بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسني من ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها قالت يا بالنكاح حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثنا محمد بن نوح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب. عن عراك بن مالك عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وحدنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الانصار من من ولد ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابي شهاب عن قبيصة عن قبيصة ابن ذهيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكحوا العمة انا بنت الاخ ولا ابنة اختي على الخالة. وحدثني حرمة يحيى اخبرني ابن ابي اخبرني يونس عن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذويب كعب انه سمع ابا هريرة يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال ابن شهاب خالتان وعمتابيا بتلك المنزلة. وحدثني ابو معن الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى انه كتب عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وحدثني اسحاق ابن منصور حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني موسى انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ابو بكر ابن ابي شيبة هددنا ابو اسامة عن هشام عن محمد ابن سيرين. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يصوم على صوم اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها ولتنكح ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز ابن عون ابن ابي عون حدثنا عن يونس عن داوود ابن ابيهم عن ابي علي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرء ان تنكح المرأة على عمتها وخالتها او ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكد ام ما في صحفتها الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد المثنى ونبشر ابو بكر وابو بكر ابن نافع. واللفظ بابن المثنى وابن نافع قالوا اخبرنا ابن ابي عدي الجعبة عن عمل الذين يرون به سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وحدث محمد بن حاتم حدثنا الشباب حدثنا وارقى عن عمر ابن عن عمر ابن دينار بهذا الاسناد مثله. باب تحريم المحرم كراهة خطبته. حدثنا قال قرأت على الملك عن ابي عن نبي بن وهبية ان عمر ان عمر عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابان ابن عثمان يحضر ذلك وامير الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يخطب وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي حدثني نبي نبي ونواه قال بعثني عمر بن عبدالله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فارسلني الى بن عثمان وهو على الموسم قال انا ارى اعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو غسان المسموعي هددنا عبد الاله. هددني ابو الخطاب زياد ابن يحيى هددنا محمد بن سواء سعيد عن مطر ويعلمن حكيم عن نافع عن ابي بن وهب عن ابن عثمان عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيطان عنه الناقد وزهور بن حق. جميعا عن ابي عن ابن عوينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن اي بن موسى عن نبي بن وهب عن بن عثمان عن عثمان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني خالد ابن حددني سعيد بن ابي بلال عن ابي بن وهب ان عمر بن عبيدالله بن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة بن بنت شيبة ابن جبير في الحج. وابان ابن عثمان يومئذ لم يروح الحاج. فارسل الى بانه اني قد اردت ان انكح طلحة بن عمر فاحب ان تحضر ذلك فقال له وبال الا اراك عراقي؟ الا اراك عراقي جافيا اني سمعت عثمان ابن عفا لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق الحنظلي جميعا ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثان ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه تم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثني فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انني انه نكعاوى وحلال وحدثنا يحبنا اخبرنا داوود ابن عبد الرحمن عن جابر ابن زيدان ابن ابي الشعثان عن عن ابن عباس انه قال فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يحيى ابن ادم. حدثنا جرير وحازم حدثنا ابوه فزهرة يزيد من الصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي قامت ابن عباس باب تحريف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا يا مسلم رحمة تعالى في كتاب النكاح حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ومراهض من طريق الليث عن يزيد عن عراك عن ابي هريرة نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ثم رويض من طريق عن طريق عبد العزيز بن مسلمة عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذئب عن ابي هريرة لا لا تنكح العمة على لا بنت الاخ ولا ابنة الاخت علاء الخالة. رواه هذا ايضا من طريق ابي هريرة. ثم روى ايظا من طريق ابن شهاب ابن ذو انه سمع ابا هريرة يقول مثل ذلك. قال ابن قال ابن شهاب فنرى خالة ابيها وعمة ابيها. بتلك المنزلة مروا ايضا من طريق هشام عن يحيى انه كتب لي عن ابي سلمة عن ابي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ثم يرى ايضا الطريق شيبان النحوي عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي نحوه مروى ايضا من طريق هشام بن حسان عن ابن ابي هريرة لا يخطب الرجل على خطبة لاخيه ولا يسر على ثوب اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ لتكتفئ صحفتها لتكتفي صحفتها ولتنكح ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي صحبته قلت ولن تنكح فانما لها ما ما كتب الله لها. ثم رواه ابن طريق داوود وابي هند عن ابن ابي هريرة وذكر ان نهي والله صندوق الحضارة عامتها او على خالتها وان تسأل مرض طلاق اغتيال تكتفئ ما في صحبتها ولك ايضا من طريق ابن ابي عدي عن شعبة عن عن ابن سلمة عن ابي هريرة بمعناه هذه الاحاديث كلها تدل على تحريم الجمع بين المرأة وبين بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. المحرمات في النكاح اما تكون محرمة بسبب او او محرمة لنسب اما ان تكون تحريمها تحريما تأبيديا او يكون تحريم تحريما مؤقتا. فهذه المحرمات التي ذكر في هذا الحديث هي محرمة بالاجماع الا ان تحريمها تحريم متعلق بالجمع. وهو تحريم تعلق بوقت. اي التحريم متعلق هنا في بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فيحرم ان يتزوج الرجل المرأة ويجمع مع بها مع زواجه بها ان يجمع بينها وبين عمتها وين علته؟ وبينه وبين ابن بنت اخيها وان نزلت. كما يحرم عليه ايضا ان يجمع بينه وبين خالته وين علته. ويحرم ايضا ان يجمع بينه وبين بنت اختها وان نزلت يعني معنى بنت ما دامت تسمى خالتها فان الجمع بينهما حرام. فبنت الاخت بنت الاخت هذه تسمي هذه المرأة اي شيء؟ قالتها. بنت بنت بنت. بنت الاخت تسمي ايضا هذه خالتها. فكل من فكل من تسمت اخالتها او خالة امها او خالة جدتها فان الجمع بينها وبين بنت الخيالين. وكل من سميت بانها عمة وان علت اي عمت هذه المرأة من جهة ابيها او من جهة امها فانها تسمى عمتها من جهة ابيها بمعنى واقترابها عمتها ايضا من جهة من جهة انها عمت امها من جهة يعني هناك عمة الاب وعمة الام وان علت فان فانه يحرم الجمع بينهما في نكاح واحد. اما اذا طلق البنت المرأة طلقها جاهزة يتزوج خالته او يتزوج بنت اختها. اما وهي عنده فيحرم عليه الجمع بينه هذا محل اجماع بين اهل السنة لا يختلف عن في ذلك. وهذا مما مما اه زادته السنة على القرآن. فالقرآن حرم الجبين الاختين والسنة حرمت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. المحرمات في القرآن سبع ومنها وان تجمعوا بين الاختين هذا في القرآن اما بالسنة فقد زاد عن القرآن الجمع بين العمة والخالة وخالف فيها اهل البدع كالروافض والخوارج الا يرون التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وبنت اخيها ولا بين المرأة وبنت اختها اما مجمعون على وهذا ما قال الزهري قال وايضا خالة الام بمنزلة الخالة وعمة الام بمنزلة العمة وهكذا قالوا يقول في ماء نزل قال باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته هناك راء تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. والصحيح انه اذا حرم النكاح حرمت ايضا الخطبة. فلا يجوز ان يخطب ولا ان ينكح المحرم على الصحيح وهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من اجاز نكاح المحرم واذا اجاز نكاح اجاز من باب اولى خطبته واما جميع العلماء فقد حرموا النكاح وحرموا الخطبة ايضا. مر بنا ما يتعلق بمسألة لا يسب الرجل على لاخيه ولا يبيع على بيع اخيه وقول لا تسأل المرأة طلاق اختها بمعنى لا تشترط ذلك شرطا ولا تطلب من زوجها حتى يبقيها حتى تبقى ان يطلق زوجته الاولى او الثانية فان ذاك لا يجوز لا يجوز ان تطلب المرأة ان يطلق الرجل زوجته وتجعل ذلك شرطا. ولا يجوز للرجل ان يطيع زوجته في ذلك كان من اهل العلم من يرى جواز اشتراطها. يقول يجوز الى اشتراطتها يجوز لها ان تشترط ان يطلق زوجته لكن هذا الشرط مخالف. مخالف للنصر مخالف النصف فهو شرط محرم لا يجوز. قول هنا باب تحريم قال حدث يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عن نبيه ابن وهب عن عمر بن عبيد الله اراد ان عمر بن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة من جبير ابن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج. فقال امان سمعت عثمان بن عفان يقول لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا يخطب يقول الدارقطي على هذا الحديث واخرج مسلم حديث النبي وهما صحيحان وقد قد ترك البخاري اخراجه ولا عذر للبخاري في تركهما. اما فرواه عن نبيه جماعة ثقات يقال من نافع وبكير الاشد واي بن موسى سيدنا الهلال وعبد الاعلى وعبد الجبار ابناء نبيه وغيرهم. وروى عن نافع ايوب عبيد الله ومالك ويحيى وشعيب وسعيد وفليه وايضا عن محرم عن ابيه ابن عيين والليث وعبد الواطي عن ايوب عن موسى عنا ان الدار القطني قال يلزم البخاري ان يخرج هذا الحديث و لماذا يلزمه؟ لانه لانه في هذه المسألة ايش؟ ان كل حديث اصله في الباب فيلزم البخاري اخراجه على الزم الدارقطني البخاري في تتبع ان يخرج هذا الحديث اولا لصحته ولعدم ما يعل به قال ايضا وحدثنا محمد ذكر المقدمي حد حمام زيد عن ايوب عن نافع نبيه ابن وهب قال بعثه ابن عمر لبيد الله وكان يخطو بنت شيبة ابن عثمان على ابنه وارسل ابن عثمان وهو على الموسم فقال الا اراه اعرابيا يعني كيف يخطب وهو في الحج؟ ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. اخبرني بذلك عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه ايضا من طريق مطرح بن سعيد عن مطر ويعرف ابن حكيم مطر الوراق ابن طهمان فيه ضعف وقد ذكره المخرج له مسلم هنا في واحد اخرج له في الشواهد واما في الاصول فلم يخرج له شيئا. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. سفيان عن ايوب عن النبي عن عن عبان ابن عثمان الصحيح انه عن من؟ عن نبي عن عبيد الله الذي سبق انه بيه قال بعثه بيد الله وكان يخطب بنت شيبة على ابنه الى الى عبدالله بن عثمان. النبيه يروي ذلك عن عباد ابن عثمان رضي الله تعالى عن ابن عثمان ابن فقال لا ينكح المحرم ولا يخطب ثم رووا من طريق سعيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب انه بيد الله ابن معمر اراد ان ينكح بنت طلحة بنت شيب الجبير في الحج وعباد وعثمان يومئذ امير الحاج فارسل عبان اني قد اردت ان انكح طلحة فاحب ان تحظى قال له وبان الا اراك عراقيا اني جاهلة هذي بلد عراقي. يعني انك جاهلا وقع في بعض النسخ اعرابيا وقع في بعضها عراقية اي جاهلا بالسنة. وقد رجح القاضي ان ان رواية عربيا اصح من رواية عراقيا لان الاعراب يكثر فيهم الجهل. قال يقول لا ينكح المحرم. روى من طريق سفيان عمرو عن ابي الشهداني عن ابن عباس ان النبي تزوج ميمونة وهو محرم وقال انه نكح وهو حلال. اذا احاديث الباب كلها تدل على اي شيء على تحريم ان ينكح المحرم ان ينكح هو لنفسه او ينكح غيره. فيحرم على المحرم ان ينكح او ان ينكح. بمعنى ان يزوج لا يكون وليا ولا يكون زوجا. لا يكون ولي ولا يكون زوجة. فلا ينكح لنفسه ولا ينكح غير ولا ينكح ايضا لا يزوج لان المحرم لا يزوج ولا يتزوج. فيكون آآ من شروط من شروط النكاح من شروطه حال العقد ان لا يكون الزوج محرما وان لا يكون الولي محرما. واذا اختلف العلماء اذا زوج المحرم هل يصح للزوج او لا يصح؟ منهم من منع وقال ان العقدة فاسد. لكن الصحيح اذا زوج وتم الزواج حصل آآ النكاح والوطء فدخل بها فانه فان العقد صحيح وان جدده احتياطا فحسن. هم ايضا لا تجوز. الخطبة ايضا لا تجوز على الصحيح. لكن الخطبة لا ترتب عليها شيء. انما هي خطبة لكن الذي يترتب عليه العقد. لا ينكح ولا ينكح. لكن لا تجوز لك ما تبطل ما يترتب عليها شيء الخطبة لا يترتب عليها شيء جاء الخطبة لكن لا يترتب عليه هو العقد العقد هو الاشكال ان يعقد يعني لو خاطبك بعدين يعني وهي اخطب نقول اثم يجي واحد يخطب عليه بعدين ما في مشكلة ايه ما في ليس لها حكم يعني من خطب في احرامه خطبته هذه غير صحيحة. فلو خطب احد على خطبته يقول لا حرج في ذلك. لكن متى؟ بعد احله على كل حال خالف ذلك الرأي وقالوا يجوز ان ينكح المحرم وان ينكح. واحتجوا بحيث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو تزوج وهو حلال. وابن عباس كان يفتي بذلك كان يرى انه تزوج ميمونة وهو حلال. لكن عباس وين اخرجه البخاري اخطأ اخطأ في ذلك القول. والصحيح كما قال ابو رافع تزوجها حلاوة كنت انا الرسول بينهما وايضا قول يزيل الاصحاء قول يزيد الاصم. اي نعم. انه انكحه وهو حلال. ابن عباس يقول محرم والصحيح انه وكحال وهو حلو وميمونة ايضا تقول ان هناك حل وهو حلال ولا شك ان ابن عباس في هذه كان صغير عندما عندما نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بسرة في السنة السابعة في عمرة القضية في عمرة القضية. نكحها النبي صلى الله عليه وسلم خرج بها وفي سنة القضية في السنة السابعة كان ابن عباس عمره في العاشرة او في الثاني عشر من عمره من عمره احدى عشر سنة اثنا عشر سنة لا يتجاوزها سيكون صغير كان كبير وكان الرسول بينهما ويقول زدنا صب وهو ايضا ميمونة خالته قال نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال كما رواه هنا قال حدثني ابن حازم عند ابو هزارة عن يزيد الاصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ان الرسول تزوجها وهو تقول من ذلك؟ يقول من ذلك ميمونة. قال وكانت هي خالتي وخالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فالصحيح ان النبي لم يلتزم بما هو محرم انه تزوجها وهو حلال. ويبقى ان حديث عثمان بن عفان لا ينكح ولا ينكح لا معارض له. لا معارض له ويدل على تحريم نكاح المحب يدل على تحريمه. لكن هل يدل التحريم على فساده على خلافه الصحيح؟ انه اذا امكن تجديده اجدد وان لم يمكن فالعقد صحيح ان ما امكن يجدده قبل الدخول. لكن اذا دخل بها وطأها فالعقد صحيح ولا يفسد ولا ولا يفسد بمثل هذا. لكن احتياطا تجديده حسن دون ان يكون هناك يعني بمجرد ان يقول ولي زوجتك ابنتي وقل قبلت وهو وهو حلال ينتهي الامر اذا ما اذا ما دخل بها يجدد اذا ما دخل يجدد اما اذا دخل بها فالعقد الصحيح والنكاح يكن اثم انه نكح وانكح وهو محرف يتعلق الحكم باي شيء يتعلق بالاثم. واما ان يعود الى اصل العقد بالفساد فليس بصحيح. مما يعود ما يعود عليه بالفساد. من يقول الفساد دائما؟ هذا الاصل عند الحنابلة انه يقتضي فساد. لكن الصحيح تفريط اذا اذا ان النهي الذي يعود الى اصل الى اصل الشيء الى اصله او الى شرطه يعود عليه بالفساد اما اذا عاد الى وصف متعلق به يعني مثلا الصلاة المقصوبة هل يعود الى الصلاة؟ نعم. يعود الى غيرها. فيقول النهي يقتضي ايش؟ التحريم لكن يقتضي الفساد. صحة الصلاة. انها الوضوء بالية الذهب والفضة هل يعود الى هذا النسبة لكن النهي عن الصلاة في المقبرة يعود الى ايش؟ الى ذات الصلاة. نهى عن نهي عن الصلاة انها عن صلاة وقت النهي يعود الى ايش؟ اذالة الصلاة ونقول لا يجوز الصلاة هذي فاسدة. النهي ينكح المحرم هل يعود الى ذات النكاح ولا تتعلق بالنكاح؟ يتعلق بوقف ويش؟ يتعلق انه حال الاحرام. اذا ليس يتعلق بالاحرام فقط يتعلق بالاحرام لكن النكاح باصله. هم. ما في اشكال لكن يتعلق بوصفه وكونه محرم فنقول لا يجوز. لكن هل يقصد؟ نقول صحيح؟ خاصة المسألة تترتب على مسائل كثيرة دائما يسأل الناس يقول تزوجني وهذا يحصل مع الفتيات خاصة تكون حائض وتحرم وتعتبر الحائض واضح قوتها فاسدة ثم لا تأتي بعمرة اخرى تخطب وتزوج. وش حكم زواجي؟ يسأل كثير كان حصل كثير. ثم تبت باسبوع تقول ازاري اعوذ بالله واضح لانني زو عقدي فاسد خاصة اذا سمعت فتوى انهما عقدهم فاس ويلزمها ويلزمها ايش؟ النكاح من جديد وان جماعه بعض المهن ان يشدد وقلنا الجماع له زنا تبدأ ايش؟ تعيش في قلق عظيم سبحان الله. لكن يقال لها هذا عقد صحيح. وان جددت وان جددتموه فهو حسن لكن عقد صحيح ما في كفارة العقد التالي قبل التحلل هو كل هذا قبل التحلل الاول فالتحلل الاول خلاص. التحلل الاول الصحيح اذا تحل الامتحان الاول حل كله في شيء للنساء ليس لخطبة الجماع. من باب التفرغ بيت ربي سبحانه وتعالى لا يكون تعلقوا شي الدنيا. ويكون من الرفث ايضا. فالرفث ولا في السوق ولا جدار الحج. الرفث هو ايش؟ ذكر النساء ولا شك انه اذا ذكر اخت مرأة وخطبها وكذا هذا من من الرفث من الرفث الذي او من مدعاة الرفث او من باب الانشغال في الدنيا نسأل الله العافية مع السلامة. يقول لا يجوز لكن ما قاله لي ايش؟ قال يكره لكن الصحيح انها لا تجوز لا تجوز وحكمها حكم النكاح ما يحرم. وكلها من باب النهي ذريعة نيال الخطبة تحرم من باب ذريعة النكاح. لا يخطب ولا يخطب لان الاكثر حيث ايش؟ لا ينكح ايش هذا اكثر الحديث؟ ورواية قال فيه قال لا ينكبون ينكح قال فيها ولا يخطب. وفي رواية اخرى قال لا ينكح ولا ينكح ولم يذكر الخطبة. قال لا ينكح ولا ينكح. قال ايضا لا في رواية اه مطر ويعلن حكيم عن نافع زاد فيه ولا يخطئ. عمر الخطبة الثابتة فقد روى الامام بن زيد عن ايوب عن نافع. او رواه مالك النافع عن نبيه بن وهب ان عمر بن يد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة. يقول هنا في الجيالي في التقييد والجيالي في التقييد. قال مسلم حتى يحيى ابن يحيى بن مالك عن نافعا بيت الله اراد يتزوج طلحة ثم ذكر بعدهم ذلك من حديث حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال حدثتني حدثني ابي بن وهب قال حدثني بعثه عمر ببيت الله وكان يخطب بنت شيبة قال الجيالي هكذا جاء في حديث حماد عن ايوب شيبة ابن عثمان. هنا يقول شيبة هناك قال ماذا؟ بنت شيبة ابن جبير. وفي حديث يقال ايشيب عثمان خطأ في الاسماء في القرآن وقد وهم معهم مالك وبعضهم صوب قول مالك والقاو عندهم قول مالك قالوا داوود روى مالك عن نافع انه باذن الله وصل الى عباد عثمان طلحة ابن جبير فجعلها شيبة ابن عثمان وكان قال محمد بن راشد عن عثمان بن عمر القرشي كما قال ايوب. هذا كلام داوود. وقال ابو علي لك باسناده قال عن محمد راشد قال عثمان بن عمر القرشي ان عمته ان عم عمه عمر بيد الله اراد ان ينكح ابنه طلحة بن عمر ابن عثمان وهو محرم. فقال الصواب قاله مالك وهي ان ابنة شيب ابن جبير وليس شيبة شيبة بنت جبير ابن شيبة ابن عثمان. هذا الذي صوبه الدار قطني وكذا قال ابو داوود رحمة الله تعالى الخلاف فقط هل هو شيء من عثمان او شيبة؟ ابن جبير والمحفوظ هو شيبة لا يعلم لا المسألة هذي لا تنظر في ولا يعلف بها المتن وانما اختلاف في الاسماء وهذا الاختلاف لا يضر في الحديث والله اعلم. مطر احسن ما ذكره من هنا مم تعرف الحكيم الحكيم؟ يعني الحكيم مقرون به. فليه سمعني؟ ليس بالاصول. استشهادا وليس الاصول لكن له حديث مر بنا حديث ايضا في المقدمة احاديث كثيرة اللي مطر من الرواة مطر مطر الغاء بن طهمان والرق. رأي بالحديث يروي لها مسلم في الشواهد. مثل حديث وان انزل. وان انزل هذه في كتاب باب الغسل زادها مطر وقعت محمد بن سلمة عن قتادة. وهي ليست بمحفوظة وان كان معناها صحيح