الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع ثم قال الامام النووي عليه رحمة الله باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي خان قرأت على مالك يا محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وحدثنا بوكريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن العرجان ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابو بكر حدثنا ابن نمير وابو اسامة. حدثنا محمد بن عبدالله بن نميذة حدثنا به. ها هو حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير. اخبرني عمرو ابن دينار عن عطاء انه سمعه يحدث عن ابي هريرة انه قال نهي عن بيعتي الملامسة والمنابذة اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابدة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى اخر ولم ينظروا ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه. وحدثني ابو الطاهر وحرمنة ابن يحيى واللفظ هي حرملة. قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة ولمستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس لمس الرجل لمس الرجل ثوب اخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ اخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس. ويحيى بن سعيد ابو اسامة عن عبيد الله ها هو حدثني زهير ابن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني او ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض باب تحريم بيع باب تحريم بيع حبر الحبلة. حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن ربح. قال اخبرنا الليل. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدث عن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة وحدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى زهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزوري الى حبل الحبل وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وصومه على صومه وتحريم النجس وتحريم التصرية حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى والافضل زهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بياخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له. حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وابن حجور قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وعلى وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وصهيب عن ابيهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبان عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحددنا الله ابن معاذ حدثنا بحدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ها يستأم الرجل على اخيه وفي رواية الدورقي على اخيه. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ما لك عن ابي زناد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تسروا ولا تسروا الابل والغنم. فمن ابتعد بعد ذلك فهو بخير نظرين بعد ان يحلبا. فان رضيها امسكها وان سخطا ردا صاعا من تمر. وحدثنا عبيد الله عبيد عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا به حدثنا شعبة عن عدي ثابت عن ابي حازم ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وان يبع حاضر اللباس وان تسأل المرأة طلاق اختها وعن النجس والتصرية وان يستام الرجل على صوم اخيه وحدثني ابو بكر ابن حدثنا عن وحدثناه محمد ابن مثنى حدثناه ابن جرير. ها هو حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد حدثنا جميعا حدثنا شعبة. بهذا الاسناد في وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. حدثنا يحيى ابن يحيى قال مالك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم هذا كتاب واصل البيوع من الباعة وذلك ان كلا المتبايعان كلا المتبايعين يمد احدهما باعه للاخر هذا يمد وهذا يمد فسمي بذلك ويوعى لان هذا يمد باعة وذاك يمد باعة والاصل في البيع الحل كما قال تعالى احل الله البيع وحرم الربا فالاصل في البيوع الاباحة والحلم ولا يحوي بي ولا يحوي بيع الا بدليل فاذا خلا من محرمات البيع فالاصل فيه الاباحة هذا هو الاصل. ولذا اذا تبايع مسلمان فالاصل في عقدهما الحل. حتى يأتي ما يدل على تحريم هذا البيع الاصل في بيوع المسلمين الحل حتى يأتي ما يحرم. ولذا اذا حرم المسلم صورة بيع طولب بدليل التحريم واصول واصول التحريم في باب البيع اما الغرر واما تم الغرر واما الخداع اما الخداع والغاء واما الغرر والخداع الذي هو الغش والمخادعة او النجش وهو ان يزيد او ان يكون فيه صورة من صور الربا المحرمة. او فيه شرط من شروط الشروط الباطلة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة والمنافذة ثم روى من طريق ابي الزناد عن ابي هريرة مثله ثم رواه من طرق من طريق ابن نمير وكذلك ابي اسامة وكذلك ايضا عبيد الله كل هؤلاء عبد الوهاب ايضا كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة بمثل هذا الخبر نهى النبي صلى الله عليه الملامسة وعن المنافذة ثم رويظة من طريق صهيب ابي صالح عن ابي عن ابو هريرة بمثله فهذه ثم رواه ايضا من طريق ابن جريدة عطاء عن عطاه هو ابن مينا انه سمعه يحدث عن ابي هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين الملامسة والمنابذة ثم فسر الملامسة فقال ان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه فبهذا فسرت الملامسة والمنابذة ثم ايضا رواه من طريق ابن شهاب عن عام ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابي سعيد الخدري انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين ولبستين عن الملامسة المنابذة وقال الملامسة لبس الرجل ثوب اخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذا ولا ولا يقلبه الا بذلك جاب لها ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه ويمضي للاخر يجد ثوب يكون ذاك بيع من غير نظر لا تراه. اذا صورة هذي البيوت اللي ذكرها المسلم فاسدة ومحرمة لجهاد جهل لجهل نوع المبيع فيكون هذا الاصل الذي ذكرناه قبل قليل هو الغرر. حيث ان هذا يشتري شيئا وهو لا يدري هو على ما يريد او على خلافه. لمجرد لينبذ البائع الثوب الى المشتري ويقع الثوب على يديه تم البيع بمجرد ان يقع ان تقع يده على المبيع سواء كان هناك عدد من الاثواب الثوب الذي تقع عليه يدك هو لك بقيمة كذا فهذا البيع محرم لانه قائم عليه شيء قائم على الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرم فعلى هذا يقال ان هذا البيع فاسد وباطل ولا ينفذ ولا ينفث ولا يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح فيكون هذا بيع باطل سواء بالملامسة او بالملابدة او كما سيأتي بيع الحصى وهو ان يلقي حصاة يقول ما وقعت عليه فهو لك فوقعت عليه فهو لك. نقول ايضا هذا محرم اذ اذ ان البائع والمشرك لابد لهما ان يعاين المبيع وان يراه على وصفه ويشتريه ويقبله على ما هو عليه قد يقول قائل بيع يعني اذا اشترى الانسان ثياب مجموعة ثياب مشاعة نقول لا حرج اذا اشترى ثياب المشاة قال اشتري هذا الثياب كلها بعشرة الاف ريال تقول انا ابيعك هاتي ابيعك اياها خرق ولا ابيعك اياها ثيابا مثلا تقول هذا بئر شاة لا حرج فيه. لانه يشتري على على مرأى عينيه لكن لو قال ابيع لك ما في ابيعك ثياب في غرفة. تقول ما يجوز لماذا لانه قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة وقد يكون الثياب كثيرة وقد تكون الثياب قليلة. مثل هذه الايام لكن لو رأى كوبه من ثياب ويراها المشتري قال هذا الثياب هي اقمشة اقمشة ابيعها لك بمئة ريال. قال قبلت واخذها يقول لا بأس لا بأس بهذا البيع لانه اشترى شيئا يراه. اما ان يخاطب شيء لا يعرفه كان ينبذ حصاة او ان يقع ان يكون في ليل ويقع وتقع يده على المبيع فهذا لا يجوز. كما يفعل بعض الناس يدخله على الغنم يقول ابيعك نصف ما في هذا السوء ما في هذا الغنم ثم يقول يفرقها فرقتين هذا لك وهذا اللي يقولها لا يجوز لان كأن فيه ايش؟ غرض قد يأخذ الاطيب وقد يأخذ الردي اذا هذا بيع الغرم وهو محرم لا يجوز. ثم اتبعه مسلم بحديث تبدأ بشيبة وعبدالله بن ادريس الاودي ويحيى ابن سعيد وابو اسامة. قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي ويحيى ابن سعيد القطان وابو اسامة عن عبيد الله ثم دواء ثم رواه ابن حرب حتى يحب سيد القطاع عن عبيد الله حدثني ابو الزناد على علي ابو هريرة ناسا بيع الحصاة وعن بيع الغرر هذي تفرد بمسلم هو المعنى الذي قبل بالحصاد كما ذكرنا يرمي حصاة كما وقعت الحصاة عليه فقد اشتراه المشتري وهذا محرم لاي شيء لله العلة هي الغرر. قال بعد قال ايضا مما ذكر في هذا الباب بيع حبل الحبلة وحبلوا الحبل ايضا فيه نوع من انواعه شيء. الغرر كانه يشتري يشتري ما في بطن هذه الناقة او في بطن التي بعدها يعني هذه الحامل اذا ولدت وحملت بنتها بلده بطني بنتها لي اشتريه ويدفع ثمنه مقدما نقول هذا محرم لا يجوز لماذا لانه غرض او ان يشتري اللحم الذي سيكون في تلك لذلك البطن نقول ايضا لا يجوز لانه غرر. لانه يشتري شيئا لا يدري ما هو قد يخرج على يخرج سليم وقد يخرج غير سليم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه من طريق الليث عن نافع بن عمر انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ثم روى من طريق نافع عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور لا تبيعنا النوقة لحم الجذور الى حبل الحبلة بمعنى يقول ابيعك هذا اللحم الى اي شيء الى حبل الحبل الى ان تحمل هذه الناقة الى ان تحمل هذه الناقة التحريم هنا انه باعه شيء بمبلغ مؤجل لكن لا يعرف متى وقت التسليم؟ متى وقت التسليم الى ان تحبل بنت هذي الناقة الحامل قد تحمل قد لا قد تحمل السنة القادمة وقد تحمل بعد عشر سنوات نقول هذا فيه ضرر للبايع هذا صورة قال وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصورة هذه ليست كالصورة قبلها كان هل يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة يعني ابيعك هذا اللحم متى تدفع قيمته اذا انتجت بنت الحامل اذا انتجت التي حملت اذا انتجت التي كانت حبلا فانك تدفع لي المال قد تحمل السنة القادمة قد تحمل السنة التي بعدها قد تحمل بعد عشر وقد لا تحمل ابدا. ويكون فيه اضاعة لهذا المال. هذا محرم. ايضا ان يشتري ما في بطون الارحام. ما في بطون البطون محرم يشتريها محرم لماذا؟ لان في حكم الغائب فقد تخرج وقد لا تخرج قال بعد ذلك حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ما كنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ثم رأى من طريق عبيد الله عن ناهر ابن عمر قال لا يدع الرجع بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له ثم روى من طريق ابي هريرة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة لا يسر مسلم على صوم اخيه. السوم هنا بمعنى البيع بمعنى البيع. اذا لا يجوز للمسلم ان يبيع على بيع بعظ ومفهومه ولا يشتري على شراء اخيه وصورة البيع على بيع المسلم اذا باع المسلم بيعا واشتراه الزبون مثلا بعشرة الاف ريال يأتي الاخر ويقول عندي البضاعة نفسها بثمانية الاف ريال فيرد هذا البيع السلعة ويأخذ هذا نقول هذا لا يجوز هذا محرم لماذا لان فيه افساد فيه افساد هذا البيع خاص ان البيعة قد تم قد تم وتوافق البائع المشتري وحصل بينهم القبول والايجاب. فعندئذ عرض السلعة عرض السلعة يقول لا يجوز لك ان تعرضها لكن اذا تم البيع وتفرق وانتهى البيع لك ان تقول بعد ذلك انا عندي بضاعة يكون بيع جديد لكن اذا ترتب على هذا البيع ان يرد السلعة الاولى يقول هذا لا يجوز كذلك ايضا كذلك وقوله ولا ولا لا يسب نقول لا يسب المسلم عن صوم اخيه بمعنى الثوب الذي هو المزادة لا حرج فيه هذا يصوب وهذا يصوب وهذا يصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باع من يزيد باع من يزيد بمعنى؟ قال هذا دينار قال هذا ديناران قال هذا ديناران قال هذا ثلاثة لا حرج. لكن اذا تم البيع وحصل القبول والايجاب قال هذا بعتك بدينار قالت قبلت. قال ايش تم البيت يقول انا اشتريها بدينارين كل هذا ايش؟ هذا لا يجوز لانه باع على بيع وشرع الاشرافي. متى يجوز الثوب؟ ما لم تستقر؟ ما لم يستقر البيع. ما دام البيع اخذ وعطاء والى الان لم يقع القبول والايجاب يجوز لك ان تسوم على ثوب اخيك قال هذا المئة تقولها بمئة وخمسين لا حرج. قال قل مئتين لا حرج لكن اذا قال البايع للمشتري قد بعتك وتم القبول والايجاب لا يجوز حينئذ ان تقول انا اشتريها بميتين واضح؟ تقول لا يجوز. اذا اردت ان تشتهي تشتي من من؟ للمشتري. تقول بعيها بيتين؟ نقول لا حرج. لكن لا تشتري من البائع اما قول ولا يخطب ولا يخطب على خطبة اخيه ايضا الخطبة الخاطب. اذا حصل مبدأ القبول حصل مبدأ القبول وتم وتمت الخطبة فعندئذ نقول لا يجوز لك ان تخطب حتى ينصرف هذا او يأذن لك يقول لا اريده. اخطوا اما اذا حصل مبدأ القبول بين اهل العروسين اهل العروسين فلا يجوز لك ان تخطب على خطبة اخيك. لكن اذا انصرف لك ان تخطب. اذا يعني يجوز ثلاث حالات تخطوا على خطة اخيك ثلاث حالات. الحالة الاولى الا يبدو القبول الى الان مسألة كل يخطب خطب معاوية وخطب الجهم ولم يخطب اسامة وما قال النبي تزوجي اسامة هذي الان بمبدأ ايش؟ لم يحصل مبدأ القبول من فاطمة لم يحصل الى العروس. الحالة الثانية هنيئا للخاطب يقول اخطب انا لا اريدها. الحالة الثالثة ان يرده اهل العرش قل لا يريدك هنا يخطب ولا حرج عليه في ذلك. هذا معنى لا يصل المسلم على ثوب اخيه. ثم ذكر ايضا باسانيد كثيرة عن شعبة العلاء وسهيل ومن طريق ايضا العبش عن ابي صالح عن ابي هريرة ومن طريق ايضا ابي محمد علي ابن ثابت عن ابي حازم ابو هريرة نهى ان يستاد الرجل على سوء اخيه. وفيه على على سيمة اخيه. وهي بمعنى اللي ذكرنا قبل قليل. مروا مالك عن ابي الزنادي. قال لا يتلقى الركبان تأتي باب خاص بتلقي الجلب وتلقي الركبان وهو ما يفعله الان ما يسمى بالشريطية وما يسمى يخرجون خارج السوق ويستقبلون الباعة ويعقد معه البيع قبل دخول السوق اما اذا كان سوق واحد فلا حرج ان يأخذ في اول السوق الا اذا اذا تلقاه قبل السوق لكل لا يجوز بل ينتظر به حتى يدخل السوق ويعرف القيمة التي تصل له في السوق فتلقي الركبان لا يجوز لان فيه اضرار بالمشتري واضرام البائع لماذا؟ المشتى الذي اذا اذا اذا اخذ هذا الذي يعرف السوق السلعة من هذا الجانب رفعها على غيره. قاطع بعد ذلك. بخلاف لو دخل صاحب على السوق وساب هذا وهذا قد يبيع بما بما يوافقه. لكن اذا من يعرف السوق سيرفع حتى يصل الى مبلغ هو الذي يريده اضراب المشتري بالبيع ايضا ان البيع اذا تلقاه هذا الرجل بمجرد ان يقول سعر ويكون نازل ودون ما يستحق البيع يبيعه مباشرة فيضر به فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان عن تلقي الركبان وينتظر بها حتى ينزل الى السوق واذا باعه وتلقاه فهو اثم. ولصاحب السلعة فليدخل السوق يخير اما ان تضع السوق فينظر ما هي سلعتها؟ فيقول اما ردها واما اخذ الزيادة اما اخذه اما رده اما اخذ زيادة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسد. قال قال آآ قال الا لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا النجس النجس محرم والنجس المشهور في هذا الحديث هو بمعنى ان يزيد في السلعة على غير قصد الشراء. وان من باب ان يزينها في عين المشتري والناجس اما ان يكون متفقا واما ان يكون غير متفق ثم يكون من باب نفع البايع من باب اضرار المشتري. تصور الصورة برفع البائع ولو لم يتفق معه. يقول هذا عنده سيارة ويزيد فيها يقول مئة قل مئة وخمسين هو اللي يدري ايش بس فقط ايش؟ ان ينفع البهائم يقول هذا نجش محرم في اظلال المشتري يحقد على هذا المشتري فيقول المشتري بمئة قال بمئة وعشرة تقول لي يا عشق قال مية وثلاثين لا يلبس يريد ايش ان يضر؟ قال هذا النجم محرم. هذا نجح محرم. اذا حصل اتفاق الحرمة تكون من الجانبين على البائع وعلى الزائد الحالة التي تجوز اذا زاد على قصد الشراء فنقول لا حرج فيه. من النجس من صور النجس المحرمة ان يرفع السلعة ويبيعها فوق فوق قيمتها التي يبيعها للسوق ويكون بيعه اياه باضعاف مضاعفة. قال عند هذا من المجلس المحرم وهو ان ان يبالغ في سعر سلعتي بخاصة خاصة اذا كان سعرها في السوق معروف بمعنى آآ السلعة هذي بعشرة ريالات فيأتي بها بمئة وانت الان غاليت مغالاة فاحشة فلصاحب المشتري له حق ايش حق الارجاء ان يرجع لك السلعة او ان تعطيه ان تعطيه الزيادة. الا اذا كان الزيادة يسيرة يعفى عن مثله. يعني السوق بها بعشرة باء حلف باثنعش وثلطعش. تقول مثل هذا يعفى عنه ثم قال ولا يدع حاضر اللباد يأتي الحاضر باد وهو ان يصير ان يكون الحاضر للبال سمسارا فذاك ان صاحب البادية يأتي مجرد ان يأتي يريد ان يبيع جلبه ويذهب. فاذا كان الحاضر له سمسارا اما اما ليحفظها له وينطلق البالي واما ان يغالي في في قيمته حتى حتى يضر اهل السوق ومع ذلك ومع ذلك اذا كان الباب يعرف السوق جاء في السوق واوصفه لنبيعه له نقول لا حرج انما متى هذا؟ اذا كان لا يعرف وهو يريد ان يبيع بما يخارجه فلا يجوز للحاضر ان يكون له سمسارا ليضر اهل السوق قول ولا ولا تسروا الابل ولا تسروا الابل بمعنى ان يحفلها حتى يكثر لبنها وهذا محرم ولا يجوز وبخير النظر اما ان يقبلها واما ان يردها معها صاعا من طعام. في رواية قال صاعا من تمر كروايا صاعد من طعم والصحيح ان رؤية صاعه صاع من تمره الصحيحة اتبعت المعروف يبي يرد معه صاع من تمر فهذا من باب ما شربنا اللبن سواء شرب قليلا او شرب كثيرا شرب مثلا طاسة مليئة او طاسة صغيرة يرد اليه صاع من تمر ثم روى من طريق ايضا ابي هريرة بنفس الاسناد فيه عن تلقي الركبان وعن بيع حاظر اباد واغتسل طلاق اختها لتكتفئ لتكتبان في اذائها هذا لا يجوز للمرأة تسأل طلاقها يقول طلق زوجك حتى ابقى نقول هذا اتي هذا محرم ولا يجوز وعن التصرية وان يستبرج ذكرناها ثم ذكر ايضا حديث عبدالوهاب ابن عبدالصمد عن ابيه قالوا جاحدنا الشعبة في حديث غندر وفيه انه بمثل حي شعبة ما قال حديث مالك عن نافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش والنجوى ليزيد في السلع دون قصد الشراء. يأتي معنا بعض المسائل التي هي بيع حاضر باد وبيع وتلقي الركبان وحكم المصراة ستأتي في ابواب مستقلة وفي احاديث مستقلة والله تعالى اعلم طيب لو كان يساوم على السلعة بان البائع يجهل قيمة البضاعة وان هذولي يستغلونه مثلا في الشراء يخبره يخبر البائع بدون سكر انا سمعت اكثر من كذا بس فقط والامر الاخر يا شيخنا الان رجل بايع شخص ولم يتفرقا في المجلس وجاء رجل زاد. هذا اثم. طيب البائع لو فسخ البيع واعطاه يذهب البائع هذا يسمى بيع الخلل الا لو في خيار المجلس. هم بس نقول لا يجوز انت الان هذا الرجل لا تبيعه. اذا بعته اعنته على اثمك واذا قال قال المشتري انا بعتها له الا ان تقول لك لا. انا ارفض لكن ما يجوز الريحة انت عليها طبيب مكسب اللي قال بعتها له ولا المالك الاصلي؟ يعني قال آآ سلعة ثمن جا واحد انسيت اسلام المساعد ايه بعشرة الاف ريال وجاء عبد الله قال قال انا قل تا انت تابعتك يعني كلامي قال بيتك قلت انت بيتك سعد قال لا انا هونت ليش انا قاعد طلع حالي على اعينه على اثمه. لكن اذا باعها اذا اذا سكت تحصل كثيرا ترى الكثير دائما يبيع رجل سلعة ثم يجي واحد خمسطاش يزيدها نصف القيمة شكون بعتي؟ في اخر المساعدة ياخذه منك ويعطيك خمسطعشر ويعطيك خمسطعشر يوم تعطيك عشرة اذا