بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي على رحمة الله على صحيح مسلم قال باب بيان جواز التحلل بالاحصاد وجواز القران. وحدثنا قال تعالى ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرج من خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بالعمرة وسار حتى اذا ظهر على الميدان التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا ما امرهما؟ ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة فخرج وجعلت اذا جاء البيت طاب فيه سبع وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه وارى انه مجزئ عنه واهدى. وحدثنا محمد بن موسى انه حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حدثني نافع بن عبدالله بن عوف ان عبد الله بن عبدالله وسيد بن عبدالله كلما كلما عبد الله تكلم كلما كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن قال لا يضرك الا تحج العام. فانا نخشى ان يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فان حيل بيني وبين انه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه الى حالة كفار قريش بينه وبين البيت. اشهدكم اني قد قد اوجبت عمرة فانطلق حتى تاب الحليفة فلبى من عمرة ثم قال ان ان خلي سبيلي قضيت عمرتي ويحيل وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه. ثم تلى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم سار حتى اذا كان بظهر البيداء قال ما امرهما الا واحد. ان حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. اشهدكم اني قد اوجبت حجة مع عمرة فانطلق حتى ابتاع بخديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة فيوم النحر. وحدثنا حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نابع قال اراد ابن عمر الحج حين نزل ابن الزبير واقتص الحديث بمثله بمثل هذه القصة وقال في اخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. وحدثنا محمد وابن رمح اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة واللفظ له وحدثنا ايث عن نافعنا ان ابن عمر اراد الحج عامة نزل الحجاج منه ابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك فقال كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اصنعك من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهد قال ابن اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا اشتراه بقديم ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قديم مكة فطاول البيت وفي الصفا والمروة ولم يزد على كذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم ولم يحلل من شيء حرم عليه حتى اذا حتى كان يوم النحر ونحر ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو الربيع زار وابوك امنين قال حدثنا محمد حاول حدثني جار ابن حرب يحدثني يسمع الكلام عن ايوب عن ابي عن ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا في اول الحديث حين قيل له يصدك اهل البيت قال اذا افعلوا كما فعل رسول الله. صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في اخر الحديث. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليل باب باب في الافراد والقران بالحج والعمرة. حدثنا ايوب وعبد الله بن عون الهلالي. قال حدثنا عباد ابن عباد المهبل المهلبي حددنا ابن عمر عنا عن ابن عمر رضي الله عنه في رواية قال اهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج منفردا مفردا وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بالحج مفردا؟ احدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم حدثنا حميد عن بكر عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده رضيت انسا فحدثته بقول النعمة. فقال نفس ما تعدون الا صبياننا الا صبيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وحدثني اميت بمسقى العيش. حدثنا يزيد يعني ابن هددنا حيون ابن الشهيد عن بكر ابن عبد الله حدثنا انس رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة قال فسألت ابن عمر فقال اهللنا بالحج فرجعت الى انس فاخبرتهما قال ابن عمر فقال كانما كنا صبيان نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بوب النووي رحمه الله تعالى في على هذه الاحاديث فقال باب بيان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران. فذكر مسألتين مسألة التحلل بالاحصاء بست القران. اما التحلل الاحصار هو ان المسلم اذا احصر والاحصار على الصحيح يكون بالمرض والعدو. اذا فحصر بمرظ جاز له ان يتحلل مرض يطول معه مرضه ولا يستطيع ان يصل البيت لان يصاب بمرض شديد لا يستطيع معه ان يأتي البيت ويطوف ويسعى. اما اذا كان المرض لا يمنعه من اتيان البيت وطوافه وسعيه. فان الوضع يكون احصارا يكون احصارا اذا كان مانعا لحديث عكرمة عن حجاج من عرج او كسر فقد حل فعليه الحج مقابل. آآ المسألة الثانية الاحصاء بالعدو او الاحصاء للمرض. العدو هو ان يحبسك العدو يمنعك من دخول البيت فاذا حبس الانسان من دخول الحرم او منع من دخول الحرم او دخول مكة فانه يكون محصرا. اذا كان العدو يرجى ان آآ ان تنتهي اي وينتهي حصره الى قبيل عرفة انتظر حتى يأتي يوم عرفة ويحج. اما اذا طال الحصار حتى ينتهي وقت عرفة فانه يتحلى المكانة ان كان معه هدي وجب علي ان يذبح هديه مكانه اذا اذا اذبح هديه. فان استطاع ان يبلغ بالهدي البيت فهذا هو الواجب. اما اذا لم يستطع ان يبلغ به البيت او ويبلغ بها الحرم ذبحه مكانه الذي هو فيه. وان لم يكن معه هدي وتيسر له يشتري الهدي فالسنة ان يشتري هدي ويتحلل ان لم يستطع ان يشتري هديا فهل يلزمه الصيام من اهل العلم من يرى انه اذا لم يجد هذه الاصابع عشر ايام والصحيح انه ان لم يتيسر من الهدي فلا شيء فلا شيء عليه ولا يلزمه شيء. ايضا القران وهو ان القردة جاء القردة ممن يكون يبتدئه المسلم ابتداء او يدخله في اثناء اه عمله. بمعنى الابتداء ان يلبي بالعمرة والحج معا عند احرامه. هذا الابتداء بالقران فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سنة اذا كان معه الهدي قد ساقه واما اذا لم يسق الهدي فان قرانه في هذه الحالة غير مشروع. والمشروع في هذه الحالة اذا لم يكن معه هدي يسوقه السنة ان يلبي العمرة وحدها ويكون متمتعا ويتحلل بعد عمرته. او يلبي بالحج وحده ويكون مفردا اما القران فالسنة يكون معه الهدي يسوقه. اه المسألة الحالة الثانية هو ان يبتدأ ان ان ينوي العمرة ثم يدخل الحج عليها يدخل الحج عليها وذلك انه يريد العبرة في اشهر الحج ويريد ان يرجع فيطرأ عليه ان يحج بعد ذلك نقول يجوز ان تدخل الحج على العمرة وهذا عند عامة العلماء جائز لا اشكال فيه. لان الانتقال من الادنى للاعلى لا اشكال فيه وانما الخلاف عندهم او مما يشدد فيه فسخ الاعلى الى الادنى بمعنى ان ينتقل الحج الى العمرة. والصحيح ان النزول جائز والعلو ايضا سواء من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقراره. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين ارادوا الحج ان يجعلوها عمرة وهذا فسخ الحج الى العمرة وامر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تدخل الحج على العمرة واصبح بذلك قارنة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا فعل ذلك واما قوله افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر هنا ذكر الاحصاء والنبي صلى الله عليه وسلم احصر في الحديبية واحصار عندما منع من دخول مكة تحلل مكانه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ورجع الى المدينة ورجع الى المدينة واما انه احصر في الحج فلم يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم انما احصاره كان في عام الحديبية لكن ابن عمر رضي الله تعالى اخذ من ذلك ان الحج والعمرة امرهما واحد. فاذا حصلت على العمرة تحللت كذلك اذا احصرت عنه قلت لان ابن عمر عندما حصلت الفتنة بين ابن الزبير وبين بني امية وعلم انه سيكون قتال قال اعتمر ورأى ان العمرة امرها اهون فقال اعتمر فان احصرت تحللت ثم قال ما امرهما الا واحد ايما ليس هناك فرق بين العمرة والحج فان احصرت في العمرة تحلت وكذلك الحديث ان احصرت تحللت لان امرهما واحد فاشهدهم على انه ادخل الحج على العمرة فاصبح بذلك قارنا اي اي انه قرن بعدما تعدى الميقات وتجاوز الميقات فلما قرن قبل ان يصل الحرم اشترى هديا من قديد وهذا يدل على ان القارن يجوز له ان يلبي قارن ثم يشتري الهدي قبل قبل دخوله حدود الحرم. فاذا اشتراه اصبح مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لان لان الهدي انتبه من الحل الى الحرم يؤتى به من الحل الى الحرم. امن يشتري من داخل الحرم فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القران حديث مالك عن نافع بن عمر قال خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع سلم متى في صلح الحديبية او في عبرة الحديبية. فخرج فاهل بعمرة وسار حتى اذا ظهر على البيداء اي لبى بالعمرة ولما تجاوز البيداء وهي خارج وراء الميقات التفت الى اصحابه قال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى انه مجزئ وهذا هو الصحيح موجب اي شيء عن طواف عن عن العمرة والحج طاف طواف القدوم وهذا طواف سنة ليس طواف القدوم هذا سنة في حق القارب. وبين الصفا والمروة ولم يزد عليه. اي لم يزد عليه شيء على الطواف بين الصفا والمروة غير هذا الطواف وليس مع انه لم يزد على الطواف سبعة بالبيت انه لم يطف بعد ذلك بل طاف بعد ذلك رضي الله تعالى عنه الا ان يكون طوافه الذي طاف هنا بعد بعد عرفة فيكون مجزعا طواف الافاضة وطواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة لكن الصحيح انه المراد بهذا القول انه لم يزد عليه اي لم يزد على السعي سعيا اخر بعد طواف الافاضة والقارن كما نعلم عليه سعي واحد وطواف واحد ثم ثم رواه ايضا من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر سالم ابن عبد الله آآ قال حدثني ابن نافع ابن عبد الله ابن عبد الله ابن وسام ابن عبد الله كلما عبد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله وسالم عبد الله ابن عبد الله وسام ابن كلما عبد الله بن عمر قيل نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك الا تحج العبد اجلس في بيتك لا تحج فانا نخشى ان يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت فتحصر قال فان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت اشهدكم اني قد اوجبت عمرة فانطلق حتى اذا اتى الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال انا ان خلي سبيلي قضيت عمرتي وان حيل بيني وبينها فعلت صلى الله عليه وسلم وانا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم سار حتى اذا كان في ظهر بيداء اي لبى الان وانتقل الى البيداء وهي ارض متسعة وراء الميقات او بعد الميقات فقال ما امرهما الا واحد ان حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج اشهدكم اني قد اوجوت اوجبت حجة مع عمرة وعمرتي بعمرة فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين بين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر او حتى طاف بيوم النحر طواف الافاضة قال دافع اراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة ثم ذكر ايضا من طريق آآ ليث عن نافع بن عمر انه اراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير. عموما هذا الحديث يدل على ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ادخل الحج على العمرة كان يريد العمرة وحده ثم ادخل الحج على العمرة فافاد جواز ادخال الحج على العمرة وجواز ادخال الاعلى على الادنى وان من بالعمرة وحدها فانه يدخل الحج عليها لكن هل له؟ هل يستطيع ان يقلبها الى ان يكون ان يكون مفردا يقول الصحيح انه يجعلها يجعلها قارن اذا قال لبيك اللهم عمرة ودخل في نسك العمرة واراد ان يجعلها حجا نقول لا يفسخ العمرة وانما يدخل حج العمرة ليس معنى انه يبطل عمره يكون مفردا. وانما يكون المعنى انه يدخل حج على العمرة ولا يجوز له ان يبطل عمرة. لماذا لانه مأمور باتمام عمله واتموا الحج والعمرة لله. فاذا ابطلها لم يتمها. فعلى هذا نقول الواجب عليه هو ان يدخل الحج عمرة فيكون بذلك قارنا اما ان ينتقل يجعله يعني يجعلها حجا نقول ليس له ذلك لانه لابد ان يتم العمرة ويأتي بها كاملة. قال بعد ذلك وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامح ابن حماد الزهير الى ان قال اه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا باول حديث حين قيل له اصدك البيت؟ قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الافراد والقرار بالحج العبرة وهذا مر معنا ان الانساك ثلاثة وان المسلم مخير بين هذه الانساك الثلاثة اما ان يلبي مفردا واما ان يلبي قارنا واما ان يلبي متمتعا وكلها جائزة وانما الخلاف بين العلم في افظلها هناك من يخالف ويمنع اذا كان هناك من يقول اذا كنت ملبيا مفردا فليس لك ان تطوف حتى تقوم بعرفة. وهناك من يرى وجوب وجوب العمرة لمن لبى مفيدا لابد ان يتحلل ويجعلها متمتعا لكن الصلاة اللي عليه جميع العلم ان الانساك يخير فيها المسلم بين الافراد والتمتع وانما الخلاف بين الجمهور في ايهما افضل. ذكر حديث عباد ابن عباد المهلبي عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر انه قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي رواية ابن عون اهل بالحج مفيدا هذا مما يشكل هذا مما يشكل كيف اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفيدا وثبت عنهم قال ايضا تمتعن انه حج متمتعا. فكيف مرة يقول مفردة؟ ومرة يقول متمتعا. الجواب على هذا اولا ان ابن عمر نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ابتدأ حجه انه لبى بالحج ثم بعد ذلك ادخل العمرة عليه فكان بذلك قارنا وايضا يعني هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعل المفرد حيث انه طاف وسعى ولم يزد على ذلك شيئا فكان فعل فعل المفيد فظن انه كان ملبيا بالحج وحده وهذا الذي كان عليه اهل الجاهلية انهم لا يرون العمرة في اشهر الحج ويرون ان الحج وحده يؤتى به واما قول متمتعا فمراد التمتع انه انه لم يتحلل لم يتحلل بينهما وانما كان جامعا بين العمرة والحج وكان بذلك متمتعا آآ النسكين في سفرة واحدة لكن يبقى الاشكال كيف مرة يقول لبى بالحج مفردا؟ ومرته يقول لبى بالحج متمتعا هذا ايضا محل اشكال والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كما قال ابن كما قال انس لبى بالحج والعمرة وقد ثبت ايضا عن عمر بن الخطاب في انه قال اتاجر فقال يا محمد صلي في هذا الوادي ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة وحج اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن واذا قال انس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث قال انس سمعته يلبي بالحج والعمرة جميعا. اذا النبي اول ما ابتدى به ان نلبي بالعمرة والحج جميعا. وما نقل عن عائش انه لبوا حجة مفردة هو من جهة عمله عمل المفرد ما نقل عن عمر ابي عمر لو حج مفردا ان عمل عمل المفرد. وما نقل عنه انه تمتع المراد به انه علم بعد ذلك انه جمع من النسكين وتمتع بنسكين في سفرة واحدة ولذا قال انس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قالبك فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده كأن ابن عمر يرى انه ابتدأ اولا بتربية الحج وحده ثم ادخل العمرة عليها فكان متمتعا التمتع الذي هو اي شيء؟ القران فيقول ابن من رآه لب بالحج وحده وهذا قوله لب مفردا ثم ادخل بعد ذلك على الحج العمرة وهذا الذي فعله ابن عمر ايضا عندما قال اشهدك اني قد ادخلت الحج على العمرة فما امرهما الا واحد. قال انس رضي الله تعالى عنه ما تعدوننا الا صبيانا يعني كأننا صبيان لا نعرف ما نقول ولا بما نقول. سمعت يقول لبيك عمرة وحجا. وليس هناك فرق بين ابن عمر وبين انس رضي الله تعالى بينه وبين ما يقارب مثلا خمس سنوات قال وحدثني امية ابن بسطاب بالعيشي حدثنا يزيد ابن زريح حدث الحبيب للشهيد عن بكر ابن عبد الله حدثنا انس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه بين الحج والعمرة فقال فسألت ابن عمر سألت ابن عمر فقال اهلن بالحج لم نهل بالعمرة فرجعت الى الناس فاخبرته فقال كانما كنا صبيانا ولا شك ان القول الصواب هنا قول من؟ قول انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة والحج معا كان قارنا صلى الله عليه وسلم وكما قال احمد في اكثر من سبعة عشر حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العمرة والحج في تلك السفرة وانه لم يحل حتى نحر هديه صلى الله عليه وسلم فيحمل قول عائشة وقول ابن عمر على ان عمله عمل المفرد وعائشة ثبت عنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر هديه وكذا قالت حفصة ما بال الناس حل وانت لم تحل؟ قال لا احل حتى انحرها اني رأسي وقلدت هدي فلا انحو حتى فلا احل حتى انحر هدي. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن. مع هذا نقول يجوز ان يلبي قاربا ويجوز يلبي مفردا ويجوز ان يلبي متمتعا وافضلهما القراء لمن ساق الهدي ولمن لم يسوق الهدي التمتع واخر الانساك الافراد لمن اه لمن لم يعتمر في نفس السنة او ينشئ سفرة واحدة هذا ما يتعلق بقوله باب الافراد والقران بالحج والعمرة والله تعالى اعلم. يقول ثمنطعش فيها ثمانية عشر حديثا انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم