بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي على رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب الندب للنظر الى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم او رجل فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. وحدثني يحيى ابن معين. حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري. حدثنا يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيئا قال قال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها؟ قال على ربع عواق قال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواخر كانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطي ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا الى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمئة درهم لمن لا يجحف به يجحف به. حدثنا يا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب عن يعني ابن عبد الرحمن القاري. عن ابي حازم عن ابن سعد حدثنا ابو قتيبة وحدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سلم السعدي الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقظ فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم الحديث ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء فلا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع بي ذلك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى فاذا طال مجلسه قام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القران قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن من ظهر قلبك؟ قال نعم. قال ذهب فقد ملكتك ها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن ابي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. وحدثناه خلف ابن هشام وحدثنا حماد ابن زيد وعددني زهير ابن حرم حددنا سفيان ابن عيينة حاء وحددنا اسحاق ابن ابراهيم عن الدراوردي حاء عددنا ابو بكر بن ابي شيبة عددنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن ابي حازم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. غير ان في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتك. فعلمها من القرآن. حددنا اسحاق ابناء ابراهيم اخبرنا عبد العزيز بن محمد عددني يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن محمد ابن ابي عمر المكي اللفظ له عددنا عبد العزيز عن يعني يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقة لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشأ. قالت اتدري من قلت لا؟ قالت نصفه قية. فتلك خمسمئة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو الربيع سليمان ابن داوود العتكي وقتيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخراني حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عن ابن عوف اثر صغرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذاك. فقال فبارك الله لك او وعددنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا ابو عوانت عن انس بن مالك عن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم على وزنه نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة وحدد موسى ابن ابراهيم اخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قلادة وحميدة عن انا عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اظلم لو بشاعر وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا ابو داوود وهارون ابن عبد الله قال حدثناه ابن جرير وحدثنا احمد بن فراش حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الاسناد غير ان في حديث وابي قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة واحدة من اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن قدامة قال اخبرني النضر ابن سمير حدثنا صهيب قال سمعت انس يقول قال عبد الرحمن ابن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس. فقلت تزوجت فقلت تزوجت امرأة من الانصار فقال كم اصدقتها؟ فقلت نواه. وفي حديث اسحاق من ذهب. وحدثنا ابن ابن المثنى حدثنا ابو داوود حدثنا شعوب عن ابي حمزة قال شعبة اسمه عبدالرحمن بن ابي عبد الله على نسيم مالك ان عبدالرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وحددني حددنا وهب اخبرنا شعبة بهذا الاسناد غير انه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن ابن عوف من ذهب باب فضيلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب قال رحمه الله قال النووي في شرحه على مسلم باب ندب ندب النظر الى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. وكأنه يريد بهذا الباب انه لا ينظر الى المرأة الا ما يجوز اخراجه كالوجه كالوجه والكفين. قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد كيسان عن حازم ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة الانصار فقال النبي وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. ثم رواه ايضا من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد الكيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ فان في للانصار شيئا. قال قد نظرت اليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواق على اربع اواق. كانما الفضة من عرظ هذا الجبل او من عرظ هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعث الى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. هذه احاديث تدل على انه يشرع ويجوز للخاطب ان ينظر الى مخطوبته ان ينظر الى مخطوبته عند ايرات الزواج. وقوله هنا انه تزوج الزواج ما يراد به العقد انه عقد عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل رأيتها؟ يعني قبل ان تعقد عليها؟ قال لا. قال اذهب فض اليها فيكون النظر بعد العقد بعد العقد بمعنى انظر اليها قبل دخولك بها ولا شك ان الفراق قبل الدخول اهون من الفراق بعد الدخول تفارقها قبل الدخول ليست مفارقتها بعد ان ان تدخل بها خاصة اذا كانت بكرا خاصة اذا كانت ذكر فان ذلك اشق وعلى هذا يقال ان المسلم اذا اراد ان يخطو امرأة فانه يجوز له ان ينظر الى تلك المرأة اما ان ينظر لها بنفسه واما ان يرسل اليها من ينظر اليها من النساء الثقات. وفي هذا الحديث والدليل على ان المرأة عورة وانه لا يجوز ان ينظر الى شيء منها. وانما جاز بنظر الوجه في هذه الحالة لهذه فقط وهي مسألة اذا اراد وعزم على الخطبة والنكاح اذا كان عازما جازما يريد ان يخطب وينكح فيجوز له ان ينظر اما اذا كان لا يريد ان يخطب ولا ينكح فان النظر اليها لا يجوز. ايضا يدل هذا الحديث على ان المرأة كانت تستر وجهها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانهم كانوا يسترون وجوههم يسترون وجوههم ولا يبدونها. ولذا جاء محمد بن سلمان انه كان يتخبى لامرأة اراد ان يخطبها حتى يراها راحة تريد ان تشعر به. فهذا يدل على ان المرأة كلها عورة. وان نساء السلف رضي الله تعالى اجمعين كالو كالو يسترون وجوههم ولا يبدون شيئا بها. ثم مسألة اخرى وهي مسألة ماذا يحل له ان ينظر منها؟ الصحيح ان العلم من يرى انه ينظر فقط الى الوجه والكفين. والصحيح انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. وتخرج له كما اخرج عند عند محارمها اي تبدي آآ شعرها وتبدي وجهها وتبدي كفيها وتبدي قدميها لا حرج في ذلك وقد بالغ بعض فاجاز ان تخرج وهذا قول منكر وباطل. فلينظر اليها الى جميع جسده. وهذا باطل ليس بصحيح. انما فقط ما يظهر في العادة ما يظهر في العادة عند محارمه عند اهل بيتها. هذا الذي ينظر اليه. هناك من يرى انه فقط ينظر الى الوجه والكفين ولا تخرج شعرها ولا ذراعيه وانما تخرج الكفين والوجه وتخرج له لينظر الوجه والكفين. وهذا يدل على ان مجمع الجمال والحسن هو فيه شيء في الوجه. ولم ولم يقل انظروا الى قامتها ولا الى طوله ولا الى قده وانما قال انظر اليه فان في اعين مصاري شيء هو اي اه صغرا في صغر في اعينهم. فهذا كله يدل على ان نظر الرجل المرأة يجوز في هذه الحالة وهي حالة الخطبة اذا كان عازما جازما وينظر آآ فيما يخرج عادة عند محارمه على الصحيح من اقوال اهل العلم قال بعد ذلك حدثه قتيب بن سعيد حدثني يعقوب وابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساكن رواه المنطلقة عبدالعزيز بن حازم عن ابيه عن سهل قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي ونظر وسلم فصعد النظر فيه وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيء جاء فقام اي رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك به حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ قال والله يا رسول الله قال لا فقال لا والله يا رسول قال لا والله يا رسول الله قال اذهب الى اهلك فافضل هل تجد شيئا؟ فذهب برجب وقال لا والله ما وجدت شيئا. قال وسلم انظر ولو خاتم من حديد فداه ثم رجع فقال لا والله ولا خاتم يعني من شدة الفقر حتى الخاتم لم يجده. قال ولا خاتم بالحديد ولكن هذا ازالة معه ازاره فقط. ليس ليس يملك غيره. ليس يملك غير هذا الازار الذي عليه. فقال يا رسول هذا ازاري قال سعد ما له رداء يعني جاي ايضا ازار دون رداء يعني كانه من فقره ليس عليه رداء لها لصه وقال وسلم ما تصنع لازالك الا ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. والا والا لبسته لم يكن عليك منه شيء هل يدل على اي شيء؟ على عظيم حال الفقر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وان الصحابة رضي الله تعالى بلغوا من الفقر مبلغا عظيما. ولا شك ان هذا المبلغ من هذا الرجل حيث لا يملك الا ازار يستر فقط فيه عورته المغلظة يدل على عظيم فقره مع ان له اهل وله بيت ليس عنده من المال الا هذا الازار حتى الخاتم الذي هو بالحديد لم يملكه هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ماذا بعك للقرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن. هذا الحديث يدل على اولا ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بالمرأة نفسها له. واذا وهبته نفسها له واذا وهبته له صلى الله عليه وسلم فان ذلك يعني بلا مهر لا حالا ولا مآلا بمعنى ليس لها المهر في حال العقد ولا بعد ذلك بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم فلو ان امرأة وهبت نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا الوهم ليس بصحيح ويلزمه اي شيء يلزمه ظهر المثل او المسبب. حالا او مآلا. بمعنى زوجتك نفسي بلا مهر وقبل الزوج يقول يلزمك مهر وهذا الاسقاط ليس بشيء. لان المهر واجب المهر واجب ولو كان خاتم الحديد. وان يتزوج الرجل وانما تزويج المرأة بلا مهر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان تهبهم نفسه هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وهبت المرأة نفسها لرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لابد من التزويج ولابد الوجود الولي في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط الولي وفي حق غيره لابد من الولي لابد من الولي. والشهود ايضا هذا من المسائل المسألة الثانية ايظا اه قوله هنا زوجناك يدل على ان ان العقد يكون لفظ بلفظ التمليك او لفظ التزويج والصحيح ان كل ما يتعارف الناس عليه انه تزويج فانه يصح لكن الاغلب بلغتك اياها اياها انكحتك اياها عقدت عليك اياها كل هذا على الصحيح جائز. اما من قال لابد بلفظ التمليك او التزويج فهذا فيه تضييق ولابد ايضا من قبول الزوج اذا كان مزوج ولابد ايضا من قبول المرأة او من يقوم مقامها. المسألة الثالثة في اقل المهر اكثره اما اكثره فلا حد له. المهر حد واكثره لا حد له. ولو اعطاها قناطير مقطرة نقول لا حرج لا حد لا حد وانما الخلاف بين العلم في اقل المهر وما يسمى مهرا. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زوجها اياه بما بعمل القرآن فقال بعض العلم يجوز التزويج بما بعد القرآن. لكن النظر في هذا اللفظ او في هذا الحديث المرأة لا تنتفع بحفظه للقرآن لا تنتفع بذلك ولا يكون ذلك مقابلا لبضعها فلابد في المهر ان يكون مقابل لذلك البظع امر تنتفع به المرأة وحيث انه هو يحفظ القرآن يحفظ سورة القرآن ليس في ذلك منفعة لهذه المرأة. لذا قال اهل العلم ان المهر لابد ان يكون ثمنا او ما يصلح ان اما من جهة بيعه او شرائه او الانتفاع فلذلك هناك بيع ولا شراء ولا ارتفاع فان فانه لا يسمى مهرا فحمل من هذا الحديث منهم من قال له خاص ومنهم من حمله على ان هناك محذوف وتقديره زوجتك اياها بما نعرف القرآن على ان تعلمها اياه. فيكون التزويج من جهة كانه يؤجر نفسه عليها. ان يعلمها القول. في الكتاب قوله تعالى على ان على ان تأجرني ثمانية حجج. فهنا موسى عليه السلام عندما تزوج ابنة شعيب لم يتزوجها على اباه وانه تزوجها على منفعة وهي منفعة انه يرعى لهذا الولي مدة ثمان سنوات. قد يقول قائل هذا نقول الوالد هو الذي يرجم المهر على ابنته بعد ذلك يرجع الباب ابنتي على ذلك او تتنازل المرأة بمهرها عن اه عنها لوالدها فهذا حقه وهو لها. فيقول زوجته معه بالقرآن اي بما معك على ان تعلمها القرآن. فيكون من باب التأجيل والتأجيل ايضا منفعة هي ان تؤد ان يؤجر نفسه للمرأة هذي منفعة فلا بد اذا اراد يتزوج وكان المهر والتأجير لا بد ان تستوفي منفعة تلك الاجارة. فاذا لم تستوفيها فانه فانه لا يجوز. انه لا يجوز. هذا من جهة زوجت معك من القرآن ايضا اه فيه جواز لبس الخاتم للحديد والاحاديث اه ان النبي قال لرجل حبرين بن حصين ما لي ارى عليه حلية اهل النار ان فيه ضعف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ابتغي ولو خاتما من حديد. فدل ان خاتم الحديث لبسه ولا حرج فيه. ذكر ايضا في هذا الحديث قال ذكر ايضا حديث اخر رواه من طريق زائدة عن ابي حازم عن سهل وفيه انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن. قال فعلمها من القضاة. اذا هنا تزوج على ان يعلمها القرآن. ويكون ما معك في القرآن بمعنى ان تعلمها اياه. ثم روى ايضا من حديث محمد ابراهيم التيمي عن ابي سلمة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عندما سئلت كم كان صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه ازواجه ثنتي عشرة اوقية. والاوقية اربعون درهما. في الثنت عشر كم؟ خمس مئة درهم خمس مئة درهم هذا هذا اللي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه تزوج نساء بخمس مئة درهم. والدرهم ثلاثة جرابات من الفضة. فيكون ثلاث الف وخمس مئة الف وخمس مئة جرام من الفظة اذا قلنا خمس مئة والجرام بريالين اذا كان المهر ثلاثة الاف ريال مهر النبي وسلم كان ثلاثة الاف ريال او قريب من ذلك. وقد بالغ بعض اهل العلم فقال لا ينبغي المسلم ان يزوج موليته بمهر اكثر او يدفع اكثر مما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا ليس بصحيح والزمان يختلف والاعراف تختلف والامر عليه اباحة. فالنبي الزوجة كم يجعل ذلك شرعا وانما هو تزوج بذلك ولا شك ان مثل النبي ان النبي لو زوج بغير مهر لكانت شرفا للمرأة تزوجته قالت كان صداق لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشأ اي ونص ثم قالت النص لص اوقية يقضي على خمس مئة وعشرين خمس مئة وعشرين درجة خضراء. هذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. ثم قالت ايضا البقالة ايضا حدثني يحيى ابن يحيى التي هو ابو الربيع سليم العتكي وقتيبة واللفظ يحيى الجميع عن حماد ابن زيد عن ثابت عن انس الذي رأى على عبدالرحمن بن عوف اثر سفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله اني تزوجت. اثر صفرة يعني كانه من من من الزعفران او من يستر هو نوع من انواع الطين نوع من انواع الطين. وسيأتي بعد ان الرجل من يرعى التزعفر. من يرعى التزعفر وان والا يزعفر جسده او ثيابه. فيحمل هذا انه ان التزعفر للمرأة فلما كان في تلك مع علق به شيء من ذلك الخلوق او الزعفران. فرأى النبي عليه اثر صفرة. الصفرة ايضا قد يكون من العصفر. صبغ لحيته الصبغ العصفر لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ كأنه كان يصبغ العصفر. وكان ابن عمر يصبغ به. وقال رجل يفعل ذلك فيحمل ان النهي المتعلق بالتزعفر غير النهي المتعلق بصبغ اللحية بالعصفر فيكون صبغة بالعصفر جائز والتزعفر في الجسد لا يجوز. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال ما هذا؟ قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن ذوات من ذهب ذوات من ذهب اللغات قليلة يعني ما يسأل بهذا النوى الذي هو العبث او الفصل بعد صلاة التمر يعني النواة يعادل اربعة الاف جرام واحد او جرامين او مثل هذا عدد قليل. فقال بارك الله لك او ولو بشاة فافاد بهذا الحديث ان اقل المهر منهم من طلا اقل وعشرة دراهم. ومنهم من قال اقل ثلاث دراهم. ومنهم من قال ان ان كل ما صلح ان يباع ويشترى فيصح مهرا. وقد جاء عند الترمذي باسناد ضعيف ان امرأة تزوجت نفسها من رجل في نعلين. قالت رضيت من نفسك بنعلين؟ قالت نعم. فزوجها تزوجت بنعلين وهذا لا شك المرأة تكرر نفسها مثل مثل هذا لا تزوج بنعلين فان هذا فيه نوع من الضعف على كل حال لو قبلت المرأة ان تتزوج بثلاث دراهم او خمس دراهم وملكت ذلك فان اذا كان مسمى فهذا المهر جائز اذا الصحيح ان كلما صح بيعه وشراؤه يصح مهرا ويكون المهر اما مالا تملكه واما منفعة تتملكها. قال بعد ذلك حدثنا ذكر بعوان القتالس وذكر تزوج على عهد وسلم على وزن نواة من ذهب فقال وسلم اولبوا له بشاة والصحيح عندنا قول اولا بالشاة ليس على الوجوب وانما على السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية لم يكن طعامه الا الحيس. يجمع التمر فهذا طعام ولو كان واجبا لذبح شاة فالسنة ان يولم ولو بشاة هذا هو السنة هو اقلها ولو بشاة وان لم يجد شاة فليصنع طعام والمقصود هو الاعلان. المقصود هو الاعلان. ان يدعو الناس وان يطعموا ويعلموا ان هذا نكاح وليس داء شفاء وليس بسفاح. ثم ذكر ايضا من حديث ذكر ايضا آآ تزوجت امرأة تزوجت. ثم روى ايضا من طريقه قال يقول راسب علي بشاشة العرس وقلت فقلت تزوجت امرأة من الانصار فقال كم اصدقتها قال وات. ثم روى ايضا على وزن وزن الذهب آآ من على كل حال هذا حديث بن عوف رضي الله تعالى عنه كله يدل على ان ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب والموزات انه شيء يسير واما اللي تزوج على اربع اوراق من ذهب الذي هو قبل هذا عندما قال اربع عواقب اربعة عواقي على اربع عواقي ذهب او قال كانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل يعني هذا الرجل فقير ولا يملك شيئا وتزوج على اربع اواقين. فيكون هذا لمن يكلف نفسه ما لا يطيق. لان هذا يشكل يقال على اربع اواق والنبي صلى الله عليه تزوج كم؟ الاثنى عشر اوقية. فالنبي قال لهذا الرجل كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك حيث انك لا تستطيع فلما تكلف نفسك ما لا تطيق هذا يحمل هذا الحديث يعني كما انك لا تستطيع فلما تحمل نفسك ما لا فقال ما عندنا شيء ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه قال بعث بعث الى بني عبس مجموع الازواجه ولا كل زوجة ما شا الله كل واحدة كل واحد تزوجها بهذه خمسين درهم خمس مئة درهم قال هدى في الحديث هذا اه كيف يعني لو قلنا لو قلنا يعني اه النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا اربع عواق فلابد من ضبطه ان هذا الرجل حمل نفسه ما لا يطيق. حمل نفسه ما لا يطيق. والا قوله تزوج لم يتزوج المرأة بالنساء باقل باكثر من اثنعشر اوقيت يعني هذا اقل ما تزوج به نساء ولدت صفية اعتقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا حديث آآ حديث آآ عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين هو فيه جواز ها؟ النكاح من بيت المال؟ ما في حرج والاصل انه يعاد ولي الامر يعين من اراد النكاح لبيت مال المسلمين يكلف يعني باعطاء من اراد الزواج يعطيه من يزوجه. هيا له اذا كان في الديوان هني اذا في علم صار شيء يا شيخ. سور هذا الباب النصيحة وليس باب الغيبة. ها؟ لا كانوا صغار وعيونهم صغار. فان فعلا صار شيئا في الصغر. ما ينضف زي لا لا. هالمرأة جمالها اذا كانت عينها كبيرة واسعة. هذا مدح جمال. اذا كانت صغيرة نقص فالنبي يقول النبي عليه الصلاة والسلام صار شي ترى صغر وهذا واضح. يكون فيها صغر. فهل نظرتين بعض الناس قد يصدم بكرة ان يؤذن بعد الدخول يصدم. يعني يعني مؤمل ان تكون المرأة اجمل كذا. فاذا رآها ووافق عليها لم يكن لها بعد ذلك. يعني انك خدعت وكذا لكن صدق ام حبيبي معبود قال فين قيل فالصداق ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان اربعة الاف درهم او اربع مئة دينار. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النجاح هو اللي يزور النبي عندما عبد الله بن جحش عبد الله ارسل آآ يخطبها له امهرها النجاشي اربعة الاف درهم هذا يحكم خاطره لكن هنا كل البعض من نسائه لم يطلقها اقل اكثر من اربع مئة درهم. الذي تزوج النساء بخمس مئة درهم. خمس مئة درهم كم؟ يعني الف الف وخمس مئة جرام من الفضة يكون ما يقارب ثلاث الاف ريال. لكن الاشكال الاشكال قد يشكل النبي انكر ذلك انه تزوج باربع اوراق. والنبي يعقدني عشر باثنا عشر رقية. يحمل على ايش ان كلف نفسه ما يطيق. يسأل يعني. هي جيسا ليش تزوج؟ قال لي ليش تتزوج؟ ما عندك شيء. لكن لو واحد اراد يعطيك وكما قال تعالى واتيت محتاهن لو اعطاها من المال الكثير فلا يعاتبه حديثنا الاول في اه سفيان هم قال لا برواية مروان ابن معاوية قال رأيت نظرت اليها قد نظرت اليها. هم. قصة واحدة ولا لا؟ ابو سفيان اوثق صفيانه صدق. يمكن يحمل ما هي قصة واحدة ليست قصته هي قصة واحدة. حيث واحد مخرج واحد. فيكون اه قصة واحدة لكن يكون محفوظ واجب سفيان الذي اعتمده مسلم في اول الحديث. في الاصل قال لا فهو لم يقال اذهبوا فانك على الانصار شيئا هذا هو الصحيح شيخنا السلام عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم او نمت ولو بشاء هذا على سبيل يعني السنة غير سنية او بقلوب يعني اول ما في اسماء وليمة. نعم. حتى لو كانت شاة واحدة. وان لم تجد شاة المقتدر نقول يتأكد من حقك ان تكون شاة غير مقتدر ما يحصل به الوليد باي شيء لو كان او خبز او اي شيء ويعلن الاعلان