الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب من باع نخلا عليها تمر. تمر حدثنا يحيى ابن يحيى قال فرجوا على مالك انك عن ابن عمر ان نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتع. حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حدثنا بها جميعا عن عبيد الله ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له وحدثنا محمد ابن بشري حدثنا عبيد الله عن ابي عمر ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري هي اصولها وقد اجبرت فان ثمرها للذي ادبرها الا يشترط الذي اشتراها وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا حدثنا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلا فلذي وذمر النخل الا ان يشترط المبتاع. وحدثناهم الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد بن حاء وحدثني زار ابن حرب. حدثنا اسماعيل كلاهما على ايوب النافع نحوه. حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن روح. قال اخبرنا الليل جحا وعددنا قتيبة حددنا عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتعد عن اخلا بعد ان يشترط المبتع ومن ابتاع عبدا وماله بالذي باعه الا يشترط الممتنع وحدثناه يحبنا يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزوني بهذا الاسناد مثله اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن عبدالله ابن عمر ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله باب النهي عن المحاقلة والمزامنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وعن بيع المعاومة وهو ضيعوا السنين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدث سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن جابر ابن عبد قال لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحاقبة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمن حتى يدعو صلاحه. ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج انا طائن وابي الزبير انه ما سمع اعجب ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبرنا مخلد بن يزيد الجزئي حدثنا ابن جرير اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابلة وعن بيع دام راجعا تا تطعم ولا تباع الا بالدرام والدنانير الا العرايا. قال عطاء فسر لنا جبر. قال اما المخابرة فالارض يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم ان المزابنة بيع الرطب بالنخل بالتمر كيلا والمحاقنة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن احمد ابن ابي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن ابي خلف حدثنا زكريا بن عدي. اخبرنا عبيد الله يعني زيد ابن ابي انيسة. حدثنا ابو الوليد وهو جالس عند عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمزامنة والمخابرات ان تشترى النخلة حتى تشقه حتى تشغل والاشقاه ان يحمر او يصفر او او يؤكل منه شيء. والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزامنة ان يباع النخل باوساق من تمر والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء ابن ابي رباح اسمعت جابر ابن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بازن حدثنا هيا حدثنا سعيد بن مؤمن انجب وابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجاملة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسيد ما تشقح قال تحمر وتصفار ويؤكل منها. حدثنا عبيد الله بن عمر الغواري ومحمد بن عبيد الغبري. ولفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن ابي الزبير وسعيد بن وسعيد بنميلة بن اميلة اعجب بن عبدالله قال لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزامنة والمعاونة والمخابرة قال احدهما بيع السنين هي المعاومة. وعن الثنيا ورخص العرايا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيفة وعلي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن جابر عن النبي صلى الله عليه غير انه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. وحدثنا ابن منصور حدثنا عبيد الله ابن عبد حدثنا رباح بن ابي معروف قال سمعت عطاء عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض رضي عن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. باب كراع الارض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البدو حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتاع ثم رواه ابن عبيد الله عن نافع ابن عمر ايما نخل اشتري اصولها فقد ابرت فان ثمرها للذي عبرها الا ان يشترط الذي اشتراها. رواه منطلق الليث بمعنى حديث عبيد الله ثم ريظ من طريق ايوب ثم ريد من طريقي ميت علي ابن شهاب عن سالم ابن عمر وفيه من ابتاع نخلا قد قبل بعد ان تعبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وهذا الحديث حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر النخل واما ذكر العبد مرفوعا فذكره سالم واما نافع فرواه عن عن ابن عمر عن عمر وسالم رواه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النسائي في ذلك سالم اجل في قلب اجل في القلب فالقول قول دافع وقد خالف نافع سالم في اربعة احاديث او خمسة. سالم يرفع ونافع يوقف ولا شك ان من جهة المنزلة والعلو والقدر سالم اجل. ومن جهة الحفظ والظبط نافع احفظ واضبط على كل حال هذا الحديث الذي ساقه مسلم يتعلق بمن باع نخلا والمسألة في مقام الخصومة والخلاف اما في مقام في مقام الاشتراط فلا فلا نزاع ولا اختلاف في ذلك فمن باع نخلا باع نخلا اي باع اصول النخل وقد ابرت تلك النخلة او قد ابرت تلك النخيل فان الثمرة لمن عبرها يعني بمعنى بعت مزرعة وهذه النخلة في المزرعة قد لقحتها. التعبير والتلقيح. فهنا يبيع المزرعة واذا جاء وقت الحصاد نقول لمن هذه الثمرة للبايع المشتري ليس له شيء منها الا في حالة الاشتراط اذا اشترط المشتى قال اشتريتها في ثمرتها فهذا جائز. اما اذا اشترى النخل وهي معبرة فالثمرة للبايع. فلو اختلف فقال المشتري انا اشتريت الاصول ومعها الثمرة نقول ماذا نقول له الثمرة للبايع وليس لك منها شيء. الا ان تشترط وانت لم تشترط. اذا هذه هي ثمرة النزاع اذا بيع نخل ولم يشترط المشتري واختلف في هذه الثمرة نقول لمن؟ نقول للبايع كذلك اذا اذا باع عبدا عبد والعبد له مال اولا هل العبد يملك لا يملك العبد لا يملك العبد شيئا. فلو باع عبدا له مال المال لمن المال لسيده الا ان يشترط المسلم يقول اشتريت العبد بما عليه من من متاع فان وافق البايع جاز ذلك لكن يبقى مسألة اخرى لو كان العبد له مال هذه مسألة لو كان العبد له مال واشترى العبد بدنانير يعني العبد عنده ذهب واشترى العبد بذهب يدخل في مسألة انه باع ذهبا بذهب بينهما عبد. فعندئذ ماذا يقال؟ نقول الذهب لصاحبه واذا اشترط اذا اشترط الذهب لابد ان يقوم مقام الذهب بالموازنة يعني لو كان عنده مئة دينار يجعل الذهب مقابل الذهب مئة بالمئة ثم يجعل الزيادة مقابله شيء مقابل العبد. هذا عند الموافقة كذلك اذا كان عنده فضة الفضة امرها امرها واسع يعني بمعنى لو باع لها عبدا عنده فظة نقول لا بأس حتى ولو كان حتى لو كان الذهب اكثر من الفضة والفضة اكثر من الذهب كما قال وسلم اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد؟ اذا ما يتعلق بمسألة مسألة من باع نخلا اذا ذكرنا في الدرس الذي مضى انه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاح الا في حالتي الحالة الاولى ان يبيع على اشتراط قطعها تقطعه مباشرة او الحالة الثانية ان يبيعها تبعا لاصولها فلا بأس بذلك ثم قال بعد ذلك حدثنا ابو بكر بشيب ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعا عن سفيان عن ابن عن ابن جريج عن عطاء عن جاء بن عبدالله نهى وسلم عن المحاقلة. مر بنا تعريف المحاقلة هي بيع الحب في سنبلة بسنبله بالحب كيلا. حب حب. هذا في سنبله وهذا ما كاين لا لا يجوز لماذا؟ لما بينهم من المفاضلة والمزابلة بيع التمر الثمر بيع الرطب بالتمر بيع العنب بالزبيب وهكذا والمخابرة هو ما يسمى المؤاجرة كانه يؤجره الارض بما يخرج منها هذي المخابرة ان يعطيه ارضا فيقول ازرعها لي ويتقاسمان الثمرة وهذه المخابرة لها صور صور محرمة وصور جائزة اذا خابره بذهب وفضة فلا بأس بها قال اجرني هذه الارض بمئة بمئة الف مثلا نقول لا حرج يجوز هذي الصورة جائزة. الحالة الثانية قال اخبرك على النصف مما خرج منها ازرعها ولنا ولك النصف. لي نصف لك نصف. اخرجت حبة واحدة لك نصف ولي؟ نصف. تقول لا حرج. الحالة الثالثة المخابرة التي نهي عنها ان يحدد جزءا من الارض يقول هذا لي وهذا لك فهذه مخابرة لا تجوز. واضح هذا معنى المخابرات التي لا تجوز وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباعد ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا مر بنا العرايا هي اما ان تتعلق بالغني واما ان تتعلق بالفقير والعراية جائزة بشروط ان تكون دون خمسة او صفر وان يكون هناك حاجة ليس عنده مال ليس عنده مال يشتري به وانما عنده عنده تمر ويريد ان يأكل رطبا او عنده رطب ويريد ان ان يعطيه بدلا عنه تمرة للحاجة ان كان صاحب المزرعة يتحرج بدخول الفقير لانه ما يهديه الغني للفقير يقول هذه النخلات لك فيتأذى من دخوله فيقول انا اشتي منك هذه الرطب اي شيء بتمر كي لا فيقول يجوز. الحالة الثانية ان الفقيه يأتي الغني يقول اريد ان اكل رطبا وليس عندي مال. نقول يجوز لك ان تشتري هذا الرطب بالتمر فيما دون خمسة اوسط بشرط ان لا يكون عندك مال تشتري به هذه الرطب مرة بماء. ثم روى من طريق جاء حديث جاء ابن عبد الله ثم قال ايضا من طريق ابن جرير على طه عبد جابر نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنيا ثم قال عطاء فسر جاب مخابرة قال الارض البيضاء يدفعها يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر كما ذكرنا المخابرة هي المزارعة ويسمى المزارع بمعنى انه يعطيه الارض يزرعها وزعم ان المزارع بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع ما لا نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كي لا. ثم ذكر من حديث زكريا عن عبيد الله عن زيد بن ابي انيسة عن ابي الوليد وهو جليس عطاء عن جابر بن عبدالله عن جاه ابن عبد الله ان رسمناها عن المحاقلة والمزاوة والمخابرة وان تشترى النخل حتى تشقه. والاشقاء هو ان يحمر او يسطر او يؤكل منها والمحاقلة بينه ثم قال والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك كما ذكرت الثلث هذا لك وهذا لين. هذا الربع لك والارض بقيت الاربع لي. قلت لعطاء اساوي بن عبد الله يدخل عليه وسلم؟ قال نعم. ثم هو من طريق بهس ابن اسد عن سرير ابن حيان احدى سيدنا ابن عن سعيد ابن عبد الله قال له سلم على المزابر والمحاق والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال ما تشقح قالت تحمار وتصفار ويؤكل منها ثم روى من طريق حمام زيد حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن وسعيد مين عن جابر وفيه قال وعن الثنياء. قال بيع السنين هي المعاومة. نهى المحاقلة. صورتها واضحة والمزابرة صورتها واضحة. واضح بقي عندنا المعاومة والثني. المعاومة يسمى بيع السنين بيع السنين بمعنى يقول اشتريت نخل هذه المزرعة لمدة عشر سنوات بمليون واضح كل سنة مئتين الف او يقول بعشرة ملايين كل سنة مديون يقول هذا البيع لا يجوز لماذا لان فيه غرض قد تثمر السنة هذه وقد لا تثمر السنة الاخرى قد يكون نتاجها في هذه السنة طيب وفي السنة الاخرى ليس بطيب. فكانت الصورة فيها صورة غرر في بيع السنين محرم لا يجوز والمعاونة التي هي بيع سن لا تجوز. وانما تباع كل سنة عند وجود ثمرتها قال وعن الثريا نهى النبي عن الثنيا الثنية ينهى عنها الا ان تكون معلومة فان كانت غير معلوم فلا يجوز تقول لي هو ايش هو ما يستثنى من الثنية وما يستثنى من البيع بعتك مئة ناقة الا الناقة الفلانية هذا جائز ما في حرج لكن لو قال بعتك مئة ناقة الا خمس من الابل لا ابيعها لك ولا يعلمه نقول لا يجوز. لماذا؟ لان قد يكون استثنى من ذلك اطيب الابل وانت انما اشتريتها لاجل هذه الخبز التي هي اطيبها فان كانت الثنية تعلم ورضي المشتركة لا حرج بمعنى قال ابيعك البيت لكن لكن هذا الدور لا ابيع هذا النصف لا ابيعه لك. الجهة الفلانية لا ابيعه لك نقول لا حرج بيعه ارض. قال اخرج من الا الجهة الشمالية بقدر الف متر لا ابيعه لك نقول لا حرج لانه حددها واعلمها واخره اياه. فان كانت اذا قوله عن الثنياء المراد بالثنيرتي لا يجوز بيعه التي لا تعلم اما اذا علمت فلا بأس بذلك ثم قال ذكر حديث عطاء عن جابر ناس عن كراء الارض وعن بيعها وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب كراء الارض الذي ينهي عنه ما كان فكان بالنص والربع نصوم ايش؟ يقول نصها لك ونصها لي ربعها لك وثلاث ارباعها لي اما اذا كان النصف والربع ده يخرج من ثمرة نقول الصحيح لا بأس بذلك واذا كان بالذهب والفضة فلا بأس بذاك والافضل من ذلك كله اما ان يزرعها واما ان يعطيها اخاه يزرعها هذا الافضل الاصل اما ان تزرع ارضك او ان كان ليس لك نية في زرعها تعطيها اخا لك يزرعها هذا الافضل بدون مقابل وان اردت ما يجوز فتكرئها بالدينار والدرهم او تكرؤها على النصف عليك وعلى اي شيء على انه يكون بينكما الثمرة على حسب ما يتفقون عليه ان كان تتفقون له الربع لك ثلاث ارباع له النصف لك النصف لا بأس بذلك. اما ما كان على الارباع والانصاف ان هذا لك وهذا لي وعلى الربيع والجداول نقول هذا لا يبيثون فيه لما فيه من الغرر والله تعالى اعلم