بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم اما بعد اللهم لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب بالطعام وحدثني علي ابن حجر ويعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن يعلى ابن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج قال كنا نحاقل اربعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كنا لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك. وحدثناه يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب قال كتب الي يعلمن حكيم قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث عرابي ابن خديجة قال كنا نحاقر بالارض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث وحدثني حبيبي حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبد الاعلى وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبده كلهم عن ابن ابي عروبة عن يعلى ابن حكيم بهذا الاسناد مثله. وحدثني ابو الطالب اخبرنا ابن وهب اخبرني جرير ابن حازم على ابناء اكيد بهذا الاسناد اظافع ابن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن بعض عمومته حدثني المنصور اخبرنا حدثني حبل حمزة تحدثني ابو عمر الاوزاعي عن ابيه النجاشي مولى رافع بن خديجة ان ظهير بن رافع وهو وهو عمه قال اتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا. فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع او الاوسقي من التمر او الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن عكرمة ابن عمار عن بالنجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولم يذكر عن عمه ظاهر. باب كراء الارض بالذهب والورق. حدثنا يحيى ابن يحى قال قرأته على مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس انه سأل رافع بن خديجة عن كراء الارض فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قال قال فقلت ابي الذهب والورق. فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به. حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق اخبرنا عيسى ابن يونس. حدث يا ربيعة ابن ابي عبد الرحمن حدثني حنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك كان زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرق. انه سمع خديجة يقول كنا اكثر الانصار حقلا. قال كنا نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما هذه ولم تخرجها هذه فنهانا عن ذلك. واما الورق فلم ينهنا. حدثنا ابو الربيع حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد ابن هارون جميعا يا احبة نستعيد بهذا الاسناد نحوه باب في المزارعة والمؤاجرة. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا وكل ابن ابي شيبة حدثنا عن ابن مسر كلاهما عن الشيبان عن عبد الله بن سعيد قال سألت عبد الله بن معاذ عن المزارعة فقال اخبرني ثابت بن الضحى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزارعته وفي رواية ابن ابي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن عقيل ولم يسمي عبد الله حدثنا اسحاق ابن منصور اخبرنا ابن حمادي اخبرنا ابو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبدالله من السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة امر بالمهاجرة وقال لا بأس بها. بعض الارض تمنح حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن عن عمرو ان مجاهدا قال انطلق بنا الى ابن رافع ابن خديج فاسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتارته قال اني والله لا اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثت حدثني من هو اعلم به منهم؟ يعني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لان يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليه اخرا خرجا معلوما. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا عن عمرو وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابر قال عمر قال عمر فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا الثقفي عن ايوب ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا وكيعا عن سفيان حدثنا محمد ابن رمح اخبرنا الليث عن ابن جريج وحدثني عن ابن حجر ابن حدثنا الفضل ابن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عن ابن ذي نيار عن ابي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وحددني عبد ابن حميد ومحمد المراد عن قال عبد اخبرنا وقال ابن رامح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابي طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن بازن وهو الحقل وهو بلسان الانصاري المحاقلة. وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن ابي عنيسة عبيد الله بن عمر صوينات عندك عمر؟ عندي عمر حسن لا وليد والله بالعمر نعم حدثنا عبيد الله ابن عمر عن زيد ابن ابي انيسة عن عبد الملك ابن زيد عن طاووس عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه عبيد الله بن عمر نعم نعم من كانت له ارض عن عبد الملك بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه ان يمنح اخاه خير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال الامام مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال وحدثني علي ابن حجر تعدوا يعقوب إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سلمان او عن سليمان بن يسارع بن خديجة قال كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى انهم كانوا يكرون الارض على هذه الصفات. اما هنيئا وتقرأ على الثلث او تقرأ على الربع او تقرأ على طعام معلوم وهذا هو الذي كان يعمله اهل المدينة وكان مشتهر بينهم ولم يقع انكاره وقد فعل ذلك اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى معنا ان هذه الصورة جائزة. وانه ان يكريها بالثلث بمعنى ان يعطيه الارض يزرعها وله الثلث مما يخرج منها. له الثلث مما يخرج منها او الربع لا حرج في ذلك او ان يكريها بطعام معلوم يقول ازرع هذه الارض ولك مئة صاع من البر لا بأس بذلك. سواء مما يخرج من الارض او مما لا يخرج منها اذا سماه وكان معلوم القدر فلا بأس ان يؤاجر عليه ويحمل حديث هذا على انه على الاستحباب والفظل ان من كان له ارض ان لا انه اما يزرعه او ان يعطيها اخاه ليزرعها او ليمسكها وليس على التحريم وانما يكون محرما اذا كانت المحاقلة او الكراء على الجداول والربيع وعلى جزء من الارض يخرج منها كأن يؤجره الارض لك الشق الشمالي ولي الشق الجنوبي او لك الشق الغربي ولي الشرق الشرقي ثم يعتمدان على ذاك نقول هذا محرم ولا يجوز. ثم ذكر ايضا حديث ايوب قال بنفس الاسناد الذي مضى وفيها انه قال وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره كرائها وما سوى ذلك. ثم رواه ايضا ابن ابي عروبة علياء ابن حكيم ثم ما روى ايظا من طريق من طريق اسحاق منصور اخبرنا حدثنا يحيى ابن حمزة حدثنا ابو عمرو الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى ان ظهير ابن رافع وهو عمه قال اتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله عن امر كان بنا رافقا. فقلت وما قال سألني كيف تصنع المحاقركم؟ فقلت نؤجرها يرزقان عن الربيع او الاوسق. من التمر او الشعير؟ قال قال قال نؤجرها على الربيع او الاوسق من التمر او الشاي قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. يكون الامر هنا اي شيء على الاستحباب والكمال والا نبينا صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على النصف مما يخرج منها على الشطر وهذا هو معنى المزارعة وهذا هو معنى الكراء. يزرعون او يسقون النخل ويزرعون الارض ولهم شطر ما يخرج منها فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ايضا الصحابة بعده. ثم قال باب كراء الارض بالذهب وبالذهب والورق. وذكر حديث مات عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس انه سأله في الخليج عن دعاء الارض فقال له وسلم عن كراء الارض قال فقلت بالذهب او الورق قال اما بالذهب والورق فلا بأس به. وهذا يدل على ان الذهب ان الذهب والورق يجوز اقراء الارض به. ولا حرج فيه. مع انه جاء ايضا انه نهى نهيا مطلقا عن الكراء مطلقا. سواء بالذهب او بغيره وهذا يدل على ان كما قال الامام احمد انه ذو الوان اي انه فيه اضطراب فيه اضطراب مرة يجيز قراءة بالذهب الفضة مرة يمنع مرة فيه كما قال حديث رافع ذو الوان اي انه على الوان مختلفة والاصل ما جاء عن غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج من الارض. وايضا جاء عن ذلك بحيث عمر رضي الله تعالى عنه وغير حديث عن ابن عباس ايضا انهم كانوا يأكلون الارض ولا حرج في ذلك فما كان فيه اضطراب لا يرد به المحكمات ويحمل حديث رافع على ما ذكرت وهو تأجيره واكراؤها على الشيء المشاع ان هذا لك وهذا لي فهذا الذي لا يجوز قال ايضا سألت رافعا كراء الارض ذا الورق فقال لا بأس لي وانما كان الناس يؤاجرون على المأذيات اي واقبال واقبال الجداول واشياء من فيهلك هذا ويسلم هذا. هذا هو المحرم لك الجهة الفلانية ولي الجهة الفلانية. لك الشق الايمن اللي هي الشق الايسر. ما كان قريب من المأذنيات او الجداول فهذا لي وما كان بعيدا فهو ولك تقول هذا هو المحرم الذي لا يجوز لان فيه غرر وفيه ظلم ثم روى من طريق حنظلة عن آآ رافع قال كنا اكثر الانصار حقلا قال كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه تأمل اذا المنهي والمحظور هو ان يقسم الارض الى قسمين او ثلاثة واربعة ويقول لكم هذه ولنا هذه ثم يعمل فيها العامل فيتعب ويعمل ويشقى ثم لا يخرج من نصيبه شيء او يكون العكس يقول هذا ايش؟ هذا ظلم وغرض فلا يجوز. هذه الصور التي تحرم بالاتفاق قال باب في المزارعة قال بعد ذلك بوب النوي قال باب المزارعة والمؤاجرة. وذكر حديث ابن السائب قال سألت عبد الله المعقل عن المزار فقال الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية نهى عنها وقال سألت ولم يسمي عبد الله اي عبد الله بن السائب. اي رواه عن الشيبان قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارع فقال اخبرني ثابت ضحاك ان ضمنها عن المزارعة هو في شيبة نهى عنها فقال سألت المعقل سألت ابن معقل ولم يسم ولم يسمي عبد الله قال دخلنا لعبدالله معقل فسألناه عن المزارع قال زعم ثابت ان رسول الله نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة وقال لا بأس بها. والمزارعة التي ينهى عنها ما كان عن السورة السابقة. ما كان على الصورة السابقة وهي سورة انه يأخذ الارض ويزرعها ثم يجعل له اه الشق الايمن او الشق الايسر ويتقاسمان الارظ على هذه الصية وعلى هذه الصفة فهذا لا يجوز. اما المزارعة التي بمعنى ان يأخذ منها الشطر او الربع او الثلث او بالذهب والورق او بطعام معلوم فهذه جائزة ولا كراهية فيه وعليها عامة اهل العلم ان المذاع بالصورة هذه جائزة. كباب المساقات كما متى اتى معنى المساقات وسيأتي معنا ايضا قال في حديث حدث يحيى ابن يحيى اخوه عبد الواحد بن زياد وحده ابو بكر بن شيبة حدث عن كلاهما عن الشيبان عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله المعقل عن المزارعة فقال فاخبرني ثابت بن الضحاك ان نهى عن المزارعة نهى عنها وقال سألت ابن معقل اي سماه ابن معقل ولم يسمي عبد الله هذا معنى كلام ابن ابي شيبة انه قال سألت ابن معقل ابن ابي شيبة يقول سألت ابن معقل ويحيى ابن يحيى يقول سألت عبد الله ابلم عقل وهذا من دقة وآآ تحري الامام مسلم في هذا هذا الكتاب العظيم. فهو ذكر الاسنادين وفرق بينهم بقرة هذا اللفظ اللفظ اليسير وهو انا يسميه عبد الله وهل يسميه ابن ابن معقل فقط ثم روى ايضا باب الارض تمدح. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ان مجاهد. قارئ طاوس انطلق بنا انطلق بنا الى الى راح ابن خديجة فاسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم. يعني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح الرجل اخاه ارظه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما. اذا هذا هو القول الصحيح وان الاحاديث ورد فيها النهي تحمل اي شيء على الكراهة انه يكره للمسلم كان له ارض ان يؤجرها لكن لا يعني ذلك التكريم ولذا طاووس رضي الله تعالى عنه كان يخابر فلما قيل له ان رافع ينهى عنها قال اخبرني اعلمهم بذلك وهو من ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمعنى انه اعلم من ادركه طاووس ولا شك ان ابن عباس خص بخصائص عظيمة فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يعلمه التأويل وان يفقهه في الدين. فنالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان من افقههم في دين الله واعلمهم بتأويل كتاب الله سبحانه وتعالى ولو بلغ سن اصحابه وسلم لما ادركه احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان صغيرا رضي الله تعالى عنه ثم روى من طريق ابن حجر موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس وعن ابن عباس نحو حديثهم. وشريكنا ذكرهم باب المتابعات وليس في الاصول. ثم روى ايضا من طريق معمر ابن طاوس عن ابيه عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يمنع احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا. وهذا يدل عليه شيء انه من باب الكمال والاستحباب ان المسلم ان كان له ارض ان يزرعها او يعطيها اخاه ليزرعها ولا يؤجرها عليه ولا شك ان اعطاءها لاخيه افضل من اخذ اجرة عليها لا يعني ان ذلك محرم لكن يعني ان الفضل انتهبها اياه او ان تعطيه اياه حتى يزرعه وينتفع بها وانت تنال الاجر في ذلك قال ابن عباس والحقل وهو بلسان صار المحاقلة ثم قال ايضا من طريق عبيد الله ابن عمر عبيد الله ابن عمرو وعن زيد ابن ابي انيس عن عبد الله عبد الملك ابن زيد عن طاووس عن ابن عباس قال من كانت له ارض فانه ان يمنح اخاه خير. اذا ختم الامام مسلم هذا الكتاب بحديث العباس ليبين ان كما ورد من النهي عن كراء الارض او النهي عن المزارعة انه يحمل اي شيء ان يحمل على المحرم على المحرم من صورها وهو ان يزارعه على على المأدنيات او على الجداول الربيع وما اقبل منها او على جزء من الارض هذا له وذاك له فهذا المحرم اما ما كان بالذهب والفضة وبطعام معلوم او بالثلث والربع فالصحيح جوازه والافضل والافضل واي شيء ان ان يعطيها اياه ليزرعها وينتفع بزراعتها والله تعالى اعلم