بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى على اله افضل صلاة واتم التسليم. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تحريم تاء باب تحريم تلقي الجنب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن ابي زايدة ها هو حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نابع ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق وهذا لفظ وقال الاخران ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وحدثني محمد بن حاتم واسحاق بن منصور جميعا بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن النميري عن عبيد الله وحدثنا ابو بكر بن ابي جيبه حدثنا عبد الله بن المبارك عن التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نام تلقي بيوع حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا هشيم عن هشام ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب؟ حدثنا ابن ابي عمر حدثنا عن سليمان عن ابن جريج اخبرني هشام قردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فمن تلقى مبشرة منه فاذا اتى سيده السوء فهو بالخياط. باب تحريمها الحاضر بالباب. حدثنا ابو بكر ابن ابي الناقد الجار بن حرب قالوا عدلنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر النبات. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ان يبيع حاضر اللباد وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن قال لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد. قال فقمت لابن عباس اما قوله حاضر اللباد قال لا يكن له سمسارا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير وحدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر النباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير ان في رواية يرزق حدثنا ابو بكر ابن ابي شيف وعمر الناقة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حددنا يحيى ابن يحيى اخبرناه شيء عن يونس عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال نهينا ان يبيع حاضرا لبادر وان كان اخاه او اباه حدثنا محمد ابن موسى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عوني عن محمد عن انس وحدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال قال يونس بن مالك نهينا عن ان يبيع حاضر اللباد. باب حكم بيع المصرة. حدثنا عبدالله بن سلمة بن غانم حدثنا داوود بن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراتا فلينقلب فليحلبها فان رضي حلابها امسكا والا ردها صام من تمر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري عن صهيب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعد شاة مصراءة فهو فيها بالخيار ثلاث ثلاثة ايام حدثنا محمد بن عمرو بن جبل حدثنا وعاملين يعني العقدي عددنا قرآن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراتا فهو في الخيار ثلاثة ايام فان ردها رد مع صاع من طعام لا سمراء. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراتا فهو بخير نظرين ان شاء رد وصام من تمر لا وحدثناه ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب عن ايوب بهذا الاسناد غيره انه قال من اشترى من القنم فهو بالخياط. حدثنا محمد ابن رامي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عنها ما من عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم اشترى لقحة مصرة او شاة مصرة فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها ان ما هي والا فليردها وصاعا من تمر. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض نعم بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع سبعطعش الفين وسبعطعش قال حدثنا ابو بكر بشيبة حدثنا ابن ابن ابي زائدة وذكر ايضا اسناد اخر من حديث ابن مسنح ابن ابي سعيد وحديث ابن نمير وحدث ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق فقال الاخر هذا الاخ نبيل فقال الاخران نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي. ورواه مالك عن نافع ابن عمر مثل حديث نبي ورواه ابن مبارك عن التيم عن عثمان النهدي عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. وروي ايضا من حديث هشام عن ابي هريرة لا يستطيع ان يتلقى ان يتلقى وروى من طريق هشام بن حسان عن ابن سعد ابي هريرة قال لا تلقوا الجلب من تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيدا في السوق فهو بالخيار. هذه الاحاديث تتكلم عن مسألة وهي مسألة حكم تلقي الركبان او تلقي الجلد تلقي الجلب هو ما يجلد الى الاسباق الى الاسواق وما يجلد الى الاسواق فتلقي الركبان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتلقيه وان يخرج الى الركبان قبل ان ينزل السوق ويشتري منهم وشرائه منهم قد يكون فيهما الحظين. الملحظ الاول في اضرار بالبايع وهذا الذي قاله الجمهور والملحظ الثاني فيه اضرار باهل السوق. وهذا اللي ذهب اليه اصحاب المالكي بمعنى اذا جاء الجرب او اهل اهل السلع وقبل ان ينزلوا بها في سوق المسلمين خرج اليهم من يشتري السلعة منهم اضر بماذا اذا قلنا اضر بالسوء فكل اهل السوق معه شركاء في هذا البيع وان قلنا اضر بصاحب الجلب وبصاحب السلعة فانه يرجع في حكمه الى صاحب السلعة ولذا قال العلماء اذا اشترى الركب وتلقى الباعة وتلقى السوق اهل السوق تلقى الباعة وتلقى بالجلب البيع وتلقى الركبان نظر فيه فاذا كان هناك غبن فاحش بمعنى ان السلعة تسوى مئة وشراها منه بخمسين هناك هنا غرن فاحش فصاحب السلعة يخير بين ان يرد السلعة وبين ان يأخذ ما غبن فيه ان يأخذ مئة فهذا يدل عليه حديث ابي هريرة الاخير لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. خيار اي شي الرد او الامضاء فاذا كان اذا كان الغبن يسير يعني مثلا هي تباع في السوق مئة وشراها منه بخمسة وتسعين. قالوا هذي يعفى عنه. وهذا لا يضر لكن يبقى ان النهي ان النهي ان التلقي لا يجوز هذا الصحيح. بحكم التلقي فذهب او الى الكراهة والصحيح ان النهي للتحريم الصحيح ان النهي للتحريم. ولا يجوز المسلم ان يتلقى الركبان. ولا ان يتلقى الجنب. واما الذين عللوا بان في ذلك تفويت لاهل السوق. قالوا الناس معه شركاء. فلابد ان يباع في السوق ويشاركه اهل السوق لان في ذلك اضرار بهم. على كل حال الصحيح ان تلقي الجنب لا يجوز وتلقي الركبان لا يجوز وابدأ مسألة صحة البيع من عدمه فيرجع الى الى قدر الغبن ويرجع ذلك الى ما يراه البائع. فلو امضى قال امضيت البيع ولا اريد شيئا. نقول صح البيع ولو كان الغرب فاحش واذا قال اريد سلعتي فله ذلك ايضا. واذا اراد الارش بمعنى ما بينه من الفرق فله ذلك ايضا فهو فهو اما ان يمضي البيع على قطنه واما ان يرده واما ان يأخذ الفرق بينهما وهذي الحين كلها تدل على تحريم تلقي البيوع وتلقي الركبان وتلقي الجرب والصحيح ان في ذاك اضرار بالبايع واضرار باهل السوق. يلحق بهذا ايضا الحكم حكم البيع يعني حكم من يبيع لاهل لمن يجلب يعني يجلب ليتلقاه ليبيعه يتلقى الباعة تتلقى المشترين فيبيعهم يتلقاهم ليبيعهم. والصحيح ان ان الحكم تعلق بمن اراد البيع. اما ان يتلقى الباعة او يتلقى المشترين ليبيع يقال فيها ايضا قياسا ان المشتري ايضا هو بخير النظرين ان كان قد غبن غبنا فاحشا عن السوق فانه يخير اما الارجاع واما ان يأخذ ما غبنه فيه. اما اذا كان الغبن يسير فيقال فيك ما قيل في البيع كذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة تلقي تلقي الركبان تلقي الركبان ذكر ابن قدامة تعالى قال قالوا نهى عن عن تلقي الركبان فاذا تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار ان دخلوا السوق وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوه ورؤي انهم كانوا يتلقون الاجلاء فيشترون منهم الامتعة قبل ان تهبط الاسواق. فربما غبنوهم غبدا بينا فيضرونهم وربما اضروا باهل البلد لان الركبان اذا وصلوا باعوا امتعتهم الذي يتلقونهم لا يبيعونها سريعا ويتربصون بها السعر فهو في معنى فهو بمعنى بيع الحاضر لباد واضح؟ يعني كأن هناك وجه شبه بين تلقي الركبان وبين بيع الحاضر بالباب. فكما ان بين الحاضر لا يجوز قالوا ايضا كذلك بتلقي الركبان في ذلك الحكم لان فيه اضرار باهل باهل السوق ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ايضا نهى النبي نهى رسول قال حدث ابو بكر بشيبة وعمرو الناقد وزيد ابن حرب قالوا حداد سفيان عن عن الزهري عن سيد المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاظر اللباد وقال في رواية زهير نهى ان يبيع حاظر اللباد وذكر بها الطاوس عن ابي ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تتلقى ان تتلقى الركبان وان يبيع حاض اللباد فقلت لابن عباس ما قوله حاض اللباد؟ قال لا يكن له سمسارا اخرجه مسلم هذا الحديث اخرجه ايضا البخاري ثم روى ايضا من طريق زهير عن ابن زبير عن جابر قال لا يبع حاظر اللبان دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم روى من طريق ابن عيينة عن ابي زويع الجابر وفيه مثله ورواه يونس عن ابن سيرين عن ابن مالك نهينا ان يبيع حائض اللباد وان كان اخاه او اباه. اخرجه ايضا هذا البخاري فهذه الاحياء تدل على ان الحاضر لا يكون سمسارا للبايع للاعرابي. وللباد. لان الباد هو الذي يأتي وهو جاهل بالسوق جاهل بسعر السوق فيأتي الاسواق ويبيع فيها فاذا باع له الحاضر باع له اهل الحاضر وباع له اهل السوق كان سمسارا له اضر بمن؟ اضر باهل السوق لان هذا الباب اذا اتى يريد ان يبيع سلعته واما الحاضر فلم يعجل ويع سلعته بل سيمهلها حتى ترتفع ويبيعها بالثمن الذي يكون فيه اضرار باهل السوق وقد اختلف العلماء في حكم هذا النهي منهم من قال انها قضية عين وان هذا الحكم كان في اول الاسلام لما كان اهل الاسلام في حاجة الى الطعام والى القوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد اي شيء اراد ان ينتفع الناس قالوا هذا كان في اول الاسلام واما بعد ذلك فيجوز ان يبيع الحاضر للبادئ. ومنهم من قال ان النهي عن بيع الحاضر باد لا بد له من شروط اذا اختلت الشروط فان البيع له جائز فمنهم من اشترط قال الشروط هي التي اشترط لها اولا ان ان يأتي الحاضر البادئ بمعنى ان الحاضر هو الذي يذهب بات ان يبيع له سلعته فخرج بهذا القيد لو ان البادء ذهب الى للحاضر وقال بع لي هذه السلعة قالوا هذا يجوز الشرط الثاني ان يكون الباءة للبادية او الباء الذي اتى سواء كان من البادية ومن غيرهم اتى للسوق وهو يجهل السعر فان كان عالم السعر لام المعنى لو ان هذا الذي جلب بضاعته وسمي الباد الذي هو بعيد لا يلزمك من اهل البادية قد يكون من اهل القرى قد يكون من اهل الهجر. واضح؟ ويأتي الى السوق وهو يجهل سعر السوق فان كان عالما به قالوا لا بأس ايضا ان يبيع الحاضر لماذا؟ قال لان العلة التي نهيناه عنها منتفية لأنه اذا كان عندو سوق ولا تبيع حتى اصل السلعة التي اريدها واضح؟ واضح جدا العلة ايش؟ اذا كان جاء بالسوق وهو يبيع بما بما يخارج قد يبيع دون دون القيمة التي يعرفها الحاضر. اما اذا كان يعرف ان هذه الشاة تصل الف وهذا هي وهذه هي قيمتها في السوق. يقول لا بأس ان يجعل الحاضر له سمسارا لانه يعرف السعر وليس في ذلك منفعة لاهل السوق الشرط الثالث ايضا قالوا ان يكون الحاضر الذي يعرض ان يكون جاهلا بالسوء وان يجلب للبيع. ان يجلب للبيع. فلو جلب للحبس لا يرد للبيع انتبهت العلة. العلة واي شيء؟ ان ان ينتفع الناس ببيعه. اما اذا اتى بها وهو يريد ان يحفظها مثلا في في مكان ينتظر بها ولم يرد بيعها نقول يجوز ان يكون الحاضر يبيع للباب قال العلماء يقول النووي ذكر ذاكرا في مقاعد وسائل التحريم ازالة الضرر عن الجالية في مسجد بيع الجار وصيانته ممن يخدعه قال ابو عبد الله المازلي فان قيل من بيع الحاضر للباد سبب الرفق باهل البلدة واحتمل فيه قبل البالي والمنع من التلقي الا يقبل البالي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا اتى سيده السوق بالخيار تأمل الحديث تلقي ركبة الحظ لمن في البادية ها هو الذي اتى من برا ولا يبيع حاضر يبدل الحظر لمن؟ لاهل السوق. فالنبي نهى عن تلقي الركبان من باب ان لا يظر صاحب المتاعب ونهى ان يكون الحاضر سمسار اي شيء حتى لا يضر اهل السوق فالشريعة جاءت انه لا يظر البادي ولا يضر ايضا اهل السوء يقول ايضا قال الشافعي والاكثر قال اصحابنا المراد به ان يقدم غريب على الى البادية او من بلد اخر يبتاع بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعوا بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لابيع ولا التدرج باعلى لهذا ايضا شرط من شروط من الشروط عند الشافعية قال النووي قال اصحاب وانما يحرم بهذه الشروط. وبشرط ان يكون عالما بالنهي فلو لم يعلم بالنهي او كان المتاع مما لا يحتاج فيه البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرمه ولو خال وباع الحاضر بات صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا وبه قال جمال المالكي وغيرهما. وقال بعض المالكية يبطل البيع يفسخ. وقال عطاء مجاهد ابو حنيفة يجوز لبيع الحاضر للباد. مطلقا حديث الدين النصيحة الذين قالوا بالجواز مطلقا احتجوا اي شيء قالوا الدين النصيحة. ومن النصيحة ان تنصح لاخيك سواء كان من اهل الحاضر او من اهل البادية وقالوا حديث الله عن بيع الحاضر الباد منسوخ وقال بعضهم الا وعلى الكراهة. على كل حال بهذه الشروط تجتمع الاحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر نبات لقب ثلاث شروط الشرط الاول ان ان يكون الحاضر هو الذي يذهب للبادئ. اما اذا ذهب البادئ الحاضر فلا فلا نهي. لو اتى من هو البقال يا فلان؟ بع لي هذا المتاع تقول هذا هو ماله وليس في ذلك نهي الحالة الثانية ان يكون جاهلا بسعر السوق. فان كان عالما فلا نهي. الثالث قالوا ان يأتي بالبضاعة لاجل يبيعه وليس لاجل يحبسها. الشرط الرابع قالوا عند الشافعي قالوا للشرط ايضا ان يكون في متاع اي حاجة لاهل السوق لا بكم فيه حاجة فلا بأس ليبيع له مثلا يأتي بشيء غير مرغوب فيه يجوز ان يبيع له الحاضر قالوا ايضا من الشروط الا الشافعية ان يكون عالما بالتحريم. والصحيح انه اذا باع له اذا باع له فان البيع صحيح والمتلقي والسمسار والبيع له اثم اذا توفرت الشروط اذا توفرت الشروط هذا هو الصيداء اذا توفرت الشروط وباع الحاضر الباد نقول انت اثم وعملك هذا لا يجوز والبيع والبيع صحيح ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعدبي ان داوود ابن قيس عن موسى ابن بشار عن يوسف ابن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اشترى شاة مصراة بل ينقلب بها فليحلبها. فان رضي حلابها امسكه والا ردها ومعها صاع من تمر ثم رواه من طريق سهيل عن ابي عن ابي هريرة فالابتاع شاة المصرات فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاع من تمر ثم روي ايظا من طريق قرة ابن عبد القرة ابن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقال فيه من اشترى شاة مصراتة وبالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام الا صاع من طعام لا سمراء. هناك قال ايش صاع من تمر هنا قال صاع من طعام لا سمراء السمراء اي شيء ما يسمي البر من قتل من شعير صاحب الطعام لكن سيأتي بعد هذا ليس بصحيح قال ابو ايوب عن اسمه محمد من اشترى شاة بصرة فهو بخير نظرين ان شاء وان شاء رده وصاع من تمر لا سمراء تاما في حديث من؟ قرة عن محمد قال صاعا من طعام. وفي حديث ايوب عن محمد قال صاع من تمر لا سمراء ثم قال من اشتغل فهو الخيار ثم قال معمر عن ابي هريرة قال ان قال اذا ما احدكم اشترى لقحة مصراتا او شاة مصراة فهو بخير بعد ان يحلب اما هي والا فليردها وصاعا من تمر هذا الحديث يدل على ان المحفوظ فيما يرد هو الصعب الى التمر واما الطعام فليس بمحفوظ فهي لفظة فيها شذوذ والمحفوظ هو ان يرد صاعا من تمر هذا اولا ثانيا ايضا ان في هذا الحكم ان في هذه الاحاديث فيه ان من ابتاع شاة او بقرة او ناقة قال له بالخيار ثلاث ايام وان لم يشتروا وان لم يشترطوا بالخير ثلاثة ايام. ان اشتراها اذا اشتراها للحل اذا اشتراها لاجل الحليب اما اذا اشتراه وهي حائض فلا خيار له. واضح؟ الخيار باي شيء اذا اشتراها لاجل الحليب فله ان يحلب ثلاثة ايام اذا كان حلبها واحد فقد مضى البيض وان رأى الحلب الذي في اول يوم نقص في اليوم الثاني والثالث فهو بالخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها والرد هنا معه صاع من تمر التمر هنا ليس المراد به قد يقول قائل لماذا لم يرد مثل اللبن الذي شربه يقول هذا لا يمكن ظبطه فحيث ان ان اللبن لا يمكن ضبطه قد تكون شربت لترا او لترين او ثلاثة الماء تخفف ايضا قد يكون فيه زيادة ويكون يدخل مما يدخل في اي شيء على قول من يرى ان الربا في كل مطعوم انه يدخل ايضا في باب الربا. ولاجل هذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النزاع والخلاف سواء شربت قليلا او كثيرا فالمردود هو صاع من تمر صاع من التمر سواء شربت اكثر او شربت من او شربت اقل فيكون الحكم عند الرد ترد صاعا من تمر ولا ترده لبن ولا يجوز رده ولا يجوز رده لبنا. حتى لو قال انا اريد ان ارده لبنا نقول لا يجوز كانه يخشى ان يكون داخلا في باب الربا فعلى هذا يقال انه يرد المصرات ومعها وبعدها وبعدها آآ صاعا من طعام صاعا من طعام قال النووي رحمه الله تعالى قال وقيد ثلاث ايام لانه قال لان الغالب انه لا يعلم فيما دون ذلك لانه قد كلمة في اليوم الاول ولا يتبين اليوم الثاني قد لا يتبين لكن اليوم الثالث يتبين ان كانت مصرات او غير مصرات لان النقص العارض قد يكون اليوم لكن غدا بعد يوم بعد اليوم الثاني والثالث تبين انها انها لانه اذا اذا كان في السوق حلبة وملأ طاسة كبيرة وملأ اناء كبيرا في اليوم الثاني بعد اليوم الثاني حلبها نقص اللبن اليوم نقص علمنا انها علمنا انها مصرات فاذا ردها ردها وصاع من تمر سواء كان لبن قليلا او كثيرا سواء كانت ناقة او شاة او بقرة. وبهذا قال جماهير العلماء وفقهاء المحدثين وقال بعض اهل العلم يرد صاع من قوت البلد اي طعام ليس لبنا يرد صاع من قوة البلد واختجوا بحديث من في حديث صاع من الطعام وقال ابو حنيفة وطائف من اهل العراق يردها ولا يرد صاعا من تمر لان الاصل انه اذا اتلف شيئا لغيره رد مثله ان كانت لولا فقيمته واما جنس اخر العرض فخلاف الاصول وهذا لا شك انه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابو حنيفة قال اما ان يرد اما ان يرد القيمة لذلك ليس له مثل يرد القيمة. اما يرد جنسا اخر قال هذا خلاف الاصول واضح الاصول الاصول لو اثبت الانسان الى من يرد؟ يرد اناء لو اتلف مثلا طعاما رد طعاما لكن يتلف يتلف مثلا اناء ويرد طعاما يقول هذا غير غير غير هذا غير جنسية فاذا لم يكن لهم فاذا لم يكن مثلي ماذا ماذا يرد؟ القيمة. واضح اذا كان ما لها مثلي يرد القيمة اما اذا كان مثله يرد مثله لكن هنا خرج من الاصل. هناك ابو حنيفة يقول ان الاصول تخالف هذا والقاعدة عنده ان ان الاحاديث تخالف الاصل تكون في في حكم ان لا لا يحتج بها. ولذلك لم يرى في هذا الحديث ولا شك ان هذا ضعيف ولا يلتفت اليه لان القول المعار للنصوص القبلة والنصوص لا يلتفت اليه. وان كانت تلك اصول فقول النبي صلى الله عليه وسلم بذاته اصل قول النبي اصل في هذا الباب. قال واجاب الجمعة عن هذا بان السنة اذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول وهذا واما الحكمة في تقييد لانه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك وانما لم يجب ولا قيمته بل وجب الصاع في القلب الكثير ليكون ذلك حدا يرجع اليه ويزول به التخاصم. باب قطع من باب قطع الخصام فان قيل كيف يلزم يشتري رد عوض اللبن مع ان مع ان الخراج بالضمان؟ هذي مسألة الاصل الخراج بايش بالضمان الضمان لو تلفت هذه الناقة او هذه الشاة والبقرة عند المشتري من يضمنها من يضمن هذه؟ هالمشتري فالخراج بالضمان اذا كنت تضمن ما يخرج منها يكون يكون بضمانها يكون هو لك كان يرد على هذا قال فالجواب ان اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري بل كان موجود عند البائع وفي حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا مبيعان بثمن واحد وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري فوجب رد عوظه والله اعلم. لماذا؟ قال لان اللبن هو مما يباع اي باعه مع مع الشاة فيكون الحكم في حكم المبيع. فاذا رده رد المبيع كله فلما اختلط بما نشأ عند بما نشأ عند المشتري كان الراغب الخصام النزاع هو ان يرد صاعا ان يرد صاعا من طعام طيب قال بعد ذلك قال وحدث ذكر ان حديث موسى اليسار ثم قال بعد ذلك بطلاق باب باب بطلان البي عندكم اي نعم ها هذا وقفنا عليه باب بطلان بين قبل القول والله تعالى اعلم