الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا حاضني بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب ما يستحب ان يقوله عند الجماع. حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى قال اخبرنا جليل عن منصون عن ساري وعن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك يضره شيطان ابدا. وحدثه محمد ابن مثنى وابن بشارين قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة. ها هو حدث ابن حدثنا حدثنا عبد ابن حميم اخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير ان شعبة ليس في حديث ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن يومين قال منصور ارى اراه قال بسم الله باب جواز الايمان امرأته بقبولها من قدامها. ومن ورائها من غير تعرض للدبر. حددناه سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة وعمر واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا سفيان عن سمع جابر يقول كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبورها كان الولد احول فنزلت نسائكم حرظ لكم فاتوا حرضكم النا شئتم وحدثنا محمد ابن قال الليث عن ابن الهادي عن ابي حازم عن محمد ابن مسند عنجب ابن عبد الله ان يهود كانت تقول اذا اوتيت المرأة من دبرها في قبرها ثم الولد كان ولدها احول قال فانزلت نسائكم حظ لكم فأتوا حظكم انا شئتم وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة حدثنا انا عبد الوالد ابن عبد الصمد حدثني ابي عن جدي عن ايوب ها هو حدثنا محمد موسى انه حدثني وابن جارين حدثنا ثوبه وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عبيد الله ابن سعيد وهارون ابن عبد الله وابو معن الرقاش قالوا حدثناه ابن جرير حدثنا ابي قال النعمان بن راشد يحدد عن الزهري سليمان ابن معبد حدثنا ابن اسد حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار زهير بن ابي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنقدر. عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزري وان شاء وان شاء غير احسنت غير ان ذلك في صمام واحد باب امتناعها عن فراش زوجها او حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار والافضل ابن المثنى قال حدثنا محمد وجع وعددنا شعبة قال سمعت وقال تائبة عن زرار رتبناه فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باتت امرأة ناجرة هجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن ابن الحارث. حدثنا شعبة بهذا الاسناد وقال رجع حدثنا ابن ابي عمر حدثنا مروان عن يزيد عن يعني ابن كيسان عن ابي حزم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأبى عليه ان كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وحدثنا ابو بكر ابن ابي جايباه وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية وحدثني ابو سعيد حدثنا وكيعنا وحدث نزار بن حرب لفظنا وحدثنا جرير كلهم كلهم علي الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه كيف لم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. باب تحريم افشاء سر المرأة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا مروان ابن عمر ابن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي الى امرأته وتفضيله ثم ينشر سرها. وحدثنا محمد بن عبدالله بن وابو قريب قال حدثنا اسامة عن عمر ابن حمزة عن عبد الرحمن ابن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الامانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضيه ثم ينشر سرها. قال ابن النمير ان اعظم باب حكم العزم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم في كتاب النكاح حدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق ابراهيم. قال اخبرنا جرير عن منشور عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد غدا يأتي اهله اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا اتى اهله لقضاء وطره وشهوته انه يسن ان يقول هذا الدعاء قبل ان يطأ وقبل ان يولج اذا اراد ان يجامع واراد ان يأتي اهله قال اللهم من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وبهذا دليل على ان الانسان قد يسمح بسكوته وعدم قوله ان يشاركه الشيطان في ولده وفي اهله. فاذا قال هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اي جنبه الله عز وجل ان يباشر معه اهله. وحفظ الله ذريته قدر ان يرزق من ذلك الجماع ولد ان لا يمسه الشيطان ولا يضره شيطان ابدا. وهذه بشارة اشارة عظيمة ان من اتى بعد هذا الذكر او حصل حمل بعد هذا الذكر ان ذلك يحفظه ربنا سبحانه وتعالى. ومعنى لم يضره شيطان ابدا اي لم لم يتسلط من جهة المس من جهة المس او الضرب ما شابه ذلك فيكون محفوظا بحفظ الله عز وجل ولا يعني هذا انه يسلم يسلم من القريب فان القرين لا يسلم منه احد لا يسلم منه احد وانما المراد ان الشيطان لا يضره من جهة ان الله يحفظه. فلا يتمكن منه كما يتمكن من غيره من لم يذكر اسم الله عز وجل عليه قال الدناوي رحمه الله تعالى على هذا الحديث يقول النووي قال القاضي عياض قيل المراد بانه لا يضره انه لا يصرعه شيطان. وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته لا في غيره. قال ولم يحمل احد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والاغواء. هذا كلام القاضي. فاقرب الاقوال في هذا اما قوله هنا انه قال لا يطعن فيه الشيطان فهذا هذا امر واضح ان الشيطان اذا كل مولود يولد فان الشيطان يطعن في خاصرته الا عيسى ابن مريم عليه السلام فان لم يطعن فيه. واما غيره فانه يطعن اذاك يستهل صارخا. الا ان المراد بهذا الحديث لا يضره الشيطان اي ان الشيطان لا يصرعه لا يصرعه ولا يصيبه بهذا الضرر المحسوس. فاذا كان الانسان قد ذكر اسم الله عز وجل عند جماع امه وقت حمده فان الله يحفظه بهذا الحفظ. وقول القاضي انه لم يقل احد من العلم انه لا يضر ابدا هذا واضح لم يضره الشيطان ابدا ليس معنى ذلك على العموم انه لا يضر ابدا من جهة القريب. فالقرين يوسوس ويكيد العب وهذا يشترك فيه من ذكر اسم الله عليه ومن لم يذكره. وقد يقال ايضا ان الذي ذكر اسم الله عند جماع امه ان ان وسوسة الشيطان تكون عليه اخف يكون ضرره اخف بخلاف غيره. اذا هذا الحديث حق وهو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال هذا الدعاء عند اتيان امه المقاد عند اتيان اهله فان فان الشيطان لا يظر فان الشيطان يجانبه ولا فشاركوا في هذا في هذا الجماع. وايضا اه الشيطان لا يضر ذلك الولد ابدا. اي لا يضره من جهة الصرع فلا لا يصبعه ولا يتخبطه ابدا. ثم قال حدثنا محمد بن سلمان وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة حدثنا ابن نمير حدث ابي حدثنا وحدثنا عبد ابن حميد عبد الاخبر عبد الرزاق جميعا عن الثوري عن منصور عن بمعنى حجري غير النشبة ليس في حديث ذكر بسم الله. وقال عبد الرزاق بسم الله. وفي رواية ابن نمير قال من سر الله قال بسم الله. اذا اختلف في ذكر بسم الله تجارير يرويه ويقول بسم الله. وسفيان الثوري يقول بسم الله وذكر وشعبة يرويها دون ذكر بسم الله وعلى هذا يقال ان من من السنة ان يقال بسم الله. ان يقال بسم الله عند اتيانه بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره لم يضره شيطان ابدا. مما قال حدثنا قتيبة ابن وسعيد وبكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد واللفظ له. قال حدثنا سفيان عبد المنتذب انه سمع جابر بن عبدالله يقول كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأة من دبرها في كان الولد احول فنزلت حرث لكم فاتوا حرثكم الا شئتم. ورويضا من طريق الليث عبد الهادي عن ابي حازم عن محمد عن جابر ابن عبد الله. انه كان قد تقول اذا اذا اوتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حمت كان ولدها احول فانزل قال فانزلت نسائكم لكم ثم روئض من طريقي ابي عوانة من طريق اي كذلك ايضا من طريق عبدالوهاب تعد الصمد عن ابيه عن جده عن ايوب. واذا من طريق الجرير عن شعبة طريق سفيان. وايضا ومن طريق وهم جرير كلهم يرويه عن رويظ من طريق نعمان الراشد الزهري ثم روض من طريق عبدالعزيز المختار بن صالح كل هؤلاء عن محمد من كدر. عن جابر هذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري ان شاء مجبية وان شاء غير مجبية غير ان ذاك في صمام واحد. هذا الحديث في هذه الزيادة تفرد بها النعمان بن راشد وهو ليس بذلك الحافظ خاصة في رؤيته في خاص في روايته عن الزهري. فالحديث صحيح ومحفوظ عن جانب ابن عبد الله رضي الله الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما واما مجبية او غير مجبية فهذا من جهة الاسناد فيها علة ومع ذلك يقال ان ان مجدية اي على وجهها او غير مجبية لان المقصود مجبية شيء ان تكون على وجهها كالصورة الساجدة. او غير بمعنى على جنب على جنب يعني على على اي حالة كانت فهذا واظح هذا واظح بمعنى ان على اي حالة كانت انها تبقى انها على اي حال جاءت انه جائز بشرط ان يكون في صمام المحل الولد قال هنا مجبية المجبي بان يقينا المجبية تقرأ بفتح الجيم ثم ثم باء موحدة مشددة مكسورة ثم يا مثنات اي مكبوبة على هذي على وجهها. وغير مجبية اي غير ذلك. بمعنى ان تكون مجبية على وجهها او غير مجبية. هذا حيدل على ما ذهب اليه عامة العلماء الى جواز اتيان المرأة من جهة الدبر بشرط ان يكون ذلك من قبل. ولا حجة لمن قال بجواز اتيان المرأة في دروسها في محل الدبر في هذا الحديث لان الله يقول فاتوا حرثكم انى شئتم والا شئتم المراد بها كيفما شئتم. ان بمعنى كيف شئتم. وليس المراد حيثما شئتم. هنا ان بمعنى كيف وليست بمعنى حيث فهذا يستدل به عامة العلماء وهو قول الائمة الاربعة متفق على تحريم اتيان المرأة في دبرها تحريمه متعلق ان يأتيه في محل الاذى. في الدبر وقد ورد في ذلك عشرة احاديث او اكثر. وان كانت الاحاديث اكثرها فيها فيها ضعف يسير الا ان بمجموعة قد تدل عليه شيء على تحريم اتيان المرأة في الدبر. واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرى ذلك فهذا ليس بصحيح. وقد قال سعيد كذب كذب الغلام على على ابن عمر. يقصد نافع. والصحيح ابن عمر ما كان يفتي بجواز الاتيان. وانما ما كان يفتي به على هذا المعنى انه يأتيها في قبر من جهة الدبر. هذا هو المعنى الذي كان يفتي ابن عمر. واما ان يأتيه في دبرها فقد ذكر ابن عمر ذلك هو الكفر ان ذلك هو الكفر فابن عمر كان ممن ينكر اتيان المرأة في دبرها وكذلك غيره فعلى هذا يكون المعنى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ما شئتم دليل على تحريم تلك الدبر وليس دليل على جوازه. واطلب من زعم ان ان البخاري عندما ذكر وظع نقطة وسكت قال ثم تلى هذه الاية فزع بعظهم ان البخاري يريد انه يأتيها في الدبر نقول هذا باطل ليس بصحيح والبخاري لم يرد ولا تدل على ان المراد هو القبول من جهتين. اولا قوله تعالى حرث لكم. والحرث هو محل الزرف القبلة هو محل الولد. نسائكم حرث لكم افاد ان القبر هو محل الولد. فالدبر لو اتى الانسان امرأة في فرج في دبرها اي في حلقة لم يكن ذلك حرفا ولم يكن ذلك محل الولد حتى لو قذف فيه لا يكون ذلك حرثا ولا يكون محل الولد. فقوله نسائكم حرث لكم بين ان النساء هم حظ لنا والحرف لا يكون الا في محل محل القبول ومحل قبول الحرف هو القبول ليس الدبر هذا اولا ثانيا قوله تعالى فاتوا حرثكم انا شئتم حرثكم ايضا اي شيء هو القبل لان المراد بالحرث هنا هو القبل ليس الدبر فاتوا حرف قد لا شئتم اي كيد ما شئتم اذا كان في محل الحرث. فيكونها دليل واضح وبين على تحريم اتيان المرأة في دبرها. واما الشافع تعالى قد ذكر قبل مناظرة كما ذكر ذلك ذكره ابن ابي الحكم عن الشافعي في تجويز المرأة في دبرها ليس من باب الجواز ومن باب المناظرة وهو انه لا ترقى ان يأتي المرأة في اه في في في قبرها وبين ان يأتيها في غير في اي موعد من جسدها. لكن في غير موضع يعني لو اتاها بين بين اليتيه لقل لا حرج لو اتاها بين ساقها وفخذها لاحظت لو اتاها بين ثدييها نقول لا حرج لماذا ان الاصل في المرأة هو التمتع لكن حرمنا الدبر لورد النص ورود النص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مدعوما لعن الله امرأة في دبرها نعم فافادت هذه الاحاديث تحريم المرأة في الدبر وقد اتفق الائمة على الائمة الاربعة على وجه التحريم اما غيرها اما غيظ الدبر من جهة الجسد فانه يجب ان يتمتع بها بما شاء من جسده. يتمتع بايش مكان من جسدها ولا حرج في ذلك الى الحديث نسائكم حرث لكم اه فاتوا حرث ولا شيء يدل دليل على ان المرأة تؤتى على اي جهة على اي على اي كيفية شاء قائمة جالسة آآ مجبية غير مجبية على جنب وما شابه ذلك. وكانت الانصار يستعظمون كان اهل مكة المكيات يستعظمن ان يأتي الرجل ذاته على غير صورة واحدة. يأتيه على صورة واحدة صورة ان تستلقي على قفاها ويكون فوقها ولن يكونوا ممن يأذن ان يأتي على غير هذه الصورة. غير ذلك انه انه امر عظيم. اما اما نساء الانصار فقلن فقلن ليستمتعن اكثر من ذلك يأتيها مقبلة مدبرة حتى ان اليهود زعمت ان من اتى امرأة في دبرها فالذي يأتي امرأته في قبلة من جهة الدبر ان ولدها يأتي احول فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم واكثره الله بقوله نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم الناشئون. ايضا ذكر بهذا الباب حديث من طرق اه ذكرهم عدة طرق. ذكرناها وكلها الا لكم تربية او غير مجبية فهذه ذكرها النعمان ابن راشد عن الزهري وهو من يتكلم في حديثه ثم قال وحدثنا المثنى ابو بشار حدثنا ابو حمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة جرادة اوفى عن ابي هريرة انه قال اذا باتت المرأة وزوجها امرأة هاجرة في هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. من طريق يزيد ابن كيسان الذي حاز ابي هريرة وفيه والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا حتى يرضى عنها. حتى يرضى عنها زوجها. ثم روى ايضا من طريق الاعمش عن ابي حزم وغيره وفيه اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه لم يأت فلم تأتي بات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا الحين قد تدل على عظم امر حق الزوج وان المرأة لا يجوز لها ان تمتنع عن في زوجها وانها مأمورة وجوبا اذا دعاها الى فراشه ان او دعاها الى فراشه ان تجيبه ولا يجوز ان تبتلع وامتناعها كبيرة الذنوب. لان امتناع يترتب عليه شيء. لعب لعن الملائكة وسخط الذي في السماء الله عز وجل عليها حتى يرضى عنها زوجها. يعني هنا اذا دعاها واذا بات عليها ساخطا. اه اه اذا دعا اهل فراشي ولم تأتي ثم سخط عليها ثم سخط عليها الزوجة وغضب لاجل انها لم تجبه الى فراشها فان الله يسخط عليها في السماء والملائكة تلعنها في السماء ولا يدعو لاي شيء على عظيم اتت هذه المرأة الا ان يكون هناك مانع الا ان يكون هناك مانع كان يكون الرجل لا يقوم بحقها ومقصر في واجباته التي تجب عليه لها وظالما وهو من الظلمة لها فهو لامتناعها لا حرج فيه اذا كان الزوج ظالم وينبع حقوقه من جهة النفقة والكسوة ولا يعطيها شيء فلا يلزمها ان تجيبه. فاذا ادى الحقوق التي عليه واجب على المرأة ان تجيبه وان لم تجيبه بعد تأدية حقوقه فانها تبيت والله عليها الساخط في السماء اذا دعاها ولم تجبه. فهذا يدل على ان المرأة اذا باتت اذا باتت وقد دعاها زوجها الى فراشها ولم تجبه انها تبيت الذي في السماء عليها ساخط والملائكة لها لاعنة نسأل الله العافية والسلامة. لهذا ما يتعلق بمسألة امتناع المرأة عن فراش زوجها هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال ايضا دعاء الفزاري عن عمر ابن حمزة العمري عبدالرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد يقول قال وسلم ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها ثم رواه من طريق من طريق الوسامة عن عمر ابن حمزة عن عبد الرحمن بن سعيد الامام ابن سعد الامام سعد قال سمعت سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم ان من اعظم الامانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة والمرأة الرجل يفضي الى المرأة الى امرأته تفضي اليه ثم وسرها وقال ابن نمير ان اعظم ان اعظم هذا الاسناد فيه عمر ابن حنبلة ابن عبد الله ابن عمر الخطاب ابن الخطاب القرشي العمري وهو ممن تكلم فيه العلماء ضعفه ابن معين رحمه الله تعالى وقال فيه ايضا الداري عن يحيى قال ما حاله ابن حمزة الذي يروي عنه سالم؟ قال ضعيف. وقال في رواية ابن جهة مستقيم للحديث صالح ليس بذاك. وقال ابو الرازي ليس اذا خير. وقال احمد احاديثه احاديث المناكير. حدث عنه ابو اسامة روان الفزاري واطلعته وذكره ابن حبان قال كان يخطئ وقال الذهبي النسائي وقال احمد وقال حديث وقد احتج به مسلم. وقد تكلم وقال في ذلك صدوق يغرب. علة هذا الخبر ان مداره على عمر ابن حمزة عمر ابن حمزة يرويه عبد الرحمن بن سعد يرويه عبد الرحمن بن سعد وايضا آآ فالحديث في هذا الاسد فيه علة وعلته اي شيء ان في عمر ابن حمزة لكن حيث ان مسلم اخرجه في صحيحه واحتج به فانه يقبل لماذا؟ لان الحج لا ينبني عليه احكام ائمة كبير الحكم وانما هو من باب ان رجل يستر ما يقع بينه وبين امرأته ولا يجوز للرجل ان يفشي سر امرأته وهذا من سوء الادب والوقاحة ان الانسان حدث بما يكون بينه وبين زوجته. واذا كان يحدث ناجي الاجنبي فان ذلك اشد في اشد في البدن. فاذا كان يحدث بذلك الى اهله او الى اخواته فهذا سوء ادب ووقاحة الا ان يكون في ذلك ما يدعو الى الحديث ليسأل عن امر يحتاج ان يعرف اياه فسئل عن اتيانه لفراشه كيف هو؟ فاجاب بما هو قدر الحاجة فقد يقال بالجواز. اما ان مطلقا فهذا فهذا كلام الحديث ان من ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأتي وتفضي اليه ثم ينشر سر الزمان يعني ينشر سر انه يحدث ما جرى بينهما. وما حصل لامرأته من تفاعل او حصل هو ايضا من نشوة ما حصل بينه من هذا الامر فعلى هذا الحديث مدار على عمر ابن حمزة العمري وهو في ظعف ولكن حيث ان مسلم اخرجه وهو في باب في باب الاداب مثل هذا يقبل ولا ولا ولا يقبل ولا يضعف. قول هنا اه قالوا بعد ذلك باب حكم على هذا والله اعلم