الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى في كتاب الطلاق فيما ساء قول رضي الله تعالى عنه في تطليقه لامرأته وهي حائض وامر النبي صلى الله عليه وسلم له بارجاعها. قال هو من ربيع الزخاني وقتيبة بن سعيد. قال حدثنا حماد عن ايوب. في هذا ينادي نحوه غير انه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ثم رواه من طريق عبد الوارث ابن عبد الصمد عن ابيه عن جده عن ايوب ابن ابي تميمة. قال بالحديث فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرا يراجعها حتى يطلقها طاهر من غير جماع. وقالوا يطلقها في قبري في قبض عدتها. اي بعد بعد طهرها من تلك الحيضة دون ان يجامعها. ثم روى ايضا من طريق ابن عرية عن عن يونس بن عبيد عن محمد وابن سيرين عن يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى رجل طلق امرأة وهي حائض فقال اتعرف عبد الله ابن عمر اي نفسه فانه طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله فامره ان يراجعها ان يرجعها صبره ان يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له اذا اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض اتعتد بتلك التطليقة؟ فقال ما بمعنى؟ نعم او ان عجز واستحمق يعني هل عجزه واستحماقه يمنع من الاعتدال بها هذا هو الحق هذا هو الحق ان طلاق الحائض يقع دليلا وتعليلا والذي عليه عامة العلماء بل هو باتفاق الائمة الاربعة انطلاق الحائض يقع. واما من منع من طلاقه واحتج بحديث جاد ابن عمر من من حديث من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال ولم يعتد بها فقد ذهب علمنا ان معنى ذلك لم يعتد بها اي بالحيضة في باب العدة. لم يعتد بها اي في باب العدة. ورواه ابن ابي قال واعتد بها اي اعتد بالطلقة اذا عندنا حديثان متعارضان هو حديث لم يعتد بها واحاديث اعتد بها وعامة احاديث عمر فيها ان الطلقة وقعت والا حسبت عليه واما من جنه لم يعتد بها فذهب الشعبي وغيره الى ان المراد بذلك ان الحيض التي طلق فيها لا تحسب من العدة. بمعنى طلقها وهي حائض نقول هذا الطلاق يقع ثم تجلس كم حيضة بعد ذلك؟ تجلس ثلاث حيض. الحيضة هذه التي طلق فيها لا تحسب ولا تعد في باب العدة ثم روى بالحديث ابن شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فاتى عمر عمر رضي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال وسلم ليراجعها او ليراجعها فاذا طهرت فان شاء فليطلقها قال فقلت افحتسب بها؟ قال ما يمنعه قال ما يمنعه اي ما يمنعه ان تحتسب تلك ارأيت ان عجز او استحبق؟ اذا لو كانت هذا يسأل افحتسبت افحتسبت بها؟ قال ما يمنعه فافاد هذا انه احتسب تلك الطلقة طلقة ثم روى من طريق انس ابن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأتي التي طلق. فقال طلقت وهي حائض. فذكر ذلك لامير ابن الخطاب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فاذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقتها. قال ما لي لا اعتد بها نص واضح مالي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت فهذا يفيد اي شيء؟ ان كل ما جاء لم يعتد بها ان لا تعني عدم الاعتدال بالطلقة ثم روى ايضا من حديث ابن سيرين عن ابن عمر وقال فيه افحتسبت بتلك الطلقة؟ افحتسبحتسبت؟ قال تمام. اي بمعنى كانوا يعني من باب الانكار فما اي سوء الاستفهام انكار كيف تقول لا اعتد بها؟ ثم ثم روى ايضا من طريق شعبة لها اسنان انه قال في حديثه ليرجعها وفي حديث ما قال قلت لو اتحتسبها؟ قال فمه ثم رأى من طريق ابن جريج عن ابن طاؤوس عن ابيه انه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حال فقال عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال بانه طلق امرأته حائضا فذكر الحديث فيه قال فاخبره الخبر فامر ان يراجعها قالت لبس العزيز على ذلك ثم روى عن طريق ابن جريج عن ابن اخترني ابو الزبير انه سمع عبدالرحمن بن ايمن مولى مولى عزة يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر رضي الله عنه فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقالت مره ليراجعها فردها وقال اذا طهرت اذا طهرت فليطلق ليوسف. قال ابن عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في عدتهن. ثم رواه ابن طريقي ابن الزبير عن ابن عمر نحو القصة ثم رواه ايضا رواه من طريق ابن الزويعة جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى قال ولم يذكر مسلم الا في هذه الزيادة وهي زيادة ولم يعتد ولم يعتد بها لكنه مسلم تنكبها واذا جاء في رواية ابن الزبير فلو قال ولن يعتد بها. قال وفي بعض الزيادة قال في بعض الزيادة هذه الزيادة التي تركها مسلم عمدا يعني ماذا تركها مسلم؟ انها لم يراها لم يرها اصلا الزيادة هذه قال مسلم اخطأ اخطأ حيث قال عروة انما هو مولى عزة. لكن قال هنا وابو الزبير لم يسمع بمثل حديث حجاج الحجاج وفيه بعض الزيادة. قال اخبرنا ابو الزبير انه سام ابن عبد الرحمن ابن ايمن مولى عروة مولى عزة وليس عروة. يسأل ابن عمر والزبير يسمع بمثل حديث وفيه بعض الزيادة لم يذكره الزيادة هي التي لم يذكرها هنا قال ايعتد؟ قال لم يعتد بها قال لم يعتد بها والمراد لم يعتد باي شيء الحيضة وليست طلقة كأن لم يصح هذه الزيادة خطأها. لكن هي اقول في صحتها فتحمل على اي شيء على ان الحيض وليس وليس الطلقة. قال هنا زيادة فيها لكن ما ذكروا هناك. نعم قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وانس ابن سيري وسعيد ابن جبير وزيد ابن اسلم وابو الزبير وعن ابي وائل. كل وسلم امر المراجعة حتى طرفين ثم ان شاء طلق ان شاء امسك. وكذلك روى محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وامرأة الزهري عن سالم ودافع عن ابن عمر امر ان يراجعها حتى ثم ثم تطلب ممن شاء طلق من شاء امسك وروى وروي عن عطاء عن عطاء الخرسان الحسن عن ابن عمر نحو الزهري. والاحاديث كلها على خلاف كما قال ابو الزبير. اذا باي شيء يعلها في وخاة الزبير رواتب الثقات. لان به شيء من الشذوذ. قال كل هؤلاء على خلاف ما قال ابو الزبير وهذا الذي قال مسلم زاد فيه بعض الزيادة ولم يذكرها لحيذه لهذه بمعنى ان مسلم تنكب هذه الزيادة لمخالفة الاحاديث الصحيح والروايات الكثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي سير للزيادة لفظة فردها عليه ولم يرها شيء واضح؟ اكتب يدك وذا وفي بعض الزيادة الزيادة لم يذكرها الا قوله وردها علي ولم يراها شيئا ولم يرها شيئا. قال ابو داوود كل هؤلاء يروون ابن عمر وليس فيه ما قال ابن وهاجم بدوره شيء اعلاله لهذه اللفظة اعلان لهذه اللفظة جاء ايضا في عند البيهقي او غيره قال ولم يعتد بها. وجاء عن ابن ابي ذر قال واعتد بها وقد وقد اطال ابن القيم في هذه المسألة الكلام فيها ورد انطلاق الحائض لا يقع. ذاك الذي عليه عامة العلماء وهو الصحيح ان طلاق الحائض يقع دليلا كما ذكرنا فيما رواه عامة واصحاب بيرون انها تقع وانه ان عجز يستحمق عند طلاقه يقع. وايضا من جهة التعليل. من جهة التعليل ان من اطاع الله وطلق للسنة ما لم يفعل به يستطيع ان يرجع لو ان انسان طلق زوجته الطلقة الثالثة وطلقها للسنة في طهر لم يجامعها فيه بالاجماع لا ترجع ولا لا؟ بالاجماع مع انه اراد اي شيء الصلاة للسنة واراد صلاة السنة فظيق عليه بذلك انه لا ترجع له اجماعا فكيف يقال لمن عصى الله عز وجل وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطلق طلق في طهر جامع به او في حيض ان طلاقه لا يقع. من عصى الله يخطط ويوسع له. من اطاع الله يضيق عليه هذا لا هذا لا يصح فالشريعة جاءت ان لا تفرق اللفظ واحد طلق وطلق لكن ما اواجه بالطلاق امرأة هي زوجته وقولها حائض يقول عصيت الله بطلاقك لكن ليس ذلك مانعا من وقوع الطلاق الذي طلقت به ثم قال باب طلاق ثم قال شيخنا احسن الله اليكم معليش ارأيت ان عجز واستحمق معنى قوله استحمق استحمق رحمك ابي يعني وحاشاه من الحمق والعجز لكنه يقول يصف نفسه بذلك الوقت انني اجلس ولك اذكر عند العلماء عندما قال الا تولي ابن عمر؟ قال اولي رجل لا يحسن الطلاق. رجل لا يحسن يطلق امرأته كيف يوليه الخلافة؟ واجعل له او في الخلافة اترك اي شيء في الشورى بس قال الرجل لا يقصد الطلاق رضي الله تعالى عنه وابن عمر لا يصلح ان يكون خليفة لانه كان رضي الله تعالى عنه هنا قال ابن عمر النبي قال لابي ذر انك رجل ضعيف. واعترضاك من جهة قوة جسمه. فكان رجل عظيم وكبير لكن ضعفه انه لا يستطيع يتحمل. الحكومة يعني الحكم والولاية تحتاج الى ايش؟ تحتاج الى الى سعة جاءني ان يكون صاحب افق واسع يراعي ويعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين. نعم. ابو ذر لو كان خليفة امنع الناس من المال كل من جمع مال يؤخذ منه ويصادر مال اهله انك رجل طائف فلا تتولى على اثنين. رضي الله عنهم لكان الطويل كبير وكان صاحب عبادة وزهد. ويسمى الزاهد. يسمى الزاهد رضي الله تعالى عنه. طيب شيخنا ابن عمر ايضا كان صاحب ورع وشدة حتى يغسل عينيه. والوضوء يغسل عينيه حتى وكان يغسل طيب من شدة الموبايل وغسل الوجه يغسل علو وهذا وكان تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي ذهابه وهذا كله ليس مشروعا. نعم. قوله لابن عمر قال ليراجعها فردها وقال ان طهرت فليطلقها وليمسك. نعم. يعني تكون الطلقة ثانية. طلقة ثانية. بلى طيب ما له دخل بالمسألة. الشيخ محمد انه يقول انه قال فليراجعها بمعنى لم تكن شيء. راجعها لما كنت عليه. لكن جاء في بعض الالفاظ فليرجعها. العبارة فليراجعها زوجها الصحيح وقع او لم يقع وانما قال فليرجعها او فليراجعها اي يراجعها الى كونها زوجة له وهي زوجة حتى يطلق هي الان في العدة. زوجة ليست انيم ليست مفارقة له. لكن بمعنى انه يراجع العقد ثم يطلق ان شاء بعد طهر الجماعة فيه مثل ما قال الشيخ في نقص هناك فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يراجعها حتى يطلقها ظاهرا من غيرهما وقال يطلقها قبل عدة العدة متى العدة المطلقة؟ ان تطلقها في طفل لم تجاب فيه. هذا هذا اول اول ابتداء العدة فهمت هاتوا الصورة كيف لو قال كيف طلق زوجتي يقول طلقها بعد او بعد حفظه اذا حاضت وطهرت باستقبال الطهر هذا الذي لم تجامع فيه هذا قبل هذا قبل الطلاق ولهذا قبل عدتها بمعنى وهذا يرجح قول من قال ان العدة بالقرون وليس بالاطهار. لان الذي يسبق القاء الاطهار ايش هو؟ الطهر. يكون قبل تبتدي بعد الظهر. قبل ادتها اي الاستقبال عدتها. عدة اللغة وش هي؟ الحيض. الحيضان. وش اللي يستقبل الشيخ وقبل الحيضة؟ الطهر. الطهر هذا اذا جامع فيه يجوز لك تطلق ما يجوز فنقول انتظر حتى تطهر من من حيضتها ثم باستقبال استقبال العدة هذه اللي هي التحيض في هذا الوقت في ايام الطهر ايام الطهر الذي لم تجامع فيه وجه تحتسب الطلقة ولا ولا يعني تعزير لا تحتسب الطلقة ولا تحسب الحيض. الحيضة التي طلق فيها لا نحسب العدة لان العدة عندما تحسب تحسن الحيطة بعد الطلاق. الطلاق الذي يكون بعد هذه دار الطلقة اي اي شيء في الحيض المقبلة لان الواجب يطبقه في الطهر فهو عفوا طلق بالحيض يعني نعاقبه تأثيرا له وتطويرا لمدة الطلاق. لان المرأة اصلا الشارع عندما ان يراجع فلما اراد ان يضيق العدة ما قبله بخلاف قصده. وان كانت ثالثة يا شيخ خلاص وتجلس بحق الله عز وجل والاستبراء الرحم استبراء الرحم من اي شيء من الولد. نعم