الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين على رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب تحريم بيع الخمر. حدثنا عبيد الله ابن عمر ابو همام حدثنا سعيد الجريري عن ابي نظرته عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب من مدينته قال يا ايها الناس ان الله يعرض بالخمر ولعل الله ولعل الله سينزل به امرا فمن كان عنده منها شيئا فليبعه ولينتفع به. قال فما لبثنا الا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر فمن ادركته هذه الاية عنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال استقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة. عن زيد بن اسلمة عن عبد الرحمن ابن وعلة رجل من اهل مصر انه جاء عبد الله ابن عباس اخبرني ما لك وانس وغيره زايد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعبد عن عبد الرحمن بن وعد السبي السبأ من اهل مصر انه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس ان رجلا اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله قد حرمها؟ قال لا. فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سارته فقال امرته ببيعها. فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال فتح المزادة حتى ذهب ما فيها حدثني ابو الطاهر اخبرنا انه باخبرني سليمان ابن بلال علي يحيى ابن سعيد عبد الرحمن ابن اعلى عن عبد الله ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم. قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الاية من اخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طأهن على الناس ثم نهى عن التجارة بالخمر. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريهب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي كريب. قال اسحاق قال اخواني حدثنا ابو معاوية عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما انزلت الايات في من اخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فحرم التجارة بالخمر. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ايث عن يزيد ابن ابي حبيب عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وابي مكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس قاله حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوا فاكلوا ثمنه. حدثنا ابو بكر بابي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابو اسامة عبد الحميد ابن جعفر. عن يزيد ابن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحدثنا محمد المثنى حدثنا الضحى عاصم عن عبد ابن عن عبد مهدي الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مثل حديث هددنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزار ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم. واللفظ بابي بكر قال وحدثنا سفيان ابن عيينة عن امري عن الطاموس عن ابن عباس. قال بلغ عمر انه بلغ عمران سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة. الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا الله اليهود الشحوم فجملوها فباعوها حدثناهم بسطام حدثنا يزيد ابن زريح حدثنا يا روح يعني ابن القاسم عن علي ابن دينار بهذا الاسناد مثله حتى نسعى الى ابراهيم الحنظلي اخبرنا روع عن عبادة اخبرنا رح ابن عبادة حدثنا ابن جريج اخبرني ابن شهاب عن المسيب انه حدثه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشعوب حدثنا حرمتنا عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم فباعوه واكلوا ثمنه. باب الربا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي حدث ابو همام حدثنا سعيد الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو المدينة قال يا ايها الناس ان الله تعالى يعرض للخمر وذلك ان الله سبحانه تعالى قال اولا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ثم قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكل نفعهما هذا والتعريض يعرض بالخمر اي يعرض يريد تحريمها ولعل الله سينزل فيها امرا من كان عنده منها شيء فليبعه. اي ما داه باحا ما دام لم يحرم فلينتفع به قال فما لبثنا الا يا سعد حتى انزل الله تعالى حتى انزل الله قال فما لمثل الليس حتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر من ادركته هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس ما كان عنده عندها منه او عندها منها في طريق المدينة فسفكوها. اذا هذا الحديث يدل على ان الخمر محرمة. قد اجمع العلماء على تحريم الخمر ومن استحل الخمر استحل الخمر وغللا نشى بين المسلمين فهو كافر باجماع اهل العلم. من قال ان الخمر حلال او ان الخمر ليست محرمة او ليس هناك داعي لتحريم الخمر وهو بين المسلمين فهو كافر بالاجبار. وقد نقل على ذلك يا ابن رجب نقله ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره. ولا شك ان هذا هو الحق فالخبر محرمة دل على تحريمها الكتاب والسنة واجماع اهل العلم. اما من الكتاب فقوله تعالى انما الخمر والميث والانصار من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فقال انتهينا انتهينا. هذا من من الكتاب. طب من السنة احاديث كثيرة منها احاديث الباب. ومنها لعن واكل وما منها ايضا لعلو شارب الخمر وحاملة والمحمولة اليه وعاصرة ومعتصرة وساقيها فكل هؤلاء ملعونون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك حتى سويد بن سعيد حدثني حفص الميسرة عن زين بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلة. رجل من اهل مصر لو جاء عبد الله بن عباس وحدث له الطاهر اللفظ له واخبروه هذه فائدة ونكتة اسنادية شوية بن سعيد ضعيف الحديث شوية بن سعيد ضعيف الحديث لكن المسلم يخرج له ليس تصحيحا لحديث وانما طلبا لعلو الاسناد وهنا يرويه سيدنا سعيد عن من عن حفص الميسرة عن زيد بن اسلم عن ابن وعلة يعني بين مسلم وبين ابن عباس اربعة رجال ولما روى من اللفظ الاخر حده الطاهر اخبر الوهب عن مالك عن زيد بن اسلم عن دفان الوعلة اصبح هناك خمسة رجال هو كانه يقول الحديث عندي صحيح وانما نزل وانما اخرجت حديث سويد لا بطلب علو الاسناد والا هو عندي صحيح من طريق اخر هو طريق ابن وهب عن مالك عن زيد الاسلم عن عبد الله ابن وعلة قال انه سأل عبد الله ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله راوية له تميم الداري هو الذي اهدى وسبق راويته خمر فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله قد حرمها؟ اي حرم الخمر؟ قال لا فسار انسان فسار انسان فقاله بما سررته فسار انسانا اي فقال ابورت بيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها فهذه قاعدة قاعدة مطردة كل ما حرم اكله حرم بيعه كل ما حرم اكله حرم بيعه. ولا يجوز ان يبيعه. لانه اذا باعه كان في حكم اكله المحرم اذا بيع واكل ثمنه كان في حكم اكل المحرم فالخمر حرام وبيعها حرام آآ اي شيء حرمه الله عز وجل فان بيعه حرام قال ففتح المزاد حتى ذهب فيها. ثم روى من طريق ايضا سليمان بلال التيمي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن وعلة. عن عبد الله بن عباس مثله ورواه ايضا منصور عن ابي الضحى المسروق عن عائشة باسناد اخر قالت حديث عائشة قالت لما نزلت الايات من اخذ سورة البقرة خرج وسلم فاقترعهن على الناس ثم نهى عن تجارة في الخمر. الايات التي هي اخر البقرة ايات تحريم الربا ان الله حل البيع وحرم الربا فهذه الايات هي اخر ما قال ان قرأ خرج فاقتراهن على الناس وكان وقت تأتيرات هذه الايات اي شيء حرم الخمر حرم الخمر وبيعها والخمر حرمت المدينة حرمت المدينة كما جاء في الصحيح قال فاقتراهن على الناس ثم نعى التجارة الخمر ما رواه ايضا من طارق الاعمش المسلم المسلم صبيحا مسروقا عائشة قالت لما انزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد فحرم التجارة في الخمر. اذا الايات في الربا وكان مع تحريم الخمر فالخمر محرم بيعه في المسجد وغيره الخمر محرم بيعه في المسجد ومحرم بيعه في غير المسجد و الخبر بالكتاب والسنة والاجماع ولا خلاف بين اهل العلم في تحريم الخمر وان الخمر هو كل ما اسكر سواء كان او الزبيب او الشعير او المت او العسل او كان من غيرها مما يسلب من الخمر والخبر كلما اسكر كلما خبر عقل واسكر فانه يسمى خمر وما اسكر كثير فقليله حرام. فالمسكن محرم ومن استحل المسكر فهو كافر بالله عز وجل وليس هناك من يرى استحلال المسكر حتى الذي يرى الخبر فقط لا يجوز المسكلة من الشراب لان هناك من كما جاء الوكيع واسماعيل ابن علي وهو قول اهل الكوفة انهم كانوا يجوزون ويرخصون في النبيذ لكن ليس معنى قولهم انهم نزول المشكلة منه وانما يجوزون حتى ولو كان النبي المسكر الشرة التي تشربها لا تسكر لا تصير محرمة متى متى يحرم اذا اسكر يتفقون في المسكر الذي يسكن تلك الشربة ويختلفون في الذي لا يسكن لكن عند الجمهور اي شيء عندما اسكن الكثير فالغير حرام. اما هؤلاء يقول لو كان النبيذ هذا مشكل. لكن متى نسكر؟ اذا شربت اربعة اكواب قال الكوب الاول والثالث بحرام لكن الكوب الرابع محرم نقول لا بمجرد ان يسكر الكثير فهو محرم لان لان الخمر معسكر وما اسكر محرم قليل وكثيره اذا كان الفرق منه يسكر فملئ الكف منه حرام. اذا كان الفرق منه يسكر فملئ الكف منه حرام. وهذا كما ذكرت محل اجماع ثم ذكر قال حتى ابن القتيم ابن سعيد حدثنا ايث ابن سعد عن يزيد بن حبيب عن العقاب الذي رباع جاه بن عبدالله انه سمع يقول بان الفتح وهو مكة ان الله ورسوله حر بيع الخمر والميتة. ان الله ورسوله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. اذا الحرب الذي حرم الخمر؟ الله ورسوله والميتة والخنزير والاصنام. كل هذه الامور محرمة بالاجماع فبيع الخم محرم والبيت بيعها محرم والخنزير ايضا ميت بيعه محرم والاستطيع بيعها ايضا محرم. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوب الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستطع الناس فقال لا ما هو الذي اراد بقوله لا اي لا تبعها وليس المعنى لا تنتفع بها. فالانتفاع جائز تستصبح تأخذ دهن الميت والميتة وتجعله دهنا تستصلح به وتستضيء به نقول لا حرج. تأخذ هذه الدهون وتجهل بها جلود الجلود لا حرج ايضا تجعلها في السفن لا حرج في ذلك لكن المحرم وبيعها واكل سببها. اما الانتفاع بهذا الصحيح جواز لان هناك من يرى ايضا هناك من يمنع ويحرم الانتفاع بها. ومما يدل على جواز الانتفاع قوله صلى الله عليه وسلم الدباقيل يظن انها ميتة قال هلا انتفعتم قال هلا انتفعتم بماذا؟ قالوا قال ان ميتة قال يطهرها يقهر يطهرها يطهرها القرض والباب فقوله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بها دل على انه يجوز انتفاع؟ شيء من الميتة ينتفع بجلدها بعد دماغه ينتفع بعظامها لا حرج في ذلك كالمراد ان المحرم هو البيع. ان لو قلنا ان ان العظام طاهرة هل يجوز بيعها كلها جبال لان في حكم من اكل ميته. على كل حال مرادهنا بقوله لا هو حرام ثم قال وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها ماذا فعلوا جبلها اذابوها ثم باعوها اكلوا ثمنها ايضا يفعل هذا كثير من الناس اذا حرم عليه شيء احتال عليه بطريقة اخرى فيأكل المحرم. فروى ايضا من طريق جابر ثم رادوا الطريق ايضا آآ بمثل حديث جاء من طريق ابي اسامة ومن طريق عن ابي عبد الحميد الجعفر عن يزيد ابن ابي حبيب وجاء ايضا عن طريق ابي عاص للضحاك النبيل عن عبد الحميد عن يزيد بني حبيب قال كنت عند عطاء فساق الحديث ثم روى ايضا من طريق سفيان بن عيينة عن عن قبلهم دينار عن طازة ابن عباس. قال بلغ عمر رضي الله تعالى عنه ان سمر ان سمر ابن جندب باع خمرا قد يفهم ويظل الضال سمر بعلق مباشرة ليس هذا بصحيح. وانما الصحيح ان سمرة كان اميرا على بعض اولئك النصارى الذين كان عندهم خمر فكان يأمر باي شيء بان يبيعوا الخمر يأخذ منه العشر. عشر ذلك. فقال قاتل الله يعني كان يعني هؤلاء ام النصارى الذين كانوا يأتون بالخمر كان سبي رضي الله تعالى يأخذ من عشر يعني من عشرة قرب قربة واحدة من باب انها ان من اموالهم وانها تؤشر ثم يبيع تلك الخمور ويأخذ ثمنها. ويبيع لبن على النصارى وهذا لا شك انه لا يجوز فلا يجوز بيع الخمر لا على مسلم ولا على نصراني. ولا يجوز ان تؤخذ الجزية في الخمر. لا يجوز ان تؤخذ الجزية في الخبر. وانما ماذا نفعل؟ نوليهم امرها. هم يفعلون ذلك ولا نقرهم على بيئتهم ان باعوا ما بينهم وشربوها بينهم لا نلزم لا لا يلزمنا شيء ثم نأخذ نأخذ منهم الجزء والعشر من تلك الابواب دون ان تكون من ذات من نفس مال الخمر بعينها. قال عمر الم يعلم ان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها اي انها انت اكلت بطريقة ملتوية والا اذا حرم الله حرم ثمنه وحر بيعه وحرم شراءه. ثم قال حدثنا اسحاق ابراهيم الحنظلي اخبرنا روح ابن عبادة حدثنا ابن جريج اخرجه عن سعيد بنسيب عن ابي هريرة قال قاسم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ثم روى قال الله اليهود حرم عليهم الشهم فباعوه واكلوا سمنه. اذا كل محرم لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا تجوز هبته لانه محرم لكن بعض المحرمات يجوز الانتفاع بها دون دون بيعها كما ذكرت التصباح بدهون الميتة يجوز استخدام الجلود يجوز ايضا لكن بيعها لا يجوز. نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم استخدام العطور والمعقمات اللي على هل هو بيحرق ما في حوت. ان الله سبحانه وتعالى قال تجتنبوه حتى لو انها كانت يعني ليس خمرا هذا. موب خبر. هذه ليست خمر يعني ما تصنع لا تصنع للشرب. فاذا هي ما تصنع للشرب لا تصنع لاجل انها تشرب وانما تصنع لشيء اخر يعني هذا فيها الوازع الطبعي اقوى من الوازع الشرعي مستقبحة طبعا واضح؟ فهذه ليست من آآ شاربها يعزر يعزر ولكن لا يقرب الى حد الخمر الهلال لو واحد ياخذ طيب ويشعر الطيب هذا الخرش. هذا من متى الاف مما يعني تكرهه الطباع. لا تريد الطباع. لكن لحد السكر ولا حد هل يقابل على حد السكر؟ يقول لا. قبل اي حد التعزير. واضح؟ بعض الناس عنده دوا الكحة يشرب للكحة ويسكر لكن هل هذا لكنه سكى بكثرة شربه يعني بعض الناس يشرب يمكن لو يشرب جيك لبن اثنين جيك لبن يمكن يسكر. صح؟ صاير