بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب من استسلف شيئا فقضى وخيرا منه وخيركم احسنكم قضاء. حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح. اخبرنا ابن ابي عن ما لك بن انس عن زيد بن اسلم لم يرى بان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بترة بكره فرجع اليه ابو راجع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال ان خيار الناس احسنهم قضاء. حدثنا ابو كريب. حدثنا خالد بن المخلد عن محمد بن جعفر سمعت زيد بن اسلم اخبرنا سائل عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم باكرم مثله غير انه قال فان خير وعباد لا يحسن القضاء. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبان ما تملكهين الى ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فاغلظ له فهم اما به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لصاحب الحق مقالة. فقال لهم اشتروا له مسنا فاعطوه اياه. فقالوا اننا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنه. قال فاشتروا فاعطوه اياها فان من خيركم او خيركم. احسنكم قضاء. حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع على صالحا صلواته لك وهي عن ابي سلمة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا. فاعطى سنا فوقه وقال فخياركم محاسنكم قضاء. حدثنا محمد بن عبدالله حدثنا به حدثنا سفيان عن سلمة ابنك وعن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله طبعا يقال جار رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرة فقال اعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم احسن باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنس متفاضلة. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابن ربح قال اخبارنا الليث ها واحد ابن سعيد حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر ولم يشعر انه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اشتراه بعبدين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأل. اعبد باب الله وجوازه في الحضر كالسفر. حدثني يحيى ابن يحيى ابو بكر ابن ابي جيب وهو محمد ابن العلاء. واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم. عن الاسود عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيها فاعطاه درعا له رهنا. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الهمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحومة لاخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمشة قال ذكرنا الله بالسلم عند ابراهيم النخعي قال حدثنا الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه من وراها ناموا ذراعا ومن حديد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثناويات عن الاعمشي عن ابراهيم قال حدثنا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديث باب السلف حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم في كتاب المسابقات حدثنا ابو الطاهر احمد ابن عمرو السرح احمد ابن عمرو ابن سرح اخبرنا ابن وهب عن مالك ابن انس عن زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرة. فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافعا يقضي الرجل بكرا ان يقضي الرجل بكرة فرجع اليه ابو رافع قال لم اجد فيه الا خيارا. خيارا رباعا فقال اعطه اياه ان خيار احسنهم قضاء. هذا الحديث ساقه من طريق مالك عن زيد ابن اسلم العطاء عن ابي ثم رواه ايضا من طريق محمد جعفر عن زيد ابن اسلم اخو العطاء عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير عباد الله احسنهم فهذا يدل على من تسلف سلفا واراد ان ان يرده على صاحبه فان في ذلك ان يرد عليه وزيادة. وليس هذا المحرم انما المحرم اذا كان ذلك يسبق بشرط. اما فاذا كان الرجل سلفك هذا الرجل مثلا الف ريال. فلما جاء وقت سداده اعطيته الف ومئة يقول جزاك الله خيرا ولا حرج في ذلك. ما لم يكن ذلك شرطا. فان كان شرطا فهو ربا محرم اعطاك مثلا منه بك بكرة وهي انثى الجمال الصغيرة ولم تجد رباعا خيارا فاعطه اياه. اما اذا كان ذلك مسبوق بشرط فان هذا محرم ولا يجوز. قال النووي عند هذا الحديث وفيه جواز اقتراض الحيوان. الحيوان يجوز اقتراضه. قال وفيه ثلاث مذاهب ذكر بذهب الشافعي في العلماء من السلف انه يجوز وقرض جميع الحيوان الا الجاري من لمن يملك وطأها. فانه لا يجوز ويجوز باقراض من لا يملك وطأها. كمحارمها والمرأة والمرأة الخنثى. والمرأة والخنثى. والمذهب الثاني قال انه يجوز قبض الجاني وسائل الحيوان لكل واحد الثالث مذهب حنيفة والكوفين لا يجوز قرض شيء من الحيوان وهذه ترد عليه اذا ذكرت ثلاثة مذاهب في مسألة قرظ الحيوان لا شك ان الامة والجارية لا يجوز ان تقرظها لشخص وهو ليس بمحرم لها ولا وهو ليس بمأمون بمأمون عليها. لان اقراضه اياها مدعاة للفساد بها. هذا لا يجوز اما ان كانت الجارية تقرض لامرأة فلا بأس لان المرأة لا تطأ مرأة مثلها فيجوز ذلك اما الحيوان فاجازه في ذلك هذا الحديث يدل على جواز على جواز الاستسلام في الحيوان على جواز ان يكون الحيوان قرضا الى ان قال رحمه الله تعالى طاولة ايضا قالوا في هذا جواز السلم في الحيوان والسلام بمعنى ان يشتري منك حيوانا في الذمة على بصفة مخصوصة. فاذا ضبطت الصفة كان من ايجادها فلا حرج في ذلك. قال ايضا وفيه انه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره ان يرد اجر الذي عليه. وهذا من ومكارم الاخلاق وليس هو من قرط جر منفعة فان منهي عنه لان المنهي عن ما كان مشروطا في عقد القرض ومذهب انه يستحب الزيادة في الاداء عما عليه. ويجوز للمقرظ اخذها سواء زاد في الصفة او في العدد بان اقرظه عشرة فاعطاه احدى عشر فذهب ذلك ان زيادة العدد منهي عنها وحجة اصحابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. وهذا الذي قاله هو الصحيح بخلاف مذهب مالك فمالك اجاز في الوصف ولم يجيزه العدد في الوصف كيف؟ اخذ بكره فاعطاه رباعه عند مالك لا بأس بذلك اخذ مئة ريال اعطاه مئة وعشرة يقول لا يجوز لماذا؟ لان هذا عدد لكن الصحيح اذا لم يكن مشروطا في مجلس العقد فالزيادة جائزة بعون قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس احسنهم قضاء. خير الناس احسنهم قضاء. وهذا الذي يدل عليه الحديث يدل عليه علم الحديث انه يجوز في كل شيء. فاي شيء يصح استسلامه واقترابه؟ فان ارجاعه باحسن ما كان عليه هو هو المشروع والسنة ثم ذكر قال حدثنا شعبة عن سلم ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان لرجل كان رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فاغلظ له اي اغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم له فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال انكم يا بني عبد يا بني يا بني هاشم انكم قوم اي تماطلون قابله الصحابة وانما اراد هذا الرجل ان يختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكر انه كان يهوديا فاسلم. فقال ان لصاحب الحق مقالة. فقال اشتروا له سنا فاعطوه اياه. فقالوا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنه. قال فاشتروه اعطوه اياه فان من خيركم او او من خيركم احسنكم او خيركم احسنكم قضاء اخرجه البخاري ايضا وقيل ان هذا الرجل كان يهوديا. فلما فعل به ذلك اسلم. وكان يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم في من علاماته انه لا يغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل انكم من بني عبد انك من بني هاشم او انكم قوم طلي تماطلون فغضب الصحابة علي وهموا بقتله قال دعوه فان لصاحب الحق وقاله يدعو بحق يطالب بحقه وان كان وان كان بتعديه وتطاوله انه اه استوجب القتل لان من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتطاردها انه يقتل سواء كان علميا او حربيا او معاهدا او منتسبة الاسلام ان كان منتسبا كفر بتطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الرجل لم يقتل لان النبي تنازل عن الحق وقال دعوه. فان لصاحب الحق مقالة. ثم روى ايضا قال استقى وسلم سنا فاعطى سنا فوقه وقال خيركم محاسنكم قضاء. ثم روى ايضا عن طريق سفيان عن سلمة عن ابي سلمة ابي هريرة قال جاء رجل تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال اعطوه سنا فوق سنه. فقال خيركم احسنكم قضاء. اذا هذه كلها تدل عليه شيء تدل على ان من تسلف شيئا فان الافضل في من في رده ان يرد احسن مما اخذ. سواء من جهة الصفة او او من جهة العدد ثم قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن رمح قال قال اخبرنا الليث وحدثنا وحدث فيه قتيبة حدث اليها نبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة بايع الهجرة هو عبد كي سيملك نفسه. ولم يشعر انه عبد صلى الله عليه وسلم فجاء فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله هو او لا؟ لماذا يسأله؟ لان العبد لا يملك نفسه. ويستطيع ان يسلم وهو عند سيده والهجرة لا تجب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الرجل عبدين بعبد واحد. فدل بني شيء ان الربا لا يجري في الحيوان لا يجب الحيوان سواء من جهة الانسان او من جهة من جهة البهائم فلو اشتريت ببعيرين او شاة بشاتين فلا حرج في ذلك. وقد يحرم من جهة واحدة في البهايم اذا كان يبيع لحما بلحم على قول لانه لو باع شاة بشاتين يجوز لو كان لو باع كيلو لحم بكليوين هناك من يقوم بعدم لماذا؟ قالت له مما يوزن ويطعم. والعلة جارية فيه فيحرم ذلك. يدله على ان بيع سيارة بسيارتين جائز. وبيع بعير بعيرين جائز. وبيع عبد بعبدين ايضا جائز وقلل وقال بعض اهل العلم ان الجواز متقيد باي شيء بالحبل في الحال. واما النسيئة فلا يجوز لكن الصحيح ايضا انه يجوز حالا ويجوز اجلا. بمعنى يجوز ان تبيع بعير ببعيرين عاجلا كما يجوز ان تبيع عبدا بعبدين اجل وحديث جاء بن سمرة فمثل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان البسيئة وعلة بالظعف وقد جاهد بن عمر بن العاص استسلف فكرا ان يردها بعد ذلك. وان كان ايضا في اسناء لكن ان العبيد والحيوانات ليست من الاجناس الربوية التي تحرم. فلا يحرم فيها التفاؤل ولا يحرم فيها من نسي انما يحرم التفاؤل نسيء في الاجناس الربوية. ثم ذكر بعد ذلك باب الرهان جوازه في الحظر والسفر في جواز الحظر والسفر ذكر حديث عائشة قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد العلاء قال يحيى اخبرنا وقال اخرن حدثنا عن ابي حدثنا معاوية الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فاعطاه درعا له رهنا الان رحلة ايش؟ ومقيمة في الحظر اعطاه رهنا وهو مقيم. فاشترى منه ثلاثين صاعا او ثلاثين ورهن عنده درعه صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك انه اذا حل الاجر ولم يأتي بثمن الطعام فان الرهن يباع. ويأخذ منه حقه الذي له. وما فضل عاده على صاحبه فان كان اكثر فان كان اقل اخذه اخذ الذي له ويطلب الباقي من صاحب الرهن. وحديث الرهن لا يغلق اي انه لا يؤخذ مقابل مقابل ما ارتهن فيه. وانما يباع ثم يؤخذ منه حقا الذي الحق الذي اتهم ويرد على الراهن ما له الذي بقي له وهذا يدل على ان الرهن في الحظر جائز وبه قال عامة العلماء وخالف في ذلك داوود الظاهري ونقل ايظا عن عن مجاهد انه خص الرهن فقط في السفر لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قالوا لا يجوز نراهن الا في حالته هو قول ابن حزم ايضا بشرطين الشرط الاول السفر والشرط الثاني الا يجد كاتبا فاذا اختل احد الشرطين فالرهن لا يجوز لكن الصحيح ان الرهن جائز مطلقا. ولو وجدت الكتاب ايضا يرهن ويكتب لا اشكال في ذلك. وذلك الرهن ان يضمن صاحب الحق حقه. فيستوفي حقه الذي له من الرهن الذي عنده. هذا معنى الرهن ثم روى من طريقه ايضا آآ من طريق الاعمش عن ابراهيم الاسود من انه اشترى طعاما يهوديا ورهن ذراعا من حديد ثم روى ايضا من طريق حد الواحد بزيادة يعني عشان علي ابراهيم الاسود عن عائشة اشترى من يهودي طعام الى اجل ورهنه درعا له من حديد وقال لم يذكر الحديث والمحفوظ انه قال انه اشترى منه طعام نسيا هذا هو المحفوظ فراه درعا والاصل الدرع ايش؟ انها من حديد فزيعة حديدية وزيادة ايضاح بالمعنى وهي ثابتة فلا اشكال في ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الرهن والله اعلم لكن قد ايضا يشكل هنا انه رهنه درعا. الدرع الة سلاح. لكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم دمره اليهودي كان اليهودي في حكم اهل الذل وهو لا يستطيع ان يتقوى به على الاسلام او ان او ان يقوي بها اعداء الاسلام. لان بيع بيع السلاح لاهل الحرب على الصحيح لا يجوز لانه اعانة لهم على حرب المسلمين