اكلت من ذلك المرج او الروضة من شيء الا كتب له عدد عدد ما اكلت حسنات وكتب له عددا واموالها حسنات. ولا تقطع طولها واستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد اثارها الا عدد اثارها واروادها حسنات بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثني يونس بن عبد الله عبد الله عن الصدبي. اخبرنا عبد الله بن وهب حدثني هشام ابن سعد زيد بن اسلم في هذا الاسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة الى اخره غير انه قال ما من صاحب ابن لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا. وقال يكوى بها جنب جنب جنباه وجبهته وظهره محمد بن عبدالملك الاموي الاموي. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا سهيل بن ابي صالح. عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. ثم يرى اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاته الا بطح له بقاع قرضه. فاوفر فاوفى لما كانت كافى لما كانت تستن عليه كل ما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب غنم ادي زكاتها الا بطع لها بقاع قرر. فاو كاوفر ما كانت فتطأه باظلافها وتنطح بقرونها. ليس فيها احصاء ولا جرحا كلما مضى عليه اخراها ردت عليه مولاها. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله مما الى الجنة واما الى النار. قال سهيل فلا ادري لك البقر ام لا؟ قالوا بل خير يا رسول الله. قال الخيل في نواصيها او قال الخيل معقود في نواصيها قال سهيل انا اشك الخير الى يوم القيامة. الى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل اجر ولرجل نسيت فاما التي هي له اجر فالرجل يتخذها ابي سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطون الا كتب الله له اجرا. ولو رعاها في مرج ما اكلت من شيء الا كتب الله له به اجره. ولو سقاها من نار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر. حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواتها. ولو استنت شرفا او شرفين كتب له في كل خطوة تخطوها اجر. واما الذي لا فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في نشرها ويشريها واما الذي عليه وزر فالذي يتخذها شرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. فذالك فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله. قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراء يره حدثنا عبد العزيز عن سهيل بهذا الاسناد وساق الحديث. وحدثني محمد بن عبدالله بن بن حدثنا يزيد زريع حدثنا ابن قاسم حدثنا سهيل ابن ابي صالح بهذا الاسناد وقال بدلا وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه. واحدثنا اخبرني عمرو ابن الحارث ان بكيرا حدثه عن الاكوان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا لم يؤد المرء حق الله او الصدقة في نبله وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن ابيه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبارنا عبد الرزاق حدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري يقول سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفافها. ولو صحي بقر لا يفعل فيها حقها الا يوم القيامة اكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قط. تنطحه بقرونها وتضعه بقوائمها. ولا صاحب لا يفعل فيها حقا الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها باظلافها لا يسميها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقا الا جاء كنز يوم القيامة شجاع نقرأ يتبعه فاتحا فه فاذا تاه فر منه فيناديه خذ كنزك خذ كنزك الذي خبأته فانا عنه غني. فاذا رأى انه لابد فاذا رأى ان لابد منه سلك يده في سلك يده في فيه فيقدمها كقضم فيقدمها قضم الفحل. قال ابو الزبير سمعت عبيد الله بن عمير يقول هذا القول ثم سألناه جابر ابن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير وقال ابو الزبير سمعت عبيد ابن عمير يقول قال الرجل قال رجل يا قال رجل يا رسول الله ما حق الابن؟ قال حلبها على الماء واعارة دنوي واعارة فهمها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. حددنا محمد بن عبدالله بن حدثنا به حدثنا عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها في الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطأه ذات بيض بظل فيها وتنطع ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جما ولا مكسورة ولا مكسورة القرض. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطلاق فحلها واعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا تحول يوم القيامة شجاعا نقرأ. يتبع يتبع صاحبه حيثما ذهب. وهو يفر منه ويقال هذا ما لك الذي كنت تبخل به. فاذا رأى انه لا بد منه ادخل يده في دينه وجعل يقضمها كما يقدم باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر مسلم في كتاب الزكاة ذكر ايضا حديثا يتعلق وقت اخراج زكاة الفطر. وقد ذكرنا ان زكاة الفطر لها وقت جواز ولها وقت وجوب ولها وقت اختيار اما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة واما وقت واما وقت الوجوب على خلاف بين العلم فمنهم من يرى ان وقت الوجوب يبتدأ من رؤية هلال شوال وهو الصحيح والقول الثاني انه يبتدأ من فجر يوم العيد ولكن القول الاول هو الاصح واما وقت الاختيار ووقت الفضل وهو السنة ان يخرج زكاة الفطر اذا غدا الى مصلاه. اي بعد صلاة الصبح ليخرج زكاة زكاة فطرته اه ذكر حديث موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ثم رواه الضحاك ابن عثمان عن نافع ابن عمر امر باخراج الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا الامر ليس على وجوب وانما هو الامر على الاستحباب واما الوجوب فيتعلق برؤية هلال شوال هذا وقت وجوب زكاة الفطر. اما ذا اما هذا الوقت بعينه فهو وقت فاضل وذلك حتى حتى يغلوا الفقراء والمساكين في هذا اليوم من سؤال الناس وان يشاركوا الناس فرحتهم وان يشاركوا الناس الطعام والشراب في هذا اليوم. فيتصدق عليهم عند الغدو اذا صلاة العيد وان تصدق قبل ذلك فهو جائز ولا حرج في ذلك ثم ذكر ما ذكر احاديث تتعلق بحكم مانع الزكاة. ومانع الزكاة له ثلاث احوال اما ان يمنعها جحودا واما ان يمنعها ايبائا واستكبارا وامتناعا واما ان يمنعها شحا وبخلا اما الذي يمنعها جحودا فهذا كافر بالاجماع واما الذي يمنعه امتناعا وايباء واستكبارا فهو ايضا كافر بالاتفاق واما الذي يمنعها شحا وبخلا فهذا الذي وقع فيه خلاف بين الفقهاء وقد ذهب بعض اهل العلم كسعيد الجبير واسحاق دراهوية رواية. الى ان تارك احد المباني الخمسة انه كافر بالله عز وجل حتى بالغ ابن حتى بالغ ابن فقال كل من لم يكفر بترك الارملاء الاركان الخمسة فهو مرجع وعد ذلك من الارجاء وذهب جماهير الفقهاء الى ان تارك الزكاة شحا وبخلا لا يكفر ولا شك ان اسعد آآ اسعد آآ الاقوال دليل هم الذين قالوا بعدم كفر مانع الزكاة شحا وبخلا لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث ذكرها هدى وهي حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين من حديث زيد ابن اسلم ان ابا صالح لكوان اخبره انه سمع وهو يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. اي جعلت هذه الذهب وجعلت هذه الفضة صفايح فاحمي عليها في نار جهنم نسأل الله النجاة فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره بمعنى ان الغني اذا سئل الصدقة او اول ما يولي منه جنبه ثم بعد ذلك يولي منه جبينه ثم يولي منه ظهره فكان الجزاء من جنس العمل ان يكوى به الجد الذي ابتدأ المفارقة عندما يسأله المسك والفقير ثم الجميع عندما يعرب عنه ثم القفا والظهر الذي يتولى به مانع الزكاة فيكوى بهذا حتى انه جاء في الحديث الصحيح ان الذهب يوضع على ظهره حتى يخرج من صدره حتى يخرج من صدره ثم اذا خرج اعاد عليه ذلك مرة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يقول في يوم القيامة يقول ثم حتى يقضي حتى يقضي العباد فيرى فيرى سبيله اما الى الجن ومن النار فهذا نص صريح ان مانع الزكاة تحت مشيئة الله. ونعلم جميعا ان الكافر المشرك مخلد في نار جهنم ولا تشمله رحمة الله عز وجل ولا يكون تحت مشيئة مشيئة الله. فهذا نص صحيح صريح انه وتحت مشيئة الله ولا يدخل تحت مشيئة الله الا من هو صاحب كبيرة. اما صاحب الكفر والشرك فهو لا يغفر الله له قال وما من صاحب ابل وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا ذاك يوم القيامة بطحاء لها بقاع القرقر اوفر ما كانت اي اسمنها لا يفقد منها فصيلا حوارا وفصيلا وولدا تطؤه باخفافها وتعظه بافواهه كل مر عليه او اولاها رد عليه اخراها. كل لما انتهى عادوا في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم ذكر ايضا ثم قال وما من صاحب قرض وهذا دليل على ان البقرة فيها زكاة وهذا اصح دليل اصح دليل على ان الزقر فيها زكاة وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان البقرة فيها زكاة على خلاف بينهم في انصبة البقر ثم قالها صاحبه قال الغنم لا يؤدي منها حقها الا ذاك يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا لا يفقد منها شيئا ليس فيها اقصاه ولا ولا جرحاء ولا فانطحه بقرونها وتطؤه باظلافها كل مر عليه اولاها. رد عليه اخراه بمعنى انها تأتي كاملة الخلقة بقرورها وبغلافها خلقتها التي خلقها الله عز وجل فتنطحه بغرورها وتطؤه باظلافها كل من مر عليه اولاها عاد عليه اخراها يوما كان مقداره خمسين الف ثم ذكر بعد ذلك الخير هل الخير فيها زكاة هذا نص ايضا؟ ان الخيل لا زكاة فيها والا بين النبي صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاث وقد جاء نص صحيح كفر معه ابن مالك ابي هريرة ليس عن مسلم في فرسه ولا عبده ولا عبدي صدقة وهذا في الصحيحين وقد سبق ذكره. قال خير ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر وهي رجل اجر اما الذي له اما الذي له وزر فهو الذي ارتبط مداوأة لاهل الاسلام وصدا عن سبيل الله عز وجل ربطها اياء وفخرا ولوءا على اهل الاسلام فهي له وزر. واما التي هي له ستر. فرجل ربطها في فرجل ربطها آآ واما التي له ستر فالرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهوره ولا رقاب فهي له ستر هذا فيه نظر لانه اذا ظبط في سبيل الله فهي له اجر وانما الذي ربطها وربطها ليركب ظهرها وليدر نسلها ولم يرد بذلك وجه الله عز وجل الا ما اراد النماء والزيادة فهذا الذي له ستر اي ستر له من جهة وعلى هذا يقول فرجل ربطها في سبيل الله هذا فيه عندكم كذا ربط كلكم؟ نعم هذا الصحيح لها اذا ربطت فهي له اجر واما التي نهاجمه رجل ربطها سبيل الله لاهل الاسلام. في مرج وروضة فما اكلت من ذلك المرجع الروضة من شيء لا كتب له عدد ما اكلت من حسنة عدد ملائكة حسنات وكتب له عدد ارواحها وابوالها ولا تقطع ولا تقطع طولها فاستنت شرفا او شرفين كتب الله لها عدد اثارها بمعنى ان هذه الخيلة في سبيل الله جميع ما تفعل هو اجر لصاحبها. ان اكلت فهو مأجور. وان شربت فهو مأجور. وان لم يقصد اطعامها ولا سقيها. وان مشت فهو مأجور بمشيها. وان استنت في طولها والطول والحبل الذي تربط به ولو اخذت مسافة مئة متر فان استنانها لهذا الطول هو اجر له ايضا. روثها وبولها واكلها وعلفها كل ذلك اجر لصاحبها ارتبطها في سبيل الله واحتبس لله عز وجل اه قال ثم سئل عن الحمر اي هل فيها زكاة؟ الحظور لا زكاة فيها بالاجماع الا ان تكون من عروض التجارة على على وهل يجوز بيعها؟ نقول الصحيح يجوز بيع الحمر يجوز بيع الحمر لمنفعتها وليس لاكلها فاذا كانت عروض تجارة فان الزكاة زكاة عروض. اما اذا لم يكن فيها زكاة فكما قال وسلم لا اعلم فيها الا هذه الاية الفادة فمن يعمل مثقال ذرة بمعنى ان ان هذه البهيمة وهي الحمار اذا اتخذ الانسان وعمل بها في مرظاة الله فكان له به حسنات واذا اعملها في معصية الله كانت له بها سيئات فمن يعمل مثقال ذرة وهذا ليس خاصا بالحمار بل في جميع ما يتخذه الانسان من السيارات والطائرات والدبابات واي شيء يملكه الانسان فان هذه الدابة على حسب عمله على حسب ما يعمل فيها. ان عمل فيها بمرضاة الله كانت له حسنات وان عمل بها بمعصية الله كانت عليه وزر وسيئات فقوله تعالى بيع بالمثقال ذرة خيرا يره ضيع مثقال ذرة شرا يره ثم ساق بالحي شعبي سعد اسلم قال بمعنى اه الى اخره انه قال ما من صاحب لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها ولا شك ان لا يؤدي حقها لا يؤدي منها حقا ويعرف يؤدي بعض حقها لا يقول ثم ذكر ايضا في حديث عبد العزيز المختار عن ابي هريرة قال ما لصاحب الكنز لا يؤدي زكاته الا احمل عليه بناء جهنم فيجعل صفايحه بها في جنبي وجبينه حتى يحكم الله بين عباده هذه ثم ذكر ايضا آآ اه قال فلا ذكر البقرة ام لا؟ قالوا فالخيل قال الخيل في نواصيها وقال الخيل معكم نواصيها الخير الى يوم القيامة ثم قال فاذا فهي رجل اجر وزر فاما التي له اجر فالرجل يتخذه في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها فلا تغيب شيئا في بطونه الا كتب الا كتب الله له اجرا ولو رعاه في مرج بمرض ما ما اكلت من شيء الا كتب الله له به اجرا ولو سقاها من نار كان له بكل قطرة تغيبها في بطنه في بطونه اجرا حتى ذاك الاجر في ابواله ولو استنت شرفا او كتب له بها كل خطوة يخطوها اجرا. واما الذي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. وهذا هو الصحيح تكرر وتجملا ولم يذكر فيها في سبيل الله. ولا ينسى حق ظهورها ولا ينسى ظهورها وبطولها في عسرها ويسرها واما الذي عليه وزر فالذي يتخذها اجرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. فهذا عليه زر. واذا اتخذ بحارة الاسلام فهو بذلك كافر بالله عز وجل مساق ايضا من طريق آآ بكير عند كوارع ابي هريرة قال اذا لم يؤدي المرء حق الله او الصدقة في ابنه وساق الحديث ثم ساق ايضا من طريق عبد الرزاق المعن ابن جريج يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت قط وقعد له فقعد لها بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها واخفاف ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا يوم القيامة اكثر ما كانت وقعدناها الا ان ذكر قال ولا صاحب غير الدافع هي حقها الا جاء يوم القيامة اكثر مما كان وقعدها بقاع القرقد تنطح بقرونه وتطرح باظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنز يوم القيامة شجاعا اقرع يتبعه آآ فاتحا فاه فاذا اتاه فر منه فينادي خذ كنزك الذي خبأته فانا عنه غني فاذا رأى انه لابد منه سلك يده في فيه فيقضمها غضب الفحل بمعنى ان هذا الشجاع الحية السوداء تلحق هذا الذي هو صاحب الكذبة يقول خذ كنزك فاني غني عنه فيفتح فاه فيدخل يده حتى يؤخذ الكنز فيقبض يده وله زيبتان ثم ذكر ايضا حديث عبيد ابن عمر يقول قال ابن رسول الله ما حق الابل؟ قال حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة تدلوها واعارة اه واعارة فحلها ومليحتها وحمل عليها في سبيل الله هذا هو حق الابل. وهذا الحديث يقول ابن الزبير سمعت عبيد يقول سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألني ابن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير متصلا مرفوعا وقال ابو الزبير سمعت به ويقول قال رجل يا رسول الله هذا اللفظ او هذا الجزء مرسل قوله وقال ابو الزبير سمعت عبيد ابن يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ نقول هذه اللفظة مرسلة هذه اللفظة مرسلة لان عبيد ابن عبيد ليس بصحابي ثم ذكر اذا الحديث الحديث اه متصل من حيث عن جابر ومتصل بالحديث اه عبيد بن جابر لكن زيادة سمعت ويقول قالت يا رسول الله ما حق الابل؟ نقول لفظة ما حق الابل هذه مرسلة هذه مرسلة ليست متصلة واذا قلنا انها مرسلة كانت معلولة بعلة الارسال معلوم بعلة الارسال والعجيب المحقق لم ينبه على هذا الكلام النووي عندك النووي على هذه اللفظة قال ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن النبي قال ما من صاحب ابل ولا بقر غنم لا يؤدي حقها وذكر الحديث مثله اناس لا حقها ذكر هنا الحديث الاخر قال يا رسول قل وما حق وما حقها؟ قال اطلاق فحلها واعارة دلوها ومليحتها وحلب على الماء وحمل عليها سبيل الله. وهذا مرفوع متصل. اذا الحديث جاء متصلا من طريق عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر وجاء وجاء مرسلا من حديث ابي الزبير قال سمعت من يقول قال يا رسول الله لكن يبقى ان هذا محل اعلان لان الحديث جاء من طريقين مرة في رواية ابو الزبير عن جابر مرت يرويها ابو زبي عن عبيد ابن عبيد فان فان قلنا بان بان ابا الزبير سمع الخبر من طريقيه من طريق عبيد عن عن رجل او من طريق جابر ابن عبد الله فيكون الحديث صحيح وان قلنا ان ان من روى ذلك عن عن ابي الزوين انه اخطأ لان الحديث رواه ابن جريج على ابن الزبير وفصل وراه عبد الملك بن عبد الملك بن ابي سليمان الارزمي فجعله مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك عبد الملك بن جريج اوثق بن عبد الملك بن ابي سليمان فيكون القول هنا قول من قول ابن جريج رحمه الله تعالى لان ابن جريج فصل فصل الخبر جعل المرفوع شيء وجعل السؤال عن بحق الابل جعله من رواية عبيد ابن عمير ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اما عبد الملك بن ابي سليمان ماذا فعل؟ جعله كله من حديث جابر بن عبدالله وهذا يبين ان ابن جريج احفظ بنعدلك بنسليمان من حيث مخرجه واحد وطريقه واحد. وايضا ان عبد قد ترك شعبة حديثه وظعفه ظعفه شعبه. وان كان تظعيف شعبة ليس صحيح لكن يبقى انه ممن يخطئ ويهب قال لك على كل حال نقول هذا محل اعلان يمكن ديال الكتاب الاخر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد