بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين على رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا لا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا جرير عن اسماعيل ابن ابي خالد بهذا الاسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الاية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو بكر عن اسماعيل بهذا الاسناد قال نحن كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نستقصي ولم يقل نغزو او حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد ابن حدثنا شعبة عن قال سمعت الحسن بن محمد بن محمد حديث عن جعفر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قال خرج علينا ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء وحدثني امية بزطام العيش حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن بلال عن ابن محمد عن سنة لك وعن وجابر ابن عبد الله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا فاذن لنا في المتعة وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن بريج قال عطاء قدم جابر لله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه ابي بكر وعمر حدثني محمد ابن روافين حدثنا عبد الرزاق ابن جرير اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول كنا نستمتع بالوضوء بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حدثنا حامد ابن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد عن عاصم عن ابي نظرة قال كنت عند جابر ابن عبد فعباداه ات فقال ابن عباس ابن الزبير اغتلفا في المتعتين فقال جاد فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثنا ابو عميس تنقنياس بن سلمة عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه طاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها وحدثنا قتيب بن سعيد حدثنا بيته عن الربيع بن السبرة الجهني عن ابيه سبرة انه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت انا ورجل الى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطي فقلت لداعي وقال صاحبي لداعي وكان رداء صاحبي اجود من ردائي وكنت اشب اشب منه. فاذا نظرت فاذا نظرت الى رداء صاحبي فاعجبها. واذا الي اعجبتها ثم قالت انت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. حدثنا به كامل فضيل ابن حسين الجحدري المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة بن سبرة غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فاذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فخرجت انا ورجل من قومي ولي عليه فضل فضل فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا بردة برج خالق. واما برد ابن عمي فبرد جديد غط. حتى اذا كنا باسفل مكة او اعلاها فتلقتنا فتاة مثل البقرة تلعن. العنطنطة. فقلنا هل لك ايست هل لك ان منك احدنا. قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردة فجعلت فجعلت تنظر الى الى رجلين ويراها صاحبي تنظر الى عطفه. الى عطفها فقال ان برد هذا خلق. وبرد جديد فتقول هذا لا بأس به ثلاثا مرارا او مرتين ثم استمتعت بمنها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله. صلى الله عليه وسلم احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا ابو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سابورة الجهني عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة فذكر مثل حديث بشر وزاد قالت وليصلح ذلك وفيه قال ان برد هذا خلق مح. وحدثنا محمد ابن عبد الله امير المؤمنين حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن عمر. حدثني الربيع بن سفرة الجهني عن اباه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم بالاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة من كان عنده شيء فمن كان عنده ومنهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابناء سليمان عن عبد العزيز ابن عمر بهذا الاسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن عمر حدثنا اسحاق ابن اخبرنا يحيى ابن ادم حدثنا ابراهيم عن عن عبد الملك ابن الربيع ابن سورة الجهني عن ابيه عن جدني قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج ثم لم نخرج حتمنا حتى نهانا عنها. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبورة بن معبد. قال سمعت وبابي ربيع ابن سمرة يحدث عن ابيه سمرة ابن معبد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة امر اصحابه بالتمتع من النساء قال فخرج انا وصاحبيني وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنا بكرة عيطاء فخطبناها الى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلنا فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي وترى صاحبي احسن من فامرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معا معنا ثلاثا ثم امرنا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وحدثنا عمر الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان ابن عوين عن الزهري عن الربيع بن سبرة نسأل الله تعالى نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح المتعة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابناء علية عن معمر عن الزهري عن الربيع ابن سبرة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يوم الفتح عن متعة النساء وحدثني حسن الحلواني وعبد ابن حميد عن يعقوب ابن ابراهيم نسح حدثنا ابي عن صالح اخبرنا عن طبيعي ابن سمرة الجهني عن ابيه انه اخبر ان اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء كان تمتع ببردين احمرين. وحدثني حرمة ابن يحيى اخبرنا ابن ابي اخبرني يونس. قال ابن شهاب اخبرني زبير ابن عبد الله ابن الزبير قال من مكة فقال اننا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناء فقال انك لجلف جاف فلعمري. لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحجارك. قال ابن شهاب فاخبرني خالد ابن هاجر سيف الله انه بينه جالس عند عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها فقال له ابن ابي عمرة الانصاري مهلة قال ما هي والله الى قد فعلت في عهد امام المتقين قال ابن ابي عمرة انها كانت رخصة في امر الاسلام لمن اضطر اليها كالميت والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب اخبرني ربيع ابن سبرة الجهني ان اباه قال كنت استمتعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر بردين احمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع ابن سمرة يحدث ذلك عن يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس وحددني سنوات بن شبيب حددنا الحسن بن معين حددنا معقل عن ابن ابي عن عمر ابن عبد العزيز قال هددني الربيع ابن سمرة الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذ او حدثنا قال قرأت على مالك عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعلى كي لحوم الحمر الانسية. وحدثنا عبد الله بن ابن اسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الاسناد وقال سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه صلى الله عليه وسلم في ثاني حديثه يحيى ابن يحيى عن مالك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة بن حرب جميعا عن عن ابن عوينة قال قال زهير حدثنا سفيان ابن عن الزهري عن الحسن وعبدالله بن محمد بن علي عن ابيه مع العلي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية. وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله. عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله بن ابن محمد بن علي انا فيهما عن علي انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم حمر انسية. وحدثني ابو الطائر رحمته يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني عن الحسن بن عبدالله عن الحسن وعبدالله بني محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيهما انه سمع علي ابن ابي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحور الانسية باب تحريم الجمع بين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال انه باب نكاح المتعة بين وبيان انها انه ابيح ثم نسخ ثم ابيح ثم نسخ واستقر تحريمه الى يوم القيامة. اولا قول النووي ان المتعة ابيحت ثم نسخت ثم ابيحت ثم نسخت هذا هذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى قال لا اعلم شيئا حرم ثم ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم الا متعة النساء. وعمدة ما وعمدة من قال هذا القول هو حديث علي رضي الله تعالى عنه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر وحرم لحوم اللحوم الاهلية ولا شك ان المتعة محرمة. وقد اتفق العلماء الائمة الاربعة على تحريمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمها الى قيام الساعة. قال في ذلك ابن عباس واصحابه فجعلوا تجويزها مطلقا. وجعله وجعله انه جوزها للضرورة وان بمنزلة الميتة وجاء له رجع عن ذلك وحرمها. والذي عليه اصحابه انه لم يرجع لكنه يراه بمنزلة الضرورة ولا شك ان الصحيح في هذه المسألة ان المتعة محرمة ولا تجوز. وقد ذكر الامام مسلم في هذا الباب هذي كثيرة تدل على تحريم المتعة. وانها كانت جائزة ثم حرمت. فذكر حديث محمد بن عبد الله بن نمير الهمزاني قال ابن ابي وكيع وابن بشع اسماعيل عن قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسن نساء فقلنا اننا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم ارخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ما قال عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرمن الطيبات ما احرمكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ثم روى ايضا من طريق ثم رويض من طريق جابر حي شعبة على انه دينار عن جابر عن طريق الشعبة انا سمعت الحسن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله يقول اسامة الاكوع قال خرج وسلم خرج علينا منادي وسلم فقال قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء. هذا في البخاري ايضا ويدل على ان المتعة كانت جائزة في فتح مكة وقال ايضا رواه ابن دينار عن حسن محمد عن سعد الاكوع وجابر ان اذن اتانا فاذن لنا المتعة ثم رأى ايضا من طريق ابن جريج عن عطاء جابر بمعناه قال استمتعنا على عهد رسول الله وسلم وعلى ابي بكر وعمر. لكن هذا الحديث قد يستدل بمن قال بجواز المتعة مطلقا. قال عطاء قدم معتمرا فجئنا في منزله فسأل القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عمر لكن يشكر هنا ما المراد متعة؟ لان المتعة متعتان. متعة الحج ومتعة النساء. متعة الحج ومتعة النساء وجاء في رواية اخرى التي بعدها ورواية ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال كنا نستمتع بالقرن التمر والدقيق الايام على عهده وسلم حتى نهى عنها عمر في شأن عمر في شأن عمر ابن حريث. هذا يقوي ان متعة النساء لكن ليس في هذا القول حجة. ليس من القول حجة. فان جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه تمتع بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه النسخ والتحريم. فكان على ما كان عليه في ابي بكر الصديق. وعلى ايضا بعض او صدم خلافة العمر حتى نهاهم عن ذلك من باب تأكيد النهي الاول وليس المعنى ان هو الذي ابتدأ التحريم ليس بهذا الحديث ان عمر هو الذي حرم متعة النساء. وانما عمر في هذا الحديث ذكر بتحريم متعة النساء. فعلى هذا يكون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه يكون جابر لم يبلغه لم يبلغه التحريم في عهد ابي بكر الصديق ثم روى ايضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن ابي نظرة قال كنت عند جامع عبد الله فقال ابن عباس طريقة اختلفا في البدعتين فقال جابر فعلاها ثم نهانا عنهما عمر الى متعة النساء ومتعة الحج. وكلاهما نهى نهى عنها الخطاب رضي الله تعالى عنه ومتعة الحج التي نهى عنها عمر رضي الله تعالى عنه هي ما يسمى بنسخ الحج الى العمرة. نسخ الحج الى العمرة هذه متعة فعلا بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والا جاء عنه انه قال لمن لمن لبى معتمرا قال اصبت السنة ويحمل ان نهيه عن المتعة الاخرى متعة الحج لمن ابتدأ انه طلب ذلك الكمال. طلب ذلك الكمال ان الانسان ينشأ عمرانية بعمرته ونية بحجته بهذا هو الافظل واما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الى قيام الساعة. ذكر في ذلك حديث ايضا الاكوع الذي فيه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن طواف المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها. اذا هذا اول حديث نهي. انها رخصت في عام الفتح وعام الاوطاس ثم نهي عنه. ايضا في حديث ليث عن ربيع بن سمر الجعنابي عن جده عن ابيه عن ابيه سبر انه قال اذن وسلم بكتعة فانطلقت رجل وذكر انه الى امرأة من بني عامر بن صعصعة كانها بكرة بكرة اي ناقة البكرة هي الناقة الفتي الصغيرة عيطاء طويلة العنق جسيمة فذكر انه عرظ على نفسيهما عليها فقبلت بالاجمل والانشأ والاشد وان كان اقل مالا فهذا كان في اول الامر ثم نسخ هذا الى التحريم ولك ايضا الحديث عن طريق عمر ابن غازي عن ربيع ابن سمر الناباه عن فذكر الحديث قال قال في فتح مكة ثم وقال خرجت رجل قومي وذكر انه استمتع امرأة عيطاء العنططة مثل البكر عنططة بمعنى انها طويلة العنق طويلتا العنق وجسيمة. ثم ذاك ايضا من حديث الربيع انه في فتح مكة ايضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم من كان عنده من كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا لانهم اعطوهم اي شيء الاستمتاع وقد استحقت ذلك قد استحقت ذلك. فالمتعة محرمة الى قيام الساعة. ثم روى ايضا من حديث بنفس الحديث قال المتعة بالفتح ثم لم نخرج منه حتى تنهانا عنه ما جا ايضا من طريق المعبد عن طريق ابيه سبرة بن معبد ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اباح وارخص لاصحاب المتعة عام اوطاس. ثم حرمها بعد ذلك الى قيام الساعة. ثم ذكر من طريق نفس الاسناد عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان زمنها يوم الفتح عن متعة النساء بنفس الاسناد الناس محرمة ثم ذكر ايضا حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال عبد الله ابن الزبير قال مكة فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم قام بكي خطيبا فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يعرض لمن؟ لابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث انه كان يفتي بجواز المتعة. فناداه ابنه فقال انك لجلد انك لجلف جاف فانك غليظ فقاسي وجلف الى الجلافة والغلظة فلا عمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال جرب بنفسك فوالله لئن فعلت لارجمنك باحكام كي يرجم رجم الزاني وكان هو امير مكة ابن زبير رضي الله تعالى عنه وكما ذكرت ابن عباس ثلاث اقوال الرجوع مطلقا والفتوى والفتوى بالمتعة عند الضرورة والجواز مطلقا. ولا شك انه لا عبر بقوله مع مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد خالفه ابن الزبير وايضا خالفه قبل ذلك من؟ علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. انه قال وريتك بعض فتياك. ذكر ذلك رضي الله عن ابن عمر كم من الصحابة كلهم؟ عمر وعمر ايضا؟ عمر ايضا قبل علي رضي الله تعالى عنه فقد حرم ايضا متعة النساء وكان ابن عباس يوافقه حتى مات عمر ثم اظهر المخالف بعد ذلك. على كل حال نقول متعة النساء محرمة الى قيام الساعة. قد تجوا الروافض مثل هذه الاحاديث وان كان لا يحتج الحديث لكنهم لو في ذلك حجج انهم يجوزون المتعة وانها جائزة ولا شك ان المتعة محرمة ان المتعة محرمة. واما قوله تعالى فما استمتعتم منهن فاتوهن اجورهن. فالمراد بهذا الزواج ليس وليس المتاح لان النكاح قد هدم كل كل عقد هدم كل شيء النكاح لكل نكاح ليس في ميراث فليس فليس بنكاح. ثم ذكر حديث آآ الربيع ايضا مرة واحدة. مرة واحدة الصحيح نقول مرة واحدة لو هي ان قال رزمناها على المتعة وقال فقال لها انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة. ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه. هذا ايضا البع الذي قبله ذكر ابن ابن عمار في العلن عند هذا الحديث قال رواه حسين بن عياش وهو ليس شيخ وهو شيخ وهو ليس شيخ بدون عين عن معقل عن ابي عملة عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن ربيع ابن سبأ والصحيح الحديث محفوظ عن الربيع بن سبر عن فيه محفوظ طرق كثيرة. ثم روى من طريق علي قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد عن علي عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه انه نهى عن متعة النساء يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر الانسية مراد طريق ايضا انه قال ثم قال ايضا بلفظ نهى عن نكاح المتعة يوم خير وعن لحوم الحمر الاهلية فمر ايضا من طريق انه قال قال سمع ان علي سمع ابن عباس يلين في متع النسا فقال مهلا يا ابن عباس فانه نهى عنهما يوم خيبر وعن لحوم الانسية ثم ذكر ايضا من طريق من طريق يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابن عبد الله بن محمد بن علي عن ابيهما انه سمعني يقول لابن عباس لا وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية. هذا الحديث هو الذي يحتج به من قال ان حرمت انها كانت مباحة ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت وذهب بعض اهل العلم الى ان الحديث الى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر اياه يوم الخيبة. وقرن معها قال مع علي انه ايضا حرم حرم متعة النساء. فكان الذي حرم يوم خيبر هو متعب هو لحوم الحور الانسية. وحيث ذكر هذا علي بن ابي طالب لان ابن عباس يخالف يا ابراهيم يخالف الحقوق الانسية ويخالف ايضا متعة النساء. فاراد علي رضي الله تعالى ان يقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم وما يوم خيبر ايش؟ لحوم الحمر الانسية التي انت تبيحها. وحرم المتعة ايضا اي الذي حرم اللحوم هو الذي حرم ايضا المتعة. وهذا اقرب لذا اقرب ان الذي حرم يوم خيبر هو ولحوم الحور الاهية. والخطأ ليس الزهد وليس المالك انما هو من ابني محمد بن علي بن الحسين محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما فلعل هذا هو من باب نووية للمعنى وللاصل الذي حرم يوم خيضه اي شيء هو الحوم الحمر الانسية. ولم يكن هناك اصلا يعني لم يكن هناك تحريم المتعة فلما كان يوم فتح مكة رخص النبي صلى الله عليه وسلم بمتعة النساء اي كأنها امر يعني كأنه امرخص له في ذلك ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. على هذا يقال هل هناك حكم مباح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم على تصحيح الحديث يقول نعم حديث اي شيء حديث متعف النساء فقط وعلى قول ان المحرم فقط هو لحوم من فتح مكة لا يكون هناك شيء حرم ثم ابيح ثم حرم ثم ليس هناك شيء ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم وحرم لان وهل وليس له مثال لو استطعت تبحث لا تجد مثالا انطبقا انه ابيح ثم حرم وابيح ثم حرم الا ما كان من باب خد ضرورة ولا الضرورة بابها ليست ليس لصخا وليس نقلا وانما هو وانما هو اباحة في وقت الضرورة فقط على هذا يقال قول الاقرب ان الذي حرم يوم خيبر هو هو لحم لحوم الحور الانسية واما متعة النساء فحرمت يوم فتح مكة الله اكبر هو نفسه نفس حبل وطاس هو نفسه يتبكر غزوة غزوة في نفس ايام فتح مكة غزوة وادي قال هو الطاس. فغلبوا فيه. قريب من الهوازن. قريب من هوازن. هذا وفتح المسلمون. ثم كانت غزوة هوازن. او طراز مقدم يديه هوازن. يقال لهم بالاذن من اراد ان ان يعطي امرأة يتمتع بها فلا حرج مو بزواج. ليه الزواج بدون متعة؟ يقول ابن عباس لابن عامم في حال الحرب. لا بس للاخوة. الجواز مطلقا وانك تقول زيت الميتة تجي عند الخوف على العنت والفتنة والمرء مطلقا. نقل عنه لك انت والاصحاب قال لا يعرف انه رجع عن فتية متأكدة ما رجع. لكن قصرها على الضرورة. وقوله هذا مرجوح