بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوابة الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى زوجها بالنهار لحاجتها. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير. حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن وعددني هارون بن عبدالله واللفظ له حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول لقد خانتني فارادت ان تجد نخلا. فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى ودينا خلاكي فإنك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيره وحدثني ابو الطائر وحرملة ابن يحيى وتقارب في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال ابو الطالب اخبرنا ابن وهب حدثنا يونس بن يزيد عن حدث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان اباه كتب الى عمر بن عبدالله بن الارقم الزهري يأمره ان يدخل بنت الحارث الاسلمية. فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله. صلى الله عليه وسلم. على من تدخل على بنت الحارث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله الى عبد الله بن عتبة يخبره الناس بيعة اخبرته انها كانت تحت سعد ابن خولة وهو في بني عامر وكان ممن شهد بدرا وكان ممن شهد بدرا فتوفى فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلن تنشب. ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت نفاسها تجملت الخطاب فدخل عليها ابو السناب ابن بعكة. رجل من بني عبد الدار يقال له ما لي راك لعلك ترجين النكاح انك والله ما انت بناكه حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سميعته فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي. قال ابن شهاب فلا ارى بأسا لن تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير ان لا يقربها زوجها حتى تطوف حدثنا محمد مثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عباس اجتمع عند ابي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين وقال ابن سلمة وقال ابو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقلب هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فبعثوا قريبا مولى ابن عباس الى ام سلمة يسألان ذلك فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت ان بيعة الاسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال وانها ذكرت ذلك لرسول الله. صلى الله عليه وسلم فامر ان تتزوج محمد ابن روعة اخبرنا قال حدثنا يزيد ابن هارون بهذا الاسناد قال في حديثه فارسلوا فارسلوا الى ام سلمة ولم يسمي قريبا. باب وجوب الاحداث في عدة الوفاة وتحريمهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون يحيى ابن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا انه جريج حاء وحدثني هارون بن عبدالله واللفظ ولا حدث الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول طلقت خالتي طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها. فزجرها رجل من ان فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تتصدقي او تفعلي معروفا. فالمطلقة المطلقة لها حالتان لها حالتان اما ان يكون طلاقها طلاق رجعي واما ان يكون طلاقها طلاق دائم اما المطلقة الطلاق الرجعي فهي في عدتها لا تجتنب شيئا. لا تجتنب زينة ولا تجتنب طيبا بل هي في حكم الزوجة في حكم الزوجة حتى تنتهي عدتها ولا يلزمها اي شيء فتخرج اذا استأذنت زوجها بمعنى ان المطلق طلاقا رجعي تبقى في بيت زوجها وتفعل ما تفعله دائما وخروجه من بيتها يكون باذن زوجها وليس للمرأة ان تخرج من بيت زوجها بغير اذنه كنت اتطيب وتتجمل وتفعل ما شاءت. اما المطلقة طلاقا دائنا اي لا رجعة لها فهذه تعتد ثلاث حيض تعتد ثلاث حيض وفي حال عدتها هل تمنع من الخروج هل تمنع من الزينة هل تمنع من الطيب ليس في ذلك ما يدل على ذلك بل يبقى ان المطلقة طلاقا دائنا انها يجوز لها الخروج لحاجتها ويجوز لها ان تلبس ما شاءت من الثياب على قول والقول الاخر الا تمنع حتى تنتهي عدتها حتى تنتهي عدتها. قال الامام قال النبي تعالى وفي هذا الحديث دليل لخروج المعتدة المعتدة الباء للحاجة ومذهب مالك واستوى الليث والشامي احمد واخون جواز خروجه في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقه ابو حنيفة. وقال في الباء لا تخرج ليلا نهارا وفيه استحباب الصدقة بمعنى ان ابا حنيفة وتعالى يمنع من خروج المعتدة سواء ليل او نهار اما الجمهور فيجوزون خروجها ليلا ونهارا. اما اجتناب الزينة والطيب فالفقهاء ايضا يختلف منهم من يمنع المعتدة من التزي والتجمل حتى تنتهي عدته لكن الصحيح نقول ليس هناك دليل ليس هناك دليل يمنع المطلق طلاقا دائما من الزينة او من لبس الزينة او من الطيب في بيتها ليس هناك ما يمنع فليبقى ان حكمها انها تعتد ثلاث حيض ولا والذي يحرم علي حال العدة يحرم عليها ان تنكح او تخطب وانما تنتظر حتى تنتهي عدتها ثم بعد ذلك لها ان تخطب وتتزوج. اذا الصحيح من اقوال اهل العلم في المعتدة انها انها لا يحرم عليها شيء الا الا الزواج والخطبة حال العدة واما الخروج فتخرج لحاجتها وايضا لها انت تلبس وان تتزين وليس في ذلك ما يمنع. قال بعد ذلك وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى وقال اخبرنا حدثنا يوسف ابن يزيد عن ابن شهاب حدثتني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان اباه كتب له الخطاب كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحاث يرويه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان اباه اي عبد الله بن مسعود الذي هو عمه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كتب الى عمر ابن عبد الله الارقب يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال وسلم حين استفتته فكتب عمر ابن عبيد ابن عبد الله لعبدالله ابن عتبة يخبره ان سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة الذي مات في مكة في دار هجرته كما جاء قال البائس سعد بن خولة قال وهو في بني عامر ابن لؤي وكان من شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع في مكة وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملة بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فده عليه ابو السلالم بعكك وهو من ابناء عمومتها فقال لها ما لي اراك متجمدة لعلك ترجين النكاح. انك والله ما انت بنكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامر بالتزوج ان بدني ثم ثم رواهبا من طريق اه ذكر قصة مخالفة آآ ابو سلمة لابن عباس في مسألة المتوفى عنها زوجها هل تعتد بوضع الحمل او باطل الاجلين فابن عباس رضي الله تعالى الا تعتد باطول الاجلين وابو سلمة وابو هريرة انها تعتد بوضع الحب. بوضع الحبل يعني بمعنى لو توفي عنها وهي حامل متى تنتهي عدتها بعد تسعة اشهر و وان وضعت بعد موت اليوم اتحلت وانتهت عدتها ابن ابو هريرة يقول اذا وضعت قبل انتهاء الاربعة اشهر عشرة قال كم تعتد اربعة اشهر وعشرة اذا مضت اربعة اشهر وهي لم تضع اكملت عدة الحمل فابن عباس يذهب الى ان عدة المتوفى عنها زوجها اطول الاجلين ان كان الاطول الحمل ثلاث مدة الحمل وان كان الاطول الاشهر جلست الاربعة اشهر عشرة والصحيح الصحيح هو ما ذهب اليه ابو هريرة ابن عباس وجد عليه قول هو الذي عليه عامة العلماء ان المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها اذا اذا كانت حامل فان عدتها ان تضع حملة سواء طالت او قصرت و العدة تكون بالاشهر وتكون بالحمل وتكون بالحيض. او بالاطهار على قول من يرى ان والطهر وذلك في المتوفى عنها زوجها في المطلقة في في المطلق والمتوفر على الزوجة. اما المتوفى عنها زوجها فعدته تكون بين شيئين. اما الحمل واما الاشهر. ليس لها يعني ليس لها ليس للمتوفى عنها زوجها علاج بالحيض انما عدتها اربعة اشهر عشر ايام سواء كانت تحيض او كانت لا تحيض سواء كانت آئسة او صغيرة فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام فان كانت حامل فعدتها وضع حملها. اما المطلقة فهي تختلف من كونها يائسة او صغيرة او كبيرة او لا تحيض على حسب حالها فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض وان كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت حامل فعدتها ان تضع اذا المطلقة في عدة ثلاث حالات حمل واشهر روحي ان كانت ممن تحيض وهي حامل فعدته وضع الحمل ان كانت حامل ان كانت ان كانت آآ ممن ممن لا يحيض فعدتها الاشهر ثلاثة اشهر. اما المتوفى انها زوجة فلها حالتان اما الحمل واما الاشهر والمتوفى عنها زوجها يلزمها ان تبقى في بيت زوجها اذا كان له بيت وتجتنب الزينة وتجتنب الطيب وتبقى في بيت زوجها ولا تخرج الا لحاجتها بمعنى انها تخرج نهار تخرج في الليل لكن لا تبيت الا في بيت زوجها. حتى لو خرجت عند اختها او عند بنتها او عند جاراتها نقول لا حرج في ذلك لكن لا تبيت الا في بيت زوجها. اذا لم يكن له بيت وماتوا ليس له بيت باتت في المكان الذي تأمن فيه على نفسها والا الاصل ان المرأة اذا مات على زوجها تبقى في بيت زوجها. ويجب ولا تتزين المتوفى انا زوجها تشتري بالزينة وتشتري بالطيب الا في حال طهرها من حيضها تأخذ عودا من اقساط وتتبخر به حتى تذهب اثر هذا الحيض. اما في غير هذا الحال فلا يجد ان تتطيب ولا يجد ان تكتحل ولا يجوز ان تتزين باي زينة تلبس ما يلبسه العادة ليس هناك لباس خاص لكن تلبس ما تلبسه في بيتها وفي حال امتهانها. اما ان تلبس لباس الزينة نقول لا يجوز. تتطيب لا يجوز تتحل لا يجوز. لكن تلبس حتى الحلي لا بأس به تلبس الحلي تلبس الخواتم التي تلبسها في العادة. اما الحلي الذي يلبس الزينة وفي وقت الحبلات. يقول هذا يمنع منها اما اذا كانت تلبس الخاتم او القرب او القلب وهذا عادتها دائما فلا تلزم بنزعها اذا قول السبيع رضي الله انها وضعت بعد وفاة زوجها بايام وفاتي زوجي ايام ولذلك سبحان الله اعرف رجل توفي الصباح وزوجها ذهب بزوجها لتضع تواليت بعد الظهر فانت جدتها بعد الظهر ما بقيت خمس ساعات الا وانتهت حدتها فهذا اذا انتهت عدتها كما قال ابن شهاب فلا ارى بأسا ان تتزوج ويعنى بانتهاء عدتها يجوز ان تتزوج ويأتي الخطاب ويعقد عليها لكن لا يدخل بها حتى تطهر من نفاسها مروى قصة قال سمعت يحيى ابن سعيد ان ابا سلم ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند ابي هريرة تجد ان ابن عباس ابو سلمة الرواية عنها قليلة جدا وكان بينهما شيء. فكان عامة حديث ابي سلمة عن ابي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى اما عن ابن عباس فهو نادر وقليل قال وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها فقال ابن عباس عدة واخر الاجلين حبر القرآن وترجمانه ومن اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اخطأ. وكان الصواب مع ابي سلمة رضي الله تعالى عنه فقال موسى قد حلت فجعل يتنازعان ذلك فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي شيماء ابي سلمة فبعثوا قريب المولى ابن عباس الى ام سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم ان ام سلمة قالت ان سبيعة اسلمية نفست بعد وفاة زوجة بليالي اي فقط عندك ليالي ثلاث ليالي وانها ذكرت ذات زمن فامرها ان تتزوج هذا نص صريح صحيح يدل على ان المتوفي قالها زوجها انها انها اذا كانت حامل تنتهي عدتها بوضع حملها ايا كان مدته طويلة او قصيرة بمجرد ان تضع فان عدتها تنتهي والعدة لعدة الحامل تتعلق بوفاة الزوج وهل يلزمها ان تعلم؟ نقول لا يلزم. بمعنى لو مات الزوج لا تدري والله تبعد عشرة ايام وهي لم وهي لم تفعل شيء من جدة تقول انتهت انتهت عدتها. على القول الصحيح. هناك قول اخر ان عدة المتوفى عنها تبتدي من علمها متى ما علمت تعتد اربعة اشهر عشان نقول الصحيح هل نريد تبتدي من الوفاة ان مات قبل سنة وعلمت بعد سنة تقول انتهت عدتك ولا شيء عليك ان كانت صغيرة لا تحيض ولا اذا قلت اعتدت اربعة اشهر عشر ايام ان كانت آآ كبيرة ويائسة تعتد اربعة اشخاص والعبرة بذاك اي شيء انه حق للزوج فقط اقول لزوجات بعض اهل العلم يرى وهذا قول ضعيف الا تعتد ثلاث ايام جاء لك حديث سلمى حديث اسماء بنت عميس وهو من الاحاديث المنكرة التي لم يعمل بها احد وقد ذكرت ان امرأة من احد الكاتبات كتبت بحثا كاملا واحتج لحديثي اسماء بنت عميلة تعتد ثلاث ليالي وهو حديث منكر الصحيح كما قال تعالى انها تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام. قال ابواب وجوب الاحتياج في عدة الوفاة وتحريم غير ذلك ثلاثة ايام. نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم التي تخلع زوجها مثلا. حيدر حيدر. حيضة الواحدة. لكن يا شيخ لحظة خذ ان يقول مثلا القادم يقول او يقول آآ يقول خالع تركيا يعني اللغة الخلع ليس طلاق. اذا قال طلقت فهي طلقة. واذا وقع الطلاق بعد الخلفة ليست بشيء. لو خلعت ووافق مو قال طلقتك لقل هذا الطلاق لا حكم له لانه وقع لامرأة اجنبية عندما تجتمع الان الزوج والزوجة انا اريد اريد ان اخلع اي هذا من خطأ القاف من جهل القاضي القاضي جاهل في هذه المسألة اني سمعت واحد مرة قال قل طلقتها. قال طلقتها. هذا حصل معي. لهذا جاهل. حصل معي في بنتي. فقلت كيف كيف يعني قال اسكت اهدأ اهدأ ما يدري انا بعدين قال انت معك وكالة؟ قلت له كيف الوكالة بنتي وانا ها ايوة