بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ زهير قال حدثنا ابو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضية اراد اهلها ان يبيعوها ويشترطوا لها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهليلنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه سلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا حسن بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها اشترت بريرة من اناس من الانصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا واهدتني عائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو لا صدقة ولا نادية حدثنا محمد المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبان قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم؟ قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن التقوى واهدي رسول واهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة. فقال مولانا صدقة وهو لنا هدية وخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا ادري. وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي حددنا ابو داوود حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه وحدثنا محمدا مثنى وابن بشار جميعا عن ابي هشام عن ابن المثنى. حدثنا مغيرته سلامة المخزومي ابوها ابو هشام حدثنا ابوهيل. حدثنا عبيد الله عن يزيد ابن رومان عن عروث عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبد. وحدثني ابو الطائر حدثنا ابن وهمي اخبرني مالك ابن انس عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن سنن خيرت على زوجها حين عتقت وهدي لها لحم فدخل علي رسول الله. صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى برمة على النار بها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة. وهو منها لناديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمناعة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال ارادت عائشة ان تشتري جارية تعتقها. فابى اهلها الا ان يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق باب النهي عن بيع ولا لهيبته. حدثنا يا التميمي فاخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ابن جعفر حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان ابن سعيد حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله حدثنا ابن رافع حدثني ابن ابي هدية اخبرنا الضحاك ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. غير ان الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله ولم يذكروا الهبة باب تحريم تولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن حرب اللي قبله. نعم قال ابو محمد علاء ابو كريب قال حتى هشام عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات اراد اهلها ان يبيعوها ويشترط ولاءها فذكرت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال شتي فقال اشتريها واعتقيها فان الولد من اعتق قالت وعدت وعتقت وعتقت اختارت نفسها وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها قال كان الناس يتصدقون هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومن مسائل هذا الحديث اولا ان الولاء لمن اعتق بل من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فشرطه وجوده كعدمه وجوده كعدبه بل المشتري ان يمضي ذلك الشرط دون ان يعمل به بل هو باطل النبي قد بين لهؤلاء القوم ان الولاء لمن اعتق والولاة ما نعلم لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ولا تشترى ثانيا ايضا ان بريرة خيرت والتخيير متعلق الامة اذا عتقت وكان زوجها عبدا كان زوجها اما اذا كان حرا جمهور اهل العلم يذهبون الى انها لا تخير لان التخيير لاجل لاجل المكافأة اذا كان حرا فهو يكافئها في النسب فهو يكافئها بلي اي فلي شيء خير وعلى هذا يقال ان كل ما ورد من قوله وكان زوجها حرا ان لفظة حرة انها لا تصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انما جاءت لفظة الحر عن الاسود عند البخاري وانكرها البخاري وجاءت على الحكم عند البخاري وانكرها البخاري ايضا وجاءت عبدالرحمن ابن القاسم وانكرها البخاري ايضا عن هؤلاء الثلاثة والاسود والحكم بن عتيبة وعبدالرحيم القاسم وثبت عن ابن عباس قال وكان زوجها عبد وايضا من جهة النص كان زوج عبد ومن جهة التعليل فان كونه عبد هو الصحيح لان التخيير انما يكون لمن كانت تحت عبده من كان تحت عقد الا بعتقها تكون اعلى منه مكافأة فلا يكافئها في باب النكاح ثم روى ايضا اه حديث ابن قاسم عن ابيه عن عائشة وفيه اشترت اناس من الانصار واشترت الولاء فقال وسلم الولاء لمن ولي النعمة والمراد بالنعمة هني شيء العتق وخيرها رسول الله وكان زوجها عبدا. هذا نص ان زوجك لعبد واهدت لعائشة لحما فقال وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم افاد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لا يأكل الصدقة وبعد ذلك اكل ما تصدق على بريرة لانه تحول من الصداقة الى الهدية فدل هذا ان الانسان اذا تصدق عليه بصدقة فاهداها اذا تحفظ عليه الصدقة انه لا بأس بذلك ولو ان فقيرا اعطي من الزكاة واعطى الفقير الغني منها هدية لم تحرم على الغني لانها تصرفت من كونها زكاة الى كونها هدية فلا بأس بذلك ثم روى ايضا من طريق شعبة ابن القاسم عن القاسم عن عائشة وذكر في هذا الحديث ان قال قال وكان زوجها حرا. يقول لك من ابو القاسم ثم قال سألت بعد ذلك فقال لا ادري اذا فعلت اي شيء انه انه وهم بهذا القول. وكما ذكرت اعلى ما في هذا القول من جهة ان زوجها حر هو القول الاسود. رواه البخاري من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشة وذاك وقالها الاسود وكان زوجها حرا وجاء عند الترمذي بلفظ وكان الزوجة حرا مرفوعا لكن الصحيح انه انه خطأ وان الذي قال وكان الزوج يرفضه من؟ الاسود والحكم وابن القاسم ثم روى من طريق وغير ابن ناس وغير مسال مخزوم يعني عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبده وهذا هو الصحيح انظروا ايضا من طريق ابن القاسم عن ابيه عن عائشة وذكرت في ابريل ثلاث سنن وذكرت السورة ذكرناها قبل قليل وهي انها خيرت والا اهدت وان الولاء لمن اعتقه. تمرر من طريق السيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال ارادت عائشة ان تشتري جارية تعتقها فابى اهلها الا ان يكون لهم الولاء فقال وسلم لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق اذا هذا يدل على ان الولاء لمن اعتق وان مشترط الولاء شرطه باطل ولا حكم له. بل وجوده كعدمه ثم قال الامام مسلم حدث يحيى ابن يحيى التميمي اخبرنا سليمان بن بلال عن عبدالله بن عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الولاء عن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن جذر بمعنى ان هذا الحديث لا يعرف محفوظا الا من طريق عبد الله بن دينار لا يعرف محفوظا الا من طريق عبد الله ابن دينار وكل حديث جاء عن ابن عمر من غير طريق في النهي عن بيع ولا وهبته فهو منكر جعلناك ولا يصح وجاء عن غيره ولا يصح. المحفوظ في هذا الباب انه من طريق ابن دينار وهو شيخ ولذلك شعبة لما روى احدهم هذه قام وقبل رأسه قبل رأسه لحفظي لهذا الحديث انه حفظه فحديث ابن عمر اخرجه البخاري ومسلم ولذلك استغربه استغرب من استغربه الامام احمد استغرابه لكونه لكونه فردا لم يروه الا ابن دي درع ابن المرء سيأتي جاء بنطاق لكن ليس بصحيح قال حدثنا ذكر قال مسلم قال وحدي ابو بكر شيء وزهير بالحرب قال مثل اسماعيل بن جعفر اذا ذكر اسانيد كثيرة كلها تدل شعبة وضحاك وكذلك اه اسلام ابن جعفر وكذلك سفيان بن سعيد الثوري كله يروي عن من عن ابن دينار ابن عمر غير انك يقال ليس بحديث عن عبيد الله الا البيع ولم يذكر الهبة الولاء وعن هبته وهذا الذي عليه عامة العلماء ان الولاء لا يباع ولا يوهب وان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. هذا الحديث كما ذكرت هو مما تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ايه نعم وقلنا في ضعف عندك هنا موجود يصير اليسار على رؤوس العبد بوصفه بيع الولاء ذكر ايضا شعبة للضحاك وسفيان كلهم ذكروا هذه اللفظة وانما لم يذكر الثقفي ما ذكر للبيع فقط لم يذكر هبة والهبة محفوظة رواها سليمان بلال ورواه ابن عيينة ورواه ابن كذلك ابن جعفر ورواه الثوري ورواها شعبة ورواه ايظا عبد الوهاب رواها ايظا ظحاك بن عثمان الا عبد الوهاب لعبد الملك الثقفي فلم يذكر لفظ الهبة وهي محفوظة واضح لكن آآ بهذه الطرق جاي عن طريق الذاكرة لكن لا يصح وعند البخاري كله من طريق ابن دينار ابو داوود خرجوا ايضا من طائر ابن دينار نفس الحديث عند الترمذي ايه قال قال وروى الحديث يحيى ابن سليم عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر ان هذا وهم وان فيه يحيى ابن سليم وروى عبدالوهاب الثقافي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا اصح من حديث يحيى بن سليم بمعنى ان الصحيح وايش حديث قتلوها بدينار اما بالعافية فلا يصح وذكر ايضا النسائي وابن ماجة كلهم ذكروه وحتى مالك رواه عن وقال له عن بيع الولاء وعن هبته وكذلك شعبة ابن عمر الحديث محفوظ عن ابن دينار عندما احمد استنكره لماذا بتفرد عبد الله بن دينار به وقال هو شيخ كأن في نفسي منه شيء لكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وان الولا لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يشترى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ثقة يحمى كعبة النسب قال هنا اخرجه الدارمي من طريق ابن مسعود قال عبدالله الولاة لحمة مثل لا يباع ولا يهب من قال عند اثر الشافعي محمد وقال كا يا رب اسمع الولاء اذا كان ابن كاتبه ويكره اذا كان عتقى هذا قول سائل المسيب خالف في هذا سعيد قال كان لا يرى الاسابيع الوداع اذا كان من مكاتبه ويكره اذا كان عتقاء هذا غلط خطأ ورخص قال وهل وهب من هنا ولا بيسار لابن عباس هذا علم يحتجون به ان ميمونة وهبت ولاءها وهبت ولاء سليمان ابن يسار لابن عباس وهذا وهذا اجتهاد من المخالف لحديث الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يهب كان الشاب قال لا بأس به ببيع الماء السائبة وهبته بشيبة الصحابة كلهم المسعود عن ابن عباس وعن اي واحد من الصحابة لكن جعل اللي جوزه الشعبي وجوز المسيب في باب المكاتب وان ام وان ميمونة وهبت ولا اسم يسار ابن عباس لكن هذه الاثار كلها يردها قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لا يباع ولا الولاء وعن هبته قل ولا لحمك لحمة النسب لا يباع ولا يوهب