الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مسلم عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان وحدثنا يحيى ابن يحيى قال على مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي اخبره ان ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عدي الانصاري فقال له ارأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصي ما سمع من رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله فجاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها. فاقبل عميمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ قال عمير كذب كذبت كذبت عليها رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. وحدثني حرملة بنيحي اخبرني اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب. اخبرني سهل ابن سعد الانصاري ان عمر الانصاري من بني العجلان اتى عاصي بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك. وادرج في الحديث قوله وكان فراقه اياها بعد سنة بالمتلاعنين وزاد به قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها ان يدعى الى امه ثم جرت السنة ان انه يريدها وتلد منه ما فرض الله لها. وحدثنا محمد ابن رامي حدثنا عبد الرزاق اخبره من جريج اخبرني ابن شهاب عن المتلاعي وعن السنة بهما عن حديث سهل بن سعد اخي بني ساعدة ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيهما تلاعنا في المسجد وانا شاهد وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله. صلى الله عليه وسلم ففارقها عن عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلا عينين حدثنا محمد بن عبدالله بن عمير حدثنا بهاء وحدثنا ابو بكر شيء واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعبين في امرأتي مصعب ايفرق بينهما؟ قال فما دريتما؟ اقول فمضيت الى منزل ابن عمر بمكة. فقلت للغلام استأذن لي قال ان انه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة الا حاجة فدخلت فاذا هو مبتلي ثم برذعة متوسد وسادة حشوها ليف فقلت قلت ابا عبدالرحمن المتلاعنا ايفرق بينهما قال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله رأيت ان لو وجد احدنا امرأته على على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله الله عليه وسلم فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتاه وقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه واعظم وذكره. واخبرهم ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها اخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب اخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ الرجل. فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامس ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم ثنا بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله. انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما. وحدثني عن ابن حجر السعدي حدثنا عيسى ابن يونس. حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم ادري ما اقول فاتيت عبدالله بن عمر فقلت ارأيت فلا عينين ايفرق بينهما؟ ثم ذكر مثل حديث ابن نمي. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واللفظ يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرين حدثنا صبيان ابن عيينة عن عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت علي فذاك ابعد لك منها. قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو. سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب وحدثنا ابن ابي حدثنا سفيان عن ايوب سمع سعيد ابن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا ابو غسان عن اسماعيل ومحمد ابن وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتلت عن عن سعيد ابن جبير قال لم يفرق المصعب ابن بين المتلاهين. قال سعيد فذكر ذلك لعبدالله ابن عمر. قال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني لاجئين وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأ قلت لمالك نافعا ابن عمر ان رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد قال نعم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة وحدثنا ابن الامير حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر قال لعن رسول صلى الله عليه وسلم بين رجل من الانصار وامرأته وفرق بينهما وحدثنا محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حدد وعثمان ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم واللفظ قال اخبرنا وقال الاخرين حدثنا الجليل عن الاعمش عن عبد الله قال انا ليلة الجمعة في المسجد اذ جاء رجل من الانصار فقال لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلس او قتلة قتلتموه. وان سكت سكت على غيظ والله لاسألن عنه رسول الله. صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم فجلدتموه فتكلم جلدتموه او قتل قتلتم او سكت سكت على اذنه فقال فقال اللهم افتح وجعل يدعو ونزلت اية النعال والذين يرون ازواجهم ولم كن لهم شهداء الا انفسهم. هذه الاية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاءه امرأته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد الرجل اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فذهب ذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم له فابت فلعنت فلما ادبر قال لعلها تجيء به اسود بعد فجأة جعدة وحددنا اسحاق ابناء ابراهيم اخبرنا يعيسى ابن يونس حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا محمد قف حديث آآ انس ابن مالك رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما فبعد هذا كتاب اللعان وسمي بذلك لان كلا من الزوجين يلعن نفسه يشهد الزوج على نفسه يشهد الزوج على زوجته انها زانية اربع مرات. الخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين. وهي تكذبه فتشهد اربع شهادات انه لمن الكاذبين وتلعن نفسها في وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هذا هو اللعان والتلاعن بين الزوجين اذا وجدت تهمة بمعنى انه يقذفها بالزنا و تلاعنه على هذا القذف. اما ان ابى اما ان قذفها وابى التلاعن فانه يجلد حد القذف واذا رماها بالزنا ولم يكن هناك شهود الا شهادته هو فانه يشهد اربع مرات بمنزلة اربعة شهود انها زانية وهي تدرو عن نفسها العذاب بان تشهد اربع مرات النوم من الكاذبين ثم بعد ذلك يفرق بينهما تفريقا على التأبيد لا يجتمعان ابدا الا اذا كذب الزوج نفسه واختلف العلماء هل يكون التفريق لدعانهما جميعا او بلعان الزوج وحده او انه ليس هناك تفريق اصلا اما اذا اذا لعن الرجل زوجته وقذها بالزنا فانها تفارقه فاذا نكلت اذا نكدت على اللعان اغتنم العلماء هل يقال عليها الحد او لا منهم من قال ان الحد يقام عليه والصحيح انها اذا نكنت فان الحد لا يقام ولكن يفرق بينهما يفرق بينهما فلا تبقى زوجة له قال بعد ذلك قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ما لها ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العجلاني جاء الى عاص بن عدي الانصاري فقال له ارأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل قال فسلني عن ذلك يا عاصم وهذا يدل على ان الانسان اذا سئل عن شيء لم يبتلى به انه قد يبتلى به. وكما قيل البلاء موكل بالمنطق فاذا يسأل المسلم ربه دائما العافية ولا يسأل مثل هذه الاسئلة كانه يخشى عليه ان يبتلى بها يقول عاصم فسأل فسألت الاسم كره ارسلنا المسائل اي كره هذه المسائل وعابها لا يسأل الانسان عن شيء من هذا حتى لا يبتلى به وانما يسعى اذا وقعت فالرجل سأل من باب التفقه اذا وقع مثل هذا كيف نفعل؟ ان قتلنا ان قتلها قتل وان تركها ما عاش على على مضض وعلى قهر فعاب النبي صلى الله عليه وسلم سائل وكرهها قال حتى كبر على عاصم ما سمع وسلم فلما رجع عاص من اهله جاءه عويبن العجلاني قال يا عاصم ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال عاصم لم تأتني بخير قد كره الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة التي سألته عن التي سألته عنها قال عوين والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ فتقتلونه؟ ام كيف يفعل فقاسم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. فاتى بهذه المرأة فتلاعنا وانا مع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويبر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره وسلم بذلك قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين على هذا ان الرجل اذا لا على زوجته لعنها بمعنى قذفها وشاهد على انها زانية اربع مرات ولعن نفسه في الخامسة ان لعنة الله عليهم كانوا الكاذبين فانه بهذا يكون حرم زوجته على التأبيد الا تكون ليبقى التفريق بينهما فان اقرت هي بذلك رجمت ان اقرت بذلك رجمت واقيم عليها الحد وان انكرت ونكرت فانها تبرئ نفسها بهذه الشهادات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها انكار من الصادقين يدرؤون العذاب اي الحكم الحد يدرى عنها العذاب الى الحد فان فان نكلت ولم تدرع نفسها العذاب اقيم عليها الحد. اقيم عليها الحد قول هنا فلما فرغ قال كذبت على رسول الله اني امسكتها هذا لا يدل على انه ان التفريق يكون بطلاقها وانما هذا ما ظنه عويمر ظن انه لا بد من تطليق مفارقتها ولم يعلم انه بمجرد ملاعنتها تحرم عليه وتحصل الفرقة باللعب اذا تلاعن حصت الفرقة بينهما. واختلف العلماء اذا اراد ان يراجعها هل يجوز له ان يراجعها بعد ذلك فذهب جماعة من اهل العلم الى ان التحريم على التأبيد وانها محرمة عليها التأبيد لا ترجع اليه وان كذب نفسه وذهب اخرون الى انه اذا كذب نفسه قال كذبت عليها فان الحد يقام عليه حد القذف هو له ان يراجعها بعد ذلك وهذا اصح واقرب هذا اصح واما قوله انه طلقها ثلاثا فليس فيه حجة على تجويز التطليق ثلاثة وانما هو فعل ذلك من قبل نفسه وطلاقه هذا ليس بشيء لانه وقع على امرأة اجنبية ليست بزوجة له ثم رواه من طريق ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدي ان عويمر وانصار بني عجلان اتى عاصم ابن عدي وساق الحديث بطوله وزاد في خالد فكانت حاملا فكان ابنها يدعى الى امه اذا كانت المتلاعنة حامل لانه لا يلزم الابتلاع ان تكون حاملا بمجرد ان يقذفها بالزنا يلزمه اما ان اما ان يثبت واما الحد في ظهره فاذا لم يثبت جلد الحد وان لم يكن له شهود شهد اربع شهادات بالله انها زانية والخامس ان لعنة الله عليه ان كانوا الكاذبين هذا الذي يقرأ عنه الحد ويدرأ ان العذاب هي ايضا اي حد الزنا ان تكذبه وتشهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والخامس ان غضب الله عليهم كان من الصادقين اذا كان بينهما حمل فبالتلاعن في التلاعن ينسب الولد الى امه ولا ينسب لهذا الاب فترثه امه ويرثه عصبة امه فاذا كان له اخوة من الام ورثوه ميراث الاخوة اليوم اما اخوته من ابيه فليس لهم منه شيء ولا ينسب اليهم ولا يكون اخا لهم وانما يكون اخوته من كان من جهة امه. اما من كان من جهة ابيه فهم عنه اجانب فهم عنه اجانب لا حق وله لان بتلاعن بملاعنة الاب قد نفاه من نسبه والحقه بامه ثم روى من طريق ايضا الحديث طلقها ثلاثا قبل ان ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعن اي بمجرد التلاعن يحصل التفريط. منهم من يشتاط التلاعب ان يشترط التفريق ان يكون التلع من الزوجين منهم من يقول من الزوج وحده يكفي ومنهم من منهم من يرى ان التلاعب ليس بالتفريق. لكن الصحيح ان التلاعن وسوء التفريق فاذا لاعن الرجل زوجته فانه بملاعنتها يكون قد قذفها بالزنا قالب الزنا فيفرق بينهما حتى يكذب نفسه ثم رواه من طريقة الملك بني سليمان عن سعيد بن جبير قال سألت عن المتلائلين في امرة مصعب بن الزبير اي يفرق بينهما؟ قال فما دريت ما اقول. فمظيت الى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي. قال انه قائل اي في قيلولة فسمع صوته قال ابن جبير؟ قلت نعم. قال ادخل فوالله ما جاء بك هذا الساعد لا حاجة فدخلت فاذا هو مفترش بردعة متوسدا متوسد وسادة حشوها ليف. قلت ابا عبد الرحمن المتلاعنان اي يفرق بينهم وقال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان وقال ارأيت ان لو وجد احدنا من امرأة وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان ذلك اتى وقال ان الذي سألتك ان الذي ان الذي سألتك عنه قد ابتليت وقد ابتليت به ويسأل قبل ان يبتلى فلما سأل عنه ابتلي به نسأل الله العافية والسلامة وهذا مصداق قول مسعود البلاء موكل بالمنطق فانزل الله عز وجل ما في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى ان قال دعاك وعظه وذكره بالله واخواننا عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كره بالله واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ قالت لا والذي بعد بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات وذكر التلاعب لكاء ثم قال ثم فرق بينهما اذا للتفريق يكون بالتلاعن بالتلاعن يكون التفريط ثم قال بعد ذلك لذكر الحلم مثله ثم روى ايظا من طريق ابن عيينة عن سعيد ابن عمر انه قال لمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاد لا شك ان احد المتلاعنين كاذب ولا شك ان ذنبهما عظيم ان كان الزوج قد قدها امرأة وتبرأ من نسب فهو اتى كبيرة من كبائر الذنوب ان في ولده وتبريه من ولده هذا كبير من كبائر الذنوب وقذف المرأة المحصنة ايضا كبيرة من كبائر الذنوب وان كان صادقا وهي زانية فقد اتت ايضا كبيرة من كبائر الذنوب وادخلت الرجل في فراشه من ليس بابن له فهي واقع ايضا في كبيرة من كبائرهم فهذا يلعن وهي وهي يلحقها غضب الله عز وجل الى ان قال قال قال يا رسول الله احدكما كاذب خاص ما لي اي المهر الذي دفعته وهذا اذا تلاعن هل تعود الزوجة على زوجها على الالم ولاعنها بالمهر نقول ليس له شيء من الماء ولا كرامة. لماذا لان مهره بما استحل من فرجها بما استحل من فرجها وهذا اذا كان صادقا وان كان كاذبا فهو ابعد منه وابعد فذاك ابعد لك منها. قال زهير ثم روى من طريقه قال آآ يقول الحديث روى البخاري فيصل لما رواه من طريق ايوب عن سعيد عن ابن عمر فرق بين اخوي بني بني العجلان وقال والله وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم روى من طريق قتادة عن عذرة عن سائل الجبير قال لم يفرق المصعب قالت ان ذكر لك ابن عمر فقال فرق نبي الله بين اخوي بني عجلان فهذا يدل على ان المتلاعنين يفرق بينهما على التاء الفرقة بينهما التأبيد وطلاقه يعتبر طلاقا على اجنبية ليست له زوجة بمجرد ان يتلاعن تحصل الفرقة وتكون اجنبية العلم ولا وليس له عليها سبيل الا في حالة واحدة وهي حالة ان يكذب نفسه ويجلد حد القذف ويجلى حد القذف فبعدك يكون له عليها سبيل يخطبها من جديد ونهر جديد ثم اروح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ان ليلة الجمعة في المسجد تيجيها رجل من الانصار فقال لو ان رجلا ولد مع امرأته رجل فتكلم فتكلم جلدتموه او قتل قتلتموه وان سكت سكت على غيب والله لاسألن عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد اتى رسول الله وسلم قال لو ان رجل وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه قتلتموه وسكت سكتة على غيره فقال صلى اللهم افتح وجعل يده فنزلت اية اللعان هذا ما ابتلي بها ذلك الرجل والصحيح ان الرجل ابتدأ ابتداء امره انه في شك. فسأل قبل ان يتيقن. فلما سأل دخل امرأتي فاذا معها رجل رأى رجلا وهو يلقي قال له شريك ابن سحماء وهو ابن عم له ابن عم الله وقد خاله على زوجته وكان وصفه انه انه آآ اجعد وانه عظيم لليتين سمين. ان زوجها كان اصفر سبط الشعر دقيق وهذا الذي لعنته هذا الذي اتهمه فيها كان ضخم وعظيم اليتيم وكان جعد الرأس شعره جعد وكان فيه سحمة اي فيه سواد فقالت انظروا اليه فان اتت بها المكروه فهو كما قال وقال لو اني رجل امرأة على غير بينة اذ رجمتها لو كنت راج امرأة على غير بينة لرجمت ومع ذلك رفع عنها الحكم والحد يقول فنزلت هذه الاية فابتلي بها ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته وسلم تتلاعنا فشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة ثم لعن الخاتم ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال صلى الله عليه وسلم تلكأت لما جاءت تلعن تلكأت فقالت والله لا افضح قومي سائر اليوم اي لا افظح قومي سائر اليوم. يقول فلها فقال سماه اي ثابت فلعنت فلما قال وسلم لعلها ان تجيء به اسود ان تجيء به اسود اجاعد. فجاءت به اسود جعد اي على الصفة المكروهة نسأل الله العافية سيأتي معنا انها قالت لا افظح قومي سائر اليوم. وهي وهي انها وقعت في الزنا وفعلت تلك الفاحشة مع ذلك الرجل الذي هو شريك من الذي اتهم بها ومع ذلك اتمت برجل وابن عمه على كل حال اه ما يتعلق المتلاعبين التفريق بينهما باللعان خلى الولد يلحق بامه وترثه ويرثها و من يرد من هو اخ له من امه يرثه؟ يعني بمعنى اخوان من الام يرثونه آآ كذلك آآ اما اما ابوه ما من جهة ابيه فليس لهم عليه سبيل وليس يرثهم ولا يرثونه. كذلك ايضا ان هذا الغلام ان هذا الغلام ينسب لاهل امه يقال فلان وينسب لاهل امه فالام تحيز لقيطها والذي لعنت عليه فينسب لها وعتيقها تقف على حديث محمد ابن رمح والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد