بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى على اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب الصلاة على القبر حدثنا حسن بن الربيع محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الشيباني عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه اربعا قال الشيباني فقلت للشعب ما حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية بن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر الرطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر اربع قلت لعامر من قال الثقة من شهد وابن عباس وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرناه شيء وحدثنا حسن ابن الربيع وابو كامل قال حدثنا عبد واحد بن زياد حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا جليل. ها هو حدثني محمد ابن حاتم حدثنا وكيع حدثنا سفيان. حاء وحدث كان عبيدالله بن معاذ حدثنا ها هو حدثنا محمد المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيبان عن الشعب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وليس في حديث احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر علي اربع واحد ابن اسحاق ابن ابراهيم وهارون بن عبدالله بن جرير عن جعبة عن اسماعيل ابن ابي خالد وحدثني ابو غسان محمد ابن عمرو حدثنا يحيى ابن الضريس. حدثنا ابراهيم ابن طه عن ابي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني ليس حديثهم وكبر اربعا وحدثني ابراهيم بن محمد بن عراضة السامي حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابن الشهيد عن ثابت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كاميو الفضيل ابن حسين الجحدلي واللفظ لابي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن ابن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد او شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات. قال افلا كنت ما اذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا امرها او امرها فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيب محمد ابن مثنى وابن بشار حدثنا نديرو اللعبة قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال ابو بكر عن شعبة عن ابن مرة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلة قال كان زيد يكبر على جنائز اربع وانه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها باب القيام للجنازة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو وعمرو الناقد وزهير ابن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سبعاء عن الزور عن سالم عن ابيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع كما تخلفكم حتى تخلفكم او توضع وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ها وحدثنا محمد ابن الرمح اخبرنا الليثى وحدثني حرملة اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الاسناد وفي حديث يونس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حوى حدثنا ابن رمح اخبرنا الليث عنا. عن ابن عمر عن العامر بن ربيعة. عن النبي صلى الله عليه انما قال اذا رأى احدكم الجنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه او توضع من من قبل ان تخلفه وحدثني بكاء من حدثنا حماد ها وحدث يعقوب بن ابراهيم حدثنا اسماعيل جميعا عن ايوب. ها وحدثنا ابن المثنى حدثنا عن ابن سعيد عن عبيد الله ها هو حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عوف ها هو حدثني محمد ابن روافيل حدثنا عبد الرزاق اخبارنا ابن جرير كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديث ابن سعد غير ان حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلف حتى تخلفه اذا كان غير متبعيها حدثنا حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وحدثنا سريج بن يونس وعن ابن حجر. قال احد اسماعيل وابن عرية عن هشام ذي استواء هاوى حدثنا محمد المثنى واللفظ له حدثنا معاذ بن شاب حدثني ابي عن يحيى ابن ابي في كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن هشام الاستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد الله ابن ابن مقسم عن جبر عبدالله قال قال من رجت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها فقال ان ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا. وحدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. اخبرنا ابن جريج. اخبرني ابو الزبير ان اخبرني ابو الزبير ديالنا سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارى. وحدثني محمد ابن رافع حدثني عبد الرزاق عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير ان اخبرني ابو الزبير ايضا انه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لجنازة يهودي حتى توارى وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حوى حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن ابي نيلة ان قيس ابن سعد وسعد بن حنيف كان بالقادسية بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما انها من اهل الارض فقال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقال فقيل انه يهودي. فقال انس ليست نفسا وحدثني قاسم زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيباء عن الاعمشي عن عامر ابن مرة بهذا الاسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت علينا جنازة باب نسخ قيام الجنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز حدثنا الحسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدث عبد الله ابن ادريس عن الشيبان عن الشعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا فقال الشيباني فقلت للشاب من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا لفظ حديث حسن ابن الربيع. وفي روايته قال وسلم الى قبر الرطب. فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر ارضها الحديث يدل على جواز الصلاة على القبر وبهذا قال عامة اهل العلم ان المسلم اذا فاتته الصلاة على القبر اذا فاتته الصلاة على القبر جاز له ان يصلي عليه وهل لذلك مدة بناء من يرى ان المدة شهر فما زاد عن الشرع فلا يصلى عليه فمنهم من يرى انه لا مدة له ما دام القبر ظاهرا او معالم القبر بارزة وهذا هو الاقرب فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على اهل البقيع بعد ثمان سنوات صلاته على الميت قوله وهو رطب اي انه حديث عهد بدفن وعلى هذا تقول لو مات الانسان لو مات الانسان ولم يصلى عليه او وهو لم يصلي عليه فلان من الناس واراد ان يصلي عليه يقول لا حرج يأتي الى قبره ويصلي عليه ولو اكثر من شهر ولو اكثر من شهر ليس هناك دليل على المنع على المنع من اكثر من شهر وانما وانما احتجاج بحديث المسيب عن سعد ابن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت ام سعد صلى عليها بعد شهر صلى عليها بعد شهر وهذا الحديث الصحيح انه مرسل فيه انقطاع وفيه ضعف على هذا نقول المسألة الاولى يجوز الصلاة على القبر يجوز الصلاة على القبر والصلاة في الميت اما ان يصلي عليه المصلى وينصب بين يدي المصلين اما ان يصلي على المقبرة ويوضع في المقبرة يصلى عليه وقد فعله ابو هريرة وابن عمر واما ان يصلى عليه بعد الدفن ولا شك ان السنة ان يصلى عليه المصلى فان فات المصلى واوتي واحضر الى المقبرة صلي عليه قبل الدفن وان دفن صلي عليه بعد الدفن. هذي ثلاث حالات يفعلها المسلم فاذا دفن الميت صلى عليه المسلمون وكبروا عليه اربع وهل تكرر الصلاة على الميت؟ نقول الصحيح ان التكرار لا لا يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على اهل البقيع بعد تسع سنوات كان كانت صلاته كالمودع للاحياء والاموات فهذا يقال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فاذا اذا صليت عليه مرة فلا تصلي عليه اخرى ولك في آآ لك في عدد الصلاة ان تدعو للميت. وهذا هو مقصود الصلاة والدعاء والدعاء لا حد له ولا وقت له ولو كررته مئات المرات فهو حسن المسألة الثالثة التكبير على الجنازة وقد ذكرنا ان اقل ما ورد في التكبير ثلاث تكبيرات عن انس واكل ما ورد تسع تكبيرات وليست بصحيحة اللي ورد تسع ورد سبع ورد ست ورد خمس ورد اربع ورد ثلاث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير اربع وخمس واللي ثبت عن الصحابة ست عن علي واما السبع والتسع فليست بمحفوظة واما الثلاث فليس مرفوع عندما هو عن انس رضي الله تعالى عنه وايضا آآ لا يصاب اليه فاتفق اهل العلم على ان اقل التكبير اربع. واما الزيادة يرحمك الله. فالائمة الاربعة على انه لا يزاد على ومن اهل ممن يرى انه يكبر المأموم ما كبر امامه. ومنهم من يرى انه يكبر خمسا ولا يزيد منهم من يرى يكبر ستة ولا يزيد واقرب الاقوال ان نقتصر على ما ثبت في السنة فلذلك لو كبر خمسا فيكبر فاذا كبر الامام خمسا كبرن معه واذا كبر ستا كبرن معه يضل لفعل علي واما اذا زاد على سبع او كبر سبعا وتسعا الصحيح انه لا يتابع هذه المسألة الثالثة قوله عن الشاعر من صلى على قبره هذا مرسل لكن هذا الارسال قد وصل في نفس الحديث فقال حدثني الثقة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ثم ذكر حديث ولد عن شعبة عن حبيب الشريعة الثالث بن مالك رضي الله عنه انه من صلى على قبر وكما ذكرت السائل قبل الجائزة في قول عامة منها ممن يمنع من الصلاة في المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مثل البخ والحمام قال يمنع من الصلاة المقبرة ولا يصلى المقبرة الاعلى جنازة ولا غيرها. والصحيح ان الصلاة في المقبرة جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة وابن عباس انه اتى على قبر فكبر عليه اربعا صلى الله عليه وسلم آآ ذكر ايضا الحديث عن الربيع الزهاني باسناد عن حماد عن ثابت عن آآ حماد عن ثابت عن ابي رافع هريرة ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عن والصحيح انها امرأة فكانت امرأة سوداء ليس لها بيت للمسجد فقالوا انها ماذا؟ فقال افلا كنتم اذنتموني؟ قالوا فكأنهم صغروا امرها او امره قال دلولي على قبرها فدلوه فصلى عليهم وقال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها. وان الله عز وجل ينورها لهم عليهم بالصلاة عليه. ثم رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن هنيلة عن قال ثم روى حديث اخر عن زيد كان زيد يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا ثم نقل قال كاظم كاظم يكبرها اذا ثبت خمس وثبت اربع والذي انتهى اليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اربعة. ولذا يذهب جمهور الفقهاء ان ما زاد على ارضه انه منسوخ حتى لقى ابن عبد البر انما ان هذا هو الذي عليه اتفاق واهل العلم وانه لا يزال على اربع وهو الذي جمع عليه ابن الخطاب الناس. عمر بن الخطاب جمع الناس على اربع تكبيرات فيقول ان هذا اصبح اجماعا بعد جمع بعد جمع عمر الناس على اربع لكن نقول الصحيح ما دام انه ثبت انه كبر خمسا وثبت ان عليا كبر ستا كبر بهذا العدد فلا فيتابع الامام في تكبيره ذكر ذات باب ذكر القيام للجنازة. وذكر حديث الزهري عن سائر ابيه عن الربيعة. قال وسلم اذا رأيتم الجنازة حتى تخلفكم او توضع ثم روى ايضا من حديث ابن شهاب عندنا من حديث آآ من حديث ابن شهاب يقول ثم رواه ايضا من طريق يعني رواه الزهري عن سعد ابن عمر وروي من طريق نافع ابن عمر انه عن علي رضي انه قال اذا رأى احدكم الجنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى حتى تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه. ثم روى من حديث ابن جريج عن نافع الاسنان غير انه قال وسلم اذا راح فليقل حين يراها. حتى تخلفه اذا كان غير متبعها ثم روى من حيث عن ابي سعيد قال وسلم اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. ثم روى من طريق ابي سلمة عن ابي سعيد عدنان خالد قوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. ثم روى ابن طريقه يحل لكثير عن عبيد الله بن عبدالله قال مرت جنازة فقام النبي وسلم وقمنا معه فقلنا انها يهودية فقال ان الموت فزع فاذا ربينا فقوموا ثم رائض من طريق جابر انه قال اذا مر فيه حتى توارت ثم رواه ابن جرير عن الزبير الجابر انه قال هو اصحاب اليهودي حتى تبارك. ثم روى من طريق ابن ليلى ان قيس ابن سعد وسهل ابن حنيف كان بالقادسية مرت بهما مرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما انا من اهل الارض اي من اهل الارض الذين هم اهل الكتاب اليهود والنصارى او غيرهم فقاس ان مرت به جاء يهودي فقيل له انه يهودي فقال اليست نفسا الاحاديث هذه كلها تدل على مشروعية القيام للجنازة وهل هذا الامر بالوجوب او للاستحباب الاصل ان الاوامر الوجوب لكن هذا الامر جاء ما لا يصرفه وجاء ما ينسخه وصارف الوجوب هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قام ثم قعد فقوله قام ثم قعد يشمل جميع صور القيام تشمل صور اذا مرت به ويشمل اذا تبعها ويشمل قبل ان توضع. هذه يشملها كلها قوله قام ثم قعد وذلك ان القيام الذي ذكر في الاحاديث قيام اذا رآها اذا رآها وقيام اذا تبعها. اما اذا رأى الجناف انه يقوم حتى حتى آآ تخلفه او توضع هذا اذا رآها فانه يقوم حتى يعني حتى تتواضع عنه ولا يراها او حتى تخلفه تخلفه اي تبتعد عنه ويكون خلفه او يقوم حث او توضع فاذا وضعت جاز له الجلوس اذا تبعها ايضا يقوم ويزيد في قيام انه لا يجلس حتى توضع. اذا تبعها فانه يقوم حتى توضع في اللحد فمتى ما وضع الجنازة جاز الجلوس الى خلاف اذا الجلوس يجوز لمن اه لمن خلدته الجنازة ويجوز اذا وضعت الجنازة وحديث علي رضي الله عنه سيأتي بعد هذا الباب هل يدل على نسخ الامر جملة وتفصيلا او يدل على نسخ الوجوه تقول الصحيح ان الجلوس يدل على نسخ الوجوب وان فزع الموت وان للموت فزعا وان النفوس لها احترام وتقديرها هذا باقي فالسنة لمن رأى جنازة ان يقوم. السنة لمن رأى جنازة ان يقوم. رآها في المقبرة رآها في المسجد آآ وهي يعني حميت الجنازة وادخل المسجد يقوم حتى توضع اه رفعت من الارض ومشي بها ورآه يقوم حتى تخلفه او توضع تبعها فلا يجلس حتى توضع هذا هو السنة. وان جلس فجلوسه جائز ولا يأثم لحديث علي ان قام ثم قعد انه قام ثم قعد. فيبقى يعني لا نقول انه منسوخ فلا يشرع القيام فلنقل مشروع والسنة باقية في القيام. وانما الذي نسخ هو الوجوب فلا يجب ان يقوم الانسان اذا رأى جنازة او اذا تبعها انه لا يجوز حتى توى كل هذا نقول نسخ وبقي المشروعية السلية من تبعها فلا يجلس ومن رآها فلا فليقم هذا هو السنة وهذا الذي يشرع فعله عند رؤية الجنازة واذا تبعها في المقبرة او را المقبرة فان السنة ان لا يجلس حتى توضع في اللحد اذا وضعت في الله لو وضعت على الارض كاز له الجلوس نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد. مملوءة اه لهذا الحديث اختلف فيه واختلف في هذه اللفظة. فقيل انها من قول ثابت مرسلة. وليست متصلة تسعمية ستة وستة وخمسين. ستة وخمسين صح؟ نعم. كي قلنا ان هذا الحديث اه ان الصحيح من قول ثابت البخاري رقم ست مئة اربع مئة وخمسين اثنين وخمسين واربع مئة وستين المكتب عندك اه دلوني على قبره. اربع مئة واثنين وخمسين. اربع مئة واثنين وخمسين. ثمانية وخمسين وجدت ما ذكر ثم يجيبه نيابة صائمة مرسلة من قول الثابت البولاني عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح من الرسالة. نعم