بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله في على صحيح مسلم. قال باب الامر باجابة الداعي الى دعوة الى دعوة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا خالد ابن الحارثي عن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجيب قال خالد فاذا عبيد الله ينزله على العرس. حدثنا ابن نمير حدثنا ابيه حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى غليمة عرس فليجب. حدثني ابو الربيع وبكاء قال حدثنا حماد حدثنا ايوب وحدثنا عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة اذا دعيتم وحدثنا محمد ابن الله في حدثنا الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عنا بان ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجيب فليوجب عرسا كان او نحوه. وحدث نيمو اسحاق بن عمران ابن منصور حدثني عيسى ابن المنذر. حدثنا بقية وحدثنا الزبيدي عن ابي ابن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي الى عرس او نحوه فليجيب. حدثني حميد بن مسعدة البين حدثنا بشر ابن المفضل حددنا اسماعيل ابن امية عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة اذا دعيتم وحدثني حدثنا عجاج بن محمد عن علي بن جرير اخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس حدثني حرمة ابن يحيى اخبرنا ابن ابي اخبرني حدثني عمرو ابن محمد عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الى قراع فاجيبوا. وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي حاء. وحدثنا محمد بن عبدالله بن نومين حدثنا قال احدث سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعيم وان شاء ترك ولم يذكروا من المثنى الى طعام وحدثنا ابن نمير حدثنا عن ابي جريج عن ابي الزبير بهذا الاسناد مثله وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا حفص دون غياب عن هشام ابن عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصم صلي وان كان مفطرا فليطعن. حدثنا يا ابن قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان انه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة. يدعى اليه الاغنياء ويترك المساكين فمن لم يأت الدعوة. فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا ابن ابي عمر حددنا سفيان قال قلت للزور يا ابا بكر. كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الاغنياء فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الاغنياء قال سفيان وكان ابي غنيا فافزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الاعرج انه سمع ابا هريرة يقول شر الطعام طعام وليمة. ثم ذكر مثل حديث ما لك وحدثني محمد ابن رافعة وابدأ ابن عمير عن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزور عن الاعرج. عن ابي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديد ما لك. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا عني في الزناد عن ابي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعيد قال سمعت ثابتا يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعاما وليمتي يمنعها من يأتيها ويدعى يا من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا ويضعها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عمرو الناقد. قال حدث عن الزور عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة جاءت امرأة رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند اتى فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدب الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتريد اتريدين ان ترجعي الى رفع؟ لا حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلة قالت وابو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الا تسمع ما تجهر به. حدثني ابو الطاهر وحرمنة بن يحيى واللفظ لحرمله. قال ابو الطاهر حدثنا وقال حرملة اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رفاعة القرضي طلق امرأة فبتت فبت طلاقها فتزوجت بعدة بعدها هو عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله انها كانت تحت رفاه فطلقها اخر فطلقها اخر ثلاث تطليقات وجئت بعدهم عبدالرحمن ابن الزبير وانه والله ما معه الا مثل الهدبة واخذت بهدبة من واخذت بهدبة من قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين ان ترجعين رفاعا لا حتى يذوق شيلاتك وتذوقي عسيلته. وابو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم قال فطبق خالد ينادي ابا بكر الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد ابن حميد اخبرني عبده اخبرني عبد الرزاق اخبرنا مع عمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه ان رفاعة القرضي طلق امرأته فتزوجها عبد قال ابن عوف عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انني طلقها اخر ثلاث بمثل حديث يونس حدثنا محمد بن علاء الهمداني حدثنا موسى معني شامعا نبيا عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول؟ قال حتى يذوق عسيلتها. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابن فضيل. ها هو حدثنا ابو كريب حدثنا. حدثنا ومعاوية جميعا بهذا الاسناد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا علي ابن موسهر عن عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته بن ادم فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له حتى يأذون قال الاخر من عسيلتها وما ذاق الاول. وحدثنا محمد ابن بنادم حدثنا بها وحدثناه محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن ابن سعيد جميعا عبيد الله بهذا الاسناد مثله وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدث القاسم عن عائشة باب ما يستحب ان يقوله عند الجماع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح بوب عليه الامام بوب عليه النووي على هذه الاحاديث بقوله باب الامر في اجابة الداعي الى دعوة والمراد بالدعوة هنا هل هي دعوة مظهية؟ هل هي دعوة الطعام؟ او دعوة النسب ما يسمى بدعوة العرس او دعوة الطعام. منهم من يفرق بينهما فيرى ان دعوة الطعام تكون دعوة الطعام ودعوة النسب تكون بالفتح. دعوة ودعوة. ومنهم من يعكس ذلك. على كل حال في هذه الاحاديث التي ساقها قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر قال اذا دعي احدكم الى والى الوليمة فليأتها ثم روى ايضا من طريق عبيد الله عناوي قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. قال فاذا بيت الله ينزله على العرس اي الوليمة المراد بها وليمة العرس. وجاء ايضا من طريق عبيد الله عن نافع قال اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجبه اذا فسرها باي شيء بوليمة عرس. ورواه ايوب عن نافع انه قال ائتوا الدعوة اذا دعيتم. والله معمر على ايوب النافع بن عمر اذا دعا احدكم اخاه فليجب فليجب عرسا كان او نحوه. اذا رواه معمر عن ايوب فليوجب عرسا كان او نحوه. وقد خالف معمر في هذا الحديث خالفه حماد. خالفه حماد وكذلك حماد بن زيد رحمه الله تعالى رواه عن ايوب عن نافع قال ائتوا الدعوة اذا دعيتم ولم يذكر ما ذكره معمر ومعمر رحمه الله تعالى في رواية عن ايوب على وجه الخصوص يخطئ في روايته. واوثق الناس في ايوب هو حماد بن زيد رحمه الله تعالى واسماعيل ابن علية وما اوثق الناس في ايوب فقول حماد هو مقدم واما قول معمر عن ايوب عن نافع ابن عمر فليوجب عرسا كان او نحوه فهذا ليس بصحيح هذي اللفظة هذه غير محفوظة. المحفوظ حديث ابن عمر اذا دعيت من الوليمة فليجب. اذا دعيت من الوليمة فليأتها هذا الذي حفظ. اذا نوعية احنا كنا وليمة عرس فليجب. هذي ايضا محفوظة. لكن زيادة عرس او نحوه. هذي اللفظة غير محفوظة. ثم قال ايضا من كبقية حدثنا الزبيدي الى عرس ونحوه فليجب. وهذا يعني ايضا آآ فيه بقية بن الوليد بقي بن الوليد وهنا اخرج له مسلم في صحيحه بقية الوليد مدلس وكما قال ابن مسفر رحمه الله تعالى احاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. والاصل في بقية الاصل انه اذا صرح بالتحديث ولم يخالف الثقات ان حديثه مقبول وكذلك اذا عنعن ولم يخالف الثقات فان حين مقبول لكن هنا قد خالف الثقات قد خالف الثقات وزاد زيادة لم يزدها غيره وهي قوله وهي قوله او نحوه فليجبه. اذا زيادة او نحوه جاءت من طريق معبر ايوب وجاءت من طريق بقية عن الزبيدي عن نافع ابن عمر وجل اصحاب نافع كمالك وعبيد الله وغيرهم يروونها يرونها على على من دعي دوليا فليأتي من دعي الى وليه الى فليجب من دعي الى وليمة عرس فليجب ولم يذكر او نحوها. ورواه اسماعيل بن ابي عناث يأتوا الدعوة اذا دعيتم ورواه موسى ابن عقبة عن بابه اجيبوا الدعوة اذا دعيتم لها. وكان عبد الله ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس. اذا المحفوظ في هذا ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي لا يفرط. واما نص النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه عرسا او نحوه عرسا او غيره. وعندما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اذا دعيت بالوليمة فاتوا فليجب فليأتي وليس فيها عرس او نحو. لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان مذهبه انه ينزل ينزل الدعوة على العرس وعلى الطعام الطعام وليبة فيوجب الاتيان اليها مطلقا. ثم روى ايضا من طريق ابي الزبير عن جابر انه قال اذا دعي حكم الى طعام فليجب ان شاء طعم وان شاء ترك ولم يذكر من المثنى الى طعام. اذا رواه ابن محمد المثنى قال عنه المهدي وحدثه محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي قال احدنا سفيان عن ابن الزبير عن جابر اذا دعي احدكم الى طعام في لفظ في لفظ يعني يقول هنا ولم يذكر ابن المثنى الى طعام لما ذكر ابن المثنى انما ذكرها ذكرها ابن نبير رحمه الله تعالى ولا شك ان ابن المثنى من الثقات الحفاظ فيحمل هنا الى طعام اما على العموم واما يراد به واما يراد به طعام العرس طعام العرس على وجه الخصوص وقد اختلف العلماء في ذلك مع اتفاقهم اتفقوا ان من دعي الى وليمة عرس وجب عليه ان يأتيها وقد نقل القاضي وقد نقل القاضي الاتفاق نقل القاضي عياض الاتفاق على وجوبه الايجابي وليمة العرس ما لم يكن هناك مانع. نقل القاضي عياض الاتفاق على وجوب اتيان وليمة العرس ما لم يكن هناك مانع او ان يعتذر هو عن اجابة دعوة تلك الوليمة وهذا في مسألة العز. اما غير العرس فقد اختلف فيه العلماء. فمنهم من ذهب الى انها واجبة في كل دعوة سواء كانت عرس او غيره وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى وقال به ايضا جبر الفقهاء ومنهم من يرى ان في غير العرس ليس عن وجوب انما على التأكيد على التأكيد فذهب مالك وغيره ان ان غير العرس لا يجب الحضور اليه لكن يتأكد وذهب اهل الظاهر وبعض او اهل الحديث كما احمد وغيره الى وجوب اتيان الطعام مطلقا ساءك او سواء كان وليمة عرس او غيره. لكن لا بد عندئذ ان ان يدعى بعينه ان يدعى بعينه ان يخصه بالدعوة. اما ان يدعو دعوة عامة دون تخصيص فهنا نقول لا يجب لا يجب ان يأتينا لم يدعى بعينه. لكن اذا دعى وخص بذاته وجب ان يأتي الى تلك الدعوة. كان يرسل له بطاقة باسمه. كان يقال يا فلان احضر احضر هذا فاذا تخصه باسمه ولم يعتذر فان حضور هذه الوليمة واجب حضور الوليمة واجب ولا شك ان الاقوى ان ان الاقوى من الاقوال من اهل العلم في هذه المسألة ان ان من دعي لوليمة سواء كانت وليمة عرس او غيرها انه يجيب انه يجيب واذا واذا اتى فهو مخير بين ان يطعم وبين ان يترك وان كان الافضل والسنة ان يطعم فان ذلك مقصود الداعي مقصود الداعي هو ان تطعن طعامي وتأكل من طعامه. فان فان كان هناك ما يمنع فنقول لا حرج في ترك الطعام. لا حرج لقوله ان كان صائما ان صائما فليصل وان كان مفطرا فليطعم. لكن الامر ليس على الوجوب ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم فان شاء طعم وان شاء ترك ان شاء طعم شاء تراه كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك ولم يذكر قال اذا اذا آآ الوجوب وجوب الاكل ليس بواجب انما الواجب هو ان يجيب الدعوة ثم ذكر ايضا بهذا الباب حديث حصب لغياث عن هشام بن حسان عن هشام ابن عن هشام ابن حسان ابن سيرين وابي هريرة قال وسلم اذا دعي احدكم بل يجب فان كان صائما فليصل وان كان مفطرا فليطعم وان كان مفطر فليطعم. قوله فليصل. الذي عليه عامة اهل العلم ان المراد الصلاة هنا الدعاء ان المراد بالصلاة هنا الدعاء. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه يصلي حقيقة الى انه يصلي حقيقة. معنى يصلي حقيقة كيف ان يأتي يأخذ جانب من من البيت ويصلي فيه ركعتين وهذا ليس بصحيح لانه جاء في بعض الفاظه فليدعو اي يدعو له ويدعو له بالخير ثم قال هدى بعد ذلك حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الاعرج عن ابي هريرة انه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء يدعى اليه الاغنياء ويترك المساكين. فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ايضا هذا الحديث يدل على وجوب اتيان الوليمة والاصل في اطلاق الوليمة انه يراد بها وليمة العرس هذا هو الاصل. واذا قال يدعى اليها الاغنياء ويترك المساكين. يدعى الي بل هو غني عنها ويترك من هو محتاج الى هذه الوليمة. ثم ذكر ايضا من حديث آآ سفيان قال قتل الزهري ابا بكر كيف هذا الحديث؟ شر الطعام طعام للاغنياء فضحك. يعني سفيان ظن ان المراد بهذا الحديث شر الطعام طعام الاغنياء وكان ابو سفيان كان ابو سفيان بن عيينة من الاغنياء فخشي ان يكون طعام والده انه من شر الطعام فضحك الزهري فقال ليس وكما قلت وانما كما حدثني عبد الله الاعرج انه سمع ابا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة اي شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء ويترك المساكين. ثم رويض من طريق سعيد والاعرج ابي هريرة بنفس شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر ايضا من طريق ما لك اه كذلك سفيان عن ابن زناد عن ابي هريرة مثله وكان يراه ايضا زياد بن سعد ثابت الان ثابتا سمعت ثابتا الاعرج يحدث عن ابي هريرة انه قال شر الطعام الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهذا يدل عليه شيء على تحريم على تحريم عدم اجابة الدعوة الا ان يكون هناك مانع كان يوجد منكر منكر قائم في هذه الوليمة فله ان لا يحضره وان وان استطاع ان ان يزيل المنكر فان حضوره يبقى متعينا واجبا. بل يجب من جهتين من جهة انها وليمة ومن جهة ان ينكر المنكر. من علم من اتيانه انه اذا حظر انكر المنكر وغيره وازاله فان اجابته تكون واجبة من جهتين من جهة انكار المنكر ومن جهة اجابة الوليمة. اما فاذا كان لا يستطيع لا يستطيع ويعلم انه لن لن يسمع له واخبر بذا قال ان في منكر فامتنعوا من ازالته فهنا له له حق الامتناع له حق الامتناع. كذلك لو كان عنده مانع من سفر او مرض او ما شابه ذلك فله فله ان يعتذر ولا حرج عليه بذلك. قال بعد ذلك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو ناقض اللفظ لعرض قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاء امرأة رفاعة الى النبي كنت عند رفاعة فطلقني ثبت طلاقي بمعنى انه طلقها ثلاث طلقات لا رجعة فيها فتزوجت وعبدالرحمن بن الزبيب الزبيب. وان معه مثل هدبة الثوب يعني معه ذكره كالهدبة لا يتحرك ولا يغني ولا فتغسل ثم قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك بمعنى ان العقد لا يكفي ان العقد لا يكفي ولذا من الاقوال الشاذة قول من يقول ان بمجرد ان ينكح امرأة ينكحها زوج اخر وان لم يطأها تحل الاول نقول هذا قول شاذ مخالف للنصوص. بل لا تحل لزوجها الاول اذا طلقها الثاني الا بعد ان يذوق عسيلته واذا وذوق العسيلة هو ان يجامعها ان يجامعها ويتجاوز الختان الختان. فاذا التقى الختانان وحصل الجماع عندئذ عندئذ لها بعد طلاقها في الثاني ان تتزوج الاول. والعسيلة هي الشهوة المراد بالعسيلة هنا ان يذوقها الشهوة منها كما تذوق هي الشهوة منه واذا وذوق الشهوة والايلاج الايلاج. ثم ذكر ايضا بناء على نفس الاسناد من حديث ابني شهاب علور وعلى عن عائشة وذكرت فيه ان عدنان الزبير طلق زوجته فقالت اتى الرسول وقالت تحت رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطلقات بعد لو لم يطلقها ثلاث مجلس واحد ولم يطلقها طلقات متتابعة وانما طلقها طلقة ثم اعادها ثم ثم طلقة ثم عاد ثم طلقة ثم ثم بعد ذلك انتهت انتهى آآ امر الطلاق بينهما فهذا معنى قوله تقول هنا فطلق اخر التطبيقات الثلاث اخر ثلاث تطليقات بمعنى انها لم تكن مجلس واحد ولم تكن بلفظ واحد. فتزوجت بعده عبد الله بن الزبير وانه والله ما معه الا مثل الهدبة اي كنايتان انه لا يولج واخذت بهدمة من جلبابها وسلم ظاهر قال لعلك لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. جاء في بعض الفاظه ان عبد الله بن الزبير قال انها تكذب يا رسول الله. والله اني لانفضها لفظ الاديب. ولكنها تريد ان ترجع الى رفاعة. فهنا نقول اذا اذا اذا اذا اذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فانها لا تحل له اتفاقا. الا بعد ان تنكح زوجا اخر وباتفاق الائمة ان نكاح الزوج الاخر انما هو باي شيء بالوطء لابد ان يطأها في عقد في عقد صحيح. فان بغير عقد لم تحل لزوجها. وان وطأ بعقد غير صحيح لم تحل ايضا للزوجة الاول. فلابد ان يكون العقد صحيح. ولابد ان يكون في هذا عقد وطأ معتبر بمعنى ان يولج ويذوق العسيل وتذوق عسيلته. ثم قال هنا ذكر ان جالس وخالد بن سعيد بن العاص عند الباب ينتظر ويسلم فقال فطقق خالد ينادي يا ابا بكر الا تزجر هذه كيف تتكلم عند رسول الله بهذا كلام لكن كما ان الدين ان الله عز وجل لا يستحي من الحق وان طالب الحق لا يستحي من قول الحق ولو كان فيه شيء من التجرأ الجراءة. فهذه المرأة انما قالت ذلك لانها تريد ان ترجع لزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يتبسم بالقول ان الكلام مما احياء يستحي من قوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم من قولها. ثم قالها وهو الحكم الشرعي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وهكذا العالم والمفتي يقول الكلام صريحا ولا حرج عليه في ذلك ولو كان مع امرأة اجنبية من باب تبيين حكم الله عز وجل. ثم ذكر ايضا من طريقه الشاب عن ابيه عن عائشة انه سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقه قبل ان يدخل بها. اتحل لزوجها الاول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها. ثم رويظا من طريق عبيد الله القاسم عن عائشة قالت طلق رجل وامرأته ثلاثا ثلاثا كما كما ذكرنا اخر الطلقات الثلاث. فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان دخل بها فاراد زوجها ان يتزوجها اراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئلة قال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ماذا الاول هذا الحديث دخل في باب الوليمة واجابتها والا والا المناسب فيه ان يكون في ابواب في ابواب الطلاق في ابواب الطلاق وابواب الرجعة وابواب الرجعة لكن له ذكر هنا يعني في باب في باب الوليد الاصل ان هذا الباب يتعلق باي شيء بباب وليمة العرس باب وليمة العرس ايه عندي لكن قصدي هذا كامل هو الاصل يكون في كتاب الطلاق وهو الرجاء فادخاله بين ابواب تلاحظ من ان الحي كلها تتعلق بالوليمة ما يستحب يقول ان الجماع لكن قد يستدل بهذا الحديث انه اراد ان ان ان الجماع له عسيلة ان الجماع له عسيلة. فهذا يعني كانه ذكر هذا الحديث في باب الجماع وفي به كان هذا بداية اداب الجماع. انه يسمي وانه اه يجامع ايضا ان الجماع كما انه شهوة فبه ايضا به ايضا آآ يعني هي شهوة ويترتب به بقاء النسل. يكون فيه الاستخلاف في الارض. فمن رحمة الله عز وجل ان جعل ان يكونوا بشهوة ويحصل به ويحصل به آآ شهوة الانسان ويحصل به ايضا ان يحصل النسل وهذا من فضل الله عز وجل. اللي كتاب الطلاق طبيعي جدا بعد الرضاعة هو الصحيح ان هذا لعله ذكره من باب ان الجماع له له عسيلة لو عسيلة ولذة فناسب ان يذكر في ابواب اداب الجماع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد