الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ببواب الامام مسلم بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تحريم مطر الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها اذا احيل على مليء حدثنا يحي ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي زناد عن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطن الغنم ظلم واذا اتبع بكم على مليء فليتبع. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا عيسى ابن يونس حوى حدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عددنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالبلاد ويحتاج اليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبان اخبرنا وكيع ها وحدثنا محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي الزبير. عن عبدالله قال لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الماء. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا رح ابن عبادة تحدثنا ابن جرير. اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرق فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك حدثنا قتيبة حدثنا ليث كلاهما عن ابي زناد عن رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وحدثني ابو الطاهر وحرملته واللفظ لحرملة ابن ابي اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد ابن موسى وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد بن مخلد حدثنا ابن جرير اخبرني زياد بن سعد ان هلال ابن اسامة اخبره ان ابا سلمة بن عبدالرحمن اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن اهل البغي والنهي عن بيع السنور. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي بكر وعبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وما للبغي وحلوان الكاهن. وحددنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عن الذي ابن سعد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. حدثنا سفيان ابن عوينة كلاهما عن الزورين بهذا الاسناد مثله. وفي حديث الذي هو من رواية ابن رمح انه سمع مسعود وحدثني محمد بن حاتم وحدثنا يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن راوية بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام حدثنا ابراهيم اخبرنا الوليد بن المسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير. حدثني ابراهيم بن قارظ عن يزيد حدثني رافع بن خدي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبارنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كبير بهذا الاسناد مثله وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا النظر بن شو ميل حدثنا هشام عنيح ابن ابي كثير حدثني ابراهيم ابن عبد الله عن تائب ليزيد عددنا رافع بن خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسن. قال زجر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب الامر الكلاب وبيان مصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قاله مسلم في كتاب المساقات والمزارعة وبوب عليه هذا الباب باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة قبوله اذا احيل على مليك. قوله باب تحريم مطل الغني اي القادر على السداد. القادر على السداد هو الغني بمعنى من كان عنده قدرة على سداد الحق الذي عليه وماطل فهذا هو الظلم. وهذا الحديث له منطوق مفهوم. منطوق ان مماطلة وامتناع من عليه الحق مع قدرته على سداده يكون ظالما بهذه المماطلة مفهومه ان العاجز والمعسر الذي ليس له قدرة على السداد لغيبة ما له او لعدم قدرته انه ليس بظالم فالمعسر والذي والفقير الذي ليس عنده مال وعليه دين يقول لا يأثم في عدم سداد الحقل عليه عدم بعدم قدرته والله لا يكلف نفسا الا وسعها. اما الغني القادر على سداد الحق الذي عليه وامتناعه مع قدرته يكون بذلك ظالما فيكون فاعلا اثما ومضرا بهذا الذي له الحق قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عنب الزناد على عرج عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع ثم روى ايضا من طريق محمد بن رافح جاد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة بمثله اذا روي الحديث في صحيفتي ابي زياد اعرج وفي صحيفة معمر عن عن همام عن ابي هريرة وقوله واذا احيل احدكم على مليء واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع تسمى هذه باب الحوالة الحوالة هو ان يكون على الشخص دين. ودينه الذي عند فلان مئة الف. وفلان هذا احالك على مليء؟ قال لي دين على فلان من الناس فاذهب فخذه منه فهذا مع الحوالة. الحوالة هو نقل الدين من ذمة شخص الى شخص اخر. ويشترط في هذه الحوالة ان يكون الذي اتبع الذي اتبع عليه او الذي احيل عليه ان يكون غنيا وان يكون غنيا. اما اذا كان فقير فلا فلا يلزمه الاتباع الا ان يرضى. ان رضي من نفسه فله ذلك. بمعنى لو كان لزيد على محمد عشرة الاف ريال فقال محمد لزيد اذهب الى عبد الله فان لي عنده عشرة الاف ريال فخذها منه. يقال يسمى ايش هذي الان؟ يسمى حوالة. نظرنا في حال عبد الله ان كان غنيا ومليء اي عنده قدرة وليس هناك ما يمنع من مطالبته فانه يتبع اي ينتقل من من ذمة زيد الى ذمة عبد الله واختلف العلماء في مسألة هذه الحوالة هل هي واجبة او مستحبة او مباحة فذهب جماعة العلماء الى ان الحوالة هنا اذا كان غنيا ان على الاستحباب ان يستحب ويسن من احيل على مليء ان يتبع. وذهب اخرون الى انها على الوجوب يجب على من على مليء ان يتبع وجوبا وقال اخرون على الاباحة وليس على الاستحباب ولا على الوجوب. والصحيح في هذه المسألة ان الاصل في امره صلى الله عليه وسلم هو الوجوب. فقوله هنا فليتبع هو امر جيد شيء بالاتباع فنقول الظاهر والراجح وان الاحالة واجبة الا ان يكون هناك مانع ان يكون هناك مانع مثلا ان يكون الذي الذي احيل عليه المحال لا يستطيع ان يطالبه ويستحي منه. يستحي ان يطالب بالحق الذي عليه فهنا يقول هنا مانع يمنع فلا يلزمك قبوله اما اذا كان يستطيع ان يأخذ حقه ويستوفيه دون ان يلحقه ضرر باتباعه فيقول يجب عليه ان يتبع وان ينتقل من ذمة زيد الى ذمة فلان. لان المقصود هو اخذ حقه وهو سيأخذ من المحال عليه. فهناك محال وهناك محال وهناك محال عليه فالمشترط في المحال ان يكون ان يحال عليه ان يكون غنيا اختلف العلماء ايضا في مسألة هل هل يشترط اذن المحال يبقى هل يشترط ان يستأذن المحيل المحال في احالته او لا؟ بمعنى يا فلان ترضى انني احيلك على فلان او لا؟ والصحيح لا يشترط بل يجوز له يقول يا فلان احلتك على فلان في طلب الحق الذي لك علي عنده ان تطلبه منه. فيذهب ويطالب بالحقل الا ان كان فقيرا او كان هناك مانع من الموانع التي تمنع من استيفاء الحق منه. فعندئذ يكون ليس بواجب وليس له وليس له الانتقال. فاذا امتنع المحال عليه من السداد رجع على من رجع للصحيح على المحيل رجع المحيط الا ان وله ان يطالب ايهما شاء له ان يطالب يطالب هذا ويطالب هذا من جهة انه احيل عليه ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق ببيع امر المال بيع فضل الماء ومنع الماء منع فضل الماء. الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلام ويزيد بعضهم ايضا الملح فالماء والنار والكلى الناس شركاء فيها الناس شركاء في هذه الثلاثة. فاذا كان هناك ماء سواء في بئر او في بحر او في بحر او في اي مكان فالناس فيه شركاء. فمن سبق الى شيء منه واخذه فله بقدر ما اخذ وما فضل عليه يكون فيه الناس شركاء ايضا وانما يملكه المسلم باي شيء اذا حواه ووعاه واجعله في اوعية يملكها يأخذ الماء ويعبيه في قوارير او يعبيه في اواني نقول ما حزته واخذته هو ملكك ويجوز لك ان تبيعه وان تفعل بما تشاء. واما ما دام في النهر او ما دام في البئر فلات من البئر الذي في في مكانك ما تسقي به زرعك وما فضل فليس لك ان تمنعه ابن السبيل وكذلك مياه الانهار ومياه الامطار ليس لاحد ان يحوز دون غيره ولذا في في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في قصة الزبير مع ذلك الانصار عندما اختصم في ماء السيل قال النبي صل الزبير اسق يا زبير ثم اغسل الماء الى صاحبك فقال الانصاري يا رسول الله ان كان ابن عمتك يعني قلت له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير حتى يعود الماء الى الجدر ثم ارسل الماء. فدل ان للزبير اي شيء له الاحقية لتقدمه. فاذا كان الانسان في طريق سيء او في طريق نهر واخذ من النهر ما يكفيه لا يجد له ان يمنع البقية من هذا النهر اخذ من السيل ما يكفيه يكون القدر الذي يجوز له اخذه ان يحبس الماء في ارضه حتى يعود الماء الى الجدر اي بارتفاع كف بارتفاع كف فقط وما زاد على ذلك يرسله يرسله الى جاره. فكل يأتي ويأخذ على قدر حاجه. فاذا انتهى السيل قبل ان يصل الى اخرهم يقول ليس لك شيء لماذا؟ لان هؤلاء اخذوا محقب وليس له ان يطالبه في جزء من المال الذي عندهم لان هذا هو رزق الله يسوقه لمن يشاء سبحانه وتعالى. فذكر هنا حديث ابي بكر بشيبة قال اخبره وكيع وحدث وحدث محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال له اسأل عن بيع فضل الماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. اي الماء الفاضل الذي عن حاجتك ولم تحويه ولم ولم يكن في فلا يجوز لك ان تبيعه وانما يجودك بيع متى اذا ملكته وحسته وجعلته في اوعية فبعد يكون حكمه لك. ثم قال ايضا وحدثنا اسحاق وابراهيم خبرنا اخبرنا اخبرني ابو الزبير انه سامي ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والارض عن بيع الماء والارض والارض لتحرث فعل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه عن ضرار الجمل. وعن بيع الماء والارض تحرث اما قوله عن بيع وعن بيع الماء فالمراد به الماء الذي يشترك الناس فيه الماء الذي يشترك الناس فيه وقد ذهب بعض العلماء الى النهي المطلق عن بيع الماء مطلقا. واخذا بظاهر هذا الحديث سواء ملكته او حسته او كل ما فظل من حاجتك فليس والصحيح ان آآ المياه المشتركة كمياه الابار او مياه الانهار او مياه آآ السيول وكل المشترك فلا يجوز لاحد ان يحوزه لنفسه. بل يأخذ منه قدر حاجته وما فضله فلا يجوز بيعه. اما اذا حاز الماء لنفسه اخذ ماء واخرجه بالات وادواته ثم جمعه في مكان جاز له ان يبيع لك سواء كذاك اذا حفر البئر في ارضه حفر البئر في ارضه ويملك البئر ويملك الارض وفيها ماء. نقول لك من الماء لا تخرجه فقط. واما ففي البئر فالناس فيها ايضا شركاء لانه ليس ملك. انما هو يجري ويذهب. فما اخرجت من البئر يجوز لك ان تبيعه يجوز لك ان تبيع هذا الماء كما يسمى الان بالاشياب او بالمياه التي تباع ما اخرجه جاز له بيعه اذا كان في اما ان يأتي الى بئر في الفلات وفي الصحراء ويجعل عليها مثلا ماطوره كهرب يسحب الماء ويبيعه يقول لا يجوز لك ذلك وانما تأخذ فقط لك ان تأخذ اجرة هذا الماطور. اما الماء فلا يجوز لك اخذ لماذا لان الناس فيه شركاء. الناس فيه شركاء اذا قوله نهى عن بيع نهى عن بيع غراب الجمل ظراب الجمل هو ما يسمى بعصب الفحل وعصف الفحم وماؤه اي لا يجوز لمن كان عنده فحل سواء من الجمال او من او من الخيل ومن الغنم او من اي بهيمة من البهائم ان يبيع ماء احله فبيعه لا يجوز لا يجوز ان يبيع هذا الماء وذلك لما فيه من الغرر لما فيه من الغرر فلا يجوز بيعه لكن لو آآ جعل هذا الجمل عند فلان وقال عليك طعامه وشرابه فلا حرج بمعنى شخص عنده ابل وقال خذ هذا الفحل تدرب به غنمك تدرب به غنمك او نياقك او ما شابه ذلك. وقال عليك طعامه وشرابه. نقول لا حرج ذلك ان يطعمه ويسقيه لان هذا من من بقاء منفعته اما ان يبيع الماء له يذهب بناقته او يذهب ببهيمته الى صاحب الجمل او صاحب الفحل ويقول ابيع لك هذا الماء بالف ولا يفعل هذا موجود يعني خاص عند اهل الخيل عند اهل الابل يبيعون ماء الخيل بخمسين الف. بعض يبيع بخمسين بثلاثين الف. كذلك ما يسمى بماء الثور ايضا. هناك مياه وهذا محرم ولا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ضراب الجمل عن ضراب الجمل هذا معنى قوله عن ضراب الجبل قال ايضا وعن بيع الماء يحمل على المياه المشتركة بين الناس عن بيع المياه المشتركة بين بين الناس لكن قوله هنا وعن بيع الماء والارض لتحرث. قوله يعني ما ما يستمر بنا سابقا وما يسمى اجارة الارض تجارة الارض وقد بينا حكم اجارة الارض لتحرث ولتزرع. وقسمناها لعدة اقسام تأجيرها بالذهب والفضة يجوز او لا يجوز؟ يجوز. يجوز. تأجيرها بجزء معلوم من الطعام ايضا جائز تأجيرها بما بقدر يخرج منها يكون بينهم يكون بينهما بالنسبة ايضا جائز تأجيرها بمكان من هذه الارض لا يجوز بوجود الغرض والجهالة. فهذا معنى قوله وعن بيع الماء والارظ لتحرث اي تأجير الارض وبيع الارض لتحرث ثم قال يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك ابن قتيبة احد ليث ابن سعد كلاهما عن ابي الزناد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام هذه هذا الحديث ايضا في الصحيحين رواه البخاري كذلك ما رواه مسلم وفيه ان من الناس من يجعل عنده ماء ثم يمنع الناس من الماء الذي عنده لماذا؟ حيلة يحتال بها لاي شيء على منع الكلام لان البهائم اذا رعت واكلت من المرأة تحتاج الى اي شيء الى ماء. فاذا منعوا من الماء امتنع اصحاب البهائم من الكلام نهزم بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ عن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ومنع فضل ما لا يجوز ومنع الكلى ايضا لا يجوز. منع الكلى ذكرنا هذا سابقا الكلأ ان كان في ارض مشتركة فلا يجوز لاحد منعه وهو لمن سبق اليه اما ان كان في ارض يملكها فالراجح فيها ايضا ان كان هو الذي زرعه وانبته فهو له وان كان هو الذي نبت من نفسه اي الله الذي انبت في ارضه وهنا يقال له اما ان تحصده وتخرجه للناس واما ان تسمح للناس ان يأكلوا مثل ماذا لان الناس شركاء ايضا في الكلأ. الكلأ هذا الذي اخرجه ربنا الناس شركاء في شركاء فيه ثم ذكر حديث ايضا لا تمنع فضل المال تمنع به الكلام ثم ذكر ايضا حديث زياد بن سعد ان هلال بن اسامة اخبر ان ابا سلمة ابي هريرة قال لا يباع فضل المال يباع الكلأ والماء والكلى المشترك لا يجوز بيعه ولا يجوز ان يأخذه الانسان لوحده بل الناس فيه شركاء ثم قال بعد ذلك حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك علمني شهاب ابي بكر الصديق عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحاث ابن هشام ابن مسعود البدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي طوال الكاهن اما مهو البغي فهو محل اجماع بين العلماء ان مهرها محرم لانها لانه زنا لان مهرها هو زنا البغي هي الزانية ومهرها وما ما تعطى اياه على هذه الفاحشة هذا محرم بالاتفاق وحلوان الكاهن ايضا محرم بالاتفاق لانه حلوان على امر محرم والكلام الذي يدعي معرفة الغيب يدعي معرفة الغيب. المقدمات يدعيها ثم ذكر ايضا مع هذا ثمن الكلب وهيسمى دلالته ذات اقتران لكن نقول نهي النهي عن فم الكلب الكلب الذي آآ الكلب سواء كان كلب صيد او كلب حرث او كلب ماشية او اي كلب فان ثمنه محرم على الصحيح من اقوال اهل العلم. وقد اختلف العلماء في مسألة ثمن الكلب. فذهب بعض العلماء الى ان ما اذن في اتخاذه جاز اخذ الاجرة عليه والثمن عليه. وذهب الجمهور الى ان ثمن الكلب محرم مطلقا. وان ثمنه خبيث. وقد جاء ابن عباس اذا جاءك يطلبك ثمنه تملأ كفيه ترابا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. واما رواية الا كلب صيد فهي رواية شادة لا تصل عن النبي صلى الله وسلم فالكلب ثمنه حرام والبغي مهره حرام وخلوان الكار ايضا حرام. ثم ذكر ايضا من حديث محمد بن يوسف قال سمعت ابن يزيد يحدث عن ابن خديج سمعت النبي يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاب هذا الحديث ذكر فيه شر الكسب شر الكسف مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. فهل يأخذ الحجاب في كسب حكم مهر البغي وحكم ثمن الكلب نقول الصحيح ان كسب الحجام ذكر هنا اقترانا ولا يدل ذلك على تحريمه وانما يدل على انه كسب خبيث وانه كسب فيه فيه امتهان وفيه مهانة كما قيل في الثوم شجرة خبيثة وكما قه البصل شجرة خبيثة ولا يلزم من خبثهما تحريمهما وانما خبث من جهة اي شيء من جهة رائحتهما وطعمه لا واما من جهة اكليما فليستا فليست هذه الخبيثة هي ليست محرمة كذلك يقال في الحجاب على الصحيح ان كسب الحجاب ليس محرم ودليل ذلك ما جاء في البخاري انس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام الذي حجر واعطاه دينارا ولو كان خبيث ولو كان حراما ما اعطاه وكذا قال النبي كذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح ان ابا طيبة حجر النبي صلى الله عليه وسلم فامر اهله ان يضعوا عنه ويخفوا عنه واعطاه دينارا فهذا يدل على ان كسب الحجام ليس بمحرم لكن من المهن المهينة والتي كسبها خبيث لانه يكون عوض عليه شيء عن الدم فنها النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا امتهان المسلم لكن لو عمل الانسان وحجم تقول لا بأس هو جائز لكنها من المهن الدليلة واشد من ذلك مهنة من يزيل الزبل انك لمن يغسل البيارات هذه ايضا من المهن الخبيثة الممتهدة ويعني هي شر من كسب الحجام لكنها فريضة في الحكم جائزة لا بأس بذلك اذا الذكر نهر كسب الحجاب مع هذا هو من باب دلالة الاقتران وليست تدل دلالة اقتضي على التحريم فيما ذكر مقترنا بمحرم. ثم رأوا من طريق يحيى ابن كثير عن ابراهيم ابن قارظ عن ابن يزيد حتى يراه في الخليج ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجاب خبيث وهو مثله ايضا وفي البخاري. ثم روى ايضا من طريق لشابع اليحيى عبر ابن عبد الله عن الساب يزيد مثل ابو عراف دخل مثله ثم ذكر ايضا حين جاء في الحديث معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر قال سألته جاء بعد ذلك منور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث زيادة السننور هذه لا تثبت بس النور هو القبط والهر والصحيح ان الهر بيعه لا بأس به واما هذا الحديث مدار على معقل ابن عبيد الله. وكما قال احمد في معقل ان احاديثه تشبه حديث بمعنى انه يأخذ احاديث فيرويها فهي مخرجها واحد. فعلى هذا يقال ان زياد السننور فيها فيها شدود والمحفوظ والنهي عن ثمن الكلب دون ذكر السنور. والله تعالى اعلم. واحكم وصلى الله على نبينا محمد