بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة يتم تسليم ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مسلم عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأته. قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيام قيمة العدل فاعطي شركاؤه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتقه وحدثنا كتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاوى حدثنا شيبان بن فروق حدثنا جرير بن قال حدثنا حماد حدثنا ايوب حدث ابن نويل حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حاء محمد موسى ما حدثنا عبد الوهاب. قال سمعت يحمل سعيد حوى حدثني اسحاق ابن منصور اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني اسماعيل ابن وحدد نار بنزين الليل. حددنا ابن ابي اخبرني اسامة وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا ابن ابي هديك عن ابن ابي كلها هؤلاء عن مآثر عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. باب ذكر سعاية العبد وحدثنا محمد ابن مثنى بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعب عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يضمن وحدثني امر حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن نظر ابن انس عن بشير ابن ابن نهيك. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله. ان كان له مال فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. وحدثنا عن ابن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة بهذا الاسناد وزاد ان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة ثم يستسعى في نصيبي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه حدثنا هارون عبد الله حدثنا وابن جليل حدثنا قال سمعت قتادة يحدث بهذا الاسناد بمعنى حديث ابن ابي هارون متى ذكر في الحديث قوم عليه ما تعادل باب انما الولاء لمن عتق. وحدثنا يا ابناء يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة انها ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيع نبيعكها على ان ولاءها لنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عورة ان عائشة اخبرته ان بريرة ان بريرة جاءت عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيء فقالت لها يا عائشة ارجعي لاهلك فان احبوا انا قضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فعلت فذكرت ذلك بريرة بريرة لاهلها فابوا وقالوا انشاء تحتسبها عليك فلتفعل. ويكون لنا ولا ها هو كيف ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة مرة شر والله احق واوثق. حدثنا بالطائر اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن الله سمى الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة الي فقالت يا عائشة اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية بمعنى حديث الليل وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا موسى ما حدثنا هشام ابن عروة اخبرني ابي عن عائشة قالت دخلت دخلت علي بريرة فقالت ان اهلي كتبوني على تسع اواق في تسع سنين في كل سنة ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقي واعتقك ويكون الولاء لي. فعلت فذكرت ذلك لاهلها فابوا الا ان يكون الولاء لهم فاتتني فذكرت ذلك قالت طهرتها فقالت لا الله اذا لا هاء الله اذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرتهم فقال اشتريها واعتقها لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق ففعلت قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله اثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق. ما بال رجال منكم يقول احدهم ثق فلانا والولاء لي انما الولاء لمن اعتق. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا وحدثني حدثنا ابو حدثنا وكيعى وحدثنا زهير من حرب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن جريره كلهم عن هشام ابن عروة بهذا الاسناد نحو حديث ابي اسامة ان في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا. فخيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديث من ما بعد حدثنا زهير بن حرب. قف يا حي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المسلم كتاب عتق اي ما جاء في العتق في الاحاديث يتعلق بمسألة العتق. ولا شك ان عتق الرقاب من افضل الاعمال الصالحة. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق امرأ مسلما كان كل عضو منه يستنقذه من استنقذ الله عز وجل له بكل عضو منه عضوا من النار وفي رواية قال كان فكاكه من النار وفي الباب احي كثيرة تدل على ان من اعتق مسلما كان له بكل عضو منه فداء واتكاكا له من النار ان يعتق الله عز وجل من النار اعضاءه مقابل اعضاء ذلك العبد الذي اعتقه وهي من الاعمال المنجية التي من فعلها تجاوز العقبة وتجاوز الهلاك وتجاوز العذاب بل هي من افضل الاعمال والشارع يستشرف او يتشوف الى عتق الرقاب ولذلك رتب عليها الاجور الكثيرة ورغب بها وجعلها ايضا في احكام كثيرة وكفارات كثيرة عتق الرقاب وذكر ان العبد ذكر هنا انه مسلم في كتاب العتق ان المسلم قد يملك عبدا لوحده فقد يملكه او قد يملك شخصا منه او شركا منه وقد يكون يملك شيئا منه ويشاركه غيره في ملكه. قد يملك النصف قد يملك الثلث وقد يملك الربع اما اذا ملك العبد وحده فاعتقه فان فان الله عز وجل يجعل او يستنقذ الله عز وجل اعضاءه من النار مقابل اعضاء ذلك العبد ولا شك انها فضل عظيم اما اذا كان شريك في ملك عبد واعتق نصيبه فانه يعتق منه ايضا على النصف من ذلك. يعتق منه على النصف من ذلك. لكن هل هل يلزم المسلم اذا اعتق نصيبه او شخصه الذي يملكه هل يلزم باعتاق الباقي وهل يضمن هذه هي مسألة الباب قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قلت لماذا؟ هم. حدثك نافع عن ابن عمر قال وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطي شركاؤه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق هذا الحديث يدل على ان من اعتق نصيبه من عبد وكان له مال فان العبد يقوم عليه بالعدل يقال العبد هذا قيمته عشرة الاف وانت اعتقت نصفه يقوض عليك الباقي بخمسة الاف ويلزمك دفعه اذا كان عندك مال ويلزم صاحب الشخص الاخر ان يعتق يلزمه القاضي بذلك. يلزمه القاضي بذلك. لان هذا العبد اصبح منصفا. نصفه حر ونصف عبد وعندما تستعمله فانت تستعمل من نصفه حر وان وقع ذلك الا فاننا من العبودية بقدر ملكه بمعنى اذا كان اليوم ذكاء اليوم اذا كان يوم اربع وعشرين ساعة فان له من ذلك اثني عشر ساعة ولا يملك غيرها مع مع تقسيم ايضا مدة النوم مدة النوم فلا يجعل الاثنى عشر كلها له. بل يقسم النوم ايضا مع ذلك. اذا الحالة الاولى ان يعتق المسلم عبده الذي يملك نصفه وله مال نقول يقوم عليه ويعتق الباقي بقيمة العدل. الحالة الثانية ان يعتق نصيبه وليس له مال وليس له مال اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم ان ان كان ليس له مال فان العبد يعتق منه ما عتق ويكون الرق منه الباقي فيعطى نصف حريته والنصف الباقي يكون رقيقا هل هل يلزم بالاستشعاء وهل يجب على صاحب الشخص الاخر ان يبكروا للاستشعاء الاستسلامة على انه يسعى في تكملة قيمته مثلا قلنا قيمة العبد عشرة الاف دفع خمسة اعتقه هذا بخمسة الاف بقي كم نقول للعبد استسع اذهب واعمل حتى تدفع لسيدك هذا النصف الباقي وهذا ما دل عليه حديث الذي بعده سيأتي معنا. ذكر حديث ايضا ابن نمير ذكر الحديث من طريق نافع بنفس الحديث ثم قال باب ثم قال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال احدنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن قتادة تأمل شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشر ناهيك عن ابي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يضمن يضمن ماذا؟ يضمن النصف الباقي. هذا حلق شعبة ثم روي من طريق سعيد بن عروبة عن قتادة عن نظر عن بشير عن ابي هريرة قال من اعتق شخصا له في عبد فخلاصه ماله اذا قلنا اذا كان هو مال. فخلاص ماذا كان هو مال فان لم يكن له مال تسعي العبد غير مشقوق عليه. هذه اللفظة وقع فيها خلاف بين العلماء. اخرجها البخاري واخرجها مسلم كما هنا وهذه اللفظة رواها سعيد بن ابي عروبة وتابعه جليل ابن حازم وتابعه ايضا تابعه جمع من الحفاظ رواها رواه سعيد بن ابي عروبة ورواه ايضا جرير بن ابي حازم وتابعنا الحجاج ابن الحجاج. يعني حجاج بن حجاج ويزيد بن العطار وموسى ابن ابال واضح؟ وجليل انه حازم وايوب بن خوض كلهم رووا هذا الحديث متابعة لسن ابي العروبة وذكروا مسألة الاستسهام وهشام الدستوائي وشعبة لن يذكر لفظا الاستسقاء. شعبة يقول يضمن لكن لم يذكر الاستسهاء شعبة وهشام الدستوري لم يذكرا الاستساء وهمام ليحيى رواه عن قتادة فجعل لفظ الاستسلام من قول من قول قتادة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي رجحه الدارقطني رحمة تعالى. اذا الحديث اخذ استسحاء فيه اضطراب خلاصة الاضطراب انه اختلف على قتادة في هذا النقد فهناك من يدخل الاستشعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من لم يذكره ابدا وهناك من يفصل الحديث ويجعل لفظ الاستسلامة من قول قتادة وبقية الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم هم من شعبة وسعيد بن ابي عروبة وهشام الدستوري وهمام بن يحيى وافباب يزيد العطار وكذلك موسى ابن ابال وكذلك جرير ابن حازم وكذلك ايضا الحجاج بن حجاج هؤلاء رووا الحديث عن قتادة هشام الدستوري والشعبة لا يذكران لا يذكران استسهاء وهما اوثق الناس في قتادة والقاعدة ان اوثق الناس في قناة ثلاثة سعيد بن ابي عروبة وهشام وشعبة اذا اذا اختلف من يقدم يقدم الاكثر فهدى شعبة وهشام اتفقا على بخامة السعيد والذين تابعوا سعيد هم من قم بزيد عطار وحجاج بن حجاج وموسى بن اباه وجاي بن حازم وجليل ابنك وايوب نخوض ويبنى خوف ضعيف وذاك الاستساء وهمام ليحيى فصل الحديث فجوده فجعل لفظ الاستسلام ابن قتادة من قوله والبقية في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري قوله تعالى ومسلم صححا لفظ الاستسعاء لمتابعة من تابع من فاخرجها البخاري ابن حازم عن قتادة وذكر السعاية ورجحت بان لفظ التسعة من قول من من قول قتادة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم هنا ذكر قال في هذا الحديث قال رواه سعيد بن ابي عروبة وذكر انه جرير ابن حازم ذكره ايضا فذكر بنفسه حديث قال وذكر وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل. في البخاري ذكر انه استسعى ايضا فالراجح في هذه المسألة ان لفظ الاستسعاف هو من قول قتادة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وان قلنا ان من قول قتادة فان هذا الحكم الذي يسار اليه تقول اما ان يضمن المالك الذي اعتق ان كان المال وان لم يكن له مال واستسري العبد. يقال لهذا العبد اذهب فابحث عن مال تعطي لهذا الرجل نصيبه فينزل منزلة من المكاتب كانه يكاتب بنصف ما بقي وهذا وهذا الوجوب على هذا عن الوجوب والا اذا قال عبدي انا لا اريد ان استسعي بقي على رقه في باطن من ملك سيده ثم قال حتى يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر عن عائشة في مسألة الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق ان جارية انها ارادت ان تشتري جارية تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولا اهلنا. فذكر قال لا يمنعك ذلك فانما الولا من اتى هذا يدل على ان الشرط الفاسد لا قيمة له وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وقال اشتريها ولا يضرك ذلك الشرط. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. ممن قال اذا اشترط شرطا فاسدا فانه يلزمك ان تخبره ان ان الشرط هذا فاسد وليس لك ذلك لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان عائشة لم تخبرهم وانما قال اخبرين ان ما اشترته قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال فما بال اناس يشترطون في كتاب الله يشترون ماذا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس بكتاب الله اي ليس موافقا لشرع الله او بمعنى ليس ليس اه اذا اشترط شرطا مخالفا لشرع الله فليس له وان شرط مئة شرط فافاد هذا ان الشروط في البيع منها شروط معتبرة ومنها شروط فاسدة فكل شرط يحل حراما او يحرم حلالا فانه فاسد الولاء لمن اعتق هذا حكم شرعي فلا يجوز فلا يجوز استثناء هذا الاستثناء هذا الولاء ولا يجوز بيعه لان الشارع حكم ان الولاء لمن اعتق فلا يجد رجلا يقول وهبتك ولاءه ولا بعتك ولا اي انما هو لحمة كرحمة النسب. فكما لا يجد المسلم ان يبيع ولده ولا يبيع والده كذلك ايضا لا يجوز ان يهب ولده ولا ان يهب ولاءه. ولا ان يبيع ولاءه ولا ان يهب ولاءه فالنبي حكم قال قال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق من اعتق هو الذي له الولاء ثم رواه من طريق عروة عن عائشة في لفظة ان جريرة ان بريرة جاءت الى عائشة تستعيدها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. الان كاتبة قومها او اهلها ولم تعطهم شيئا. فقالت له عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك كلها ويكون ويكون ولاءك لي ويقول قال ويقول ولائك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة فابوا وقالوا ان شاة تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك ويكون لنا ولك فذكر قال وسلم ابتاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق لانها بمجرد ان تدفع المال لهم اصبح اصبحت ملكة فاذا اعتقدتها اصبح الولاء لمن لمن اعشق ثم ذكر الحديث بطوف البخاري ومسلم. ثم روى ايضا في حديث بريرة انها جاءت وانها كاتبت اهلها على تسع اواقن في كل عام اوقي على تسع سنوات اوقي اي اربعون درهما او اربع دينارا قال فاشترتها عائشة رظي الله تعالى عنها ونقدتها لهم ثم اعتقتها بكان الولاء لها وفي حديث بريرة مسائل كثيرة مسائل كثيرة منها جواز البيع بالاجل. ومنها ايضا جواز اكل الهدية لان بريرة اهدت لعائشة عائشة واكل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الهدية منها ايضا ان الحر ان الامة ان الامنة اذا اعتقت وكان زوجها عبد انها تخير تحته على الصحيح كما سيأتي ومنها ايضا ان الولاء لا يوهب ولا يباع ولا وايضا منها ان الشروط الباطلة لا عبرة بها ولا تفسد بيعا انما يفسد الشرط والبيع والبيع صحيح وان المعنى من قول من اشترط شرطا ليست كتاب الله اي اشترط شرطا لا يدل على جوازه الكتاب والسنة لا يدعو الى جواز الكتاب والسنة فاكاد ان الشروط المحرمة هي شروط لاغية وشروط باطلة لا لا يلتفت اليها لان الشروط منها ما هو مقتضى العقد منها ما هو مخالف لاصل العقد منها ما هو محرم في ذاته اما الذي من اصل الوقت فهذا وجودك لا يعني وجوده كعدم لانه من مقتضى العقد اصلا. ما يناف مقتضى العقد هذا اصلا لا يجوز مقتضى العقد او ما كان محرما مثل يشترط ان يشرب الخمر في هذا الكأس تقول انا شرط فاسد لو قال ابيعك البيت بشرط ان تجعله خالا للزنا تقول وان اشتريته هذا شرط تعطل وهكذا ثم ذكر ايضا حديث هشام عن عن عروة عن عائشة وفيه وذكرت ان اهلها كاتبوا على تسع عواقب تسع سنين في كل سنة اوقيه فاعينيني فقالت لها ان شاء الله لك ان يعدها لهم عدا عدة واحدة. واعتقت واعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك الهبة فابوا الا يكون الولاء لهم تقول فاتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا الله اذا قالت فسالني فاخبر قال اشتريها واعتقيها واشترط لهم الولاء هنا واشترط له الولاء اي لكم ما اشترطتم بمعنى انه لو شرط شرطا فاسدا فلنقول لك شرطك لكنه في البيع لا حكم له ولا عبرة به قالت فان الولاء لمن اعتق. ففعلت قال ثم عشية فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط كتاب الله حق وشرط اوثق ما بالرجال منكم يقول احدهم اعتق فلان والولاء لي انما الولاء لمن اعتق. هذا الحديث كما ذكرت يدل على لان البيع لو اشترط شرطا محرما او شرطا باطلا او شرطا مخالف لشرع الله عز وجل جاز للمشتري ان يشتري البيعة بشرطه ويكون شرط في حكم اللاغي. هذا قول الجمهور. قول الاخر انه لابد ان يخبر ببطلان شرطه وان شرطك هذا باطل وان شراه بمضي شرطه وقال البائع لا ابيعه رجع المبيع للبايع لكن هذا قول الشاب عند الشافعي لكن الصحيح ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص فيها قول حكم في هذا الباب. وان الشرط الفاسد وان اعطاه المشتري للبايع فانه لا حكم له ولا عبرة به ولا يلزم المشتري ان ينفذ او ينفذ هذا الشرط ثم ذكر ايضا حديث طرق هذا الحديث وقال وكان زوج عبده هذا هو الصحيح. اما رواية ان زوجها كان حرا فهي من كرة. يأتي معنا ان زوجة فريظة كان عبدا وانها خيرت خيرت بريرة لما اعتقت رضي الله تعالى عنها لان التكاثر هنا مختلف اذا كانت اعتقت اصوات حرة وزوج عبد. فهنا ليس هناك تكافؤ. فلو كان زوجها حر ثم ارتقت كان التكافؤ موجود فلا تخيير للابت اذا اعتقت وزوجها حر. انما تخير اذا كان زوجها عبد فقط اما اذا كانوا حرا فلا تخير سيأتي معنا في لفظ انه قال وكان زوجها حرا والصحيح ان هذه اللفظة من كرة وليست بثابتة تقف على هذه الله اعلم. ظاهر الحديث انه ما يلزمها الشرط بسبب الاعتقاد يكون الولاء له. النبي صلى الله عليه وسلم اخذك كلامه. كيف دار كيف؟ اذا اشتريت يقول ان الولاء لمن هي شرتها الان. نعم. شرتها عائشة. شرتها الان في ملك من؟ عائشة. ملك عائشة. نعم لكن ولا ما سألت لا لا بمجرد ان تشتري نعم انتقل الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم اردف بقوله الولاء ما في ولاء. ايه. ما دام العبد ما في ولاء واضح اذا العبد هذا العبد هذا الان اما ان يبقى في رقه فاذا مات وهو رقيق يكون هو ماله كله لسيده ما نسي شيء اذا اعتق ورث سيب الولاء متى يرث؟ بعد العصر والفروض مم يعني بعد الفروق مثلا لو كان عبد مات وعنده بنت وليس له احد بل باق يروح الذهب للسيد بالولاء يرث بالولاء. فهمت؟ لكن لو كان عبدا وعندهم عنده ملايين بنته لا تلبس شيء من يرثها اصلا ما يرث لا يسميها ملك وليس ميراث هذا معنى الحديث فالولاء لمن اعتق اذا اعتقت فولائه لك اذا مات عبدا ليس هناك ولاء. ليس هناك محنا الولاء هنا يا شيخ ولي نصته وموالاته خذها لك وينسب لك بالولاء يقول مثلا انت اعتقد فلان الدهيم. مم. خلص انسبوه لالك. مم. بالولاء يسمي الولاء هاي اسم الولاء ها دائما الجوع في البخاري يقال انه الولاء على قول مثلا آآ يقول ان اغلب قبائل العرب نام ولا؟ ها؟ لا لا احلاف هناك احلاف وهناك الولا يكون بالحلف ويكون بالاتق. مم العرب فيه فيه ولاء بالحلف انت حابب تكون ولا بينهم الحلف لكن الولاء بالعتق وان يعتقه فيكون له مثل مولى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يصلي بهذا بالعتق. مولى النبي صلى الله عليه وسلم مولى مولى برير الان مولى لمن؟ لعائشة فتكون بعصبتها بعد عائشة قالت عائشة بليرة رضي الله تعالى عنه اذا كان حدث ولا بالحلف ينسب اليه؟ لا وينسب اليه هينسى بايه ؟ سنة الحديث اهلها. هم. سميت بريزة اهلها. ايضا. يملكونها. هم. وليس لها اهل احنا الذي يملكونه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عبيد؟ ايه. اعتقه كله. في حالة ذكر المناسبة من ناحية المريض كيفاش اذا كان نصفه عنده نصفه حر نعم يرث بقدر حريته في الحد وكل شيء بالنصف زاد العبد وهو نص عبد نص حر. نعم واضح؟ اذا كان العبي ليس المحصن يجلد خمسين جلدة حقت الحر وخمسة وعشرين الارض كم يطلع؟ خمسة وسبعين. واضح؟ واضح. طبق عليه. ايش طبق كذا؟ السرقة هذي مسألة خيوط طيبة ما تيجي ماذا يعني؟ لا تنصيص. آآ الطلاق. طلق. نعم هذه هي. طلق. ايه الطلاق اذا كان على الطلاق؟ ولا بنصلحه اذا طلق العبد له ثلاث طلقات كم ثلاث طلقات ما ما يجي مثلا الحرية على العبودية هنا؟ لا ما تطغى صراحة لها امس ها