بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ثم بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي على رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب جواز الغيلة وهي وطأ المرضع وكراهة العزم. وحددنا خلف وهشام حدثنا مالك بن انس. حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قررت على مالك عن محمد بن عبد ما ابن نوفل عن عروضته على عيشته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت وننهى عن الغينة حتى ذكرت ان ظلم وفارس يصنعون ذلك. فلا يضر اولادهم. قال مسلم واما خلف قال عند جذامة اسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال. حدثنا عبيد الله يا ابن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثنا المقرئ سعيد بن ايوب ابي ايوب حدثني ابو الاسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عكاشة قالت حضرت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت لنا على الغيلة. فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يضيلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد زايد عبيد زاد عبيد الله في حديثه عن المغري وهي واذا الموؤدة سئلت وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا يحيى ابن ايوب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب نسلية انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث سعد ابن ابي ايوب في العزل والغينة غير انه قال الغيال حدثني محمد بن عبيد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقبري حدثنا حي وحدثنا عيا حدثني عياش ابن عباس ان هذا الناظر حدث عن عامر بن عن سعد انه اسامة بن زيد اخبر والده اخبر والدا هو سعد بن ابي وقاص ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل اشفق على ولدي او على اولادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته ان كان لذلك بلاء. ما ضار ذلك فارس وله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى باب جواز الغيلة وهي وطئ المرضع وكراهية العزل. الغيلة اصلها من الاخذ خفية والقتل خفية. كل من قتل شخصا على وجه الخفية يقال تغتاله وقتله غيلة. اي مخادعة وغدرا. فسمي وطأ المرضع لانه يكون وسيلة لقتل الرضيع او لذبح الرضيع بقطع بقطع اللبن عنه ولاجل ذلك سمي غيلة لانه يضره من وجه لا يشعر به من وجه خفي يشعر به والصحيح ان وطأ المرضع لا بأس به ولا كراهية فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فارس والروم يفعلانه ولم يضرا اولادهم. فدل هذا انه لا بأس ذكر مسلم في هذا الكتاب كتاب النكاح قال وحدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن انس وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له. قال قرأت على ما لك عن محمد بن عبد الرحمن نوفل. كان ويتين عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة عن جدامة ابن وهب عن جداد بنت وهب يسميها بعضهم جذامة والصواب بنت عن جدامة بنت وهب الاسدية. اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغنى حتى ذكرت حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر فلا يضر اولادهم. قال مسلم اما خلف فقال عن عن جذامة. والصحيح ما قاله يحيى اذا هو اسمها جدامة وليس جذامة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينهى عن الغيلة وهي وطأ المرضع وطئ المرضع حال رضاعتها لولدها في الحولين. فوطؤها كان يسمى غينة وهم النبي نسأل الله من ينهى عن لكن لما ذكر ان فارس والروم تفعل ذلك فلا يضر اولادهم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم ثم روى ايضا من طريق عبيد الله بن سعيد بن محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثني ابو الاسود هو عبده محمد بن عدوان نوفل يتيم عروة حدثنا عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب اخت عكاشة ابن محصن وهي اخته لامه وليست لابيه. قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في في الروم وفارس فاذا هم يغينون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيئا ثم سألوه العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. ذلك الوأد الخفي. اذا ذكر هنا الغيلة وذكر العزم وكما ذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينهى عن الغيلة ثم ترك ذلك. فدل تركه ان وطأ المرضع لا يسمى غينة. وان وطأ المرضع لا حرج فيه. وذلك ان المرضع اذا وطأت يترتب على وطئها انقطاع لبنها. وهذا قد يتضرر به من كان في الزمن عندما كان الصبي لا يجد غير طعام امه. اما في مثل هذه الازمنة في هذا واسع فهناك من ما يسمى بالحليب والالبان. الشيء الذي يستغني به الولد عن حليب امه بل اكثر النساء في هذا الوقت لا يرضعن اولادهن لا يرضعن اولادهن. فاذا كان الواطئ للمرضع يريد بذلك ان يضره وولده فلا يجوز. اذا كان الواقع يريد بذلك ان يضر ولده وان يقطع اللبن عنه لكي يموت. فان هذا محرم لا يجوز يسمى بمعنى الغيبة. اذا كان قصده ذلك. اما اذا كان قصده ان يقضي وتره وشهوته ولم يعرض في باله ذلك المعنى فلا شيء عليه لان النية يؤاخذ بها العبد النية التي يقصد بها العبد المعنى الباطن او او مراد وان لم يتحقق مراده وان لم يقع مراده بمجرد ان ينوي الفساد يأثم بتلك النية. يعني هذا الرجل وان لم وان لم يقع قتل هذا الجنين او او ان يموت الجنين بهذا الانقطاع فانه يأثم من جهة من جهة نيته من جهة نيته فيؤاخذ بهذه النية الفاسدة اما العزل اما العزل كما كما مر بنا سابقا ان العزل كان الصحابة يعزلون والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان النبي في هذا الحديث قال عندما سئل العزل قال هو الوأد الخفي. هو الوأد الخفي. وذلك ان العازل يطبخ ماءه خارج الرحم. وهذه الحيوانات المنوية التي تسقط فيها من عدد من عدد آآ الاجنة الشيء الكثير. فكأنه شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك لانه وأد اولاده وأدا خفيا وهذا يستدل به على كراهة العزل على كراهة العزل لكن مع ذلك يقال ان العزل اذا احتاجه المسلم خشية الظرر ان تكون امه تضرر بحمده او يلحقها ضرر بذلك او يلحق هو ضرر فلا حرج بالعزم. وكما ذكرنا ان الصحابة كانوا يعزلون والنبي قال ما عليك الا تفعلوا ما من نفس منفوسة هي كائنة الا ستكون الى قيام الساعة. عزلت او لم تعزل ما كتبه الله سيكون وبعد ذلك قد عزل بعضهم وكتب الله له الولد قد يخلص الماء ولو جزء يسير منه الى الرحم فيتكون منه الجنين فعلى هذا نقول الوأت الذي هو الوأد الخفي كان شبه النبي صلى الله عليه وسلم العزم الخفي لانه كانه يقتل اولاده خفية حيث ان هذه هذه المياه التي يعني يقذفها خارج الرحم فتسبب في عدم وجود تلك الحيوانات التي لو ارادها الله ان تكون لكانت. فالعزل يحرم بغير اذن المرأة اذا عزل من غير اذن زوجته فلا يجوز. واذا عزل باذنها فلا بأس فلا بأس به. ولا يجوز لا للمرأة الرجل ان يعزل بغير اذن الاخر. فالمرأة يجوز لها ان لا يجوز للمرأة ان تأخذ دواء دون اذن زوجها. والزوج ايضا لا يجوز له ان يعزل دون اذني زوجته وقد ورد حديث عند ابن ماجة باسناد ضعيف ان النبي قال لا يعزع الحرة الا باذنها هذا من جهة الحرة. اما الامة فيجوز العزل عنها مطلقا سواء كانت سرية او كانت زوجة. لان لان في عدم العزل ضرر بالزوج من اي جهة؟ من جهة ان اولاده يلحقهم الرق يلحقهم الرق هذا ضرر عظيم. قال عبيد الله في حديث عن عن المقرئ وهي واذا الموؤدة سئلت. اي قرأ الاية عندما قال ان ذلك الوأد الخفي قال وهي واذا الموؤدة سئلت. ثم روى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه عن عائشة عن جدامة هذا الحديث وقع فيه اختلاف بين وصله وارساله. ولاجل هذا تنكبه البخاري ولم يخرجه. فقد اختلف في وصفه رسالة قال ابو مسعود الدمشقي اما حديث جدامة بنت وهب فما اخرجه اصلا الا متصلا ولم يخرجه مرسلا اخرجه الحكمانك وسعيد ابن ابي ايوب ويحيى ابن ايوب عن ابي الاسود عن عائشة عن جدامة. وله طرق اخرى هي مرسلة. ولاجل هذا الاختلاف لم يخرج البخاري هذا الحديث في في صحيحه. ثم ذكر ايضا من طريق يحيى ابن ايوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة انها قالت سيقول فالعز والغنى قال غير انه قال الغيان ثم رواه ايظا من طريق حيوة حدثني عياش ابن عن ابي النظر حدثه عن ابن سعد هو ابن ابن وقاص رضي الله تعالى عنه ان اسامة بن زيد اخبره والده ايضا سعد ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اعزل عن امرأتي. فقال وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل اشرقوا على ولدها او على اولادها. فقاسم لو كان ذلك ضارا ظر فارس والروم ولعل هذا الذي عزل انه كان يعزل حال كون زوجته ترضع. يعني ترك ترك الانزال وعزل ماءه عن رحمها خشية ان يضر باولاده. فقال النبي لو كان ذلك ضارا ظر والروم فالحديث هذا يدل عليه شيء على نسخ ما ذكره في حديث جدا وان الغيلة والغيال او ما يسمى بالعزل الذي يعزل حال رضاع المرأة ان هذا قد نسخ وانه لا بأس للرجل ان يطأ زوجته وهي مرضع ولا بأس ان يعزل عنها. كلاهما جائز. ان وطأ فهو جائز. وان عزل فهو جائز الايظاء قال في رواية زهير ان كان كذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الرومي لا تفعل ذلك ان كان هو ان يضر الولد فان ذاك لم يضر فارس ولا الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقوله تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامة. هذا هو المأمور به شرعا. ان الانسان يحرص على الولد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله زوج كيبا قال الكيس الكيس احرص على الكيس الكيس معناه احرص ان تطأ حتى ترزق ولدا. وبركة الاولاد وبركة الحرص على الولد امرها ظاهر وبين لو لم يكن منها الا ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث من ذلك ولد صالح يدعو له ومن ذلك تكثير امة محمد صلى الله عليه وسلم وكما قيل ان الانسان اذا وجد له ولدا ولدا يصلي ويصوم ويذكر الله ويجاهد اعداء الله وينصر دين الله. كل هذا يحصل بوجود الولد المسلم. فيحرص المسلم عند عند زواجه ونية الزواج وعند اتيان اهله ان يتذكر مثل هذه النية ليؤجر اجر ما نوى ولذلك قال سليمان عليه السلام كان في البخاري قال والله لاطأن اليوم مائة امرأة كلهن يلد ولدا يقاد في سبيل الله فقال صاحبه له الملك قل ان الله فنسي فما رزق الا بشق رجل. اي ليس بكامل خداج. فلو قال لو قال ان شاء الله لا حصل هنا اراد ولكان كل منهم يقاتل في سبيل الله. هذه نية يحرص عليها المسلم. والله تعالى اعلم واعلم صلى الله على سيدنا محمد. شيخنا احسن الله اليكم العزم لا يجوز الا الزوجة الحرة. ولا يوجد غير الحرة السلام عليكم يا شيخ اه اللي يحددون يا شيخ الابناء. بعض الناس اه اذا يتزوج يقول له انا ما اتعدى اربع ابناء شهرين وليس الامر لها عند الله عز وجل. لكن هذا المسكين هذا مسكين. الله يقول ولا تقتلوا اولادكم خشية ان يقف. واضح؟ فان كان منعه الولد خشية الرزق فهذا عنده ضعف يطير وضعف توكل وضعف ثقة بالله عز وجل. وهذا الظن ظن سيء. اما اذا كان الرجل يقول انا لا اريد الا ان يريد ان ولدوا ولدين او ثلاثة ولا يعني هذا الذي يريد ان حصل شيء من عند الله فالحمد لله هذا امره سهل يعني بما يسمى الان يتضايقن بكثرة الاولاد وكثرة الحمل والحق بذلك حرج مشقة يقول لا بأس ان تأخذ ما يمنع الحمل لكن باذن والزوج كذلك بعظ الناس يعني بعظ الناس يعني وصل به من الظعف انه يطلق ان ينفق على اولاده وبعدين ناوي يا شيخ انه يعني حتى انها تحضر وتؤخر لا في حرج لكن قطع الرحم او قطع الناس هذا لا يجوز. بعض النساء تقطع رحمها تشيل الرحم تكون بدماغ الولد وهذا ما يجوز