الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. كتاب الطلاق من صحيح مسلم بواب الامام النووي عليه رحمة الله في صحيح مسلم قال باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال الصلاة على ما لك بن انس عن ابي عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء حدثنا يحيى ابن يحيى يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا عليه ثم قال لاخراني اخبرنا الليث ابن سعد عن ابي عبد الله انه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعها ثم يمسكها. حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر في حيضتها من حيضتها. فان اراد ان يطلقها فليطلقها تطهر من قبل ان يجامعا فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء وزاد ابن رمح وفي روايته وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم اما ان تطلق تمراتك مرة او مرتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك؟ قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة. حددنا محمد بن عبدالله بن امير حدثنا يهددنا عبيد الله عن ابي ابن عمر قال طلقت مرادها على ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت. فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. قال عبيد الله قطر نافع ما صنعت ما صنعت التطليق؟ قال واحدة اعتد بها وحدثنا وابو بكر بن ابي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن عبيد الله نحوه ولم يذكر قول عبيد الله نافع قال ابن مثنى في روايته فليراجعها وقال ابو بكر فليراجعا وحدثني زهير ابن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر صلى الله عليه وسلم فامره ان يرجعها ثم يمهلها حتى وحيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطوف ثم يطلقها قبل ان مسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. ان يطلق لها النساء. قال فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما انت طلقتها واحد اثنين او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما به من طلاق امرأته وبانت منك. حدثني اخبرني يعقوب ابن ابراهيم حدثنا محمد. وابن اخي الزهري عن اخبرنا ساري بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي فتغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجعها حتى تحيض حيضة اخرى مستقم بلا تا سوى حيضتها التي طلقها بها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا. من حيضتها قبل ان هسه فذلك الطلاق للعدة كما امر الله. وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة فحبست فحسبت من باقيها ورجع عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني سحاق ابن منصور اخبرنا يزيد ابن ربه محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزوري بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها وحسبت لها التي طلقتها وهددنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن مولاي طلحة عن سالم عن ابن عمر انه وطلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وحدثني احمد عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلف حدثني سليمان بن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه طلق امرأة وهي عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجع حتى تطوف ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم يطلق بعده او يمسك وحددني عن ابن حجر السعدي حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم انه ابن بنعومة طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فامر ان يراجعا فجعلت فجعلت اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس ابن جبير الباهري وكان ذا ثبت فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأته طليقة وهي حائض فامر ان يرجعها. قال قلت افحسبت عليه؟ قال فمه. او ان واستحمق وحدثناه بالربيع وقتيبة قال حدثنا على هذا حديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المسلم كتابه طلاق. اي ما يتعلق باحاديث الطلاق. وذكر في هذا الباب احاديث كثيرة. مما ذكروا في هذا الباب الطلاق البدعي لان الطلاق ينقسم الى قسمين. طلاق بدعي وطلاق سني. طلاق للسنة تراكم على البدعة وطلاق البدع او الطلاق الذي يقع على البدعة هو ان يطلقها في طهر جامعها فيه. ايضا ان يطلقها وهي حائض. ايضا ان يطلقها وهي فاذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او نفساء او في طهر جامعها فيه فقد طلق طلاقا بدعي ايضا من الطلاق البدعي ان يطلق ان يطلق اكثر من طلقة في عدة في في آآ اه في طهر واحد او في غير طهر. ان ان يتابع لعدد الفاظ فيقول طالق طالق او يطلق مرتين او ثلاث فان ايضا ان يجمع بين لفظتين او بين ثلاث في مجلس واحد يسمى طلاق بدعي ايضا. ان يجمع بين طلقتين في مجلس واحد. وطلاق السنة هو ان يطلق في طهر لم يجامع فيه او يطلق وهي حامل او يطلق من لا عدة من لا تحيض ان يطلق من لا تحيض لو طلق من لا تحيض او اليائسة فانه يطلقها طلقها متى شاء الا الا اذا جامع. اذا جامعها فلا يطلقها لكنه حتى اذا جامع فانها لكي لا تحيض يكون طلاقه متى اذا اليائسة والصغيرة الصغيرة واليائسة تطلق متى شاء وليس لها طلاق سني او بدعي الحامل كذلك ليس لها طلاق سنيما تطلق يطلق الحامل والصغيرة واليائسة متى شاء وانما منعته للحيض فانها لا تطلق الا في طهر لم تجامع فيه. او تطلق لا تطلق الا في طهر لم تجامع فيه. ولا يجوز يطلقها وهي حائض ولا يجوز ان يطلقها وهي قد جامعة في ذلك الطهر. ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مالك عن مالك عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته وهي حائض في عهد في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر الخطاب عن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال وسلم مرهفا فليراجعه ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق. في حديث مالك عن الله ابن عمر هنا وسلم بقوله فليراجعه. وقد احتج بعضه بهذه اللفظة ان الطلقة لم تقع. لان قوله فليراجعها اي فليراجع ويرجع ما كان عليه قبل الطلاق ولو كانت ورقة لقال فليرجعها لكن هذا هذا القول هو باختلاف ضبط الروت فان قال فليرجعها في مرة قال قال فليراجعه مرة قال فليرجعها. فاذا كان كذلك فليس في هذا الاحتمال ما يدل على ان الطلقة الحائض لا تقع هذه مسألة. المسألة الثانية ايضا مسألة طلاق الحائض هل يقع او لا يقع هذه ماسة وقع فيها خلاف بينما القول الاول الذي عليه عامة الصحابة هو شبه اتفاق بينهم وعليه اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى بل نقل عليه الاجماع انطلاق الحائض يقع انطلاق الحائض يقع. وذلك ان من طلق امرأته وهي حاج قد عصى الله عز وجل وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال عندما قيل توقع قال او قومه. يعني بمعنى او ماذا؟ ارأيت ان عجز او استحمق اذا عجز واستحمق فاستحماقه وعجزه ينبع طلاقه فهذا ما ذهب لابن عمر. جاء رضي الله عنه قال ايضا انه قال له الم يعتد بها. لكن قوله لم يعتد بها الصحيح انه يعود على الحيض بالعدة وليس على الطلقة الصين يعود على الحيضة وليس على الطلقة. اذا الذي عليه عامة العلماء انطلاق الحائض يقع وادلة ذلك النصوص الكثيرة التي جاءت عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر مذهبه في ذلك انطلاق الحازق ومذهب العباسي الذي طلاق الحال ايضا يقع وهو الذي عليه عامة السلف. وايضا من جهة التعليم وهو انه اذا طلق اذا طلق العبد للسنة واتقى الله عز وجل يشدد عليه ويمنع من مراجعة زوجته والذي يعصي الله عز وجل في طلاقه يوسع عليه هذا لا شك انه انه ليس بصحيح. لان الذي عصى الله عز وجل وطلق يوسع له يراجع له ان يراجع زوجته له ان يراجع زوجته لكون طلاق لكون طلاق وقع في غير في غير عدة عدة امر الله ان تطلق المرأة لها طلقوهن لعدتهن اي مستقبل عدتهن بمعنى انها تطلق في طهر وهي طلقت في طور تستقبل عدته. فين طلقت في عدتها فانها طلقت لغير ما امر الله به الطلاق لاجله. لكن يقال ان قوله يا ايها يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ان هذا هو المأمور به. وان هذا الذي يجب على المسلم ان يطلقها لعدتها. اي في قبل في قبول عدتها في قبل عدتها بمعنى وهو يستقبل عدته. فان عصى الله عز وجل ولم يطلق كما امر الله عز وجل فلا اجعل معصيته السبب في التوسعة عليه بل نقول طلاقه يقع ويأثم مع تطليقه ويكون طلاقه محرما. لكن الطلاق يقع. وايضا ما جاء ابن عمر رضي الله تعالى في هذه الاحاديث كلها تدل على انطلاقه وقع فذكر حديث الذي بعده حديث ابن سعد انه طلق تطليقة واحدة. ولم يطلق تطليقتين مثلا عندما طلق تطليقة واحدة وهي حائر من يراجعها ثم يمسكها مست انها تبقى طهرين تطهر ثم تحيض ثم تطهر نقول الامر هنا ليس الوجوب وانما هو على الاستحباب ان الافضل للرجل اذا يطلق زوجته انه ينتظر طهر لا يجامعها فيه ثم حتى تحيض ثم يطلق الطهر الثاني. وعللوا ذلك ان ذلك ادعى في ادعى في رجوعه وادعى في بقاء آآ هذا العقد عقد الزواج لان الطلاق هو حل هذا العقد الطلاق معناه انه يطلق هذا العقد فيحله هذا اصل الطلاق هو حلها العقد الطلاق اصله حل من عقد قوله ان يمهل حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ومن باب ان ان ان يكون في ذلك مدعاة لبقاء عقد الزواج كان الانسان يشتاق لزوجته قد يعني يصبر عنها شهر لكن اذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت يكون فيها ارغب يكون فيها ارغب والشاعر اراد بذلك ان يدفع تضغط طلاقك فان شئت بالطهر الثاني فطلق لكن بالاجماع انه لو طلق في الطهر الاول انه اصاب الطلاق السنة بالاجماع بل قال بعضهم انطلاق السنة وهذا بالاجماع ان يطلق في طهر. ثم يتركها حتى تعتد وتنتهي عدته. هذا طلاق السنة بالاجماع. قال ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عن طلاق السنة ان يطلق الطلقة الاولى يطلق الطلقة الاولى في الشهر الاول وهي طه. ثم يطلق في الشهر الثاني طلقة تانية ثم يطلق الطلقة الثالثة في الشهر الثاني في كل في كل قبل حيضة يطلق تطليقه قال ايضا هذا طلاق السنة ونقل عليه ايضا الاتفاق لكن الصحيح عند الطلاق الذي امر به المسلم ان يطلق لعدته وان يطلق طلقة واحدة ثم يتركها. وان يبقيه على طلقتها ان انتهت عدتها ان انتهت عدتها فيستطيع مراجعتها بعد ذلك بعقد جديد. عمن طلق ثلاث طلقات فانها لا تحل له بعد ذلك اذا ايضا الطلاق سن يطلق وهي حامل يطلق وهي يطلق وهي حامل او في طهر لم يجامع ثم ذكر ايضا حديث قال اه الليل ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطم حيضتها فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل من قبل ان يجامعها. من قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء ثم قال زاد ابن نوح في روايته اما انت طلقت امرأتك مرة او مرتين فزورني بهذا كنت يقول ابن عمر السويد قال اما انت اما ان طلقت امرأتك مرة او مرتين فان امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك. اذا ابن عمر يذهب اليه شيء يذهب الى ان الطلاق يقع بل يذهب انه لو طلق ثلاثا ان الطلاق الثلاث ايضا يقع. ثم ذهب انطلقه من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر انه قال طلقت امرأة وسلم وهي حالته ذكر ذاك عمر فقال صلى الله عليه وسلم مر فليراجعها ثم ليدعها حتى تطوف ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها. بمعنى تحيض ثم تطلق ثم تحيض ثم تبطل ثم يطلقها او يمسكها فان العدة التي امر فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال قلت بيت الله ان ما صنعت اطنان التطليقة واحدة قال واحدة اعتد بها. يقول ذلك من؟ نافع. ان المذهب نافع انها اعتد بتلك الطلقة. اي ان الطلقة حسبت من طلقات الثلاث مع انها وقعت في وقت الحيض وهذا مما وهذا ما يدل على مذهب جماهير العلماء ثم مر من طريق ايوب عن نافع بن عمر انه قال قال ثم يطلقها قبل ان يمسها حيث قال ثم يضل حتى تحيد احيض اخرى ثم يمهلهما ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال سئل عن رجل يطلق امرأته وهي حائض قال يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين او اثنتين لسن نراه ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك هذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه تمرون الطريق الزهري عن سالم عن ابن انه قد طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجع حتى حيضة اخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. وهذا يدل عليه شيء على مذهب عامة العلماء ان له ان يطلقها بعد طهرها من حيضتها قال قبل ان يمسها فتلك الطلاق فتلك فذلك الطلاق للعدة كما امر الله عز وجل وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله بن عمر اي انها حسبت تلك الطلقة حسبت تلك الطلقة. قال ابن عمر في حديث الزبيدي قال فراجعتها وحسبت لها تطليقة التي طلقته اذا من حسبها؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم روى ايظا قال فليطلقها طاهرا او هذا ايضا يدل على ان الحامل طلاق اهل السنة دائما طلاق الحامل في السنة دائمة بمعنى ان الحامل لا ينتظر به حتى تلد او حتى تضع او حتى تطوي النكاس بين ان طلقها وهي حامل نقول طلاقك هو للسنة. وليس بمحرم وليس بطلاق بدعي. ثم ذكر حديث ايوب عن عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهذا خطأ. الذي طلق ابن عمر لم يطلق امرأته ثلاثا طلقها طلقة واحدة قال فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحيث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت اي ثقة فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأة تطليقة واحدة تطليقة وهي حائض فامر ان يراجعها قال قلت فحسبت عليه قال فما؟ او ان عجز او استحمى يعني هو اذا عجز استحمق لا تحسب عليه وهو معنى اذا كانت تحسب على المطيع فلا تحسب على العاصي اذا كان المطيع الذي اتقى الله وطلق لعدة النساء وطلق لعدة طلاق يعاقب باحتساب طلقته والذي عصى الله عز وجل يوسع عليه في طلاقه وهذه هذا ما يفعله بعض من لم يفعل انه اذا من يتلاعب في من يتلاعب بايات الله واعرف من هذا شخص كل انت طالق كلما حافظ قال انت طالق وهذا من اي شيء من باب التلاوة حيث انه وعلم فتوى العلماء او بعض العلماء انه يطلق وهي حياة فان طلاقه لا يقع وهذا من التلاعب بدين الله عز وجل ولذا حتى لو كان من يفتي بان الطلاق هذا يقع مثل هذا يطيع عليه من باب تعزيله وزجره حتى لا يتخذ ايات الله هزوا ولعبا فالطلاق من دين الله وبشرع الله فلا يطلق الا لمن رغب الطلق. اما ان يطلق تلاعبا بدينه تلاعب بهذا اللفظ فهذا مما لا مما لا يجوز. اذا القول وان عجز واستحمق اي ان فعله هذا لا يرفع عنه لا يرفع الطلاق. ثم قال بعد ذلك نقف على هذا الباب. خلاصة القول في مسألة طلاق الحلق. حديث ايوب اللي ذكر مكثت عشرين سنة وان بما طلقت زوجها ثلاث طلقات ورجع النبي سلم هو الى ان نقول لك هذا الحديث صحيح لاصفى حجة لمن قال ان طلاق الثلاث لا يكسب ثلاثا وانه يحسب واحدا وهذا له اصل حديث ابن عباس انه قال كان الطلاق سلمت ثلاث واحدة وفي عهد ابو بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر. حتى قال عمر اني ارى الناس قد استعجل في امر فلو امضيناه عليهم ثم جعل الثلاثة هذا من ابن عمر من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تعزيرا وقال به عامة الصحابة بعد ذلك ابن عباس ابن عباس يراها واحدة كان ايضا من طلق زوجته الف مرة انها بانت من ثلاث واثم بتسعة بالباقي اثم الباقي نسأل الله العافية والسلامة وقال ايه العبديات الله؟ هذا ما يتعلق بطلاق الحائض والله تعالى اعلم