بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله عليه على صحيح مسلم قال باب وضع الجوائح. حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرني ابن جريج ان ابا الزبير اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بعت من اخيك ثمرا ها هو حددنا محمد ابن عباس حدثنا ابو ضمرة عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جاب ابو عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ ما لاخيك بغير حق حدثنا يحيى ابن ايوب علي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزول فقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر ارأيتك ان منع الله الثمرة بما تستحل معنى اخيك حدثني ابو الطائرة اخبرني اخبرني مالك عن الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى حتى تزيل قالوا وما تزني؟ قال تحمر فقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل ما انا اخيك حددني محمد بن عباد حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد عن نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله فبما احدكم مع لاخيه. حدثنا بشروطنا الحكم وابراهيم الذين ادموا عبده الجبار ابن العلا. واللفظ لبشر قال حددنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. قال ابو اسحاق وصاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن ابن بشر عن سفيان بهذا باب استحباب الوضع من الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عن عياض ابن عبد الله عن ابيه سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دمار ابتعا فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. حدثني يونس بن عبدالله على اخبارنا عبدالله اخبرني عمر ابن الحارث عن بهذا الاسناد مثله وحدثني غير واحد من اصحابنا قالوا حذرنا اسماعيل ابن ابي اويس حدث يا اخي عن سليمان وعبد بلال عن يحي ابن سعيد عن بالرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عورة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خضوع بالباب عالية اصواتهما خصوم خصوم بالباب عالية اصواتهما. فاذا احدهما يستودع الاخر ويسترفقه في شيء. وهو يقول والله لا افعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال اين المتألي على الله؟ لا يفعل المعروف. قال انا الله فله اي ذلك فله اي ذلك حق. حدثنا حرمة ابن يحيى اخبرنا عبد الله ابن وابي اخبر يونس عن عن حدثني عبد الله ابن كعب عن ابي انه تقاضى. تقاضى ابن ابي حدرة دينا كان له عليه من عهد الرسول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وارتفعت صوتهما حتى سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف حجرته وناداك عن ابن مالك. فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله واشار اليك بيده ان ضع الشجر من دينك. قال قد وعثت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا اخبرنا يونس عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبر انه تقاضى دينا له على ابن على ابن ابي بمثل حديث ابن وهب وقال مسلم وروى ابن سعد حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله ابن كعب ابن عن كعب ابن مالك انه كان له مال على عبد الله ابن ابي حدرة الاسلمي فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتبعه اصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فاشار بيده كانه يقول النصف فاخذ نصفا مما وترك نصفه باب من ادرك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المسلم في كتاب المساقات والمزارعة وساق باسناده حدثني ابو الطاهر. اخبرنا عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بعت من اخيك ثمرة ثم ساقه باسناد اخر قال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. هذا في الحديث يدل على وضع الجوارح وضع الجواحي الافات السماوية التي تصيب الزرع دون فعل الانسان. كان يأتي ماء شديد مطر شديد فيهلك الزرع او تهب ريحا شديدة فتقطع الزرع. او يقع حريق فتهلك فيهلك الزرع دون ان يكون الانسان في فعله شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. اي ان من اشترى من اشترى ثمرة ثم اصيبت وهي في ملك صاحبها فلا يأخذ من ذلك المال شيء. وهذا يدل على ان الباء المشتري اذا اشترى هذه الثمرة ونقلها الى حرزه ثم اصابتها جائحة فهي من ظمانه. اما اذا وقعت الجائحة في ظمان البائع فان فان تكون البايع ويعود على المشتري بماله ومن اهل من يرى ان الجوايح يوضع منها الثلث فقط تبعنا ان هذه المصيبة تكون مشتركة بين صاحب المال وبين صاحب البيئة صاحب السمر فيضع صاحب المال صاحب الثرى يضع ثلث القيمة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الامر بوضع الجوارح الامر بوضع الجوارح اي المصاب التي التي تصيب الزرع دون ان يكون للانسان فيها سبب وانما تكون بقدر الله وقضاء الله وتعالى كريح او بطل او اعصار او ما شابه او ما شابه ذلك. ذكر ايضا عدة احاديث في هذا الباب فذكر ايضا حديث ايوب قتيبة وعلي ابن حجر قال ابن جعفر عن حميدة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع تمر النخل حتى تزهو فقلنا لانس ما زهوه قال تحمر وتصفر ثم قال انس ارأيتك ان منع الله الثمرة؟ ارأيتك ان منع الله الثمرة؟ فبما تستحل ما لا الحديث رواه البخاري ايضا من طريق سنم جعفر والحديث له طرق كثيرة وهنا ساق مسلم هذا الحديث باسانيد متعددة. فذكر من طريق سعد ابن جعفر عن حميدة عن انس وروى ايضا من طريق مالك عن حميد عن انس ورواه ايضا عن طريق ابن راوردي عن حميدة عن انس ورواه ايضا من طريق سفيان بن عيين عن حميد الراهظا من حديث محمد ابن عباس ذكر اولى ثلاثة اربعة طرق ذكر الطريق اسماعيل ابن جعفر وطريق ذلك وطريقة داروردي عن حميد انس رضي الله تعالى عنه. والحديث وقع فيه اشكال من جهة من جهة رفعه ووقفه فيلاحظ هدى ان اسماعيل الجعفر فصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول انس فقال عن حبيدة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لي انس ما زهو؟ اذا اصبح قوله تحمر وتصفر قول من؟ قول انس. وقوله ارأيتك ان منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك وايضا هذا من قول من؟ انس. هذا في رواية من؟ اسماعيل واما في رواية مالك رضي الله تعالى عنه مالك ابن انس قال عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الثمرة حتى حتى تزهي قال وما تزهي؟ قال تحمر فقال اذا منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك. مالك اجعله من طريق من؟ يجعله مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم جميع الحديث. ثم رواه ابن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يثمرها الله فبما يستحل احدكم مال اخيه قال قالت دار قطبي رحمه الله تعالى في هذا الحديث انه تتبع هذا الخبر وقال اخرجاه من حديث وقد فصل كلام انس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خالف مالك جماعة خالف مالك في قوله هذا جماعة بس ما يرجع اسماعيل جعفر وابن المبارك وهشيم وهشيم وكذلك مروان الفزاري ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا في قال انس ارأيت ان منع الله الثمرة فكل هؤلاء يجعلون طريق من يجعل من قول انس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال في علله هذا الحديث يرويه مالك والدراوردي مسندا كله. وابراهيم بن ابي حمزة ويحيى بن سليمان واسماعيل بن جعفر وبشر المفضل وابو خالد الاحمر ومعتمر بن سليمان وهو شيء وعبيدة بن عتب وسفيان بن الحبيب ويحيى بن ايوب ومروان بن معاوية الفزاري ويزيد بن هارون كل هؤلاء جعلوا اخره من قول انس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما جعلوه من قول انس وان وان قول انس هو قوله نهى عن بيع التمرة حتى حتى تزهي ثم قال انس مع لتزهي تصفر وتحمر وقال انس اذا منع الله الثمر بما تستحل مال اخيك. فيقول الراجح في هذا الخبر ان هذه الالفاظ هي من قول انس هو النهي عن بيع الثمر حتى يبدو حتى يبدو صلاحها. هذا هو المحفوظ عن في هذا الحديث ثم قال ايضا حدث بشر الحكم وابراهيم ابن دينار بن علاء قالوا حتى سفيان بن يعين عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جانب ابن عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوارح قال النووي رحمة الله تعالى لهذا الحديث اختلف العلماء في الثبرة اذا بيعت بعد بدوء الصلاح وسلمها البائع الى المشتري بالتخلية بينها وبينه بينه وبينها. ثم تلفت قبل قبل اوان الجداد في افة سماوية هل تكون من ضمان البائع او المشتري فذهب الشافعي في اصح قوليه وكذا هو قول ابي حنيفة والليث ابن سعد واخرون هي في ظمان المشتري ولا ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب وللشافي بالقديم وطائفة يومية ضمان البيع ويجب وضع الجائحة وقال ما لك ان كان دون الثلث فهي من ضمان قال ذلك ان كان دون الثلث لم يجب وضعها. وان كانت الثلث اكثر وجب وظعها وكان من ظمان البائع. ولا شك ان الراجح من هذي هذه الاقوال الثلاثة والقول الاول بالضمان المشتري وهو مذهب فاذهب الليث وابي حنيفة ومذهب ايضا الشافعي القول الثاني انه ينظر في قدر الجائحة ان كان الثلث الثلث اقل فهي من ضمان المشتري وان كان ثلثها اكثر فهي من ضلال البائع. القول الثالث ان من ضمان البيع مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجائحة نقول مالك ان كانت دون الثلث لم يجب وضعها. وان كانت الثلث اكثر وجب وظعها كانت من ضمان البائع واحتج القائد الوطني بقوله بوضع الجوارح وبقوله فلا يحل لك ان تأخذ ما له منه شيئا والقول الراجح هو ما دل عليه الحديث الا ان يقال ان المشتري فرط في قبضها اذا فرط في قبضها فانها تكون من ضمائره او اذا نقلها فتكون الضمان هي اتفاقا. مقصود فرط عليه قال هذا خذها. انا اخشى يأتي بطل خذها قبل ان يأتي البطل فقال له دعها يقول انت مفرط. فتكون من ظمانك انت. لكن اذا كان لم يفرط وهو وهو ساعي في في استيلابها ثم اصابتها جائحة تقول النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح اذا هذا معنى وضع الجائحة. القول الثالث والراجح. والراجح الثالث. قال باب استحباب باب استحباب الوضع من الدين قال ابو اسحاق وصاحب مسلم حدث عبد الوهاب عن سفيان قال حدثنا قتيل بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد النبي في عهد وسلم في ثمار ابتاعة فكثر دينه فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغوا ذلك فلم يبلغوا ذلك جيدة لم يبلغ هناك وفاء ديني. فقال صلى الله عليه وسلم لغربائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ثم قال اخبرنا بالحارث عن قال ثبت له ثم قال ايضا وحدثني غير واحد من اصحابنا قالوا حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس هذا محل اشكال في الصحيح لانه حدث المشايخ لا يعرفون. قال مسلم وحدثني غير واحد من اصحابنا قال ابن طاهر ان قول مسلم في اسناد هذا الحديث حدثني غير واحد من اصحابنا قال هو محمد ابن اسماعيل البخاري كما قاله في تنبيه المعلم واحتمل المازر في المعلم ان يكون البخاري او احمد ابن يوسف الازدي اذ روى مسلم عن الاخير ابن ابي اويس في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل فيكون قوله حدثني غيره واحد من اصحابنا هم اكثر من واحد منهم البخاري ومنهم احمد ابن اسماعيل توحي بن يوسف الازدي وكلاهما الثقات لكن يبقى هذا الاسناد المتن صحيح ولا اشكال فيه وقد رواه بغير طريقة قال قالوا حدث اسماعيل ابن ابي اويس حدثني اخي عن سليمان ابن بلال اخيه اخوه عبدالعزيز بن ابي اويس حديث ابن سعيد عن الرجال محمد عبد الرحمن ان امه عمرو بنت عبد الرحمن قالت سمعت ايش تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت صوت خصوم بالباب. عالية اصواتهما واذا احدهما يستوظع الاخر ويسترتقه هو يقول والله لا افعله فخرج سلم عليهم فقال اين المتألي على الله؟ لا يفعل المعروف. قال انا يا رسول الله فله اي ذلك القصة بين ان كان ذلك وعبدالله الذي حدرد وكان هدين وكان مالك بدينه وابن حد رد يسأله ان يضع شيئا من دينه ويقال ان هذه السبب في رفع تعيين ليلة القدر فالنبي خرج يكمل ليلة القدر فتلاحف له فلان ابن كعب مالك وابدأ بحدرة فنم فرفع تعي ليلة القدر وهو خير للامة ثم قال والحديث بهذا الاسناد فيه علة وعلة انه حدث غير احنص من اصحابنا والحديث من جهة متنه صحيح وقد اخرجه البخاري في صحيحه وايضا جاء من طريق ابن وهب عن يوسع ابن عن ابن كعب ابن مالك اخبره عن ابيه انه تقاضى النبي حدرا دينا كان له عليه. في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب مالك فقال لبيك قال فاشرب يده ان ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال وسلم قم فاقضه والحي في الصحيحين. ثم رواه بالطريق اسحاق ابراهيم اخبرنا عثمان ابن عمر اخبار يونس عن الزهري مثله ثم قال مسلم وروى الليث ابن سعد هنا هذا احد معلقات معلقات الصحيح وهي قليلة في الصحيح قيلت اثنى عشر حديثا معلقا واكثرها قد وصلها مسلم وهي موصولة لكن هذه من الاحاديث المعلقة عند مسلم ومراد مسلم ان الحديث محفوظ وان اسانيده التي سبقت تغني عن هذا الاسناد. لكنه اراد بهذا ان يبين انه ايضا يحفظ من طريق الليث ابن سعد عن جانب ربيعة لعبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله ابن كعب مالك عن كعب مالك. انه كان له مال على كعب عن عبد الله ابن ابي حجر الاسلمي فلقيوا فلزمه فتكلما حتى ارتفعت اصواتهما فمر به وسلم فقال يا كعب فاسر يده كانه يقول نصف فاخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. هذا الحديث قال فيه الرشيد العطاف في غرر الفوائد وهذا ايضا حديث صحيح ثابت متفق عليه من حديث الزهري. مر بنا سابقا. واخرج اخرجه البخاري ومسلم في صحيحه عن غيره طريق عنه واورده مسلم من حديث يونس ابن يزيد عن الزهني متصلة ثم اردفه بقوله وروى الليث ابن سعد فذكر الاسناد الذي قدمناه مقطوعا على وجه المتابعة. ولا يخفى على من له معرفة بالحديث وطرقه. ان الحي كان متصلا بوجه صحيح ثم ذكر رواية لذلك حيث طريقا اخر مقطوعا على وجه التعريف بالمتابعة لذلك لا يؤثر في اتصاله اي ان الحديث محفوظ وصحيح لعل مسلم لم يقع له حديث الليث بهذا هذا بالسماع المتصل عنه فاورده مقطوعة على وجه المتابعة كما ذكرناه ومع هذا فقد اخرجه البخاري في صحيح متصلا من طريق الليل حجة ربيعة اي ان الحديث في البخاري لكنه مسلم كانه لم يحفظه متصلا من طريقه وهو محفوظ من طريق البخاري متصلا. وقال ثم ساق الرشيدة هذا الحديث قال وهكذا اورده البخاري في كتاب الملازمة فثبت اتصال من هذا الوجه وبالله التوفيق. الحديث ايضا يدل على الحديث صحيح ولا علة فيه وهو احد وهو احد المعلقات في صحيح مسلم وهذا التعليق لا يضاعف به الخبر لماذا؟ لانه متصل عند البخاري رحمه الله تعالى قال في قولي هنا عندما ذكر قال في اول الحديث اصيب رجل في عهد وسلم في فكثر دينه فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اي ليس لكم الا ما وجدتم. ولا يعني هذا اسقاط بقية حقهم لانه علق الحق بالموجود فمتى ما وجد حق بعد ذلك اذا كان هناك دين بمعنى وان انسان على له على فلان من الناس دين ولم يجد الا نصف دينه واعسره الباقي نقول ليس لك الا الذي وجدت وهل يسقط بقية حقه بعد ذلك؟ نقول لا يسقط متى ما وجد واغتنى المعسر لزمه اعطاء اصحاب الحق حقوقهم والله تعالى اعلم