بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مسلم عليه رحمة الله وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا عيسى ابن يونس ها هو حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا محمد ابن ثنى حدثنا عبد الاله عنى حدثنا هشام عن محمد قال سألت انس ابن مالك وانا ارى ان عنده منه علما فقال ان هلال بن امية قذف امرأته بشريكي بشريك ابن سحماء وكان اخا البراء بن مالك لامي وكان اول رجل لعن في الاسلام. قال فلاعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصروا سبطا قضي العينين. قضي العين عينين فهو الهلال ابن امية وان جاءت به اكحل جعدا حمشى حمشى الساقين فهو لشريك ابن سحماء قال فان انها جائتني اكحل جعدا حمشا الساقين. وحدثنا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى ابن حماد مصريين واللفظ الابني رمح قال اخظر الليث عن يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس انه كان انه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاص بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف اتاه رجل من قومي يشكو الي انه وجد معاني رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي فذهبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا. قليل اللحم سبط الشعر. وكان الذي دعا عليه انه وجد عنده اهله خذلا ادم ادم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين ووضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها. فلا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لابن عباس في المجلس اهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه. فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء حددني احمد ابن يونس الازدي. حددنا اسماعيل ابن ابي اوس حدثني سليمان. يعني ابن بلال عن يحيى حدثني عبدالرحمن ابن القاسم عن محمد عن ابن عباس انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث الليل وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا وحدثنا عمر الناقد بن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي زناد عن القاسم بن محمد قال قال المهم لي شادة هادي وذكر المتلاعنان عند ابن عباس. فقال ابن شداد او ما اللذان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بينة لرجمتها فقال ابن عباس لا تلك امرأة اعلنت قال ابن ابي عمر في رواية عن القاسم ابن محمد قال سمعت ابن عباس حدثنا كتيبة ابن سعيدة حدثنا عبد العزيز يعني يعني الدراور رضي عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد بن عبادة الانصاري قال يا رسول الله ارأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم. وحدثني زهير بن حرب حدثني اسحاق بن عيسى. حدثنا ما لك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله رضي الله عنه ان سعد بن عبادة قال يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء. قال نعم. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا خالد ابن مخلد عن سليمان ابن بلال حدثني سهيل عن ابيه عن ابن عن ابي هريرة قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت معاني رجلا لم امسه حتى تأتي باربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لا اعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني. حتى ابي عبيد الله ابن عمر وابو كامل الفضيل بن حسين الجحدري. واللفظ لابي كامل قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن وراه كاتب المغير قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا نغير منه والله اغير مني من اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص اغير من الله ولا شخص احب اليه العذر من الله. من اجل ذلك بعث الله مبشرين ومنذرين ولا شخص احب اليهم مدح من الله. من اجل ذلك وعد الله الجنة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شفيع حدثنا الحسين بن علي عن زائدة انا عبد الملك ابن عمير بهذا الاسناد مثله وقال غير مصفح ولم يقل عنه. وحدثنا يقول ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ القتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من اورق؟ قال ان فيها لروقا. قال فانا اتاها ذلك قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد بن رافع ابن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخراني اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر وحدثنا ابن رافي حدثنا ابن ابي فديف اخبرنا ابن ابي ذئب جميعا ازهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن عيينة. غير ان في حديث معمر. فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما اسود وهو حينئذ يعرض بان بان ينفيه وزاد في اخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاع منه. وحدثني ابو وحرمنة ابن يحيى واللفظ هي حرملة. قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن سلمة عن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله الله اعلم ان اعرابي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود واني انكرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال مالو عنها؟ قال حمر. قال فهل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال لعنة يا رسول الله يكون نزعا وينقل له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له وحذرني محمد بن رافي حدثنا حجاجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال بلغنا ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر في كتاب اللعان عدة احاديث من ذلك ما ذكره قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الاعلى بن هشام وابن حسان عن محمد بن سيرين قال انس الملاك رضي الله تعالى عنه وانا ارى ان عنده منه علما. فقال ان هلال بن امية قذف امرأته بشريك ابن سحماء وكان اخا وكان اخا البراء ابن مالك. لامه وكان وكان اول رجل وكان اول رجل لعن في الاسلام. قال فلا انا هذا قال وسلم ابصروها. فان جاءت به ابيض فان جاءت به ابيضا سبطا. قظيء العينين اي في عينيه حمرا او فساد او مرض فهو بهلال ابن امية. اي ان هذه الصفة هي صفة هلال كونه ابيض وكون شعره استبط اي مسترسل. وايضا في عينيه شيء من الحمرة او اه الانكسار قال فهو لابو وان جاءت به اكحل جعد حبش الساقين وفي رواية عظيمة اليقين فهو لشريك بسحماء قال فان بئت انها جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين. فهذا يدل على ان هذه المرأة التي لاعنت كذبت وان وقعت في الفاحشة ومع ذلك لم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا. وذلك ان هذه القرائن لا تثبت بها الحدود لا تتكبر الحدود فلعل هذه الصفات لعل هذه الصفات تكون نزعة عرق او يكون في اجداد من على هذه الصفة فعلى هذا اذا وجد قليلا وهي غير بينة واضحة فان فانه لا ترجم ولا يقال الحد. ولذا لا يقال الحد على الزاني الا بامرين اما باربعة شهود او الحمد. ان حملت فان هذه بينة واضحة انها قد زنت الا ان تثبت انها كانت مكرهة فهذه المرة التي لاعنت لاعنت وهي كاذبة انها لم تزني وهي قد زنت الا ان ثمرة اللعان التفريق بينهما ايضا اذا كانت حامل ينفى الولد عن ابيه وينسب الى امه ويلحق نسبه بنسب امه يلحق نسبه بنسب امه فهي التي ترثه وعصبتها هم الذين يرثونه ثم روى من طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد علي بن عباس ان انه رضي الله تعالى عنهما قد ذكر او ذكر التلا عند عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. اثر من قومه يشكو اليه انه وجد مع اهله رجلا. فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي. وهذا كما ذكرنا ان البلاء موكل بالمنطق وان المسلم دائما يتفاءل يتفاءل بالخير ولا ولا يذكر الشر فيبتلى به فقال ما ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا اي من صفات انه اصفر قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعي عليه انه وجد عند اهله خذلا اي ظخم ادما فيه سمرة كثير اللحم فقاسم اللهم بين اللهم بين تواضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها. فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. هذا يدل على ان اللعان بعد بعد الوظع والصحيح ان التلاعن كان قبل ذلك بمجرد انه رأى ذهب ولاعا وهي حامل فانبنى على هذا اللعان التفريق والبراءة من هذا الحمل ولا يشترط على الصحيح بالتلاعب ان تكون حاملا لان من اهل العلم من يرى ان من شروط اللعان الحمل حتى يتبرأ من ذلك النسب. والصحيح انه بمجرد ان بمجرد ان يتهمها بالزنا وليس عنده بينة يجوز له عندئذ ان يلاعنها يجوز له عندئذ ان يلاعنها والافضل في مثل هذا المقام اذا رأى الانسان لامرأته مثل هذا انه يطلقها يطلقها حيث ان انه لا بينة له الا بهذا التلاعب يطلقها ويفارقها ولا يلزمه اكثر من ذلك. لكن اذا اراد اذا ترتب على ذلك ولد وسيلحق الولد به فعندئذ له ان ان يلاعن زوجته حتى حتى ينفي نسب هذا الولد منه فقال فقال ابن عباس في المجلس اهي التي قاسم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه. قال ابن عباس رضي الله تعالى تلك امرأة كانت تظهر تظهر في الاسلام السوء. بمعنى ان تلك المرأة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجمها من يرجمها كانت تظهر السوء في الاسلام. وتظهر السوء تظهر الفاحشة والمنكر وتظهر الفساد في الاسلام. لكن حيث انه لم يظهر بينة بمعنى لو ان امرأة اشتهر عنها انها تزني وانها تفعل الفاحشة ويرى عليها اثار ذلك من لبسها وايضا وفسادها في اخلاقها لم يترتب على ذلك ان ترجم ان ترجم الا الا يبين لكن للقاضي ان يعزرها وان يؤدبها وان يمنعها من الخروج حتى يقطع دابر هذا الفساد ثم روى من طريق عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن ابن عباس انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ايضا رواه ايضا جاء ابن عباس من طريق عبد الله بن شداد وعبدالله بن شداد هو ابن خالد ابن عباس وذكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد اهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجبا احدا بغير بين رجب فتوى قامت لها تلك امرأة اعلنت اي اعلنت الفاحشة والمنكر. قال ابن ابي عمر قد سمعت ابن قال عن القاسم عن محمد قد سمع ابن عباس اي ان من طريق من طريق القاسم ابن عباس ومن طريق ايضا عبد الله بن شداد ابن عباس ولا يعلن ابن شداد رواية القاسم فان القاسم سمع وابن شداد سمع ايضا ثم روى من طريق عبد العزيز محمد عن سهيل عن ابي هريرة ان سهلا ان سعد ابن ان سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ارأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ قال وسلم لا. قال سعدت بلى هو الذي اكرمك بالحق قال اسمع الى ما يقول سيدكم ثم رواه ايضا من طريق ذلك عن سهيل عن ابي عن ابي هريرة وفيه ان ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربع شهور؟ قال نعم. مروى من طريق ايضا انه قال فوجدت مع اهلي رجلا لم امسه حتى اتي باربعة شهداء. قال نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك قال وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني. سبحانه وتعالى ثم روى من طريق قالت ثم روى من طريق ابن عمير عن عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد ابن عبادة لو رأيت رجل مع امرأتي لضربت بالسيف غير مصلح اي ضربته حدا وليس بعرضه غير مصفح اي ليس بحد فبلغ ذلك وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد فوالله لانا اغير منه والله اغير مني ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخصا ولا شخص اغير من الله سبحانه وتعالى ولا شخصا احب الي من العذر من الله عز وجل. من اجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص احب اليه المدحة من الله عز وجل من اجل ذلك وعد الله الجنة حتى يمدح سبحانه وتعالى. حديث سهل حديث سعد ابن عبادة رضي الله تعالى يدل على ان من وجد مع امرأته رجلا نسأل الله العافية والسلامة انه لا يقتله. ولا شك ان قتله ان قتله بغير فانه يقتل به فانه يقتل به قصاصا الا ان تثبت البينة الا ان تثبت البينة برؤية اربعة شهود ان انه زنا بها. فاذا وجد الشهود والبينة وقتله فان القاضي يقوم بتعزيره لا بقتله. لانه اذا انا هذا الرجل محصن فان حقه الرجل وان كان ذكرا فان قاتله يقتل فان قاتله يقتل بمعنى لو ان رجل تعدى على رجل في اهله وزنب امرأته نظرنا في هذا الزاني ان كان محصنا فان حكمه الرجل وان كان وان كان بكرا فان حكمه الجد. وفي قصة العسير او الاسيف الذي الذي في حديث رضي الله تعالى عنه اه حديث ابو هريرة الذي سبق ذكره عندما قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اقرت فارجمها. وذلك ان هذا الغلام لم ما زال بامرأتي هذا الرجل فداه والده من زوج المرأة بمئة شاة من الغنم فداه بمئة شاة من الغنم ثم سأل اهل العلم فاخبروه ان على ابنك فقط الجلد وان على امرأتي هذا الرجم وان الغنم رد على ابو هذا الولد على ابي هذا الولد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الغنم رد وعلى ابنك الجلد واغدو يا انيس امرأتي هذا فان اقرت فارجمها فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتعجبون من غيرة سعد هذا هذه غيرة والغيور لا يبصر مثل في مثل في هذه الحالات قد لا يبصر وقد يتعدى ويقتل. قد يتعدى ويقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولد للفراش والعاهر الحجر اي ان العاهر له خاصة اذا كان غاصبا ومتعديا فان حكمه ان يرجم. فرجمه اذا كان زانيا. اما اذا كان غاصبا متعديا فان فانه يعزر يعزى بالقتل يعذب القتل. حتى ولو كان حتى ولو كان بكرا اذا كان مغتصبا لزوجة هذا الرجل. فان القاضي يقتله تعزيرا يقتله تعزيرا درءا لفساده وشدة فاحشته اما في حديث عبد الله حديث سادس حديث سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه فالنبي انكر لا سعد قتله وقال قال طب قال نعم فقال اتمهله حتى اتي باربعة؟ قال نعم. قال والله اذا لو عاجلنه بالسيف اي اقتلنه بالسيف غير مصبح اي اظربه بحده بصفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجب الغيرة سعد فوالله لنا اغير منه والله اغير مني لكن مع هذا مع اني انا اغير منه والله اغير منا فلا فلا رجم الا ببينة ولا قتل الا ببينة. والزاني يفرق بين المحصن وبين غير المحصن. فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد. فاذا زنا الرجل بامرأة وقامت البينة وهي اربعة شهود كلهم يرونه. يورج ذكره في فرجها كالمين في المكحلة فعندئذ يقام عليه حد الزنا. ان كان محصن الرجم وان كان ذكرا جلد مئة جلدة ثم ذكر ايضا من حديث سفيان بن يعين عن الزهري عن سعيد بن سعيد بن ابي هريرة قال جاء رجل بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما ولدت غلاما اسود فقال وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ اي فيه اسود؟ قال ان فيها لورقة قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعة عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعة عرق ثم رواه ايضا من طريق ابن ابي وغيره عن عن الزهري مثله وكان يعرض بان ينفي هذا الولد عندما رأى هذا الرجل من بني فزارة رأى هذا الغلام الاسود هذا الغلام الاسود وهو ابيض فاستنكر ان يكون هذا الغلام ابنه واراد ان يلاحن زوجته ان يلاعنها وان ينتفي ان ينفي هذا الولد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الك من ابل؟ هل لك من؟ قال نعم قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ اي فيها من رزق؟ قال نعم قال ان لهذا؟ قال لعله نزعة عرق قال ولعل هذا ايضا نزعة عرق فعلى هذا اذا رأى الانسان من ولده صفة ليست من صفاته فقد تكون هذه الصفة لحقته من اجداده لحقته من اجداده فلا يتعجل فلا يتعجل بنفي ولده ولا يلاعن بعدم الشبه. فكونه هذا اسود اسود ووالده ابيض لا يعني ان المرأة زانية لا يعني المرأة زانية فمثلا اسامة بن زيد رضي الله تعالى كان اسود كالليل وابوه زيد كان ابيظ كالثلج ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بعض العرب وبعض ان هذا ليس بابنه وجاء مجززا رضي الله تعالى عنه فقال ان هذه الاقدام بعضهم بعض فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم وذهب الى قال اتدري ما قال ابو زيد؟ قال ان هذه الاقدام بعضهم بعض فرحا انه ابنه وليس من غيره وامه خيرة امنة رضي الله تعالى عنها بركة ام ايمن بركة ام ايمن كانت زوجة زين لو كانت سوداء فلحقها ولدها من جهة اللون فهذا الحديث يدل على ان وجود باختلاف اللون او وجود ما يدل على اختلاف اختلاف آآ لونه او اختلاف آآ هيئته انذاك ليس مدعاة الى ان يتهم زوجه بالزنا او ان ينفي ذلك الولد عنه والاصل في هذا الباب الولد للفراش والعاهر الحجر وللعاهل حجر اذا ولد اذا ولد الولد على فراشه فهو ولدك وينسب اليك ولا تنفيه الا ببينة كل بينة تدل على ان المرأة زالت اما مجرد الشكوك ومثل هذا فلا يجوز. ثم روى حديث ختم الباب حديث آآ ابي هريرة ان اعرابيا اتى وسلم فقالت وان امرأتي ولدت غلاما اسود. واني انكرته فقال صلى الله عليه وسلم هل لك ابن؟ قال نعم. قال مالو؟ قال قالت هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى هو؟ قال لعله يا رسول الله يكون لعله سيكون نزعة عرق. قال وسلم وهذا لعله او يكون نزعات عرق ايضا قال لعله نزعة عرق له ثم رواه من طريق الليث عن عقير عن ابي عن ابن شهاب انه قال بلغنا ان ابا هريرة وهذا هذا الاسلام منقطع ولا يعل المتصل ولذلك البخاري ولذلك مسلم ذكر هذا الحديث في باب المتابعات ليبين ان له اطلاع هذي العلة وان هذه العلة لا تعل ما سبقه من احاديث صحيحة. فقد رواه جماعة الحفاظ يونس ورواه ايضا كذلك ابن ابي ذر ورواه ايضا ابن رواه معمر ورواه ابن فديك ورواه ابن ابي ذر ورواه يونس كل هؤلاء الزهري عن سعيد وعن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه روى سفيان بن عيينة ايضا عن الزور عن سعيد فالحديث صحيح ورواية الليث عن ابن الشاب بلغه لا تعلوا ما سبق من اسانيد صحيحة. وقد اخرج البخاري مسلم حديث ابي هريرة متصلا فلا يعل بهذه بهذه العلة التي فيها انقطاع. ختى بهذا الكتاب اللعام وخلاصة هذا الباب ان الرجل اذا قذف زوجته لم يكن وبينة فانه يلعن نفسه فانه يشهد اربع شهادات بالله انه لم الصادقين ويختم بالخامسة باللعنة على نفسه ان كان من الكاذبين عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات لله انه من الكاذبين وتختم بالخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين ثم تحصل الفرقة بينهما على التأبيد الفرق بين التأبيد وينسب الولد لامه ويلحق بنسب امه ولا تعود اليه الا في حالة واحدة وحالة ان يكبر الزوج نفسه ويقام عليه حد القذف تبغى العلاج؟ ان راجا يراجعها جاز على الصحيح من اقوال العلم ومنها ممن يرى ان الفرقة هذه المؤبدة قلنا الفرقة مؤبدة وان وانها تحرم عليه للابد. وهذه الحرمة المؤبدة لا تحل له ان يكشف له ان تكشف له. لا تكن محرما له. لان هذا التحريم هذه الحرمة انما كان سبب غير غير مباح بسبب غير مباح وهي الملاعنة حيث فرق الشارع بينهما فالمناعنة تكون على من لعنه على تأبيدا ولا تكون محرما له لا تكون محرم له بالاجماع. انتهى من هذا الكتاب ويأتي معه كتاب العتق والله تعالى اعلم