بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله يا على صحيح مسلم. قال باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. حدثنا يحيى حدثنا حماد بن زيد. حدثنا بالربيع العتككي وقتيبة غانا حدثنا عمان عن عامر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله. حدثنا ابن ابي عمر واحمد وابن عبدة قال حدثنا سفيان. ها وحدثنا بغداد قال وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحوه. حددنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن رافع وعبد بن رابع حدثنا وقال الاخراني اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبض. قال ابن عباس واحسبوا كل شيء بمنزلة حددنا واسحاق ابن ابراهيم. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرين حددنا سفيان عن ابن قوس. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتدع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لما فقال الا تراه الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام ولم يقل ابو قريب مرجع. حدثنا عبد الله ابن حدثنا مالكنا وحدثنا يحبنا قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعاطى من فلا يبيعه حتى حددنا يحيى ابن يحيى قال قرأت عن امالك عن نابع ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الابتاع الطعام فهي يبعث الله فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. الى مكان سواه قبل ان نبيع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وحدثنا علي ابن مسيف عن عبيد الله حوادثنا محمد بن عبدالله بن نمير واللفظ له حدث حدثنا عبيد رضي الله عن نافع بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستو فيه. قال كنا نشتري طعاما من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننقله من مكانه. حدث حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن عبد الله ابن وهب عمرو ابن محمد. عمر ابن محمد عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوي به ويقبض. حدثنا يحيى ابن يحيى وعلي ابن حجر قال يحيى اخبر اسماعيل ابن جعفر. وقال عن اسماعيل عن عبدالله ابن دين انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتعط عاما فلا يبيعه حتى يقبض. حدثنا ابو بكر حدثنا عبد الاعلى عن معمل عن الزور عن سالم عن ابن عمر انهم كانوا يضربون على عهد الرسول يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه من جزاء ان يبيعوا ان يبيعوا في مكانه حتى يحولوه. وحدثني حرملة ابن يحيى حدثنا نواهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني سعد بن عبدالله ان اباه قال قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه انما ان لم تعد طعام اذا ابتاعوا الطعام جزافا يضاربون في ان يبيعوا في مكانهم وذلك حتى يؤوه الى في حالهم. قال ابن شنيع شهاب وحدث عبيد الله بن عبدالله بن عمران ان اباه كان يشتري الطعام جزافا. فيحمله الى اهله. حدثنا ابو بكر بن ابي وابو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الاشجع سليمان ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية ابي بكر من ابتاع وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا عبد الله ابن الحارث المخزومي. حددنا نتضحك ابن عثمان ابن عن بكير ابن عبدالله ابن الاشك. عن سليمان ابن الانسان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لمروان احللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلته؟ فقال ابو هريرة احدا تبيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطأ مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان نظرت الى حرس الى حرس يأخذونها من ايدي الناس. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا روح حدثنا ابن جريج. حدثني ابو الزبير انه سمع جاب ابن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. باب تحريم بيع سدرة التمرين المجهول مسحيت واحد. نبه مجهولة القدر بتمر. المجهولة القدر بتمر. حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح. اخبرنا ابن حدثني ابن جريج ان ابا ابا الزبير اخبره قال سمعت جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر لا يعلم ومكيال مكاينها بالكي المسمى من حدث نفسها قبل ابراهيم حدثنا الروح ابن عبادة حدثنا ابن جريج اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي غير انه لم يذكر من التمر في اخر الحديث. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا حماد بن زيد وحدثنا ابو الربيع وقتيبة قال احد الهماد عن عمرو ابن دينار عن فاوسع ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ثم رواه من طريق الثور ايضا عن ابن عباس مثله ثم روى ايظا من طريق عبد الرزاق عن معمر ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس مثل من ابتاع طعامه فلا يبيعه حتى يقبض وايضا من طريق من عباس من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقتاله. يقول ابن عباس لما؟ قال الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ اي ان فليتلاعب الذهب والطعام يرجى ولم يقل كريم مرجى. ثم ذكر ايضا عدة احاديث في هذا الباب اولا هذا الباب يدل على انه يحرم على المسلم ان يبيع طعاما قبل ان يستوفيه فقد نقل الاجماع على تحريم هذا من اشترى طعاما فلا بد ان ينقله ويؤويه الى رحله. اشترى ضرا او شعيرا سواء كان مكينا او اشترى موزونا فاي طعام يشتريه فلا يبيعه الى غيره حتى يستوفيه ولذلك لا للمسلم اذا اشترى طعاما يجعله عند صاحبه كما يفعله بعض الناس ويبيع هذا الطعام قبل ان يستوفي ذلك الطعام فيجب عليه ايضا يستوفيه اولا ان كان مكينا بكيله وان كان موزونا بوزنه حتى يدخل في ظمانه فان دخل في ظمانه جاز له بيعه. ولذا جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الريح ما لا تضمن. فكل شيء لا تضمنه فربحك فيه لا يجوز. وهل هذا الحكم في الطعام فحسب؟ ذهب بعض العلماء العلماء الى ان هذا في الطعام فقط وان غيره من العقار والمنقول يجوز بيعه قبل قبضه ومنه ابن عباس رضي الله تعالى وهو قول الجمهور ان ان ان كل مبيع حكمه كحكم كحكم الطعام الا ما يختلف بين المنقول وغيره فلكل مبيع تخلية او صورة تخلية وصورة قبض فالطعام قبضه بان يحوزه ويستوفيه كاملا والعقار قبضه بان يخل بينه وبينه لو اشترى الانسان ارضا تقول لا يمكن ان يقبضها ولا يمكن ان ينقلها وكيف يفعل؟ نقول قبضه وملكها هو ان يخل بينه وبينه البيت اذا شرى بيتا ملكه ان يخل بينه وبين البيت الان تنزل منزلة الصكوك هذه بمنزلة القبض. فاذا اشترى بيتا وافرغ باسمه اصبح بهذا قد ملكه. السيارة اذا اشتراها ونقلها باسمه يكون بذلك قد حازه. اشترط بعضه في السيارة ان يخرجه من المكان الذي اشتراها منه. لو اشتراها فيه. لكن صحيح ان ان المسلم لا يجد يبيع بيعا حتى يقبضه حتى يقبضه. لانه اذا باعوا قبل قبضه ترتب على ذلك ضرر فاذا حصل خلاف نزاع هل يعود المشتري الثالث؟ على على الذي باعه او على الذي قبله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فلاجل هذه العلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع طعاما حتى يستوفيه. قال ابن عباس هنا من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه الى هنا ان كان جزافا فلا بد ان يكيله ويعرف وزنه يعرف كيله اشترى زبرة طعام يقول لا تبعها مكينا الا لاستوفيتها وزنتها عرفتها؟ كم صاع؟ ثم تبيعها على قدر الصاع الذي علمته. كذلك ايظا اذا اشتريت وانت تعرف انه وعشرة اصع مثلا فلا تبيعه حتى تعرف انه عشرة اصل لانه قد يكون هناك نقص فيعود على من؟ لو قال ولا نشترى زيد بعد محمد عشرة اه عشرة اصعب من البر. تباعها محمد على فلان من الناس فلما استوفاها فلان وجد تسعة اصل يعود الى من هل يعود عالاول؟ الاول يقول لم ابح لك. ما الذي يعود على الثالث؟ فيقال انا اخذت عشرة اصابع. فيحصل النزاع والخلافة لاجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اي حتى يعرف كيله ان كان مكيلا ووزنه كان موزونا وحتى ينقله. قال ابن عباس واحسب كل شيء واحسب كل شيء بمثله اي كل شيء الطعام اما العقار فبالاجماع العقار قبضه والتخلية بينك وبينه. لانه لا يمكن ينقل ولا يمكن ان يستوفى الا بالتخلية. واما الطعام فبالاتباع انه لا يباع حتى يقبض حكى عثمان البتي انه يجوز بيع الطعام قبل قبضه. هذا القول قول شاذ. ثم روى ايضا من طريق ابن عباس قام يبتاع قال فلا يبيعه حتى يكتاله من باع الطعام فلا يبيع حتى يهتى الا ان يقبضه ويبيعه ويبيع جزافا. واضح؟ يعني يجوز على الصحيح ان يبيع الطعام جزافا. يقول ابيعك هذه الصبرة بمئة ريال هذي الصورة تراها ابيعها كمياتنا نقول لا حرج يأخذها ويقبضها له ويبيعه ايضا اذا اراد ان يبيعها اما ان يبيعها صبرة او يبيعها مكينا واضح الصورة؟ يعني الان جاءنا فلان من الناس قال عندي انا هذا هذه الكومة من البر انا لا اعرف كم وزنه ولا اعرف كم صار كم صار لكن ابيعك كما هي تشتريها بكم؟ قال اشتريها بمئة ريال شراها واراد ان يبيع الاخر نقول لا تبيع اما ان تبيعها كما هي اللي تقبضها وتبيعها بهذه الزبرة بهذه الصورة او الكثيرها وتعرف كيلها ثم تبيعها مكيلتان قال ايضا قال ابن عباس لما قال الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام؟ ابن عباس نظر لعلة اخرى وهي علة الربا اذا كان الطعام مرجى يعني بمعنى اشترى فلان من الناس هذا الطعام بمئة ريال ثم باع ولا اخر مية وعشرين ريال الطعام موجود الذي يباع ايش؟ المال المال فقط قالا ترى بيتباعون الطعام مرجا كما يفعل اصحاب من يبيع بيع العينة يضع صابون ويبيعه عليك بمئة الف ثم ثم تبيعه انت ببيئة بثمانين الف ثم يأتي اخر بمية الف وهذا هذا البضاعة وهذا المتاع لم يتحرك من مكانه. هذا محرم بالاتفاق. لانه اذا اراد ان يشترط نقول لابد ان تستوفيه وان تنقله. تأويه الى رحلك ثم تبيعه اما ما يفعله هؤلاء من انه يبيعه عليك ثم تبيعه انت في مكانه نقول هذا لا يجوز. لانه المدعمات ايش؟ هو مال بمال كما قال ابن عباس. فاصبحت الا الا ايظا علة ان تكون باب من ابواب الربا ثم ذكر حديث مالك عن نهر ابن عمر قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اي يعرف وزنه وكيله ان كان موزونا او مكينا ثم قال ايضا كنا في زمن النبي كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله ننقله من نفس المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه قبل بمعنى استيفاءه معرفة كيله وقوح ونقله بانتقال الى مكان اخر. ننقله. ثم قال ايضا من حديث عبيد الله عن ابن عمر قال من اشترى طعاما فلا يدعه حتى بالتوفيق قال وكنا نشتري الطعم من الركبان جزافا فنهانا رسول الله نبيعه حتى ننقله من مكانه. اذا ليس لنا متعلق ببيع الجزاف انه متعلق باي شيء ببيعه قبل نقله والا يجوز على الصحيح بيع الجزاء. بيع لكن بشرط بيع الجزاف يجوز بيعه ما لم يكن بجنسه ان كان بجنسه فلا يجوز. ولذلك لو باع تمر ذهب في ذهب نقول لا يجوز ولكن لو باعه بفضة جاز بشرط التقابض دابا عاد تبرى ذهب فيما يسمى لانه جا واحد قال كوم الذهب قال اريد ان ابيع هذا الذهب قلنا ان كنت تريد بيعه وان كنت تريد بيعه بذهب فلابد من معرفة الوزن وان كنت تريد بيعه بعرظ او بفظة جاز بيعه ولو كان لا نعرف مقداره. واضح؟ جزافا كم يعطيك الكمية هذي معي مثلا كمية ذهب كومة بشرط التقارب بشرط التقابل بشرط التقابض لكن في غير في غير في غير الثمن يجوز حتى ولو كان لو قال اعط بهذا الذهب هذا الذهب بمئة صاع بر بعد سنة نقول لا حرج يجوز لكن اذا كان ثمنا لا بد من التقاوض كذلك ايضا لو اراد النبي الزبرة كهذه او هذه اه هذه مثلا آآ الكوبة اه قال ابيعه ابيعه اياك ان كان تمرا ابيعه اياه بتمر ولا اعرف نقول النقص النقص بمنزلة التفاضل. الجهل الجهل النقص كالتكاء العلم. تمام. كالعلم التفاؤل. فلا يجوز ان تبيع تمرا بتمر ولا شعيرا بشعير ولا برا ببر فان اختارت الاصناف ابيعك ما شئت اذا كان يدا بيد فيجوز ان يبيع التمر بالشعير ويجوز ان يبيع الشعير بالبر على الصحيح ويجوز ان يبيع الملح مثلا بغيره هذا اذا كان الجنس واحد مطعومة فانه لابد من التقوى اي كان من ثمن ومثمن جاز بيع متفاضلا واجلا ثم ذكر حديث ابن عمر ايضا قال من اشترط عاما فلا يدعو حتى يستوفيه ويقبضه وقال ايضا لو شرى الانسان مثلا ناقة يقول لا يجوز ان تبيع لمن اشتريت حتى تقبضها. هم حتى تذهب وتقبضها وتخرجها من مكانه ثم تعيدها لتقول خلها عندك ما في حرج. لكن تقبضها وتكون في ظمانك. اما اذا اشتريت دون ان تقبظه بعتها البيع هذا لا يجوز ولو حصل اي شيء اصبح هناك غرض من يعود عليه من يضمنه الا بمعنى لو مات الناقة عند صاحبها لو من يضمنها هنا هنا الاشكال. ما ذكر حديث ابن عمر ايضا عن الزهري عن ابيه انهم كانوا يضربون على سلم اذا اشتروا كانوا يضربونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعام جزافا ان يبيعوه مكانه حتى يحولوه وقال ايضا ان ابن الخطاب قال رأيت الناس اذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في ان يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه الى رحالهم. قال شهاب واحد عبيد الله بن عبدالله بن عمر ان بكاء الشيطان جزافا فيحملها. اذا يجوز شراء الطعام جزافا اذا كان بالثمن اما اذا كان بنفس جنسه فلا يجوز الا مكيلا اذا كان بنفس جنسي لا يجوز الا بكيلا لان لو كان هذه الكومة مثلا شعير واراد يشتبه واذا اشتريه بشعير نقول لا يجوز. حتى يعرف حتى يستوفيها كيلا ثم ذكر حديث بيع السكاك. بيع الصكاك هو ما يسمى الان بالهبات والعطايا يعطي السلطان او يعطي الامير هبة يعطي مثلا صك ان لفلان الناس مثلا بيات صعب للبرج هذا له هل يجوز ان يبيع هذا السكر قبل ان يقبضها هذي وقع فيها خلاف منهم من اجاز؟ قال يجوز ان يبيع نصيب يقول هذا نصيبي انا ابيعه لك ابيعك هذي الورقة والورقة تحتوي ايش؟ مئة صاع فاجازها جماعة من اهل العلم فصورة الجواز انه يبيع ورقة تسع تشمل هذا المعنى فاذا لم يجدها فالبيع غير صحيح وان وجدها فالبيع صحيح وذهب اخرون الى المنع من هذا قالوا انه بيع ما لا يملكه. وبيع ما لم يقبض وهذا ما افتى به ابو هريرة رضي الله تعالى عنه واما اه اذا كان اذا كانت الصفاك تحتوي على مال كما يحصل الان ما يسمى بيع الصندوق العقاري هذا بيع الصندوق هذا يقول لا يجوز انه بيع مال بمال ولذا من اراد ان يجوز الصومال يفعل يقول بعها بعرض يعني بع هذا بارض حتى تأخذها وتقول جائزة اما ان تبيع مالا بمال فلا يجوز. فاذا كانت الصكاك طعاما فكما ذكرت من الخلاف وهو انه يدخل في بيع ما لا يملك وبيع بيع ما لا يقدر. فاذا قبضه باعه بلا خلاف اجاز من اجاز بصورة ايش؟ قال ان هذا ليس شراء حتى يكون ليس هو شاري وانما هو هبة فهو المالك الاول فهو لم يملك غيره حتى يختلف حتى يختلف لانه لو حصل اختلاف لن يرجع لا غير يرجع له عليه هو فقط. يقول فليس هناك غرر وليس هناك ضرر. وايضا ليس هناك مال يخشى منه الربا وانما هو طعام كان يعطيه مثلا الف صاع من البر ويعطيه ورقة ان هذا يصرف له مثل ما يسمى الان باوراق العثيم اعرظ اوراق اليدين هذي يعطيك مثلا اشتري مئة ريال. نعم ثم يأتي ويقول بحالي دع هذه الورقة لي اذا كان يعطيه مالا ما يجوز واذا كان يشتري بضاعة فهو جائز اه سورة الماء يسمى الان يسمى لها اسم. طاقات الاثنين بطاقات العثيم هذه بنفس صورة الصكاك. اي نعم من اشترى طعاما فليبحث يغتال ثم قال ابو هريرة في هذا الحديث فيما روى الظحاك ابن عثمان عن عبد الله ابن الاشج عن سبيل اليسار عن ابي هريرة قال انه قال من رواه ابي الحكم احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريرة احللت بيع الصكاك وقد لا اسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب رواه الناس فنهى عن بيعه. هنا اشكال قال احللت بيع اين صورة الربا هنا لا تكون هناك صورة الا اذا الا في حالة واحدة حالت ان يكون هذا مال الصفات تحتها مال فان كان مالا فلا يجوز فلا يجوز وان كان طعاما تبقى العلة هي ايش؟ عند من منع انه انه لم يقبض ذلك الطعام فيكون بيع ما لا يملك. ذكر النووي في هذا قالوا اختلف العلماء في ذلك والاصح عند اصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثاني منعها فمن منعها اخذ بظاهر قول ابي هريرة وبحجة ومن قال ومن اجازه تأول قضية ابي هريرة على ان المسلم من خرج له الصكاك خرج الصك باعه لثالث قبل ان يقبضه المشتري. وهذه صورة ثانية لو طلع لي سعد مثلا مئة صن فاشتريتها رميت قبل ان يقبضها سعد وقبل ان يقبض ثم انا بعتها لثالث اصبح ايش بع مال؟ يكون قول ابو هريرة من اي شيء على الربا بهذه الصورة يعني مجرد الطعام مرجى ولا يدري عنه فلان من الناس وانما انا ابيع هذا الصك بعته بمئة ثم بعته بمئة اصبحت بعت المئة مئة وخمسين فهذه الشبهة التي قال فيها ابو هريرة اجزت الربا قاله يحمل حمل على هذا. فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الاول. لان الذي خرج له مالك لذلك ملكا مستقر. بمجرد ان يعطى طق يسمى هذا ملكه خلاص اصبح ذلك ملكا له فيجوز ان يبيع ملكه لكن الثاني الثاني يبيع ما لا الى لم يملك يعني لم يملك الاول ان لم يعني الاول لم يعطه المبيع فكيف يكون مالكا له قال هنا وجاء من حيث الموطس ان صكوكا خرجت للناس في زمن بطعام تتبايع الناس تلك الصكوك قبل ان يستوفوها وفي موطأ منها وهو ان الحكي ابن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه. ان عمر كتب لحكيم طعاما. فباعه حكيم قبل ان اقبضه واقره على ذلك عمر. فقال دليل عليه شيء ان هذا ليس بمحرم. المحرم ما كان فيه ضرر او ضرر. اما اذا انتفى الضرر ضرر بانه يبقى جائز. فاذا استقر ملك هذه الصفات في في من وهبت له. وباع ملكه فلا بأس بك لكن لكن لا يجوز للسائل ان يبيعه حتى حتى يقبض هذه الصكاك والله تعالى اعلم. ثم قال بعد ذلك باب تحريم قال حدثنا الطائر احمد بن عمرو بن السرح اخبره حدثنا ابن جريد ان ابا الزبير اخبره قال سمعت جاء ابن عبد الله يقول نهى وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلى مكيلها بالكيل المسمى من التمر وهذا واضح هذا امر واضح. طريق ابن جريج عن ابن زبير الجابر مثله وهذا بمعنى انه ان يبيع جنسا ربويا بجنسه دون ان يعلم وزنه او دون ان يعلم كيله. فاذا جهل اذا جهلت اذا جهل النقص كان بمنزلة العلم بالتفاضل فلا يجوز بيع الصبرة من الطعام بمثلها الا مكيلا اما ان تباع صبرة بمثلها فهذا لا يجوز لانه باب من ابواب الربا ومن باع جنس الربوي بمثله فهو مراظي الا ان يكون مثلا بمثل ويدا بيد وهذه انتبهت في اي صورة تبقى الصورة المماثلة بقيت المقابضة كنتفت مماثلة فيكون داخل لباب الربا عافانا الله واياكم والله اعلم رجوله يشتريها حركة ويبيعها بس جزاف ولا ما يقدر يعني اللي يصير هو باع اشتراها جزافا. ايه. خلاص يشتري يضمه يظمنه هو وينتقل هالشخص الاباحي ينتقل من ذا لمحل ثاني. لكن ما في اشكال ينتقل هو الثاني يقول خلاص هذا لك لان المكان مو باصل مكان عام ليس مكان ملك لاحد هو كانه قبضها بملكه ثم اذا اراد ان يبيعها ينطفي تريد ان تبيعها جزافا لك ذلك لكن بشرط ايش ان تستوي تعرف تعرف هذا انك قبضته واذا واذا اردت ان تبيع مكينا لابد ان تستوفي كيدها. اي انا الان شريت مئة كرتون مثلا برتقال الشخص البالغ قال خلاص انا بعترف قلت له خلاص عطني انا قبضته قبضت هذا قبضته ووضعت يدي وخذته تم الاعلان يجوز ان ابيعها لان هذي المكان ليس ملكا له. ليس هذا رحل. ان كانت في الدينات. يخرجها ما يكفي مثلا انه يرتبوا يخرجها يقبضها قبض تام اذا تم قبضه لها وقبضها كاملا جاءها يخرجها في الساحة على طول تحتها لو ركب هو يشتري السيارة كلها لا ما بشتري لا لا ما يسمى الصحيح يقول اذا اشتراها وهي في السيارة نزلها بالسيارة لان تعتبر السيارة الى الان ما استوفى لما نقله وشراء الديون لكن لو عدى مثل كانت كراتينه يطلع الكرتون عنده ثم يرجعه ما في اشكال اللي ياخد كرتون مين يرجع يعرفها بس بده يقبضه. ما في حرج. بدا السيارة طلع المعرض ترجعها ما في حرج شراء الديون. ابدا. وبطاقتك اكتساب يا شيخ فلوس البطاقة ما اعرف انا وش اليس حسابها حقت لا لا اقصد ما حكم التعامل ما في ابدا اي حرج يتكلم مئة ريال مثلا فلوسهم تشتريها اشتري بطل؟ ايه صح. عندك يبغى المال؟ يبغى يستفيد الوقت. طيب ايش هي؟ قلت هذي مالك؟ اشتري ماذا اللي مات يعطيك مثلا يقول شيك شيك اللي بده هذا الشيك بعظ كثير من التجار الان تجار الشيك مثل قال لك مثلا يقول انا عندي عندي عندي مثلا في على فلان مئة الف ريال. مليون عندي. نعم. عطني خدمة الف خذ لي خذها لي. لا بس اللي قلته يا شيخ العثيم العثيم اللي قلتها ولا يجوز. لا ذاك اللي حنا قلنا بطاقة الاثنين. ايه. اللي يعني يعطيك بطاقة قوية. ايه حتى يستوفي نعم ثم يبيع لكن نقول هذا ليست هو هو اعطاه هبة منك واياها خلاص