بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم وتسليم ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. روى بالامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب في المصة والمصتان اسماعيل ابن ابراهيم. وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير. في النصة والنصف. والنصتان؟ ايه نعم عندك مصاتين صح؟ عندكم؟ نعم المصة والمصطفى عندك وصلتين كذلك نصلتين كيف؟ لا اكيد يعني اكيد في شيء حتى يكون خبر في المصة كذلك باب بالمصة والمصتان حددني زهاب ابن حرب حددنا اسماعيل ابن ابراهيم ها هو حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير وحدثنا اسماعيل وحدثنا سعيد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن ايوب عن ابي عن ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة والمصتان حدثنا يحيى يحيى ابراهيم. كلهم على المعتمر يحيى اخبرني المعتمر ابن سليمان عن ايوب يحدث عن ابيه عن ابي الخليل عن عبدالله ابن الحارث عن ام الفضل قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله اني كانت لي امرأة فتزوجت اخرى تزعمت امرأته الاولى انها ارضعت امرأته الحدث رضعة او رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة والاملاجتان. قال عمرو ابن في روايته عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل وحدثني ابو غسان الاسماعيلي حدثنا معاذ وابن بشار قال حدثنا معاذ ابن ابن هشام حدثني ابي عن قتادة عن ابن ابي مريم عن عبدالله بن الحارثي عن امه الفضل ان رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا محمود ابو بشر حدثنا حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارثي ان ام الفضل حدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا من رضعتم او الرضعتان او المصة او المصتان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيب عن اسحاق ابراهيم جميع احدث عن عن عبدة بن سليمان عن ابن ابي عروبة بهذا الاسناد اما اسحاق فقال كرواية ابن بشر او الرضعتان او المصتان. واما ابن ابي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا بشر المسري حدثنا حماد بن سلمة عن قد سادة عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن ام الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الاملاء جذور الا جثان. حدثني احمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن ابي الخليل. عن يا ابن الحلال عن ام الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اتحرم المصة؟ فقال لا هذا انتهى الباب. انتهى الباب بعده. باب التحريم بخمس رضعات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم في كتاب الرضاعة قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة اخبرنا هشام اخبار عن هشام ابن عروة؟ قال اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في اختي؟ بنت ابي هل لك في اختي؟ بنت ابي سفيان فقال افعلوا ماذا؟ قلت تنكحوها قال او تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخدية اي لست وحدي. واحب واحب من من شاركني في الخير اختي. قال فانها لا تحل قلت فاني اخبرت انك تخطب درة بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة؟ قلت نعم. قال لو ان تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. انها ابنة اخي من الرضاعة. ارظعتني واياها ثويبة. فلا تعرضن علي ولا اخواتكن. ثم رواه ايضا من طريق هشام مثله من طريق سويد بن سعيد. وسويد بن سعيد فيه ضعف لكن مسلم يكثر من الرؤية عنه من باب طلب علو الاسناد بمعنى ان المتن صحيح والاسناد صحيح لكنه يذكر سويد في بعض اسانيده انه انه يحفظه من طريق اعلى. فهنا قال سعيد حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن هشام ابن عوة كلاهما عن هشام ابن عروة بخلاف السند الذي قبله فرواه من طريق ابي كريب قال احدهم اسامة اخبرنا بشاب فجاء فكان هناك اعلى يعني الاسناد نازل وهنا اسناده اعلى ثم قال ايضا رواه محمد بن رمح توليت عن يزيد نبي حبيب ان محمد بن شهاب كتب يذكر ان عروة حدثه ان زينب بنت ام سلمة بنت ابي سلمة حدثته ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها ان قال وسلم يا رسول الله انكح اختي عزة اذا اخته يمن اسمها عزة عزة بنت ابي سفيان. وذكرت انها تحب ان تشاركها اختها في الخير الذي هي فيه ان تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عللت ذلك انك اذا اردت ان تنكح بنت امك السلامة تنكح بذلك اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان بنت ابي سلمة لا تحل لي بسببين لا تحل لي بسببين السبب الاول انها راويتي والسبب الثاني ان اختي من ومسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الرضاع لاجل قوله لاجل قول النبي صلى الله عليه وسلم انها قبلة اخي من الرضاعة بمعنى ان الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب. فكما ان بنت بنت الاخ من النسب تحرم كذلك بنت الاخ من الرضاعة تحرم وتنزل بنت الرضاعة منزلة النسب يعني انزلها انزلها منزلة من كانت من النسب. فهي بنت الاخ للرضاعة انزلها بنت الاخ من النسب. بنت الاخت من الرضاعة انزل بنت الاخت من النسب. بنت الرضاعة انزلها بنتي الخالية اللسب تجوز ولا تجوز تجوز بنت الاخ بنت العم من الرضاعة انزلها منزلة بنت العم من النسب واضح الاخت من الرضاعة انزلها منزلة الاخت من النسب وهكذا فما حرمت من النسب حرمت مثلها من الرضاعة. زاد هنا مسألة رميبة. والربيبة ذكرنا ان العلم اتفقوا ان الربيب اذا كانت في في كفالة الزوج او تربت في بيت الزوج يعني دخل بامه وهي وهي في حجره فانها تحرم عليه بلا خلاف واختلفوا اذا دخل بامها وهي ليست في حجره. فقالوا اذا لم تكن ربيبة في حجر الزوج في حجر الزوج جاز له ان ينكحها. جاز له ان ينكحها متى قالوا اذا لم يدخل اذا لم يدخل بامها او اذا لم اذا لم يدخل بامها جاز له ان ينكح هذي الربيعة. والصحيح الصحيح ان الربيب تحرم مطلقا سواء كانت في حجز الزوج او لم تكن في حجره وامهات النساء يحرمن يحرمن اي شيء يحرمن بالعقد يحرمن بالعقل وبنات النساء يحرمن بالدخول فهي دخل الزوجة حرمت عليه ابنته حرمت عليه ابنتها مطلقا سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره سواء كانت حجره ولذلك لو نقول لو تزوج الرجل بامرأة لو تزوج الرجل امرأة ثم طلقها ثم تزوجت رجل اخر وانجبت منه هل يجوز له يقول لا يبلى ويتزوج ها المرأة لانه دخل دخل بامها دخل بامها. كذلك العكس لو تزوج امرأة وطلقها هل لو تزوج امها؟ نقول لا يجوز تزوج امها لانه دخل بهذه البنت او عقد على عقد اذا اذا عقد على الام حرمت اذا عقد على الام حرمت حرمت آآ امها واذا عقد ان الزوجة حرمت امها واذا دخل بها حرمت ابنتها اذا بالعقد تحرم الام وبالدخول تحرم البنت ومن باب اولى بالدخول تحرم الام ايضا. اذا هذا ما يتعلق بالربيبة لان ابن الزبير وذهب بعض اهل العلم ابن الزبير وغيره الى ان الربيب انما تحرم شرب ان تكون في حجر الزوج واحتج بظاهر الاية اللاتي في حجوركم. قالوا ان هذا القيد قيد معتبر. والصحيح ان بالقيد عند اهل العلم قيد ملغي. لا عبرة به. وان خرج مخرج الغالب الغالب ان الربائب يكن في احجار الازواج. فاذا تربت هذه الفتاة في حجر ابيها مثلا فانها تحرم على الزوج. يحرم على زوج الام. سواء طلقها او سواء طلق امها او ابقاها فانها محرمة على الزوج بدخوله بامها. قال بعد ذلك باب في المصة والمصتان هذا على الحكاية اللي رفع الماصتان هنا على الحكاية حكم المص والمصتان ليسوا الى الاصل باب المصة والمصتين لكنه رفعها على الحكاية اي حكم الحكم في ما يسمى بالمصة والمصتان حكاية اه لفظهما قال حدثني زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم الذي هو ابن علية ابن ابن ابراهيم مقسم الاسدي وحدنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا اسماعيل هو اسماعيل ابراهيم المقسم الاسدي وحدثنا سيد بن سعيد حدثنا معتاد سليمان كلاهما عن ايوب كلاهما عن ايوب يعني بمعنى ان هؤلاء زهير بن حرب يرويه عن اسماعيل ومحمد عبد الله يرويه عن اسماعيل وسويد بن سعيد يرويه عن اعتبر فاصبح معتمر سليمان واسماعيل ابن علية يحدثان به عن ايوب يحدثان به عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن الزبير عائشة قالت لا تحرموا المصة والمصتان. وهذا يرد على من قال ان الرضا قليلها كثير ويحرم اخذا بقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم قال فان من اهل العلم من يرى ان مجرد الرضاعة تحرم مطلقا سواء كانت رضعة او خمس رضعات لان الله اطلق الرضاعة وقال وامهاتكم اللاتي ارضع لكم ولم يحد رضع ولا ركعتين وهذا المطلق الذي اطلقه ربنا في كتابه بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من اهل العلم من يرى جمعا بين هذا النص والاية ان الذي ان الذي يحرم من الرضاعة ما زاد على بصتين ايضا ما زال ليس محرما في حديث عائشة الذي سيأتي معنا ان مما نزل بكتاب الله عشر ضعات يحرمه فنسخها الله الى خمس رضعات يحرم فنسخت تلاوة وبقي وبقي حكمها. فاستقر عمل اهل العلم ان المحرم من الرضاع ما كان خمس رضعات فاكثر واما ما دون ذلك فانه لا يحرم. اذا قوله لا تحرم اصلا منصتها نص ان ما اطلقه الله في كتابه ليس على اطلاقه وان المراد ان تكون اكثر من نصتين والاكثر هو خمس رضعات ثم روى ايظا من طريق بنفس الاسناد من طريق المعتاد سليمان عن ايوب يحدث عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث اذا له طريقان الطريق الاول من طريق ان يبعد عن ابن مليكة الزبير والطريق الاخر عن ايوب يحدد الخالد عبد الله بن الحارث عن ام الفضل. قالت دخل صحابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله اني كانت لي امرأة فتزوجت عليها اخرى تزوج عليها الاخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي الحدث رضعة او رضعتين اذا ثبت رضاعتها شكوى الحكم ها؟ تحل له لماذا؟ لانها تدخل في حكم الرديدة ولا لا؟ يعني لو ان لها بنت من الرضاعة حكمها شرط الحكم ها؟ حكم بنتها من النسب و بدها يشكل حكمها ربيبا. اذا دخل الزوج بهذه الام حرمت عليه الربيع الربيبة سواء كانت من النسب او من الرضاعة على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم يحر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من النسب فقالت يا رسول الله ان فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة والاملاجتان مصة والمصتان وهذا بعد الاملاجة هو ان يشرب من الحليب بقدر ما يصل الى الى جوفه بمجرد ان يدخل شيء الى جوفه يسمى هذه الثلاجة فالاملاج والاملاجتان لا تحرمان وايضا هنا مسألة لو ادعت الزوجة الكبرى انها ارضعت الصغرى لابد في ذلك من اي شيء من البينة الا اذا كان المقام مقامه رائع. اذا كان مقامه راح يتركها كما قال وسلم دعها. قال يا رسول الله يعني عندما ذكر حديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة فجاءت امرأة قالت يا رسول قالت له ان فلان وفلانة قد ارظعتهما فقال يا رسول ما اذكر ذلك قال دعها دعها فانه قد قيل بمجرد ان توجد هذه الدعوة وليس هناك ما ما يدل على على ارادة الافساد ولم يكن هناك قرينة فالاصل انه يتورى عن هذا الشي لكن في هذه الصورة هناك ما يدل على اي شيء انا بقصد الافساد الا ان الا ان تكون هناك بينة تثبت ذاك البينة بشهود بشاهدين يشهدان ان فلانة ارضعت فلانة ابد مجرد دعواها دون بينة فلا يلزمه القبول على الصحيح قال هنا وذكر ايضا من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن صالح ابن مريم هو بالخليل الحارث عن ام الفضل ان رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا ابي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. اذا الرضعة الواحدة لا تحرم والرضتان لا تحرمان بقي الخلاف فيما زاد على الرواتب والصحيح ان المحرم من ذلك هو خمس رضعات ثم رويض من طريق ابن ابي مثل الاسناد الذي قبله فقال فيه او الرضعتان او المصفتان وفيما يقال الرضعتان المصتان وفي رواية قال لا تحرموا الاملاجة والاملاجتان وفي رواية قال لا تحرص؟ قال لا. اذا المصة والاملاج والرضع كلاهما بمعنى بمعنى واحد. والرضعة اختلف العلماء في حدها فمنهم من قال هو ان يلتقم الثدي ويشرب حتى يتركه من باب انه استغنى عنه. قالوا هذه روعة. وان تركه لعطاس او شرق بهذا الحليب قال لا يعد هذا فاصلا. وذهب اخرون الى ان الرضعة تسمى رضعة اذا التقم الثدي ثم تركه. بمجرد ان يلتقم الثدي ويمص منه تسمى روعة. ولو التقطوا في جلسة واحدة خمس مرات وسمي خمس رضعات ولذلك لو ان امرأة حلبت حليبها في كأس واشربت هذا الطفل خمس مرات تشربه ثم تترك المسجد هذه خمس رضعات. اذا لا يشترط على الصحيح ان تكون في خمس جلسات ولا يشترط ان تكون رضعة مشبعة حتى تعتبر رضعة. بل يكفي المصة تسمى رضعة يمص بصة واحد ويترك يقول هذه رضعة. النصة الاخرى تسمى رضعة الى ان يمص خمس مرات تكون بذلك خمس رضعات ثم قال بعد ذلك تحريم التحريم بخمسة اضعاف الذي عليه اتفاق اهل العلم ان المحرم من ذلك خمس رضعات. اذا بالاجماع ان خمس رضعات محرمة ما دون الخمس فيه فيه خلاف وسيأتي من القراءة في الخمس ركعات نقف على خمس رظعات. شيخنا ام الزوجة المطلقة يدخل عليها ويدخل عليها تكشف؟ هي محرم له. تأبيده هذا يسمى محرمات على التأبيد بالسبب. نحن محرمات قسمين محرم بنسب الله يحفظك. محرم بسبب محرم حتى لو طلقنا مم لو طلق بنته تبقى محرم له على التأمين يعني اي امرأة يطلقها الرجل تعتبر تعتبر يعني ليس ظن يعني امها تبقى محرما لكن سبحان الله اذا طبق البنت طلق الزوجة اصبحت امرأة اجنبية ما عندها حكم فيها ابد تبقى امها ايش؟ محرم وبنتها محروم تبقى محرم كذلك فالام تصير محرمة والبنت كذا الزوجة ميه زوج امي تفرح ولا اكثر والانثى القرآن الثاني مو هما فقط. هي ما شاء الله جداتها كلهم محرومات. اللي هي سبب ينتهي امرها بطلاقها. وضعت الخمسة في جلسة او كذا جلسة. في اخر جلسة واحدة. ما يشرب في الجلسة عندنا جدة في الجنوب