بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على مسلم قال باب الوفاء بالشروط في النكاح. حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا هشيم ممحى وحدثنا ابن نمي. حدثنا وكيع وحدثنا ابو ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر. ها هو حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى وهو قد قال عن عبد عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها حق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به البروج هذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى غير ان ابن المثنى قال الشروط باب استئذان الثيب بالنكاح بالنطق والبكر بالسكوت هددني عبيد الله ابن عمرو ابن عمر ابن ميسرة القواريري حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا تنكح الميكرو حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وحدثني زهير ابن حرب. وحدثني اسماعيل ابن ابراهيم. حدثنا الحجاج ابن ابي عثمان. ها هو حدثني ابراهيم موسى اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الاوزاعي وحدثني زهير ابن حرب حدثنا حسين ابن محمد حدثنا شيبان حاء وحدثني عمر الناقد محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عما حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى ابن حسان حدثنا معاوية كلهم عن يحيى ابن ابي كثير بمثل معنى واسناده واتفق لفظ حديث شام وشيبان ومعاوية ابن سلام في هذا الحديث. حدثنا ابو بكر عن ابن جرير حددنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن رافع جميعا عبد الرزاق واللفظ عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها اهلها تأمر ام لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تسداما. فقالت عائشة فقلت له فانها تستحي. فقال رسول الله صلى عليه وسلم هذا عليك اذنها اذا هي سكتت. حدثنا سعيد بن منصور وكتبت من سعيدين. قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايوم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صمتها وحدثنا حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبدالله بن الفضل سمع نافعا بن جبير يخبر عن ابن عباس ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثاني هو احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذ وا سكوتها وحدثنا ابن ابي عمر حددنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها بنفسها واذنها صماتها وربما قال وصمتها واقرارها باب تزويج ابي البكر الصغيرة حدثنا ابو بكر حدثنا ابو قريب من محمد بن على احدثنا ابو اسامة. حوى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين ربنا بي وانا بنت تسع سنين قالت فقد المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فاتتني ام رومان وانا على وجوحة معي صواحبي فصرخت بي فاتيتها وما ادري ما تريد بي فاخذت بيدي واوقفتني على الباب فقلت ها ها ذهب حتى ذهب نفسي فادخلتني بيتا فاذا نسوة من الانصار فقمن على الخير والبركة وعلى خير طائر فاسلمتني اليهن فغسلت ان رأسي واصلحنني فلم يرعني الا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. فاسلمنني اليه. وحدثنا اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عورة. وهو ابن سليمان عن هشام عن ابيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت زوجني النبي صلى الله عليه وسلم انا بنت ست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين وحددنا عبد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت اليه وهي بنته تسع سنين ولعبها معه اه وماتعنا وهي بنت ثمان عشر. وحدثنا يحيى بن يحيى وعساق بن ابراهيم ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب. قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشر. باب استحباب التزويج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه حدثنا ابو بكر ابن ابي سيف وزار ابن حرب ولفظ زهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى لي من شوال فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحظى عند مني قال وكانت عائشة تستحب ان تدخل نسائها في شوال وحدثنا ابو نوير وحدثنا ابي حدثنا سفيان بالاسناد ولم يذكر فعل عائشة باب ندم النظر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن ايوب. حدثنا هشيم وحدة عبد الحميد بن جعفر ان يزدن بحب المرتد الغنوي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال وسلم ان احق الشرق ان يوفى به ما استحللتم به الفروج وفي لفظ محمد ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث فقال باب الوفاء بالشروط في النكاح وشروط النكاح تنقسم الى اقسام. شرط ومن مقتضى العقد فيجب الوفاء به بلا خلاف شرط ليخالف مقتضى العقد فهذا لا يجب الوفاء به. وشرط محرم لا يجوز الوفاء به. اذا كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. اما الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد وليس بمحرم. الصحيح انه جائز يجب على الزوج ان يوفي بهذا الشرط. وامثلته كثيرة مثل ان تشترط المرأة ان لا يسافر بها. وان لا يخرجها من بلدها هذا شرط يجب عليه اذا وافق عند العقد انه يفعل ذلك يجب عليه الوفاء. اذا شرط عليه ايضا ان لا يتزوج عليها وقبل ولم يكن له حاجة في النساء اي انها تقوم بواجبها ويحصل بها العفة التي يطلبها الزوج لم يجز له ان يتزوج عليها لانه اشترط هذا الشرط واذا تزوج فهو اثم ولها ان تفسخ هذا العقد دون دون عوظ دون اما اذا شاط شرطا محرما كان شرطت ان لا يطأها او شرطت الا آآ شرطت عليه ان يسقيها خمرا او يعلمها منكرا او يفعل شيء من المنكرات فهذه الشروط فاسدة وباطلة والعقد صحيح العقد صحيح ثم ذكر بعد ذلك قوله حدث عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري قال الحارث القوارير من الشيوخ مسلما وتعالى وهو بين العباد الصالحين والا وقد ذكر الذهب في ترجمته شيء من شيء من النكت من ذلك انه لم تبته صلاة العيد لم تفته صلاة الجماعة في حياته الا مرة واحدة شغل في جنازة امه فلما فاتته صلاة العشاء في جماعة صلاها تلك الليلة سبعة وعشرين مرة. فرأى في المنام انه في مضمار خيل وان خيله تسبق. وقال له يا عبيد الله اتظلك بصلاة بيتك سبعة وعشرين درجة تدركنا هيهات هيهات. فولم تبت الا مرة وفي جنازة امه ومع ذلك ومع كذلك خلاها سبعة وعشرين مرة ولم يدرك فضل الجماعة. قال فيها حدثنا خادم الحارث حدثنا هشام عن يحيى ابن كثير عن ابي هريرة قال لا تنكح الايم حتى تستأبر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالت الله وكيف اذها؟ قال ان تسكت اما السيد فلا يجوز اجبار على النكاح. لا يجوز اجبار النكاح. ولا يصح النكاح حتى حتى تتكلم وتقول نعم قبلت به او حتى تستأمر اي ما رأيك في هذا الزوج ان تقبل به او لا تقبلين به؟ فان اشارت برأسها النعم صح؟ قالت لا لم يجز لوليها ان يجبرها على النكاح. لم يجز لوليها ان يجبرها على النكاح لا والد ولا غيره. وان اجبرها وهي رافضة فلا يصح هذا العقد. كذلك اما البكر اما البكر فانها تستأذن. يقال فلان يتزوج يريد فلان يخطبك فان سكتت فان سكتت فهذا اذنها وموافقتها. وان قالت لا اريده او رفظة الزواج اختلف العلماء هل للولي وهو الاب خاصة ان يجبرها النكاح. منهم من جوز ذاك ومنهم من منع. والصحيح انه لا يجوز الولي ان يجبر ابنته على الزواج بدك تختار لما بتنكاح الصغيرة التي لم تبلغ هل يصح ان يزوجها والدها دون اذنها؟ منهم من اجاز لكم الجمهور ومنهم من منع ومنهم من قال على التخييل اذا بلغت على كل حال الذكر تستأذن والايم تستأمر. اي تستأمر حتى تجيب لانها تنكح او لا وكلاهما اذا رفظ لم تجبرا على النكاح كلاهما اذا رفظ لم يجبرا على النكاح. والحيث البخاري ايظا ثم نواه ان من طريق عبد الرزاق المعبر من طريقي ايضا هشام اه جاب عدة طرق قال هنا حديث ابن حرب حديث اسماعيل ابن ابراهيم حدثنا الحجاج بن ابي عثمان واحد ابراج لموسى اخبره عيسى يعني ابن يونس على الاوزاعي. وروا من طريق حسين محمد حديان شيبان قال حداد عبد الرزاق عن معمر. الى ان قال انا احد الرعاية كل من يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم رويض من طريق ابن جريج وكذلك ايضا الذي رواه ابن جرير قال سمعت ابن ابي بريكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سأسلم عن الجارية ينكحني ينكحها اهلها اتستأمر ام لا؟ قالها وسلم؟ نعم تستأمر؟ فقالت عائشة فقلت لها فانها تستحي قاسم فذلك ادلها. اذا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ايضا ان البكر ايضا تستأمر. معنى انها تستأذن تلاقى تعارض بين الحديثين. تستأمر هنا اي تستأذن. فلان يخطبك فلان يريد الزواج منك. فان سكتت ولم ترفض فهذا هو ابنها وان صرحت برفضها لم تجبر على النكاح. اما الثيب فلا يكفي فلا يكفي في سكوت لا يكفي في ذلك سكوتها حتى حتى تبيد وتعرب عما ارادت اما باللسان واما بالاشارة. اما سكوتها فلا يكفي. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نادر بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسي من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. مروى ايضا من طريق ابن عباس وقال فيه والبكر تستأمر واذنها سكوت. اذا الذيب تستأمر والبكر ايضا تستأمر. الا ان الفرق بينهما ان الذكرى يكفي في موافقتها السكوت. والثيب لابد ان ان تبيد وتعرب عما في نفسها اما بالاشارة اما بالنطق. ثم روى من طريق هذا الحين لم البخاري حي عبد الله الفضل عن سعد نافع ابن عباس قال ان ذا قطب لم يخرج البخاري ولا علة ولا علة له ولا عذر للبخاري في تركه لكن كما ذكر ليس كل حي صحيح يلزم البخاري اخراجه. والظابط في هذا الباب ان ما كان اصلا في الباب فان البخاري يلزم باخراجه. وما لم يكن اصل فليس ملزم في ذلك اذا اخرج حديثا في الباب فلا يلزمه ان يخرج كل صحيح في هذا الباب. ولذلك مسلم ترك مسلم وساق الحديث كلها اما البخاري يسوق اصح شيء في الباب الذي هو الاصل واما غيره فلا يلزمه اخراجه. اذا قول يلزمه يقول ليس بلازم. قال حدثنا وكريب محمد بن علاء حدثه ابو اسامة وحدثه ابو بكر بن ابي شيبة حدث وقال وجدت في كتابي عن ابي اسامة حماد بن اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كزا وسلم بست سنين وبدأ بي وانا بنت تسع سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعقت شهرا توفى توفى شعري جميمة فاتتني ام رومان وانا على ارجوحة اي العب بمرجيحة ومعي صواحب صرخت بي فاتيتها وما ادري ما تريد بنت عمرها تسع سنوات تقول وانا العب مع مع البنات صرخت بي فاتت بي فغسلت وجهي فاوقفتني عالباب فقلت ها يعني تتعب حتى ذهب نفسي حتى ذهب نفسي اي انها اتت وهي حتى اني كتبها ها حتى ذهب نفسي ادخلتني بيتا فاذا نسوة بالانصار فقلن على الخير والبركة على الخير والبركة. واصحح من هذا ان يقال بارك الله لك وعليك وجمع بينكم في خير. ثم قال ايضا وعلى خير طائر. هذا لا بأس به على خير بركة على خير طائر اي على خير فأل. على خير قول قال فدعا لها بقولهن على الخير والبركة على خير طائر. فاسلمنني اليهن. فغسلنا رأسي واصلحمني فلم يرعني الا وسلم ضحى فاسلمنني اليه. اذا بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين. وهذا يدل على ان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يستأذن عائشة في هذا الزواج. وذلك ان عائشة كانت صغيرة جارية جارية رضي الله تعالى عنها فقد زوجها ابو بكر الصديق وهي بنت ست قبل ان تبلغ وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغت اي بعد ما بلغت ولذلك حديث الترمذي ان عائشة تقول آآ بنت تسع سنين امرأة ليس المعنى ان هي علامة البلوغ وليس المعنى ان من بلغ تسع سنوات انها تكون بالغة وانما المعنى وان كان الحديث ليس له اسناد للترمذي وانما ساقه بلا اسناد ان بنتا تسع سنين هي بالغة معناه هذا الحديث معناه هذا الحديث حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت تسع سنين فافاد هذا الحديث ان عائشة بلغت وهي بنت تسع سنين وليس المعنى ان من كان في هذا العمر انها بالغ وليس النساء طبيعتهن واحدة بنته تسع سنين في ذلك الوقت قد تكون امرأة كبيرة يعني ناضجة وتتحمل وتتحمل ان الرجل بخلاف هذا الوقت فان بنته ستكون صغيرة تكون صغيرة لا تتحمل. وهذا يراه الانسان في كثير من البنات تجد بعض البنات بنت تسع وهي امرأة قد خرج ثديها وقد ظهرت عليها معالم البلوغ والانوثة. على كل حال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذنها وهذا دليل عند جمهور الفقهاء انه يجوز للاب على وجه الخصوص ان يزوج ابنته وهي صغيرة. وليس هذا لغيره. ليس هذا لا للاخ ولا للعم ولا لاي احد سوى الاب انما الذي يزوج البنت الصغيرة هو الاب فقط. ثم اختلفوا اذا بلغت هل هل تخير او لا تخير؟ ولكن هنا نقول الصحيح ان الاب اذا علم من الرجل الصلاح والتقوى وانها وانه كفؤ لهذه الفتاة وحرص على تزويج ابنته لهذا الرجل لصلاحه وتقواه ولمنفعته ولمنفعة هذه البنت فالصحيح ان العقد صحيح. اما اذا كان زواجه لمال او او تزوجها لثراء وما شابه ذلك فان ان الفتاة بعد بلوغها تطلب تطلب الفسخ ولها ولها ذلك لها ذلك وتخير اما بالبقاء واما بالمفارقة اما غير الاب فليس له ان يزوج موليته دون البلوغ الا بموافقتها الا بموافقتها فلا يكون فلا يزوج الا وهي باله قال بعد ذلك آآ ثم ذكر ايضا من طريقه عن عائشة قالت ولا بنت ست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين هذا الحديث حديث صحيح ويدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت تسع سنين. ولا شك ان الله اكرم عائشة بهذا الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزوج اراد اي شيء اراد تكريم بكر الصديق واراد ايضا تكريم عائشة رضي الله تعالى عنها ولم تنل عائشة شيئا في حياتها فضلا اعظم من هذا الفضل انها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من يعيب هذا النكاح ويقدح في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا شك اولا في كفره لان تنقص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل كفر وردة وحماقة وجهل فهذا الذي قال هذا القوم ولمز نبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج هو من اجهل خلق الله اولا. لان عائشة رضي الله تعالى كان هذا الزواج كرامة لها ورفعة لها فضل لها وشرف لها. وثانيا ايضا ان عائشة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بنته ست سنين ومع ذلك لم يدخل بها الا بعد ما صلحت ان صلحت للزواج صلحت ان تجامع وبنته تسع سنين قد يكون لها من الصحة والقوة ما يجعلها يعني اه في في اه في معادلة النساء وفي مساواة النساء كبار فهذا الحديث حديث صحيح ولا يعل باهادي الاقوال الكافرة والفاسدة التي يقدح بها ان هناك من قدح في الحديث ليس ليس من جهة متى؟ من جهة ايضا قائد من جهة متن ومن جهة منكر وباطل لا يصح. كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنتا عمرها؟ تسع سنين. لكن اقول الحديث صحيح وليس فيه قدح ولا نقص ولا اي شيء يعى به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك حي عبد الرزاق عن معزول عن عائشة عن عروة عن عائشة زوجها وهي بنت تسع سنين بنته سبع سنين ورزقت وزفت الي وبنت تسع سنين ولعبها ومات لعدا وهي بنت ثمان سنين. وهي مات وهي بنت ثماني عشر سنة. اي ان لعبها معها اي انها باقي. تحب اللعب وتحب المرح رظي الله تعالى عنها الى الان تجد تجد الفتاة عمرها سبعطعش سنة ومعها شيل اللعب شيء من اللعب حتى ولو كانت بالغة وقد يستدل بهذا الحديث ان جواري الصغار وان بلغنا انه يرخص لهن في اللعب ما لا يرخص مع غيرهن. فهذه صبية عمرها تسع سنوات وهي بالغة ومع كان معها لعب والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى معها تلك اللعبة التي هي على شكل خيل له جناحان قال بل قالت انه فرس قال وماذا ام المؤمنين الجناحين؟ قالت سمعت ان سليمان السلام له افراس له اجنحة فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد ذلك عليها. فقصد من يقول اللعب خاصة بما دون التمييز نقول لا دليل عليه بل حتى ولو بلغت وهي صغيرة يرخص لها بهذه اللعب ولو كانت من العرائس هذه التي تكون عرائس او لعب او على صورة خيول او رأوا في او شيء من هذه البهائم هذه البهائم فلا حرج في ذلك. قوله بعد ذلك حدثكم كشيبة بن حرب واللفظ لزهير قال حدنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت وسلم في شوال وبنى ديب في شوال فاي نساء كان احظى عنده مني قال وكانت عائشة تستحب ان تدخل نسائها في شوال. ثم رواه ايضا من طريق سفيان ولم يذكر فعل عائشة هذا الحديث هل آآ هل يستدل بهذا ما استدل به النووي؟ فقال باب استحباب التزويج والتزوج في شوال واستحباب الدخول فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذات شوال لشوال. وانما وقع ذلك ارتفاقا. واذا كان واذا كان ذاك الفعل وقع اتفاقا فلا يقول باستحبابه ولا مشروعيته. لكن عائشة رضي الله تعالى فعلت ذلك على صحة هذه الزيادة انه ذكرها من طريق طيب بكى من طريق وكيع عن سفيان عن اسماعيل عن عبد الله ابن عروة عن ابيه. وذكر ايضا من طريق ابن نبير سفيان ولم يذكر فعله اذا اختلف فيه على سفيان ولا شك انه احفظ من عبد الله ابن نمير رحمه الله تعالى. فيكون الحديث صحيح. فكانت عائشة رضي الله تعالى تفاؤلا في هذا الشهر دخلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحب ان تزوج من تريد زواجهن من بناتها او ممن من اخواتها او من ارادت ان تزوجه من نسائه اهل بيتها تزوجه في شوال. تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم معها. لكن لا نقول هذا سنة ولا يقال مشروعا لان النبي تزوج عاش في هذا الشهر وقع ذلك اتفاقا ولم يقع تعبدا وقصدا وليس هناك شهر يسن فيه الزواج ليس هناك شهر يسن فيه الزواج. والله اعلم