بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام انه يعني رحمة الله على مسلم قال باب القسم بين الزوجات وبين ان السنة ان تكون لكل واحدة ليلة مع يومها حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا شبابا بن شوال اصل الزوجات الحين. حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن انس قال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم. تسع فكان اذا قسى بينهن لا ينتهي الى المرة الاولى الا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي فكان في بيته عائشة فجاءت زينب فمداه اليها. فقالت هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم حتى استخبت واقيمت الصلاة ايش؟ حتى ايش تبقى ولدته حتى ايش؟ نعم اكمل. واقيمت الصلاة فمن ابو بكر على ذلك؟ فسمع اصواتهما فقال يا رسول الله الى الصلاة واحثوا في افواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الا لا يقضي النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بيفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاه ابو بكر فقالوا لها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا؟ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها حدثنا ابن حرب حدثنا الجليل عن ابيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة احب الي ان اكون في مسلاخها من سودة ابي زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي من عائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سوداء. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عقبة ابن خالدنا عمرو الناقد حدثنا الاسود بن عامر حدثنا زهير حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا يونس بن محمد حدثنا شريك كلهم عن اشاء من في هذا الاسناد ان سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت اول امرأة تزوجت حددنا ابو قريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابي عناشر رضي الله عنها قالت كنت اغار على اللاتي وهبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول وتهب المرأة نفسها. فلما انزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤمن اليك من تشاء ومن ابتغيت من من ازلت؟ قالت قلت والله ما ارى ربك ما ارى ربك الا يسارع لك في هواك ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت تقول وما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل انزل الله عز وجل ترضي من تشاء وتؤوي اليك من تشاء فقلت ان ربك ليسارع لك في هواك. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم بسرق فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعتم نعشا فلا تزعزعوا ولا انزلوا وارفقوا فانه كان عند رسول الله. صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسمني ثمان. ولا يقسمني واحدة. قال اعضاء الذين يقسمونها صبية بنت حويلة حدثنا محمد بن رافع بن عبد ابن حميد جميعا عبد الرزاق عن ابن جرية بهذا الاسناد وزاد قال عطاء كانت اخرهن موتا ماتت في المدينة. باب استحباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع في قال له اذا منقسم الى الزوجات وبيان من السنة ان تكون لكل واحدة ليلة مع يومها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدث شبابة ابن سواق. قال حدث سليمان المغيرة عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله تسع نسوة فكان اذا قسم اليهن لا ينتهي للمرأة الى المرأة الاولى الا تسعين فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة. هذا الحديث يدل على ان من تزوج باكل امرأة ان عليه ان يقصي بينهن بالسوية وانه لا يجوز له ان يفضل احداهن على الاخرى وعامة العلماء على ان التسوية في القسم انه من الواجبات. ذهب بعض اهل العلم الى ان ليس بواجب والصحيح ان القسم واجب خاصة اذا ابتدأ اذا ابتدأه وقسم الاحداهن اي بات عند احداهن وجب عليه في قول عامة العلماء ان يعدل مع الاخرى. والصحيح ان العدل بين النساء انه من الامور الواجبة ويجب على الرجل ان يعدي بين النساء في امور في النفقة وبالسكنة في السكنى وفي القسم وفي النفقة والمراد بالنفقة ما يلزمها ما يلزمه من اطعامها وسقايتها. والمسكن ان يجعل لها مسكن تأوي اليه. وكذلك ايضا ما يتعلق بالقسم وهو ان يقسم بينهن اذا كان اكثر من واحدة. وهل في القسم المساواة الواجب والعدل. وليس وليس بواجب ان يساوي. لان الواجب هو العدل وليس المساواة لابد ان يفرق بين العدل والمساواة فالعدل هو ان يعطي كل واحدة حقها. لكن لا يلزمه ان يساوي بينهن فيما اعطى. فقد يعطي هذه اكثر من هذه في النفقة وقد يسكن هذه في مسكن افضل من المسكن الاخرى الا ان هذه تسكن في مسكن في مسكن يحصل به السكنة ويحصل به السكن وتلك ايضا مثلها الا انه تفضل على هذه وترك تلك وهذا الذي عليه جمهور العلماء وذهب بعض الى المساواة ايضا لكن هذا ليس بصحيح اذا الواجب هو العدل في النفقة من جهة انه يجب ان ينفق على هذا ينفق على هذه يجب ان يسكن هذه وان يسكن هذه يجب ان يقسم لي هذي وهذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وقيل ان قسمه لم يكن على الوجوب. وانما كان يقسم من باب من باب حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم وان العلما يختلفون. هل كان القسم على محمد صلى الله عليه وسلم واجب؟ او ليس بواجب؟ فذهب بعض العلماء في حقه ليس بواجب وان من باب المعاش بالمعروف والذي يعنينا هنا ان القسم ان القسم على من تزوجت امرأة انه واجب اذا قسم اذا قسم احداهن فيجب عليه ان يعدل بينهن في القسم. ولا يجوز له ان يبيت عند واحدة ويترك وان كنا اربع قسم لهن كل واحدة منهن ليلة. لان القسم يعتبر الليالي ولا يعتبر بالنهار. لان الليل هو محل سكن محله للسكن والنهار محل المعاش وطلبه الا ان يكون هناك تغاير بان يكون الانسان عمله نهارا عمله ليلا ومبيته نهارا وهنا ينقسم المبيت الى الى جهة النهار لحال هذا الرجل الاصل الاصل ان الليل هو السكن ان الليل والسكن والنهار والمعاش قول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع فكان يأتي عند كل واحد منهن ليلة واذا اذا اذا اذا اتى عند احداهن اجتمع ازواجه كلهن في بيت التي هي في ليلته يجتمعن عنده ويسلمن عليه يسألنه ويجالسنا ويخالطنه ولا بأس في ذلك لا بأس في ذلك. فتقول عائشة كانت ليلتي فجاءت زينب فمد يده اليها. النبي صلى الله عليه وسلم مد يده الى زينب ليجسها او يمسها او ليلاطفها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله قالت يا رسول الله هذه زينب بمعنى ايش؟ مي بللتها هذه زينب اي ليست ليلتها فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده اللهم صلي وسلم عليه تقول فتقاولتا اي حصل بينهما نزاع حتى استخبتا اي حتى على صوتهما من الصخب من اي علا صوتهما وتنازعا. واقيمت الصلاة فمر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فسمع اصواتهما فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاة واحثوا في افواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة الان يقضي النبي صلاته فيجيء الذكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى اتابكم فقالها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا اي عائشة غارت لما مد يدها لما مد يده صلى الله عليه وسلم الى الى زينب وهنا آآ الذي ترك ذلك تطييبا لخاطر عائشة والا المس والجس لمن كان عنده اكثر من زوجة يمس وليجسها فليس في ذلك حرج وانما الذي يحرم ان يجامع ان يجامع التي ليست نوبتها في يوم من في يوم ان يجامع احداهن في غير نوبتها ويترك التي هي نوبتها واضح ان كان الليلة لزينب مثلا فاتى الرجل الى زوجته خديجة مثلا او الى زوجة من ازواجه ووطئها وترك زينب وهي ليلة زينب يقول هذا لا يجوز لابد نبدأ في هذه الليلة ان لا يجابر لا يجامع لا يجامع احد وان اراد ان يجاب فليجاب التي عليها القسم ولا يجوز له ان يجاب لكن لو انه لو انه جامع هذه وجامعة تلك فالمسألة فيها خلاف منهم من اجاز ذلك احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطوف نسائه في غسل واحد قال بعضهم ان هذا دون اما انهن كن في سفر وطأهن جميعا صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة ومنهم من قال ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يجوز لغيره ان يطأ غير التي هي توبتها. وقيل انه اذا كان هذا حاله انه اذا كان رجل اذا وطأ هذه وطأ الاخرى في نوبة الثانية فيكون هذا لا بأس به اذا وطأ الاولى في نوبة الثانية ووطئ الثاني ايضا في نفس اليوم وفعل ذلك في غيرها فليس في ذلك حرج هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب. اذا القسم بين النساء واجب كنا قلنا هناك ابتداء القسم شيء وبعد الابتداء له حكم له ابتداء القسم بمعنى لو ان رجل تزوج ثلاث من النساء وقال لا اريد ان اقسم بينهم ساكون في بيتي من ارادت ان تأتي فلتأتي هذا يسمى هل يجب عليه ان يبيت؟ من العلم من يرى ان المبيت عليه واجب وانه يجب ان يبيت عليه يجب ان كان له واحدة يبيت عندها كلها اربعة ليالي وان كان عنده اثنتان يبيت عند كل واحدة كل هذه بيت عندها كل ثمان وهذه بيت عندها كل ثمن بمعنى يقسم انهما هذي اربعة وهذي اربعة كم تكون؟ ثمانية يعني يجعل اربع ثم يجعل بعدها اربع والصحيح الصحيح انه اذا كان هو اكثر من واحدة وبات عند احداهن وجب عليه ان تعد الاخرى. وايضا يجب اذا كان ابتداء القسم ابتداؤه اذا كان عنده زوجة واحدة فانه يجب ان يبيت عند كل اربعة ايام ليلة. لان من من من المعاش المعروف المبيت لان المبيت يراد به الانسى والمساكنة والذي لا يبيت عند زوجته لم يكن معاشرا لها بالمعروف اما اذا كان او اكثر من زوجة فيجب عليه ان يعدل بينهن في القسم وليس بينهن في القسم. ويتساهل في مسألة النهار لو دخل على هذه وخرج من هذه يتساهل في ذاك لكن الليل يبيت عند التي هي نوبتها. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة احب الي ان اكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة بعد ان امرأة فيها حدة تقول امرأة صالحة لكن فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من سلم لعائشة وسبب ذلك ان لما كبرت رأت النبي صلى الله عليه وسلم اعراضا عنها وكأنه كأنها فهمت او ظنت ان الذي يريد ان يطلقها من باب ان لا يظلمها. لانه لا يريدها. قد يتعلق بشيء من الظلم. فقالت يا رسول الله واجعل يومي لعائشة اجعل يومي لعائشة. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذاك وابقاها ولا شك ان هذا يدل على كمال عقلها لان ببقائها تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنات. وتبقى زوجته وتبقى ام المؤمنين الى قيام الساعة. وفيه دليل على ان ان المرأة يجوز لها ان تهب يومها ونوبتها لضرتها. يجوز لها ذلك. وهل لها ان ان تحدد احداهن فقل لها ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عائشة ماذا فعلت سوداء؟ جعلت نوبتها لسودة وموقوف ايضا ذلك عليه شيء على رضا الزوج بمعنى وان الزوج قال لا اريد لم يجز لم يعني لم لم يلزمه ذلك بالرجل لو قالت المرأة له انا اهب نوبتي لفلانة تقول ليس بواجب ليس بلازم بل يجوز للرجل ان يرد هذه الهبة وان يبيت عند التي وهبت واضح لان فهذا حظه لكن اذا رضي الزوج اذا رضي الزوج فان فانها تهب لمن شاءت وهل لها ان غيره في اختياره هل له بجميع الاوقات اهب ليلتي لمن تختار لمن تختار؟ منع منها بعض العلماء؟ قال لان في ذلك ترجيح بلا وانما الذي يرجح في هذا من هو؟ هي اما اذا رجح هو فلابد عند الترجيح ان يكون هناك قرعة واضح؟ اذا كان يريد ان ان ان يفضل احداهن لابد ان يكون هناك ترعة. لان التفضيل هنا ايش؟ لان اختياره هنا ينبغي عليه شيء على عدم المساواة على عدم العدل فتقديم احداهن على الاخرى نقول لا يجوز للرجل ويجوز لمن وهبت ليلتها فعلى هذا يقال للمرأة التي ذهب انت حددي التي تريدين ان تريدين حتى لا يقع الزوج في هذا الحرج. وان وهبته لها وهبت الليلة لزوجها فيبيت عند من يشاء. نقول يمكن عنده اكثر من ثلاث انه عنده ثلاث نساء وهذي وهبت يقول يقرأ بين من؟ بين الثنتين يقرأ بينهما وليس له ان يفضلا هذه على هذه واضح هذي من جهة اذا اذا وهبت ليلتها او نوبتها لضرتها. اذا كانت واحدة فالامر واضح واذا كانت ثلاث فلابد من القصة بين بين القرعة بين الاثنتين وان كانوا اربع القرعة بين ثلاث. ثم ذكر هنا ايضا ذكرت بنفس الحديث عن سودة رضي الله تعالى عنها قال عائشة كانت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن لنصير واقول وتهب المرأة نفسها فلما انزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. تقول عائشة قلت والله ما ارى ربك الا يسارع لك في هواك. عندما كنت اتعاون ان المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وتغار كيف تهب المرأة نفسها بدون بدون مهر وبدون شيء وتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم الله ان جعل ذلك من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الله له ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تقول عائشة ارى ربك يسارع ابو محمد صلى الله عليه وسلم في في هواك اي فيما تريد وتهوى. وهذا من غيرتها رضي الله تعالى ثم قالت اما تستحي امرأة تهب نفسها الرجل حتى انزل الله قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء قلت ان ربك ليسارع في هواك وهذا يدل على لفظ الهوى ليس مذموما دائما وانما الهواء هو ما يهواه الانسان يريده بمعنى لان الاصل في الهوى الاصل في الهوى كما قال ابن القيم وغيره وما يهوى بصاحبه لكن المعنى هنا ان يقال الهوى هو ما يميل اليه الانسان ويختاره. واذا جاء في الحديث من كان ضعيفا لا يؤمن احدكم حتى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال بعد ذلك ذكر حديث ابن جريج قال احضره ابن عباس جنازة ميمونة فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعت النعش فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فانه كان فانها فانه فانه كان عند الرسول وسلم تسع فكان يقسم بثمان ولا يقسم لواحدة الواحدة من؟ السودة بنت زمعة رضي الله تعالى التي لا يقسم التي لا يقسم لها صفية بنت حيي وهذا خطأ. خطأ صفية ليست التي وانما التي لا يقسم لها هي هي سودة رضي الله تعالى صفية حصل لها في قصة واحدة وهبت ليلتها لمن؟ لعائشة وذاك النبي غضب منها غضب صفية فاتت عائشة وقالت يا عائشة الا الا هبك ليلتي وترضيني عند الرسول؟ قالت نعم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة زائرا فحضرت ورشت فراشه بزعفران وتطيبت وتزيد ثم اخذ وسلم تقرب للفقاسة يا عائشة مه ليس يومك يا ليس قال اعلم ذاك يا رسول الله ولكن ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء قال وما ذاك؟ قالت ان صفية قالت ان ارضيت وسلم وهبت ليلتي لك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فكان رضاه على صفية حيث وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عن هذه القصة التي وهبت فيها صفية لعائشة وهي في الصحيح اذا الصحيح انه لم يقسم لم يقسم للزوجة لانها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. قال باب استحباب ابنك احداث الدين نقف على هذا والله اعلم. شيخنا ايه صحيح ده العدل يا شيخنا يكون في المبيت والنوم ولا في الجماع؟ الجماع ما يمكن. الجماعة لا يمكن الجميع. الحمد لله ما في جمع. كان الجماعة مش مصيبة. العدل يكون في المبيت. وفي النفقة وفي السكن هذا العدل وهناك كله ذكرت فرق بين الساكبين العدل يا شيخ امثلة للمساواة والعدل. العدل هو ان يبيت عند هذي ليل وعند هذه ليلة هذا عدل. النفقة ان يعطي هذه اللي نفقتها الكسوة والطعام والملبس يهيئ لها كل شيء انفق عليها ما تحتاجه. وانفق الاخرى ثم اتى بعد ذلك بذبيحة وادخلها على الثاني. زيادة على النفقة التي عند تلك تقول هذا ليس ليس داخل في النهي لان هذا فضل واضح فضل هذا يسمى اذا اراد ان يساوي عندما ادخل هذا به يدخل تلك ذبيحة. هذه مساواة. العدل هو ان يعطي هذا ما يجب عليه ويعطي هذا ما يجب عليه. لكن لو تفضل على تلك وتلك الطلاب في حرب. وحديث من كان من كان له زوجتان فما له احداهن اتى يوم القيامة؟ يقول لا يصح. وحديث عائشة اللهم ان هذا قسمه ما املك فلا تلومني فيما لا املك. ايضا ضعيف ومعناه ان الانسان لا يملك ما بين القلب. فقد تحب زوج ابوه تكره الاخرى ايضا مثال اخر لو ان هذه حتى بالواجب حتى بالنفقة الواجبة عنده زوجتان احداهن احداهن تحتاج الى سمينة خلهم سبيل والثانية صغيرة ونحيف وكذا هل نقول اشتري لهذي ثوب مثل هذي اظن لبس هذي نفس اللبس هذا ما يجوز. يا تلبس السبينة الصغيرة لا كفاها. فهنا ينفق على هذه الذي يجب عليه ان يعطيها كسوة ما يناسبه يعطي هذه الكسوة لا يناسبه. لكن لو كان مصروف شهري مثلا المصروف هذا نفقة يعني بقول مثلا هذي خمسة الاف وهذي خمس ثلاث الاف ليش تجي الثلاثة الاف هذي يكفيها اذا كان النفقة النفقة العدد خمسة خمسة اذا كان لا والله هذي بيتها كبير واولادها اكثر وهذي بيتها صغير واولادها اقل يعطي هذه ما يناسب لاولاده ويعطي جهاد فيروس مولانا. قد يعطي هذي الف ويعطي تلك اربع. اربعة