الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع حدثنا ابو بكر النبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن علاء ابن ابي بكر قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السنني عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق او تذوقوا تذوقوا في قريش تذوقوا في قريش اي تختار تختار من قريش النساء وتدعنا فقال وعندكم قلت نعم بنت حمزة بنت حمزة ابن عبد المطلب فقال وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخ للرضاعة ابنة اخي من الرضاعة ثم رويض من طريق ابن مهدي عن سفيان عن الاعمش مثله وهذا يدل على ان بنت الرباع ان بنت البنت من الرضاع انها تحرم بنت بنت الاخ وبنت الاخت وبنت آآ آآ آآ الابل من الرضاعة كل هؤلاء يحرمن على من اراد من اراد ان ينكحهن من كان على هذه الصلة او على هذه القرابة. وقد ذكرنا سابق عائشة رضي الله تعالى عنها انها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وذلك اذا اردت ان تعرف حكم هذه الرظيعة فانزلها منزلة النسب بمعنى هذي بنت الاخ بنت اخيك الشقيق او الاب او الام هل يجوز لك ان تنكحها من النسب؟ تقول لا يجوز كذلك بنت الاخ للرضاعة حكمها كذلك. الى البنت الاخرة الرضاعة سواء سواء كانت الرضاعة هذه تنزل منزلة الاخ الشقيق من البضاعة او الاخ الاب من الرضاعة او الاخ للام من الرضاعة فلا يجوز لك ان تنكح هذه البنت من الرضاعة هذه البنت من من يعني بنت الاخ من الرضاعة ايا كان هذا الاخ هل هو شقيق او لاب او لام من الرضاعة هذا محل اتفاق بين العلماء ثم قال ايضا وحدثنا عثمان بن شيبة حدثنا هداف بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن لزيت ابي الشعتان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة ان يتزوجها فقال له فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة الرضاعة ما يحمل الرحم ان يحمل الرضاعة ما يحرم من جهة النسب ومن جهة الرحم. ثم روى ايضا من طريق ابن ابي عروض عن قتادة وانه قال ابنة اخ رظاعة وانه يحرم من الرضاعة ونحن النسب وفي رواية بشر ابن عمرو سمع جابر بن زيد. ثم روى ايظا من طريق مدخل المكيف عن ابيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت ام سلمة تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اين انت يا رسول عن ابنة حمزة؟ او قيل الا تخطب بنت حمزة؟ قال ان حمزة اخ للرضاعة. فهذه الاحاديث تدل عليه شيء على تحريم بنت الاخ من الرضاعة سواء كان الاخ من الرضاعة اخضاعت لاب او اخ من الرضاعة لابوين او اخ للرضاعة لام. بمعنى لاب ان يكون هذا الاخ امه امه ليست هي التي يعني بمعنى لو ان رجل له زوجة وهذه الزوجة ارجع ارضعت ارظعت ابن ارظعت ابن آآ ليست الزوجة ليست ام هذا الرجل وانما رجل تزوج بامرأتين تزوج بامرأتين امرأته الثانية ارظعت ارظعت طفل يكون هذا الطفل لابناء هذا لابناء هذا الرجل من غير هذه الام تكون ايش؟ اخ لهم من الاب. واضح؟ لو ان الرجل تزوج امرأتين تزوج زينب وتزوج فاطمة. زينب اتت بخالد ومحمد وفاطمة اتت بعلي وبكر. ام علي وبكر ارضعت ارضعت فهت مثلا فهت هذا يقول لي خالد بن محمد اخوهم من الرضاعة لاب اخوه من الرضاعة لاب لو ان وهو لمحمد وهو لبكر وعلي اخوهم ايش؟ اخو ابن الرضاعة لام واب كالشقيق لمزمة شقيق ولو ان هذه الام هو توجه اخر وارضعت اخر اصبح اخوه من جهة من جهة الام وليس من جهة الاب واظح؟ اخذ من الرظاع من جهة الام فعلى اي حال او على اي جهة كان هذا من الرضاعة فان ابنته تحرم كما يحرم كما يحرم ابنة الاخ من النسب او من الرحم قال باب تحريم الربيبة واخت المرأة انت بعد ما انها ما يتعلق ببنت الاخ من الرضاعة انتقل قرأته باب تحريم الربيبة واخت المرأة حدثنا ابو كريب محمد ابن العلاء حدثنا ابو اسامة اخبرنا هشام اخبرنا ونيابة عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة بنت ابي سفيان قالت دخل علي رضي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في اختي بنت ابي سفيان؟ فقال افعل ماذا قلت تنكحها؟ قال وتحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية واحب ان واحب واحسن واحب من شاركني في الخير اختي قال فانها لا تحل لي قلت فاني اخبرت انك تخطب درة بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قلت نعم قال لو انها لم تكن ربيبتي في حجره. ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثويبة واباها ثويبة ثويبة ثويبة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتيتكن وحدث سهيل بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا عن ابي زائدة. اخبرنا زهير كلاهما عن هشام ابن عروة بهذا سواء وحدثنا محمد نوح المهاجر اخبرنا الليل عن يزيد بن ابي حبيب ان محمد ابن شهاب كتب يذكر ان عروة حدثه ان زينب من تائبين سلمة تحدثت وان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثتها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحبين ذلك؟ فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية واحب ليست عندك ليست ولا انا لست لست لك بمخلية واحب من واحب واحب من شاركني في خيري اختي في خير اختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فانا نتحدث انك تريد ان تنكر درة بنت ابي بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انها لن كن ربيبتي في حجرهما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاع ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن يا بناتكن ولا اخواتكن. وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني ابي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. حوى حدثني نعم وحدثنا عبد ابن حميد اخبرني يعقوب ابن ابراهيم الزهري حدثنا محمد بن عبدالله بن مسلم كلاهما عن الزور باسناد ابن باسناد ابن ابي حبيب عنه نحو حديدي ولم يسمي احد منهم. ولم يسم احد منهم في حديثه عزة. غير يزيد. لم يسمي او لم يسم ولم يسمى احد منهم. احسنت. ولم يسمي انك تسمي؟ الميم عليها شدة وكسرة. الفتحة. ها ولم يسب ولم يسم احد لك احد عندك نعم احسن الله اليك لا لا هو يسأل لو قال احد ولم يسمى احد منهم اصبحنا لكن عندما قولا يسمي احدا يكون احدا ليس مرفوعا احدا منهم هذي اصح احدا منهم في عزة غير يزيد ابن ابي حبيب. العبارة صحيحة. ولم يسم احد منهم يعني لم يسمي احد العبارة في حديثه عز غير يزيد الحين فيكون لدم يسميه هو احد هذا هو يزيد نبي حبيب اي لم يسمي اصبح فاعل اصبح هو الفاعل ولم يسم احد منهم في حديث غزة غير زنالحين فاصبح احد هو الفاعل وهو يزيد نبي حبيب قال بعد ذلك باب ذكر مسلم في كتاب الرضاع ايضا مما يحرم ابنة ابنة الاخ والاصل ان احاديث او حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها اذا ساقه مسلم هنا وكذلك ام رضي الله تعالى عنه هو تبع للحدث قبله ويتعلق بحكم اي شيء بحكم بنت الاخ من الرضاعة. الا ان النووي رحمه الله عندما بوب على هذه الاحاديث بابا وذكر في احد الفاظ الحديث الربيبة ذكر ايضا حكم الربيبة والا الاصل ان مسلم ساق الحديث في حكم بنت الاخ وذكر عدة احاديث تتعلق بحكم بنت الاخ ذو الرضاعة ذكر حديث حديث آآ اللي ذكره علي رضي الله تعالى عنه عندما ذكر آآ ان ينكح بنت حمزة. وايضا حديث ابن عباس وايضا الحديث آآ اه ام سلمة رضي الله تعالى عنها وايضا ام الحبيبة وهذه الاحاديث كلها تدل على ان بنت الاخ من الرضاعة تحرم وان فنكاحها لا يجوز لعمها. اذا اذا كان هناك بنت هي بنت اخيك من الرضاعة فان نكاحها محرم الاتفاق ولا يجوز لك ان تنكح هذه البنت. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ذكر في هذه الاحاديث اذا كانت اذا كانت الام دخل بها اذ دخل بالام فانها تحرم في ولعامة العلماء واذا لم يدخل بها فانها تحل لم يدخل بامها فانها تحل بالاتفاق. اذا لها حالتان اذا دخل بامها حرمت البنت واذا عقد على امها ولم يدخل بها حل له ينكحها لا حرج في ذلك. الحالة الثانية اذا اذا تربت عنده او لم تتربى عنده لان لان من اهل من يرى ان ان الربيبة تحرم اذا كانت تحت الرجل في بيته. اذا كانت في حجره. اما اذا كانت في حجر غيره فانها لا تحرم. والصحيح الذي عليه اكثر الفقهاء ان الربيبة تحرم بمجرد ان يدخل بامها. سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره وقوله تعالى اللاتي في اللاتي في حجوركن من من اه في قوله تعالى وربائك اللاتي في حجور من نسائكم هذا القيد هذا القيد خرج مخرج في الغالب اي انه طير ملغي. هذا القيد قيد ملغي. وخرج مخرج الغالب. كيف مخرج الغالب؟ ان غالب الرمائب تكون في حجر الازواج. فلو وجد ان فتاة كانت في حجر عمها او في حجر عمتها او عند خالتها ولم يراها الزوج ابدا ثم طلق امها نقول لا يجوز لك ان تنكح هذه البنت. مطلقا ويجوز لك ان تنكحها. حتى حتى ولو كانت آآ يعني حتى ولو حتى لم تكن عنده. على هذا نقول قول من قال انها لا تحرم الا اذا كانت في الحجر اذا كانت بغير حجره جاز له ان ينكحها نقول هذا القول ليس بصحيح. فلا يجوز الرجل ان يتزوج الام او يتزوج البنت اذا اذا فكح الام ودخل بالام حرمت عليه بنتها. حرمت البنت حرمت عليه البنت. اما اذا عقدها الام ولم يدخل بها فان البنت لا تحرم لا تحرم عليه. والربيبة سواء كانت في حجر الزوج او لم تكن في حجره فانها تحرم على الزوج بمجرد دخوله للام. دخوله بالام تحرم. والفرق بين الام والبنت انه اذا عقد على البنت الام مطلقا. واما الام واما البنت فلا تحرم الا بالدخول على الامم. هذا اه اما حرمة امة حرمتها بدخول هذا هو هذا الذي عليه الاتفاق هذا الذي عليه الاتفاق اذا هنا ذكر شرطين شرط محل اجماع وشرط فيه خلاف. الذي محل يجمعه ايش؟ اللاتي دخلتم بهن وباي امرأة دخلت بها فان ابنتها تحرم بالاجماع. اذا عقدت عليها ولم تدخل بها ايش؟ فانها لا تحرم فانها لا تحرم ايضا اذا دخلت بها والربيبة في حجرك حرمت بالاتفاق اذا دخلت بها والرب ليست في حجرك لم تحرم لم تحرم الصحيح انها تحرم لكن هناك من يرى انها ان القيل الذي يعتبر هنا اي شيء ان ان تكون في حجره اذا لم تكن في حجره فان لا تحول. اذا البنت تحرم على الزوج بدخوله بامها مطلقا سواء كانت في حجره او لم تكن بحجره وان بقيت في حجوركم فهذا قيد خرج مخرج. الغالب لا لا عبرة به. اذا هذه الاحاديث كلها تدل على هذا المعنى وهو ان تلك الرضاعة تحرم وان الربيبة ايضا تحرم مما يذكر في في هذا الحديث ثويبية وقد ذكر عروة ابن زبيب كما عند البخاري ان ابا لهب روي في المنام بعد موته فقيل ما فعل الله بك قال خفف عني بتلك الرضاعة لانها كانت ثويبة هذه مولاة لابي لهب. فخفض الله عن ابي لهب العذاب لاجل تلك الرضعة التي ارضعتها محمدا صلى الله عليه وسلم. فيا ارضعت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وارضعت كذلك آآ كذلك ابا سلمة وكذلك حمزة حمزة وابو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم ارضعتهم سويبية هي التي آآ خفف عن ابي لهب بتلك بتلك الرضعة التي التي ارضعتها ثويبها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لا ماتوا الجاهلية الظاهر ماتت قبل الاسلام النووي قال فيها الشرح قال ايش؟ ارفعتني لانه في الحديث في اخر الدنيا واذا وصلت ثويبة واضح تاء مربوطة وزويبة واذا وقفت سويبة. لكن ابا سلمة سويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. قول ام حيبة هنا ولست ولست مخلية لست وحدي هناك من يشاركني من ازواجك يا رسول الله. فان كان لا بد من المشاركة فاحب ان يشاركني فيك من اختي ايضا فيه دليل على تحريم نكاح الاخت الاخت اخت الزوجة والتحريم كما ذكرنا تحريم اما تحريم سبب واما تحريم بنسبة التحريم في محرمات اما ان تحرم اما ان تحرم بسبب واما ان تحرم بنسب والمحرم للاسف للاسف كم؟ سبع والمحرمات بسبب سبع ايضا. المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بسبب ايضا سبع. الموت بالنسب امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء السبع يحررون اللسب وينزل ايضا مثلهن من جهة من جهة الرضاع من كان في مثل هذه المسألة بنت الاخ والرضاعة بنت الاخت من الرضاعة بنت العم بنت العم من الرضاعة الاربع وعليها تقص. المحرمات بسبب ما يكون سبب تأبيدي واما يكون سبب مؤقت اسباب واسباب مؤقتة. المؤبدة مثل الاسباب الاسباب التي من من ذلك اه الرضاعة سبب وعسبب اه امهات اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وبنات الرضاعة امهات نسائكم وربائلكم لا تفي حجم نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وحلائل ابنائكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. هؤلاء ايضا محرمات بسبب الا ان السبب اما ان يكون تأبيدي واما ان يكون مؤقت او معلق فمما مما امهات نسائكم هذه محرمة على ايش؟ على التأبيد. وحلاء ابنائكم على التأبيد وربائبكم على التفصيل بالدخول بالدخول على التأبيد. كذلك ان تجمعوا بين الاختين هذا على التعليق وهو تحرم الاخت ما بقيت الاخت. فاذا طلقت فاذا طلق الاولى جاز ان يتزوج الاخت الاخرى. هذا المباح. ايضا من المحامي السبب الذي هو غير متاح. قالوا لتحوى التأبيد الملاعنة الملاعنة تحرم على التأبيد امرأة فانه فانها تحمل التأبيد الا ان الا ان يكذب نفسه يكذب نفسه يقول انه ايش؟ انه كاذب دقق على هذا والله تعالى اعلم