بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتموا تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب ثبوت اختيار المجلس للمتابع للمتبايعين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نابع ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. الا بيع الخيار. حدثنا زائر بنحرمهم بنثنى قال احد يحيى وهو القطان. حاول حدثنا ابو بكر بن ابي جيب وحدثنا محمد ابن بشر. حاء حدثنا ابن الامير حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث نزار بن حرب وعلي بن حجر. قال حدثنا اسماعيل وحدثنا ابو الربيع ابو كام قال حدثنا محمد وابن زيد جميعا عن ايوب عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يا ابن السعيد وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي هديك اخبرنا الضحاك كلاهما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو حبيب ما لك عن نافع حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث او حدثنا محمد ابن روح اقبالنا الليل والنهار عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فكايا والى ذلك فقد وجب الينا وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع وجب البيع او حدثني زهير ابن حرب وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان عددنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج قال بلى علي نافع سمعك سمع عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعهما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار اذا كان بيع الخيار فقد وجب زاد ابن ابي عمر في روايته قال نافع وكان اذا بايع رجلا فاراد الا يقيل قام فمشى هنية ثم رجع اليه. حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبدالله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. باب الصدق في البيع والبيان. حدثنا محمد بن مثنى حددنا يحيى بن سعيد عن شعبة. وحدثنا عمرو بن علي حدثنا سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. قال ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبدالرحمن بن المهدي حدثنا همام عن ابي التياح. قال سمعت عبد الله ابن الحارث يحدث عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه قال مسلم ابن الحجاج ولد حكيم ابن حزام في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة باب من يخدع في البيع حددنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتلته ابن حجر. قال يحيى ابن يحيى اخبرنا قال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن الذين يرى انه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلافه فكان اذا بايع يقول لا خيابة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيلا حدثنا سفيان. حاء حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عددنا شعبان كلاهما عن عبد الله بن مدينة. بهذا الاسناد من وليس في حديث ما بكانا اذا بايع يقول لا خياب. باب النهي عن بيع الثمار قبل غدو صلاحها بغير شرط قطع. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على بالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع خيار الا بيع الخيار ثم روي من طريق عبيد الله عدنان بن عمر ثم ولد من طريق ايوب علاه بن عمر كذلك ايضا من طريق الضحاك عن نافع ابن عمر نحو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فروظ من طريق الليث عن ابن عمر انه قال يتبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا وكان او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذاك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ثم ذكر ايضا من حديث ابن جريج عناف ابن عمر اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيع ما تفرقا او يكون بيعهما على عن خيار فاذا كان فقد وجب ثم ذكر ايضا ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنيئة ثم رجع اليه ورويضا من طريق من من طريق اسماعيل ابن جعفر عن ابن دينار عن ابن عمر قال كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار هذه الاحاديث تتعلق بمسألة خيار المجلس خيار المجلس ومعنى خيار النجس ان المتنايعين في المجلس الواحد هما بالخيار ما لم يتفرقا وعامة العلماء ان المراد بالتفرق هنا هو تفرق الابدان. وقد خالف مالك رحمه الله تعالى في هذا الحديث جعل التفرق باللفظ باب البدن فكان معنى الحديث عنده انه اذا قال بعتك وقال قبلت فقد تم البيع ولا خيار لهما ولا شك ان هذا القول ليس بصحيح وقد شدد النكير على مالك في هذا الحديث ابن ابي ذئب حتى انه قال مالك في تركها حيث استتاب فان تابوا الا ضربت عنقه لدة كفره. يعني طلبت عنقه. وهذا لا شك ان مبالغة من ابن ابي ذئب ايضا والا الصوم في هذه المسألة يقال ان مالك اخطأ في هذه المسألة والصواب ما عليه عامة العلماء بل ابن رظي الله تعالى عنه فهمنا الحديث ما يدل على ظاهره فهو ان ابن عمر كان اذا ابتاع شيئا واراد ان لا يقيله خرج من المجلس ثم عاد. حتى حتى يتم البيع اذا البيع يجب ويستقر في حالة. الحالة الاولى ان يتفرقا ان يتفرقا فاذا تفرقا بابدانهما وخرج من المكان الذي هما فيه فان البيع قد تم الا ان تكون الا ان يكون هناك شرط ما يسمى بشرط الخيار. الحالة الثانية ان ان تكون البيع بيعة خيار. ومعنى بيعة خيار اي لا خيار لك اي اسقاط الخيار يقول بعتك بشرط انه لا خيار لك في المجلس انه لا ان قال قبلت وجب البيع ايضا. اذا في هاتين الحالتين يكون البيع قد تم ولزم المشتري والبائع حقيقة بهذا البيع فاذا قال المشتري انا اشتريت بشرطا لولا خيار لك وقبل البايع تم البيع والعكس ايضا صحيح واذا تبايع دون خيار دون ان تكون بيعة خيار فلا يتم البيع الا باي شيء الا بالمفاوضة اذا الا ان يكون البيع على ما قضي حديث عبد الله بن دينار ابن عمر قال الا ان يكون بيع خيار اي الا ان يكون بيعها شرط بمعنى انا اشتريت منك هذه السيارة ولي خيار الشرط ثلاثة ايام افحصها واجربها واشاور فان فان مضت ثلاث ايام ولم نرجعها فالبيع قد تم واضح؟ فالبيع قد تم. فكذلك ايضا مما مما يسقط الخيار هنا اذا اخذ يبيعه على غيره اذا اخذ يديه على غيره بمعنى لو باع في المجلس بيعه ثم قال المشتري لفلان من تشمل يشتريها مني؟ يقول مجرد ان يقوم يشتري مني فقد لزمه البيع. وليس بلازم البيع واضح الصورة؟ لو قال دعه مثلا جوال فقال بعتك هذا فاشترى المشتري وباع البيع فقال المشتري لشخص اخر تشتم لهذا الجوال نقول اذا سكت البايع سقط خياره ويقال لا انا ما انا ما بعت. رجع الخيار له. لكن البائع المشتري الذي اراد بي على غيره بمجرد ان يعرضوا على غيره سقط خياره ولزمه البيع. يبقى الخيار في حق من بحق البيع دون المشتري. الا ان تكون بيعة خيار الا الا بيع خيار المعنى الا ان يكون هناك شرط. والشرط قد يكون يوم يومين ثلاثة شهر على حسب ما يتفقان عليه قال بعد ذلك حدث محمد المثنى حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعلة وحدثنا عمرو بن فلاسعيد او عبد الرحمن المهدي جميعا عن شعبة عن قتادة عن ابن خليل عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا هذا الحديث يدل ايضا على المسألة سبقت البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وايضا يدل على مسألة وهي مسألة ان البائع والمشتري اذا صدقا في بيعهما وبين ولم يغش احدهما الاخر بورك لهما في في بيعهما. وان كذبا اي كذب البايع او كذب المشتري او كتم البائع محقت بركة البيع. وان تم البيع بمعنى ان اذا قبض هذا الثمن وقد كذب فان الله يمحق بركة بيعه ولا يبارك له في هذا المال ولا يبارك له في هذا المال. قال مسلم ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعمر مئة وعشرون سنة ستون في الجاهلية وستون في الاسلام. واعتق مئة رقبة. قال بعد ذلك اذا هذه هذا استضراب من المسلم من باب بيان فضل حكي ابن حزام رضي الله تعالى عنه وانه ممن ولد داخل جوف الكعبة اه قال بعد ذلك باب من يخدع للبيع. حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وابن حجر. جميعا فقال يحيى ابن يحيى اخبرني وقال اخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله ابن عن ابن عمر يقول ذكر رجلا ذكر رجلا انه ذكر رجلا ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدع في البيع تقاسم من من بايعته فقل لا خلافه. فكان اذا بايع يقول لا خيابة. يخطئ في نطقها لمرض فيه. كان فيه سقط على رأسه واصبح لسانه في شيء من ما يسمى من اللثغة ذكاء بدأ يقول لا خلاف يقول لا خيابة معنى لا خداع وهذا يدل على ان الباء المشترى الذي لا يحسن البيع يجوز له عند الشراء ان يشترط ان البيع لا خلابة فيه فمتى ما تريده ان فيه خلافة وخداع وكذب جاز له رد البيع جاز له رد البيع ولو كان بعد تفرقهما فيكون هذا من باب فيسمى بخيار العيب خيار العيب يدخل هذا في معنى خيار العيب اذا اكتشف المشتري انه قد خدع او غبضوا او دلس عليه في هذا البيع او او فيه عيب لم يطلع عليه فانه له ان يرجع ان يرجع وان يرجع وان آآ يرد يرد هذا البيع ويأخذ ما له فهذا معنى قوله اذا بعث قل لا خلابة. هذا شرط يا شيخ بمعنى الشرط كأنه شرط بمجرد يقول لا خلاف اي لا خداع. فمتى ما اكتشف ان فيها خداع وجب عليه ان يرد وجب على المشتري البايع ان يقبل رده ويجب على الحاكم ان يلزمه برد هذا البيع. اذا كان فيه خداع مثلا يبيعه شيء بمئة بالف او ثلاث مئة ريال وهو او يبيع شيء لا يصلح لا يصلح لا يصلح ان يباع فهذا اذا اشتراه فان له ارجاعه وذاك ان به عقل يقال له جد حبان واسع ان هذا الرجل هو جد حباء بن واسع كان اصيب في رأسه فكان كثير البيع فاشتكى اهله قال اذا بها قل لا خلابة تقول لا خلابة كانك اشترطت ان اي عيب في هذا البيع انني ارده سواء كان غبن او عيبا او تدليسا يرد ذلك البيع والله تعالى اعلم